السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3716
جلسة الأول من فبراير 2006
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم المؤرخ 9/ 8/ 2005 بشأن النـزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء بور سعيد ووزارة المالية حول مدى أحقية مدير إدارة الحسابات بالهيئة فى التوقيع على الشيكات توقيعاً ثانياً .وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بالهيئة العامة لميناء بورسعيد اختصت مدير إدارة الحسابات بالهيئة بالتوقيع على الشيكات الخاصة بها توقيعاً ثانياً .وقد صدر القانون رقم 105 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واختص وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على جميع الهيئات العامة والاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة وذلك طبقاً للقواعد المطبقة فى هذه الجهات ، لذلك التزمت الهيئة بتمكين مندوبى وزارة المالية بالتواجد بالهيئة بصفة دائمة لاعمال الرقابة طبقاً للقانون المشار إليه دون أي اعتراض ، مع الإبقاء على اختصاص مدير الحسابات بالهيئـة بالتوقيـع على الشيكات توقيعـاً ثانياً . إلا أنه بتاريخ 23/ 6/ 2005 ورد للهيئة كتاب رئيس قطاع مكتب وزير المالية متضمناً وقف صرف أي شيكات للهيئة من البنك المركزى لحين إبلاغ البنك بتوقيع مسئولى وزارة المالية. لذا طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
و نفيد بأن الموضـوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتـوى والتشريع بجلستهـا المنعقـدة فى 1 من فبراير سنة 2006 م الموافـق 2 من المحرم سنة 1427 هـ ، فتبين لـها أن المـادة من القانون رقم لسنة 1981 بشأن المحاسبـة الحكومية تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة ، كما تسـرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القــرارات الصــادرة بشأنهــا قواعـد خاصـة فيمـا لم يـرد بشأنـه نـص خـــاص فى القوانيــن واللوائــح المذكورة ………" وتنص المادة منه على أن " يُقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التى تلتزم بها الجهات الإدارية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة و تأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج ……" وتنص المادة من ذات القانون على أن " تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية : الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيراداً أو أصولاً أو حقوقاً ……" وتنص المادة منه على أن " يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات " وتنص المادة منه والمعدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1992 على أن " تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة ، وذلك طبقاً للقواعد المطبقة فى هذه الجهات " وتنص المادة ( 36 ) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات للهيئة العامة لميناء بور سعيد الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 475 لسنة 1989 على أن " يجب أن يشترك مدير إدارة المراجعة فى مراجعة استمارات الصرف ويقوم مدير إدارة الحسابات أو وكيله فى اعتماد استمارات طلب الصرف وإجراء الرقابة قبل الصرف وتوقيع الشيكات توقيعاً ثانياً ".
و استظهـرت الجمعية العموميـة مما تقـدم – وما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع رغبة منه فى تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف و احكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً بالإضافة إلى غير ذلك من الأهداف والإعتبارات اسند إلى وزارة المالية – القوامة على شئون الخزانة العامة – ولاية الرقابة المالية قبل الصرف من موازنات الجهات الإدارية ورغبة من المشرع فى بسط نطاق تلك الرقابة لما لها من أثر إيجابي فعال فى حماية أموال الدولة وترشيد إنفاقها فى الأوجه المقررة لذلك فقد اخضع لهذه أيضاً حساب جهات لم تكن تخضع أصلاً لقانـون المحاسبـة الحكومية المشار إليه قبل تعديلـه بالقانون رقم 105 لسنة 1992 على نحو باتت معه حسابات جميع الهيئات العامة والاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة خاضعة أيضاً لتلك الرقابة طبقاً للقواعد المطبقة بها وبما لا يخل بمضمون هذه الرقابة وبأدواتها التى عينها المشرع فى قانون المحاسبة الحكومية ومن بينها توقيع ممثلى وزارة المالية بتلك الجهـات على الشيكات وأذون الصرف الصادرة منها توقيعاً ثانياً وقد جاءت عبارة النص صريحة اللفظ جلية المعنى قاطعة الدلالة فى قصر حق التوقيع الثانى على الشيكات على مندوبي وزارة المالية دون غيرهم ، ومن ثم فليس لمن سواهم هذا الحق .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة لميناء بور سعيد من الهيئات العامة الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية ومن ثم يكون التوقيع الثانى على أذون الصرف والشيكات الصادرة منها لمندوب وزارة المالية بها ، دون أن يغيرمن ذلك ما تضمنته اللائحة المالية للهيئة بشأن التوقيع على الشيكات من قّبل مدير إدارة الحسابات بها توقيعاً ثانياً ذلك أن قواعد الرقابة المالية تُلزم الجهات الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية بإعمالها كما وردت بالقانون المذكور ولا تملك الخروج عليها تطبيقاً لقواعد تقررت بموجب أداة تشريعية أدنى كتلك الواردة باللائحة المشار إليها .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية هو المختص دون غيره بالتوقيع على الشيكات الصادرة من الهيئة العامة لميناء بور سعيد توقيعاً ثانياً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
