السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 16/ 2/ 112
جلسة 15 مارس 2006
السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 16/2/2006 بطلب الرأى حول ما اذا
كانت اموال بنوك القطاع العام وبصفة خاصة بنك الاسكندرية مملوكة للدولة ممثلة فى وزارة
المالية ام انها مملوكة للبنك المركزى المصرى .
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ انه لدى إتخاذ الاجراءات اللازمة لخصخصة بنك
الاسكندرية وهو احد بنوك القطاع العام ثار خلاف فى الرأى حول تحديد الجهة المالكة لبنوك
القطاع العام _ وهى البنك الاهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاسكندرية
_ فذهب رأى الى ان هذه البنوك مملوكة للبنك المركزى فى حين ذهب رأى آخر الى انها مملوكة
للدولة، ونظرا لأن حسم هذا الخلاف يترتب عليه تحديد سند حصول وزارة المالية على توزيعات
الارباح الخاصة ببنك الاسكندرية فى إتفاق الخصخصة المزمع إبرامه فإنكم تطلبون الرأى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة
بتاريخ 15 من مارس سنة 2006 م الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية بنك مصر الى الدولة تنص على أن "
يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة " وأن المادة من القانون رقم
40 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية البنك الاهلى المصرى الى الدولة تنص على ان " يعتبر
البنك الاهلى المصرى مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته الى الدولة " وأن المـادة من القانون
رقم 250 لسنة 1960 فى شأن البنك المركزى المصرى والبنك الاهلى المصرى تنص على أن "
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تسمى " البنك المركزى المصرى " تقوم بمباشرة
سلطات وإختصاصات البنك المركزى المنصوص عليها فى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون
163 لسنة 1957…" وأن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961بتأميم
بعض الشركات والمنشآت تنص على أن " تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين …. وتؤول ملكيتها
للدولة " وأن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس
الاعلى للمؤسسات العامة تنص على أن " ينشأ مجلس أعلى للمؤسسات العامة يرأسه رئيس الجمهورية
ويتكون أعضاؤه من نواب رئيس الجمهورية والوزراء التابعة لهم المؤسسات العامة المبينة
بالملحق المرفق " وقد تضمن هذا الملحق ( المؤسسة المصرية العامة للبنوك) ومن بين البنوك
التابعة لها " البنك الاهلى المصرى وبنك مصر وبنك الاسكندرية وبنك القاهرة " وأن المادة
من قرار رئيس الجمهورية رقم 970 لسنة 1962فى شأن المؤسسات العامة الاقتصادية تنص
على أن " تعتبر مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادى طبقا لاحكام القانون 265 لسنة 1960 المشار
إليه المؤسسات العامة الاقتصادية الآتية: ….. المؤسسة المصرية العامة للبنوك .."
وتنص المادة من ذات القرار على أن " تتكون أموال المؤسسة العامة الاقتصادية من
(أ) أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات وهيئات ومنشآت. (ب) ….."
وأن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1466 لسنة 1964 بإلغاء المؤسسة المصرية
العامة للبنوك ونقل أعمالها الى البنك المركزى المصرى تنص على أن" تلغى المؤسسة المصرية
العامة للبنوك ويقوم البنك المركزى المصرى بمباشرة الاختصاصات التى كانت مخولة لها
" وتنص المادة من ذات القرار على ان " يؤول إلى البنك المركزى المصرى ما للمؤسسة
المصرية العامة للبنوك من اموال وحقوق كما يتحمل البنك بما عليها من التزامات " وتنص
المادة منه على أن " يعتبر البنك المركزى الجهة الادارية المختصة بالرقابة والاشراف
على البنوك ……" وأن المادة من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى
المصرى والجهاز المصرفى تنص على أن "يتولى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى إختصاصات
الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام ………" وتنص المادة من ذات القانون
على ان " ….. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدمات الجارية و الرأسمالية
المتعلقة بالبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام ويؤول صافى ارباح هذه البنوك الى
الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات" و ان المادة
الاولى من القانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك
القطاع العام تنص على ان " يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك
المملوكة بالكامل للدولة ……" وتنص المادة الثانية منه على أن " يعين بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد و محافظ البنك المركزى المصرى من يمثل المال
العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس
ماله " وأن المادة من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون
رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن " البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية،
ويصدر بنظامه الاساسى قرار من رئيس الجمهورية " وتنص المادة من ذات القانون على
أن " تعتبر أموال البنك المركزى اموالا خاصة "وتنص المادة منه على أن " يتخذ البنك
المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الاخص ما يأتى
: …………. (د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى . ………." وتنص المادة منه على أن " …و لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد و الاستخدامات الجارية والرأسمالية
للبنك " وتنص المادة منه على أن " يؤول صافى ارباح البنك المركزى إلى الخزانة
العامة للدولة …." و تنص المادة _ الواردة فى الباب الثالث المتعلق بإدارة بنوك
القطاع العام _ من القانون المشار اليه المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 على ان "
مع عدم الاخلال بأحكام المادة من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الاحكام
التى تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب …" وتنص المادة
منه على أن " يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى
:(أ) رئيس مجلس الإدارة . (ب) نائبان لرئيس مجلس الادارة .(ج) ستة من المتخصصين فى
المسائل المصرفية……… و يكون تعيين رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس
الوزراء ….ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء …وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت
رئيس مجلس الإدارة و نائبيه ومكافآت الاعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، و كذلك
بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء " وتنص المادة منه على أن
" يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء
من بين ذوى الخبرة المصرفية و النقدية والمالية و الاقتصادية والقانونية و يرأس هذه
الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية… " وتنص
المادة (94 ) منه على ان " يجوز للقطاع الخاص ان يتملك اسهما فى رؤوس اموال البنوك
المملوكة بالكامل للدولة …ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى
إجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسة لما تملكه الدولة فى رأس ماله" وتنص المادة
منه على أن " لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد و الاستخدامات الجارية و
الرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويؤول صافى ارباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة
بنسبة حصتها …." و تنفيذا للمادة من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 353 لسنة 2003
متضمنا فى مادته الاولى النص على ان " ووفق على ان يرأس الجمعية العامة لأى بنك من
بنوك القطاع العام محافظ البنك المركزى ممثلا لمالك غالبية رأس المال، طبقا لاحكام
قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد المشار اليه"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 نص بوضوح على أن البنك المركزى شخص إعتبارى
عام يتبع رئيس الجمهورية و امواله اموال خاصة ويتولى الرقابة على وحدات الجهـــاز
المصرفى ضمن إختصاصات أخرى وأن الموازنة العامة للدولة لا تشمل الموارد والاستخدامات
الجارية و الرأسمالية لهذا البنك وأن صافى ارباحه يؤول الى الخزانة العامة للدولة،
ونظرا لأهمية الدور الذى تضطلع به بنوك القطاع العام ولإختلاف طبيعتها القانونية عن
سائر وحدات الجهاز المصرفى الأخرى بالنظر الى ملكية الدولة لها، فقد أفرد المشرع الباب
الثالث من هذا القانون لتنظيم احكام إدارتها حيث جعل من سلطة رئيس مجلس الوزراء تعيين
رئيس ونواب رئيس واعضاء مجلس إدارة بنوك القطاع العام وتحديد كافة مستحقاتهم المالية
كما اناط به سلطة تشكيل الجمعية العامة لبنوك القطاع العام التى لا يساهم فيها القطاع
الخاص، وقد اجاز للقطاع الخاص مشاركة الدولة فى ملكيتها لهذه البنوك عن طريق تملك اسهم
فى رؤوس اموالها، واناط المشرع برئيس مجلس الوزراء فى هذه الحالة تعيين من يمثل المال
العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك بنسبة ما تملكه الدولة فى رأس ماله الأمر الذى
يقطع بملكية الدولة لهذه البنوك. وتأكيدا من المشرع على ملكية الدولة لها نص على أيلولة
صافى ارباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها وهو حكم ينصرف الى حالتى
إنفرادها بملكية بنوك القطاع العام أو إشتراك القطاع الخاص معها فى هذه الملكية .
ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء ان بنوك القطاع العام مملوكة للدولة، وأن دور البنك المركزى
بالنسبة لهذه البنوك هو ذاته الدور المنوط به بالنسبة لباقى وحدات الجهاز المصرفى،
وأن المشرع فى قانون البنك المركزى المشار اليه لم يرد ان يجعل من البنك المركزى هيئة
قابضة تملك بنوك القطاع العام .
ولا يقدح فى ذلك أن المؤسسة المصرية العامة للبنوك التى أنشئت بالقرار الجمهورى رقم
970 لسنة 1962 كانت تتكون اموالها من انصبة الحكومة فى رؤوس اموال ما يتبعها من شركات
وهيئات ومنشآت ومن بين ما كان يتبعها آنذاك البنك الاهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة
و بنك الاسكندرية على النحو الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1899 لسنة1961 بإنشاء المجلس
الاعلى للمؤسسات العامة ، وان ما لهذه المؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات آل بمقتضى
القرار الجمهورى رقم 1466 لسنة 1964 الى البنك المركزى المصرى الذى انشئ بالقرار الجمهورى
رقم 250 لسنة 1960 وان ذلك قد يستفاد منه ان هذا الوضع القانونى لم يفارق بنوك القطاع
العام حتى الآن، حيث ان ذلك مردود عليه بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنــة
1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت نص صراحة صراحة على أن تؤول ملكية البنوك التى حددها
إلى الدولة وبذلك آلت الى الدولة ملكية بنك الاسكندرية وبنك القاهرة بعد أن آلت اليها
ملكية البنك الاهلى المصرى وبنك مصر بمقتضى القانونين رقمى 39،40 لسنة 1960، وقد عاد
المشرع الى تبنى هذا المفهوم بوضوح فى قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 الذى خلا من نص يدل على ان بنوك القطاع العام مملوكة
للبنك المركزى بل على العكس نص على أيلولة ما يحققه البنك المركزى وكذلك بنوك القطاع
العام من ارباح الى الخزانة العامة للدولة وهو ما يؤكد ملكية الدولة لبنوك القطاع العام
بإعتبار أن المالك هو الذى يجنى ثمار ملكه. أما ما نص عليه المشرع فى المادة من
القانون الأخير من أن يتولى مجلس إدارة البنك المركزى إختصاصات الجمعية العامة لبنوك
القطاع العام فليس له من مدلول سوى أن هذا المجلس بحكم ما له من خبرات فى الادارة هو
خير من يمثل الدولة_ كمالك _ فى تولى مهام الجمعية العامة لبنوك القطاع العام ولو اراد
المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة الا انه لم يفعل، وانما أكد على ملكية الدولة لكامل
رؤوس اموال بنوك القطاع العام عندما نص صراحة فى القانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم
مساهمة القطاع الخاص فى روؤس اموال بنوك القطاع العام على جواز مساهمة القطاع الخاص
فى رؤوس اموال هذه البنوك المملوكة بالكامل للدولة وقد صدر هذا القانون فى ظل العمل
بقانون البنك المركزى الصادر بالقانون 120 لسنة 1975 المشار اليه .
ولا يغير من ذلك ايضا أن رئيس الجمهورية استنادا إلى نص المادة من قانون البنك
المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 اصدر القرار رقم
353 لسنة 2003 بالموافقة على ان يرأس الجمعية العامة لأى بنك من بنوك القطاع العام
محافظ البنك المركزى ممثلا لمالك غالبية رأس المال، إذ ان ذلك ليس من شأنه نقل ملكية
هذه البنوك إلى البنك المركزى وانما يقيد فقط اختيار محافظ البنك المركزى كممثل الدولة
كمالك لهذه البنوك لكونه هو الذى يتولى الاشراف على كافة وحدات الجهاز المصرفى فيكون
الاقدر على تولى هذه المهمة، والقول بغير ذلك يناقض الارادة الصريحة والواضحة للمشرع
فى ملكية الدولة لرؤوس اموال هذه البنوك .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان بنك الاسكندرية من بنوك القطاع العام فتكون ملكيته بالكامل
للدولة وتكون توزيعات ارباح هذا البنك الواردة فى إتفاق الخصخصة المزمع إبرامه من حق
الخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها بعد مشاركة القطاع الخاص لها فى ملكيته .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى ان اموال بنك الاسكندرية و ما يماثله من بنوك القطاع العام مملوكة للدولة و ليس للبنك المركزى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
