السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3728
جلسة 15 مارس 2006
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4936 المؤرخ 13/11/2005 بشأن النزاع القائم بين الهيئة و مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية حول سداد مبلغ 1294.5جنيهاً قيمة تكاليف نشر بعض إعلانات مناقصات خاصة بها بالوقائع المصرية.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قد قامت بنشر بعض إعلانات مناقصات خاصة بمديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية بالوقائع المصرية مقابل مبلغ 2995جنيهً، بالفواتير أرقام 14272، 15403، 14415، 12995، 12015، 13927 سددت لها المديرية منه مبلغاً مقداره 1700.5 جنيهاً فقط وامتنعت عن سداد مبلغ ومقداره 1294.5 جنيهاً باقى قيمة الفاتورتين رقمى 15403، 13927 رغم مطالبتها لها بسداده أكثر من مرة، ورغم إنذارها لها بعد ذلك على يد محُضر بتاريخ 25/12/2004 لسداده، الأمر الذى حدا بكم إلى عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وقد قامت إدارة الفتوى بمخاطبة مديرية الإسكان و المرافق بالدقهلية بإفادتها عن أسباب امتناعها عن سداد المبلغ المذكور للهيئة ووجهة نظرها فى النـزاع مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لها، فلم تتلق رداً منها على كتابها المذكور فأعادت ـ بناء عليه ـ مخاطبتها مرة أخرى مبينة لها بأن عدم ردها على ما طلب منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه سيعد
تسليماً منها بما جاء بكتاب الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وقد انقضت المدة المشار إليها دون رد.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من مارس سنة 2006م الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ، فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة منه على أن " 1 ـ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون. 2 ـ ………." وينص فى المادة على أن " 1 ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 ـ ………." كما تنص المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتهما، قضى بأنه لايجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون، وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حُسن النية. وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكلياً معيناً فى إبرام عقد محدد، إذ يكفى إلتقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية. كما أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لإدعائه، وعلى المدين نفى هذا الإدعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به.
ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أن مديرية الإسكان والمرافـق بالدقهليـة مدينـة لها بمبلـغ مقـداره 2995 جنيهـاً وذلك مقابـل
نشرها بعض إعلانات مناقصات خاصة بها بالوقائع المصرية، سددت لها المديرية مبلغ 1700.5 جنيهاً فقط بالشيك رقم 741652 المؤرخ 11/11/2003، وامتنعت عن سداد مبلغ 1294.5 جنيهاً وعن تقديم ما يدحض الدليل الذى قدمته الهيئة، فمن ثم فإن ذلك يقيم قرينة مقتضاها عدم براءة ذمتها، الأمر الذى يشكل إخلالا منها بالتزامها التعاقدى قبل الهيئة بسداد مقابل نشر الإعلانات التى تعاقدت معها على نشرها لها، الأمر الذى يتعين معه إلزامها بأداء المبلغ المطالب به للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الزام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية بأن تؤدى إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغاً مقداره 1294.5 جنيهاً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
