السيد الدكتور / وزير الاستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 2/ 453
جلسة 15 مارس 2006
السيد الدكتور / وزير الاستثمار
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1202 المؤرخ 19/11/2003 بطلب الرأى فى مدى أحقية شركة يوجو مصر فى مطالبة شركة النصر لصناعة السيارات بالفروق المالية المترتبة على تأخر البنوك فى خصم قيمة المعادل لقيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة لصالح شركة النصر.وحاصل الوقائعه ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن شركة النصر لصناعة السيارات أبرمت عقود تمويل فتح إعتمادات مستندية مع شركة يوجو مصر للتجارة بمقتضاها تلتزم شركة يوجو بفتح إعتمادات مستندية لصالح شركة النصر لتتمكن بمقتضاها من إستيراد مسلتزمات الإنتاج على أن تخصم قيمة هذه الإعتمادات من ثمن السيارات المباعة لشركة يوجو. وعلى أن تتم المحاسبة طبقاً للإشعارات البنكية فى تاريخ خصم قيمة مستندات الشحن وبشرط سداد كامل القيمة عند تحويلها بالجنية المصرى وتنفيذاً لذلك قامت شركة يوجوبالتعاقد مع البنك المصرى الأمريكى والبنك الوطنى المصرى على فتح إعتمادات مستندية بالدولار الأمريكى لحساب شركة النصر ولصالح المورد الأجنبى الذى تعاقدت معه شركة النصر لإستيراد مستلزمات الإنتاج وقامت شركة يوجو بسداد قيمة الإعتمادات بالجنية المصرى بالكامل واتفقت مع البنك على شراء الأخير الدولار الأمريكى وتم حساب تلك القيمة بإعتبار سعر الصرف 3.87 جنيهاً. وكان تاريخ أول بوليصة شحن هو 1/3/2001 ويتعين سداد قيمتها للمورد الأجنبى فى موعد غايته 2/5/2001 إلا أن البنك تراخى فى شراء النقد الأجنبى لتنفيذ الإعتماد فى تاريخ فتح الإعتماد ـ رغم سداد قيمة الإعتماد بالكامل من قبل شركة يوجو ـ إلى أن ارتفع سعر الدولار الأمريمى ليصل إلى 4.22 جنية بدلاً من 3.87 جنية. وتوالى بعد ذلك تعاقد شركة يوجو مع البنكين السالفين لفتح إعتمادات مستندية لحساب شركة النصر لسداد مستحقاتها للمورد الأجنبى وتكررت ذات الوقائع وقد نجم عن ارتفاع سعر الصرف وقت السداد للمورد الأجنبى فروق أسعار بلغت 1.320.000 جنيه. قيدت كمديونية فى حساب شركة يوجو، ثم ثار خلاف حول تحديد الملتزم بسداد تلك الفروق. ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من مارس سنة 2006م ، الموافـق 15من صفر سنة 1427هـ، فتبين لها أن المادة من القانون المدنى تنص على أن " تاعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أى للأسباب التى يقررها القانون " وتنص المادة منه على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول إيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام " وتنص المادة منه على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين 2 ـ ……" وتنص المادة منه على أن " 1 ـ يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ….." وينص البند (الثالث) من العقد البروم بين شركة يوجو مصر للجارة وشركة النصر للسيارات على أن " سعر الطراز شاهين ….وهذه الأسعار قابلة للزيادة طبقاً لتحرك سعر الصرف للدولار الأمريكى والقرارات السيادية من الدولة " وينص البند (الرابع) منه على أن " يتم المحاسبة بين الطرفين على النحـو
التالى : ـ 1 ـ طبقاً للإشعارات البنكية فى تاريخ خصم قيمة مستندات الشحن عند تحويلها بالجنية المصرى 2 ـ بالنسبة للعمولات والمصاريف البنكية طبقاً لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية والستندات المقدمة من شركة يوجو مصر للتجارة والواردة إليها من البنك "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما جرى علية إفتاؤها ـ أن المشرع وضع اصلاً من أصول القانون مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية ولا يقتصر التنفيذ على ما ورد به من إلتزامات بل يتجاوز إلى مستلزماته بحسب طبيعة الإلتزام.
ومن حيث إن الثابت بالإوراق أن شركة النصر للسيارات تعاقدت مع شركة يوجو مصر على تمويل استيراد مستلزمات إنتاج بعض السيارات وذلك بفتح إعتمادات مستندية لحساب شركة النصر ولصالح المورد الأجنبى على أن تخصم قيمة هذه الإعتمادات من ثمن السيارات المباعة. طبقاً للإشعارات البنكية فى تاريخ خصم قيمة مستندات الشحن عند تحويلها بالجنية المصرى. وتنفيذاً لذلك قامت شركة يوجو بفتح الإعتمادات المستندية المذكورة بالدولار الأمريكى وسددت مقابل الإعتماد بالكامل بالجنية المصرى للبنك بسعر الدولار فى تاريخ فتح الاعتماد. ومن ثم فإن علاقة شركة يوجو بشركة النصر لا تدو أن تكون وكيلة عن الأخيرة فى فتح الإعتماد المستندى لدى البنك وتدبير قيمته بالعملة المصرية، فتنصرف إلى شركة النصر كافة الآثار القانونية لفتح الإعتماد من حقوق أو التزامات يرتبها عقد فتح الإعتماد، ويكون البنك المفتوح لدية الإعتماد مسئولاً قبل شركة النصر عن تدبير النقد الأجنبى بالسعر السائد وقت سداد قيمة الإعتماد بالجنية المصرى، وكذلك عن تحويل المبلغ لحساب المورد الأجنبى فور تقديم مستندات شحن البضاعة. فإذا أخل البنك بأى من هذه الالتزامات قامت مسئوليته قبل شركة النصر، دون أدنى مسئولية على شركة يوجو قبل شركة النصر.
ولما كانت شركة يوجو قامت بسداد كامل قيمة الإعتماد وقت فتحه وذلك لحساب شركة النصر، فمن ثم تكون قد أوفت بكامل إلتزامها قبل شركة النصر. فلا تسأل عن تراخى البنكين المفتوح لديهما الاعتماد فى تدبير العملة الأجنبية بسعرها السائد وقت فتح الإعتماد ولا يكون لشركة النصر من سند فى خصم الفروق الناتجة عن هذا التراخى من شركة يوجو. ومن ثم تكون الشركة الأخيرة محقة فى مطالبتها لشركة النصر بما خصمته منها فى هذا الشأن
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة يوجو مصر فى مطالبة شركة النصر للسيارات بالفروق المالية المترتبة على تأخر البنوك فى خصم قيمة المعادل لقيمة الإعتمادات المستندية المفتوحةلصالح الشركة الأخيرة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
