السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعة القاهـرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1067
جلسة 15 مارس 2006
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعة القاهـرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطـلعنا على كتابكم رقم 800 بتاريخ 3 / 9 /2005 الموجه إلى السيد الاستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة بشأن مدى صحة قرار السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رقم 1339 لسنة 2005 بتعيين الاستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن محمد رئيساً لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق بإعتباره أقدم الأساتذة رغم سبق صدور القرار رقم 1341 لسنة 2003 بتعيين الأستاذ الدكتور / حسن عبد الباسط جميعى رئيساً للقسم لمدة ثلاث سنوات وذلك قبل انتهاء تلك المدة 0وحـاصـل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ انه بتاريخ 3/8/2003 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1341 لسنة 2003 بتعيين الاستاذ الدكتور / حسن عبد الباسط جميعى رئيساً لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق ـ جامعـة القاهـرة ـ لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/8/2003 بإعتباره الأستاذ الوحيد الموجود بالقسم ، وبعد عودة الأستاذ الدكتور / محمود عبد الرحمن محمد الأستاذ بالقسم من الإعارة فى 25/6/2005 أصدر رئيس الجامعـة القرار رقم 1339 بتاريخ 28/7/2005 بتعيينه رئيساً للقسم باعتباره الأقدم إعمـالاً لنص المادة من قانـون تنظيم الجامعات وللفقرة الثانية من المادة من لائحته التنفيذية 0 إلا أن الأستاذ الدكتور/ حسن عبد الباسط جميعى" الرئيس السابق للقسم " تمسك بإستكمال المدة المحددة بقرار تعيينه لرئـاسة القسم 0 فطلبت الجامعة رأى إدارة الفتوى المختصة فى شأن صحـة القرار رقـم
1339 الصادر بتاريـخ 28/7/2005 بتعيين الأستاذ الدكتور / محمود عبد الرحمن محمد رئيساً للقسـم ، فأفـادت بكتابها رقم 513 فى 24/8/2005 ملف رقم 1/2/1631بتحصن قـرار رئيس الجامعـة رقـم 1341 لسنة 2003 فيما تضمنه من تأقيت مدة رئاسة الأستاذ الدكتور / حسن عبد الباسط جميعى لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق لمدة ثلاث سنوات بمضى المدة مع سحب القرار رقم 1339 لسنة 2005 المتضمن تعيين الأستاذ الدكتور / محمود عبد الرحمن محمد رئيساً للقسم 0 وتذكرون أن الفتوى المذكورة أثارت اتجاهاً قانونياً يذهب إلى أنه إذا ما سلم بقابلية القرار الذى حدد مدة رئاسة القسم فى تلك الحالة للتحصن وإعتباره قراراً إدارياً مبنياً على سلطة تقديرية ومستند لمركز قانونى ، فإنه يتعين التسليم كذلك بأن تواجد الاقدم بالقسم يفتح له ميعاداً للطعن فى قرار تعيين الاحدث فيما تضمنه من تحديد مدة محددة وبالتالى يخول الإدارة فى المقابل سحب قرار تعيين الاحدث فيما تضمنه من تحديد مدة وإصدار قـرار بتعيين الاقـدم فى رئاسة القسم ، لذا فإنكم تطلبون الرأى فى هذا الشأن 0
ونفيد أن الموضـوع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة2006 الموافق 15 من صفر سنة 1427 هـ ، فتبين لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة منه على أن " يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعـة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ولا يسرى هذا الحكـم فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم 0000000" وأن اللائحـة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة منها على أن " يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة اساتذة فى القسم ، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعـة بعد أخذ رأى عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحـدة ، ويستمر فى رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة فى القسم 0 وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو أقدم منه كانت له الرئاسة ما دام عدد الأساتذة دون الثلاثة ، فإذا أصبح عدد الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعـة رئيس مجلس القسم وفقاً لحكـم الفقرة الأولى من هذه المادة 0 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات فرق بين حالتين عند تعيين رئيس مجلس القسم بالكلية أو المعهد وجعل لكل منهماحكمه المخصوص ، وجعل مناط العمل بأى منهما رهيناً بعدد الأساتذة الموجودين بالقسم 0 فجعل التعيين بالاختيار إذا كان عدد الاساتذة بالقسم ثلاثة أو اكثر ، فيعين رئيس الجامعة بقرار يصدره بناء على سلطته التقديرية رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ؛ بينما جعل التعيين بالاقدمية إذا كان عدد الاساتذة فى القسم أقل من ثلاثة مقرراً أن تكون الرئاسة للأقـدم ، دون أن يترك لأى سلطة إرادة فى هذا الشأن ، ودون أن يحدد مدة الرئاسة بمدة معينة ، فيكون رئيس القسم هو الأقدم دوماً ما بقى عدد الأساتذة بالقسم دون الثلاثة 0 وقد جاءت المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مفصلة لهذين الحكمين من القانون ، فأوضحت أنه إذا ما تغير عدد الأساتذة فى القسم وكان رئيس مجلس القسم معيناً بالاختيار وجب أن يستمر فى شغل منصبه حتى نهاية مدة الثلاث سنوات ، وذلك احتراماً للمركز القانـونى الذى اكتسبه من القـرار الصادر بتعييـنه المبنى على سلطة تقديرية لرئيس الجامعة 0 أما إذا كان عدد اساتذة القسم دون الثلاثة فتكون قاعدة الأقدمية هى المطبقة ،بحيث يكون الأقدم دوماً هو رئيس القسم 0 فإذا لم يكن بالقسم سوى استاذ واحد كان هو الرئيس فإذا وجد بعد ذلك بالقسم استاذ أقدم كان الأقدم هو الرئيس والقرار الذى يصدر بالتعيين فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى لمقتضى حكم القانون واللائحة على اعتبار أن سلطة رئيس الجامعة مقيدة وليس فيها أدنى قدر من التقدير وبهذه المثابة لا يجوز لرئيس الجامعة تحديد مدة شغل وظيفة رئيس القسم فى هذه الحالة ، فإذا جاء قرار رئيس الجامعة مخالفاً للقانون فلا يجوز الاحتجاج بمركز قانـونى متولد عنه ولا تلحقه حصانة مهما طال عليه الأمد لفقدانه ـ فى الأساس ـ مقومات القرار الإدارى الذى قد يرد عليه التحصن.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة رقم 1341 لسنة 2003 بتعيين الأستاذ الدكتور/ حسن عبد الباسط جميعى رئيساً لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/8/2003 لكونه الأستاذ الوحيد بالقسم مخالفاًا لحكم القانون فيما تضمنه من تحديد مدة رئاسة القسم ، من ثم لا تكون له ثمة حجية فى هذا الشأن عليه ، ويكون قراره رقم 1339 لسنة 2005 بتعيين الاستاذ الدكتور/ محمود عبد الرحمن محمد ـ الاستاذ بالقسم ـ قبل انتهاء المدة المذكورة ـ رئيساً للقسم لكـونه الأقـدم من الأستاذ الدكتور/ عبد الباسط جميعى موافقاً لصحيح حكم المادةمن قانون تنظيم الجامعات والمادة من لائحته التنفيذية ، ولا ينال من صحة هذا القرار القول بتحصن القرار رقم 1341 لسنة 2003 بتعيين الأستاذ الدكتور/ حسن عبد الباسط جميعى رئيساً لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات أو اكتساب الأخير مركزاً قانونياً ذاتياً فى استكمـال هذه المدة ، ذلك أن هذا القرار لا يعدو أن يكون إجراء ًتنفيذياً ،ولا يعتبر قراراً ادارياً بالمعنى الصحيح على ماسلف بيانه ، ومن ثم فلا تلحقه حصانة تعصمه من السحب ، ولا يولد مركزاً قانونياً ذاتياً يحتج به.
لذلك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى صحة قــرار رئيس جامعة القاهرة رقــم 1339 لسنة 2005 بتعـيين الأستاذ الدكـتور / محمود عبد الرحمن محمد رئيساً لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق ، وذلك على النحـو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
