السيد المهندس / وزيـر التجارة والصناعة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1561
جلسة 15 مارس 2006
السيد المهندس / وزيـر التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطـلعنا على كتابكم رقم 1190 المؤرخ 25/12/2005 بطلب الرأى فى مـدى أحقية المهندس / كمال شحاتة النجار ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون الديوان العام ـ فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين 0وحـاصـل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المهندس / كمال شحاتة النجار رئيس قطاع الديوان العام وتنمية الموارد البشرية ( ندباً ) والمعين على وظيفة رئيس الإدارة المركزية للديوان العام منذ 23/10/2002 حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا سيارات وكان يحصل على بدل تفرغ المهندسين شهرياً بقيمة 30% من بداية الأجر وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 بإعتباره مقيداً بنقابة المهندسين برقم عضوية 6997/8 ، وبتاريخ 23/5/2004 ورد لوزارة التجارة والصناعة كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد عـدم أحقيته فى صرف هذا البدل لكونه معيناً على وظيفة لا يباشر فيها أى عمل هندسى ، فأعيدت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للإستفسار عن مدى أحقيته فى صرف هذا البدل بعد أن تغيرت مهام ومسئوليات الوظيفة المعين عليها وأصبحت تختص بالاشراف على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامـة للشئون الإدارية ، والتى يدخل فيها جميع الأعمال الهندسية ، فرد الجهاز بأنه لايزال عند رأيه بعدم أحقية المذكور فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين 0 وفى ضوء ما تقدم تطلبون الرأى.
ونفيد أن الموضـوع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة2006 الموافق 15 من صفر سنة 1427 هـ ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1978 ينص فى المادة على أن " 00000000 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمـة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعـد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاه ما يلى : ـ 1ـ0000000 3ـ بدلات وظيفية يقتضيها اداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة 0 ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى " وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264لسنة 1995 ينص فى المادة الأولى على أن " يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمـال هندسية بحته أو القائمين بالتعليم الهندسى الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة 0 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به افتاؤها ـ أن المشرع اشترط لمنح بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة توافر ثلاثة شروط ، أولها : ـ أن يكون المهندس عضواً بنقابة المهندسين ، وثانيها: ـ أن يكون شاغـلاً بصفة فعلية لوظيفة هندسـية ، وثالثها: ـ أن تكون هذه الوظيفة مخصصة فى الموازنة للمهندسين أو أن يكون قائمـاً بالتعليم الهندسى 0
ولما كان الثابت من بطاقة وصف وظيفة المعروضة حالته أنها لاتشترط لشغلها مؤهـلاً هندسياً عالـياً إنما تشترط مؤهـلاً عالياً مناسباً ، كما أن واجبـات ومسئوليات تلك الوظيفة تنحصر فى الاشراف على الإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة العامة للشئون الهندسية ، وان هذا الأشراف ليس من شأنه اعتبار شاغل تلك الوظيفة ممارساً عملاً هندسيا بحتاً ً ، وإنما هو محض عمل إدارى ، من ثم فقد انتفى مناط استحقاق المعروضة حالته لبدل تفرغ المهندسين 0
لذلك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته فى صرف بدل التفرغ المقرر لشاغلى الوظائف الهندسية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 ، وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
