السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الجمارك
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3691
جلسة 15 مارس 2006
السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 668 ] المؤرخ 5/7/2005 بشأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وبين مستشفيات جامعة المنصورة حول سداد مبلغ 7424,84 جنيها قيمة ضرائب ورسوم جمركية .وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن مستشفيات جامعة المنصورة طلبت من مصلحة الجمارك الإفراج مؤقتاً عن مشمول البيان الجمركي رقم 35 بتاريخ 8/10/2001 وهو عبارة عن رسالة معدات وأجهزة طبية لازمة لنشاط مستشفيات الجامعة مقدمة كهدية من صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت لقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى وقيمتها 8000 دولار ( ثمانية آلاف دولار ) بنظام الموقوفات طبقا للمادة من قانون الجمارك رقم 66/1963 وذلك لحين استصدار قرار بالإعفاء طبقا لقانون الإعفاءات الجمركية، وقد تم فعلا الإفراج عن الرسالة المذكورة بعد التعهد المقدم من إدارة المستشفيات وموافقة وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي على قبول الأجهزة والمعدات الطبية المشار اليها بالقرار الوزاري رقم 2105 بتاريخ 14/10/2004، ولما لم تقم إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة بالوفاء بالتزاماتها سواء باستصدار قرار بالإعفاء أو أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ 7424,84 جنيها، لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة 2006م الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة رقم ( 5 ) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على ان : " تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص 000000" وان المادة ( 101 ) تنص على ان :" يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي تحددها" كما تبين للجمعية العمومية ان المادة ( 2 ) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 تنص على أن " تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية: 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . ……… " . وان المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية تنص على أن " يجب الحصول على موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الشأن قبل قبول المنحة أو التبرع أو الهبة اذا كانت أقل من عشرة آلاف جنيه، وموافقة رئيس مجلس الوزراء إذا بلغت القيمة عشرة آلاف جنيه فأكثر، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها فيما تقضي به من تحديد السلطات التي تجب موافقتها على قبول المنح والهبات والتبرعات " وأن المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 1996 بتفويض الوزراء في قبول المنح والهبات والتبرعـات
تنص على أن " يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه في اختصاص رئيس مجلس الوزراء في الموافقة على قبول المنح أو الهبات أو التبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية إذا بلغت قيمتها عشرة آلاف جنيه فاكثر وبما لا يجاوز ( مائة وخمسين الف جنيه ) مع مراعاة القواعد الاخرى الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 المشار إليه واعتبارات الأمن القومى، ومع اخطار الامانة العامة لمجلس الوزراء بما يتم قبوله من المنح أو الهبات أو التبرعات المذكورة "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وما استقر عليه إفتاؤها _ أن المشرع وضع أصلاً عاماً فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يقضى بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها مع تحصيل هذه الضرائب والرسوم عند ورود هذه البضاعة واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية متى كانت واردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. على أن تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها متى تحققت مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للهدية او الهبة وناط هذه السلطة بالوزراء – كل فيما يخصه – اذا بلغت قيمة الاهداء عشرة آلاف جنيه فاكثر وبما لا يجاوز مائة وخمسين الف جنيه، و برئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك الحد، وذلك بشرط تقديم خطاب معتمد، وان تكون الأشياء محل الإعفاء واردة عينا من الخارج للجهة طالبة الإعفاء .
ولما كان ما تقدم وكانت مصلحة الجمارك قد افرجت مؤقتاً عن رسالة معدات واجهزة طبية لصالح المستشفى الجامعي بجامعة المنصورة تحت نظام الموقوفات بالبيان الجمركي رقم 35 بتاريخ 8/10/2001، وان وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي اصدر قراره رقـم 2105 /2004 بالموافقة على قبول قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بجامعة المنصورة للهدية المقدمة من صندوق اعانة المرضى بدولة الكويت بعد موافقة مجلس الجامعة المذكورة، وهي عبارة عن اجهزة طبية قيمتها 8000 دولار بما يعادل 49000 جنيه ( فقط تسعة واربعون الف جنيه مصري )، ومن ثم فان المعدات والاجهزة الطبية المشار اليها تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لنص البند 1 من المادة الثانية من القانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية دون الحاجة إلى صدور قرار بالإعفاء بحسبان ان جامعة المنصورة من الهيئات العامة التي لها ان تقبل التبرعات بما لا يتعارض مع الغرض الاصلي الذي أنشئت من أجله، الأمر الذي تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك بسداد الضرائب والرسوم الجمركية محل النزاع غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام جامعة المنصورة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية عن المعدات والاجهزة الطبية المفرج عنها مؤقتاً بالبيان الجمركي رقم 35 بتاريخ 8/10/2001، و ذلك على النحو المبين بالأسباب .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
