الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الدكتور / رئيس المجلس القومى للرياضة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 148
جلسة 15 مارس 2006

السيد الدكتور / رئيس المجلس القومى للرياضة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتاب رئيس الإدارة المركـزية لشئون مكتب وزير الشباب (سابقاً) رقم 12031 المؤرخ 16/11/2005 الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للإفادة بالرأي القانوني عن كيفية قيام الإدارة بتطبيق قيد الزميل الوارد بنص المادة ( 27 /2 ) من القانـون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 5547 , 5548 لسنة 1983 , هل يتم تطبيقه وفقاً للفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 402 بجلسة 11/2/2004 ملف رقم 86/3/1031 والتي انتهت إلى أن " المقصود بالزميل هو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مقـدار مـدة الخـبرة المطلوب حسابـها للعامل 00000" أم يتم تطبيق الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها رقم 585 بتاريخ 3/5/2005 ملف رقم 75/1/3408 والتي تضمنت أن المقصود بالزميل هو الزميل سابق التعيين حتى وإن لم يكن له مدة خبرة سابقة 0
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقـم 47 لسنة 1978 , قامت وزارة الشباب بتعيين بعض العاملين المؤقتـين بها على درجات بموازنة الوزارة ،وقد تقدم هؤلاء العاملون بطلبات لضم مدد خدمتهم السابقـة التي قضوها بعقود عمل مؤقتة بالوزارة – كمدة خبرة عملية إلى مـدة خدمتهم الفعلية
بالوزارة إعمالاً لحكم المادة ( 27 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزيـر الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 5547 ) لسنة 1983 0
وبعرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بالوزارة , ثار الجدل بين أعضائها حول تحديد مفهوم الزميل الوارد بالمادة ( 27 ) المشار إليها , هل هو زميل مدة الخبرة أم زميل سابق التعيين 0لذا فقد تم عرض الأمر آنذاك على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي بشأنه 0 وبجلسة 11/2/2004 انتهت الجمعية العمومية إلى أن " المقصود بالزميل في مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة( 27 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليه هو زميل مدة الخبرة , أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية ودرجة الوظيفة 00000000000 "
واستناداً إلى ذلك الإفتاء فقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 258 لسنة 2005 بضم مدد الخبرة العملية للعاملين المعينين وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 – والسابق تعيينهم بعقود عمل مؤقتة – مع مراعاة ألا يتخطى العامل الذي ضمت له مدة الخبرة العملية زميله المعين في ذات الجهة وذات المجموعة الوظيفية وعلى ذات الدرجة طالما كانت له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها بغض النظر عن أسبقية التعيين , وإذ ترتب على ذلك القرار تعديل أقدمية بعض العاملين حديثي التعيين لتكون سابقة على أقدمية أقرانهم الأسبق في تاريخ التعيين فقد تظلموا من القرار المشار إليه , وقد أحيل التظلم إلى رئيس قطاع مكتب وزير الشباب فخاطب إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بكتابه رقم 1669 بتاريخ 14/2/2005 للإفادة بالرأي حول مدى أحقية العاملين المتظلمين من القرار رقم 258 لسنة 2005 في سحب هذا القرار فيما تضمنه من عدم اعتبارهم قيداً على زملائهم الأحدث منهم في تاريخ التعيين وهم بصـدد حساب مدة الخبرة العملية الخاصة بهم 0وبتاريخ 3/5/ 2005 انتهت إدارة الفتوى في فتواها رقـم 585 إلى عـدم الاعـتداد بالقرار رقـم 258 لسنة 2005 فيما تضمنه من
عدم اعتبار العاملين الأسبق في تاريخ التعيين قيداً على أقرانهم المطلوب حساب مدة الخبرة العملية الخاصة بهم , وتضمنت الفتوى ما مؤداه أن المقصود بالزميل في ضوء نص المادة( 27 ) المشار إليها سلفاً هو الزميل سابق التعيين وإن لم تكن له مدة خبرة سابقة 0
وإزاء التعارض بين ذلك الإفتاء وبين ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 402 الصادرة بجلسة 11/2/2004 فقد طلب السيد/ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير إعادة عرض الموضوع على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية التى أحالته إلى هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتي قررت بجلسة 18/1/2006 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع لارتباطه بإفتاء سابق لها 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة2006 الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ ، فاستبان لها أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – والمعدلة بالقانـون رقم 115 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن :- " 0000000000كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعـة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجـة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة , سواءً من حيث
الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر0 ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية 0 "
ونفـاذاً لذلك فقد أصدر وزيـر الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 5547 لسنة 1983 والذي نص في مادته الثالثة على أن " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع قضى بحساب مدة الخبرة الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل في درجة الوظيفة التي يعين عليها فضلاً عن الأثر المالي لهذا الحساب المتمثل في منح العامل علاوة درجة الوظيفة المعين عليها عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات , واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل الجديد , وألا يسبق العامل نتيجة حساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة الذي تتوافر له ذات مدة الخـبرة ويشغل وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبـرة المحسوبة , وفي هذا إشارة إلى أن الذي يجمع بينهما ويجعلهما زميلين هو مدة الخبرة وما تستتبعه من وجود تاريخ فرضي لبداية التعيين.
ومن ثم فإن مدلول الزميل هنا هو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية , فيكون زميلاً للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها وبغض النظر عن تاريخ تعيينه الفعلي , ومن ثم فإذا وجد هذا الزميل اقتصر حق العامل في حساب مدة خبرته الزائدة على القدر الذي يؤدي إلى مساواته به في أقدمية درجة الوظيفة , كما يقتصر حقه في العلاوات الإضافية على عدد من السنوات يقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له على هذا الأساس في الأقدمية بما لا يجاوز خمس علاوات , ومع مراعاة ألا يزيد مرتبه عن مرتب زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه , وأن يوضع في ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل 0

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الزميل الذي يعد قيداً على العامل عند ضم مدة الخبرة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1978هو الزميل المعين بذات الجهة وفي وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة تأكيداً لإفتائها السابق ، وذلك على النحو المبين بالأسباب 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات