الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد اللواء / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة لنظافة وتجميل القاهـرة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3544
جلسة 15 مارس 2006

السيد اللواء / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة لنظافة وتجميل القاهـرة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 2 / 12/ 2003 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهـرة ،وهيئة النقل العام بالقاهـرة حول سداد مبلغ 3258 جنيهاً قيمة التلفيات التى لحقت بممتلكات الهيئة الأولى أثر حادث التصادم الناتج عن أتوبيس هيئة النقل العام رقم 1043 نقل عام القاهرة 0
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 13/10/2000 أصطدمت السيارة رقم 1043 التابعة لهيئة النقل العام قيادة السائق / سعيد محمد السيد بالسيارة رقم 181822 أجرة القاهـرة وقد نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأجرة وإتلاف سيارته بالإضافة إلى حدوث تلفيات أخرى بعامود الانارة المملوك للهيئة العامـة لنظافة وتجميل القاهرة الكائن بتقاطع شارع رمسيس وشارع 26 يوليو0 وقامت الهيئة بتقدير التلفيات الناتجة بمبلغ 3258 جنيهاً ، وقد تحرر عن الواقعـة المحضر رقم 12451 لسنة 2000 جنح الازبكية ، حيث اسندت النيابة العامـة لقائد أتوبيس النقل العام ـ طبقاً لما ورد بالحكم الجنائى الصادر فى شأن الواقعـة محل الاتهام ـ قيامه باحداث إصابة قائد السيارة الأجرة آنفة الذكر وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه ،واتلافـه السيارة المذكورة على النحو المبين بالأوراق أثر قيادته
مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وبجلسة 19/4/2001 قضت محكمـة جنح الازبكية بـبراءة المتهم ( قائد اتوبيس هيئة النقل العام ) مما نسب إليه ، حيث عولت المحكمة على أقـوال المتهم بانه أثناء قدومـه من أعلى كوبرى 6 أكتوبر كانت إشارة الإسعاف مفتوحة له إلا أنه فوجئ بقائد السيارة رقم 81012 أجرة جيزة تقطع الطريق عليه بعد كسره لإشارة المرور فى تلك المنطقة ، فقام بمفادته لعدم الاصطدام به ، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بأحد السيارات الأجرة الكائنة بجانب الطريق ، وصعوده فوق الرصيف فى ضوء عدم تمكنه من الضغط على فرامل الاتوبيس التى وجد بها هواء حال قيامه بالضغط عليها ، وإزاء تطابق أقوال المتهم مع أقوال المجنى عليه قائد السيارة الأخيرة رأت المحكمـة الجنائية براءته مما نسب إليه فى ضوء نفيها لركن الخطأ فى جانبه ، وإذ تـراءى للهيئة الطالبة أن أحكام المسئولية الشيئية تكفى وحدها للتعويل عليها للمطالبة بقيمة التلفيات التى نتجت عن اتلاف عامود الإشارة المملوك لها ولو أنتهى الحكم الجنائى الصادر بشأن الواقعـة إلى البراءة ، فقد قامت بمطالبة هيئة النقل العام بقيمة التلفيات، إلا أنها لم تحرك ساكناً، وازاء ذلك طلبتم بكتابكم المشارإليه عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع0
وفى معرض ردها على النزاع أفادت هيئة النقل العام بموجب كتابها رقم 35108 المؤرخ 5/2/2004 بأن الحادث المشار إليه تداخل فى إحداثه سيارة أجرة أخرى أعترضت أتوبيس هيئة النقل العام ، فضلاً عن تمسكها بالحكم الجنائى الصادر ببراءة السائق التابع للهيئة مما نسب إليه ، والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه ، كما أثارت أيضاً عدم تقبلها تقديرات هيئة النظافة والتجميل والتى ارتأت أنها تتسم بالمغالاة ، وطالبت بضرورة عرض الأوراق على جهة فنية متخصصة لتقدير التلفيات 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة2006 الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ ، فتبين لها
أن القانـون المدنى ينص فى المادة على أنه :-" يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها 0 000000000000" وتنص المادة من ذات القانون على أنه " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه 00000000" وأن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ينص فى المادة منه على أن " يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمـة أو على عـدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون " وأن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968ينص فى المادة منه على أنه " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً 0 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها أن مؤدى نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، و456 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر أن القاضى المدنى لايتقيد بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكـم ، وكان فصله فيها ضرورياً ، ويلزم أن تكون هذه الوقائع متعلقة بموضوع الدعوى الجنائية سواء صدر الحكم بالبراءة أو بالإدانة وذلك فيما يتعلق بوقوع الفعل المعتبر جريمة فى الدعوى الجنائية ، وبوصفـها القانـونى ونسبتها إلى فاعلها ، وتثبت تلك الحجية للحكم الصادر بالبراءة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها ويتعين أن تعتد بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له 0
كما استظهرت الجمعية العمومية أن قوام المسئولية المدنية عن حراسة الأشياء تنهض على أساس الخطأ المفترض فى جانب حارس الأشياء والآلات الخطيرة ، بينما المسئولية الجنائية تقوم دائماً على اثبات الخطأ فى حق حارس الأشياء مما يجعل مناط المسئولية المدنية مختلفاً، فلا تنتفى المسئولية المدنية عن حارس الشئ إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بـذله من عناية فى الحراسة ، وقد يكون السبب الأجنبى قـوة قاهـرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير 0
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن السائق / سعيد محمد السيد سائق السيارة رقم 1043 المملوكة لهيئة النقل العام ، قد قدم للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 12451 لسنة 2000 جنح الازبكية ، وذلك لكونه حال قيادته أتوبيس الهيئة اصطدم بالسيارة رقم 181822 أجرة القاهرة ، ونتج عن التصادم إصابة قائدها ، واتلاف سيارته ، فضلاً عما ثبت من اتلاف عامود إشارة المرور الكائن بتقاطع شارع رمسيس وشارع 26 يوليو المملوك للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، وقد حصرت الهيئة الأخيرة التلفيات التى حدثت بممتلكاتها وقدرتها بمبلغ 3258 جنيهاً وطالبت بها هيئة النقل العام باعتبارها مسئولة عما تحدثه السيارة المملوكة لها على أساس مسئولية حراسة الأشياء ، إلا أن هيئة النقل العام امتنعت عن السداد لصدور حكم جنائى ببراءة السائق التابع لها مما نسب له لانتفاء ركن الخطأ فى جانبه ، وقد صار الحكم باتاً بعـدم الطعن عليه ، وكانت المسئوليـة عن الضرر الذى أحدثته السيارة المتسببة فى الحادث( أتوبيس هيئة النقل العام) يمكن التعويض عنها على أساس المسئولية الشيئية طبقاً لنص المادة من القانـون المدنى فى ضوء عـدم فصل المحكمة الجنائية فى الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، والتى قوام الأولى منها ينهض على أساس خطأ جنائى واجب الاثبات ومنسوب إلى التابع ، فى حين قوام الثانية خطأ مفترض فى حق المتبوع وناشئة عن الشئ ذاته وليس عن الجريمة المرتكبة ، فلا ترتفع عنه المسئولية إلا إذ أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درؤه كأن يكون قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وكان فعل الغير( السيارة الأجرة ) فى الحالة المعروضة لا يشكل سبباً مباشراً تنعقد به رابطة السببية بين تدخل الشئ فى إحداث الضرر الذى حاق بممتلكات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على نحو ما هو مستقر عليه بقضاء محكمة النقض الأمر الذى تظل معه المسئولية المدنية قائمة فى حق هيئة النقل العام فتلزم بالتعويض بالقيمة الفعلية للاصلاح وهى 2986.5 جنيهاً دون ما زاد على ذلك من المصروفات الإدارية أخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية ، وذلك نزولاًً على حكم المادة من اللائحة المالية للميزانية والحسابات 0

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة النقل العام بالقاهـرة بأداء مبلغ 2986.5 جنيهاً إلى الهيئة العامـة لنظافـة وتجميل القاهـرة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات