السيـــــد / وزيــر الماليــة والتأمينــات
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3661
جلسة 15 مارس 2006
السيـــــد / وزيــر الماليــة والتأمينــات
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم ( 70 ) المؤرخ 2/3/2005 بشأن النـزاع القائم بين وزارة المالية (قطاع التأمينات الاجتماعية) والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغردقة حول سداد مبلغ 819.34 جنيهاً كمبالغ إضافية مستحقة لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات المستحقة عن المكافآت الشاملة المقررة للعمالة الموسمية .ونفيـد أن الموضـوع عُـرض على الجمعيـة العموميـة لقسمى الفتـوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 15من مارس سنة 2006 م الموافق 15 من صفر سنة 1427 هـ فتبين لها أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغردقة قد قامت بسداد المبلغ محل النـزاع بموجب الشيك رقـم 3565986 بتاريخ 1/3/2005 وذلك طبقاً لما أورده قطاع التأمينات بكتابه رقم 147 المؤرخ 5/2/2006 ، الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه لسداد المبلغ محل النـزاع .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
