السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3686
جلسة الأول من فبراير 2006
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 28/ 6/ 2005 و كتابكم المؤرخ 21/ 8/ 2005 بطلب إلزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسداد مستحقات هيئة ميناء الإسكندرية عن بيع مهامل و مشتملات السفينة الغارقة ( ليم باى ) .وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 2/ 7/ 2002 قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتفويض الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى بيع مهامل ومشتملات السفينة الغارقة ( ليم باى ) بالمزاد العلنى ، وقد قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية باخطار هيئة ميناء الإسكندرية بأنه قد تم بيع مهامل ومشتملات من السفينة بجلسات المزاد العلنى المشار إليها بالأوراق المقدمة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهيئة ميناء الإسكندرية ، وانها ستقوم بتوريد حصيلة البيع لهيئة الميناء بعد التسليم والتسوية ، وطلبت التنبية على شركة الإسكندرية للحاويات بالدخيلة بصرف اللوطات المباعة و تسليمها للمشترين ، وقد قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتلك الاجراءات ، إلا ان الهيئة العامة للخدمات الحكومية امتنعت عن اداء حصيلة البيع رغـم مطالبتها بذلك ، فطلبتم عرض النزاع على الجمعية العموميــة.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العموميـة لقسمى الفتـوى والتشريـع بجلستها المنعقـدة فى 1 من فبراير سنة 2006 م الموافق 2 من المحرم سنة 1427 هـ ، فتبين لهـا أن المـادة من قانون تنظيم المناقصـات والمزايـدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أنه " يجوز للجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريـق الاتفــاق المباشر ، كما يجــوز أن تنوب عن بعضها فى مبـاشــرة اجراءات التعاقـد فى مهمة معينة وفقـاً للقـواعـد المعمـول بها فى الجهة طالبة التعاقــد ………………..". و أن المادة من القانون المدنى تنص على أن " على الوكيل أن يوافى الموكل المعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها ". كما تنص المادة ( 706 ) منه على أن " 1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . 2- ……….."
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع اجاز للجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه أن تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة معينة على أن تتقيد الجهة النائبة بالقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد وهى فى مباشرتها لمهمتها تلتزم بما يلتزم به الوكيل فى عقد الوكالة . وهى – كما حددها القانون المدنى – تتحصل فى الآتي: 1- أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية ، 2- و ألا يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله 3- وعند انتهاء الوكالة عليه أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً بجميع اعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل 4- وأن يوفى إلى الموكل صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك .
ولما كان الثابت من الاوراق ان هيئة ميناء الإسكندرية قد أنابت الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى بيع مهامل ومشتملات السفينة الغارقة ( ليم باى ) وذلك مقابل حصول الأخيرة على10% من قيمة البيع النهائى مقابل المصاريف الإدارية والنشر والإعلان . وتنفيذاً لهذه الانابة قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيع هذه المهامل والمشتمـلات بجلسات المـزاد
العلنى وأخطرت الهيئة الأولى بما تم بيعه وتواريخ كل مزاد ، فمن ثم وجب عليها تسليم ما قبضته من ثمن لتلك المهامل والمشتملات إلى هيئة ميناء الإسكندرية بعد خصم أتعابها المتفق عليها ، و إذ ثبت امتناعها عن الوفاء بذلك فقد قررت الجمعية العمومية إلزامها بأدائه إلى هيئة ميناء الإسكندرية .
لذلك
إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن تؤدى إلى هيئة ميناء الإسكندرية حصيلة بيع مهامل و مشتملات السفينة الغارقة ( ليم باى ) بعد خصم 10% من اجمالى القيمة مقابل خدمات البيع ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
