السيـــد / محافــظ شمـــال سينــاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3677
جلسة 15 مارس 2006
السيـــد / محافــظ شمـــال سينــاء
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 3555 ] المؤرخ 28 / 5 / 2005 فى شأن النزاع القائم بين محافظة شمال سيناء وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر حول إعادة ولاية المحافظة على خط السكك الحديدية الذى تم تدميره أثناء حرب عام 1967 .وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- فى أنه أثناء حرب عام 1967 تم تدمير خط السكك الحديدية القنطرة شرق – رفح . وبعد إنهاء الاحتلال لم يتم تجديد هذا الخط أو استغلاله وبتاريخ 4/3/1997 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم [ 836 ] لسنة 1997 بتخصيص مسار آخر لخط السكك الحديد غير المسار الأول واعتبر من أعمال المنفعة العامة، وبدأ فعلاً تنفيذ هذا المسار وبذلك تنتهي صفة النفع العام عن المسار القديم قانوناً وفعلاً بصفة نهائية وهو مما أدى إلى الاعتداء على هذا المسار بحجة انه مملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر وليس للمحافظة ولاية عليه . وقد تم إعداد مذكرة بإثبات زوال المنفعة العامة عن هذا المسار وعودة المحافظة متمثلة فى إدارة أملاك الدولة عليه لاتخاذ إجراءات حمايته إلا أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد اعترضت على ذلك بحجة أنها المالكة لهذا المسار مما حدا به لطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتـوى والتشريـع بجلستهـا المنعقـدة فى 15 من مارس سنة 2006م الموافق 15 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقـم لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصت على أن " تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة " ونصت المادة الرابعة من القانون ذاته على أن " تتولى وحـدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام. ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى 00000 " كما نصت المادة الخامسة من القانون المشار إليـه على انه " 0000 وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة وإستغلال والتصرف فى أية أراضِ أو عقارات من المشار إليها، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره فى هذا الشأن ملزماً للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون ". ونصت المادة الثامنة منه على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون "
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن ما ورد بالمادة الخامسة من القانون رقـــم 7 لسنة 1991 آنف البيان هو حكم يتخصص به عموم ولاية الجمعية العمومية فى حسمها للأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض، بيد أن لمجلس الوزراء إن شاء أن ينشد الرأى من الجمعية العمومية، فيما قد يثور من مسائل قانونية لدى نظره هذه الأنزعة، ومن ثم فإن مجلس الوزراء يضحى هو المختص بحسم النزاع بين محافظة شمال سيناء والهيئة القومية لسكك حديد مصر حول ملكية الأرض المتنازع عليها، وبالتالى يخرج نظر النزاع الماثل عن اختصاص الجمعية العمومية .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
