الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد / رئيس مصلحة الجمارك

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3729
جلسة 15 مارس 2006

السيد / رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1124 المؤرخ 29/11/2005 بشأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وبين الهيئة العامة للخدمات الحكومية حول أيلولة قيمة التأمينات المؤقتة التى صادرتها الهيئة من المتزايدين فى البيوع التى أجرتها لصالح مصلحة الجمارك.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبموجب قرار وزير الخزانة رقم 210 لسنة 1986 قامت بالنيابة عن مصلحة الجمارك بإجراء عدة مزايدات لبيع بضائع مملوكة للمصلحة إلا أنه تلاحظ للإدارة المركزية لجمارك القاهرة أن بعض المتزايدين قاموا بسداد 30% من القيمة التى رسا بها المزاد عليهم ولم يقوموا بأداء باقى الثمن فصادرت الهيئة هذه النسبة ولم تؤدها إلى المصلحة التى طلبت منها أداءها بعد خصم 10% منها، إلا أنها لم تستجب بحجة أن نسبة 30% تُعتبر حقاً خالصاً لها طبقاً للائحة بيع المنقولات الحكومية. ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة 2006م الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن " للجمارك أن تبيـع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد
موافقة وزير الخزانة …..". وتنص المادة منه على أن " للجمارك أن تبيع قبـل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب الأحــــوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للإنسياب أو النقصان …". وتنص المادة {128} منه على أن " للجمارك أن تبيع أيضاً:ـ
البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهلة المحددة مع مراعاة حكم المادة {77} …".
وتنص المادة {129} من ذات القانون على أن " تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة …".وتنص المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 210 لسنة 1986 بشأن قواعد بيع البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك على أن " تختص الهيئة العامة للخدمات الحكومية ( الإدارة العامة للمبيعات ) ببيع ما يُسند إليها من البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك وذلك طبقاً لنظم لائحة بيع المنقولات بالهيئة …".وتنص المادة الخامسة منه على أن " تستحق الهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابل قيامها بعملية البيع المنصوص عليها فى المادة {1} من هذا القرار مصروفات إدارية بواقع 10% من حصيلة البيع ".وتنص المادة التاسعة منه على أن " يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ".وتنص المادة الخامسة من لائحة بيع المنقولات للهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 1976 على أن " يسوى ثمن المنقولات المملوكة للهيئة لحساب إيراداتها أما ثمن المنقولات التى تتولى الهيئة بيعها لحساب جهات أخرى فيتبع فى تسويته القواعد الآتية :ـ
(I) يخصم من حصيلة ثمن البيع المصروفات الإدارية بواقع 10% وأية مبالغ أخرى قد تفرضها الهيئة مقابل قيامها بمباشرة إجراءات البيع.
(II) يسدد باقى الثمن وقيمة التأمينات المؤقتة والنهائية المصادرة وقيمة الغرامات الموقعة على الراسى عليه المزاد . أو يسـوى لحساب الجهة صاحبة المنقولات التى تم بيعها وفقاً للقواعد التى تقررها السلطة المختصة . (ج) …". وتنص المادة {20} من ذات اللائحة على أنه " يجب أن يؤدى كل من يرغب فى الإشتراك فى المزاد التأمين المؤقت الذى يقدره مدير عام الإدارة العامة للمبيعات حسب أهمية الصفقة المعروضة للبيع قبل الدخول فى المزاد وفى الميعاد الذى يُحدد لذلك … وتسرى على هذا التأمين كافة أحكام التأمين المؤقت فى المناقصة العامة …".وتنص المادة {105} من القانون المدنى أن " إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع نظم إجراءات بيع مصلحة الجمارك للبضائع التى تحت يدها أو آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل أصحابها، وناط بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ( الإدارة العامة للمبيعات ) القيام ببيع ما يُسند إليها من تلك البضائع أو السيارات وذلك مقابل حصولها على 10% من حصيلة البيع كمصروفات إدارية أو أية مبالغ أخرى قد تفرضها نظير مباشرتها إجراءات البيع. وفى كيفية تسوية ثمن المنقولات فرقت لائحة بيع المنقولات بالهيئة بين حالتين الأولى :ـ والتى تكون فيها تلك المنقولات مملوكة للهيئة العامة للخدمات الحكومية فإنه يتم تسويتها لحساب إيرادات الهيئة. أما الثانية :ـ والتى تكون فيها المنقولات مملوكة لجهة أخرى فتستحق الهيئة نسبة 10% من حصيلة البيع وأية مبالغ أخرى تفرضها الهيئة مقابل مباشرتها لإجراءات البيع ويسدد باقى الثمن وكذا قيمة التأمينات المؤقتة والنهائية المصادرة وقيمة الغرامات لحساب الجهة صاحبة المنقولات. لأن الهيئة فى هذه الحالة تكون مجرد نائب عن الجهة المالكة التى تنصرف إليها آثار التصرفات التى تجريها الهيئة فلا يكون للهيئة من حق على إيرادات البيع أو ما يرتبط به من مبالغ يتم مصادرتها وانما تؤول إلى الجهة المالكة للبضائع دون الهيئة .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قامت بإجراء عدة مزايدات لبيع بضائع مملوكة لمصلحة الجمارك طبقاً لقرار وزير الخزانة رقم 210 لسنة 1986 فهى تستحق نسبة 10% من قيمة هذه البيوع. إلا أن بعض المتزايدين الذين رسا عليهم المزاد وقاموا بسداد30% من الثمن كتأمين مؤقت لم يبادروا بسداد باقى الثمن فقامت الهيئة بمصادرة هذا التأمين . ومن ثم كان يتعين عليها أداء ما تم مصادرته إلى المصلحة بعد خصم 10% من قيمة تلك المبالغ، وإذ لم تفعل فقد وجب إلزامها بأدائها هذه المبالغ .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن تؤدى لمصلحة الجمارك قيمة التأمينات المؤقتة التى صادرتها من المتزايدين فى البيوع التى أجرتها لصالح مصلحة الجمارك، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات