المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6709 لسنه 47ق0عليا
سم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة -موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد
الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود على عطا لله، منير صدقي يوسف
خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى (نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6709 لسنه 47ق0عليا
المقامة من
حسن سامح على أحمد سعد
ضد
1 رئيس الوحدة المحلية لقرية صفانيه – مركز العدوة بصفته
2 مدير الإدارة الزراعية بمركز العدوة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 22/ 11/ 2000 في الدعوى رقم
665 لسنة 4ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من إبريل سنة 2001 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 22/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 655 لسنه 4ق المقامة من المطعون
ضدهما على الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن
يؤدى للمدعيين بصفتيهما مبلغ 50ر8527 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع
4%سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم 0 وإلزامه المصروفات 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وإلزام المطعون ضدهما المصروفات 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19/ 2/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 9/ 2003 حيث تدو ول
بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها 0 وبجلسة 18/ 2/ 2005 قررت إصدار
الحكم بجلسة 3/ 5/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت هيئة قضايا الدولة
مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم اصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد 0 واحتياطيا
برفض الطعن 0 وإلزام الطاعن المصروفات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إنه عن شكل الطعن، فإن المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص
على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه 00000000 وإذا لم يجد المحضر الشخص
المطلوب إعلانه في موطنه كان له أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل
في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار 0
وتنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على أن " ميعاد
رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه
00000000"
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 11/ 2/ 1993 أقام رئيس الوحدة ألمحليه لقرية
صفانية – مركزالعدوة ومدير الإدارة الزراعية بالعدوة بصفتيهما (المطعون ضدهما) الدعوى
رقم 665 لسنه 4ق ضد حسن سامح على ( الطاعن ) بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 50ر8527
جنيها والفوائد القانونية حتى صدور الحكم. وبتاريخ 2/ 4/ 1998 تم إعلان عريضة الدعوى
إلى المطعون ضده في محل إقامته الكائن بقرية الكنيسة – مركز الفشن – محافظة بنى سويف
– وسلم هذا الإعلان إلى المدعو عبدا لله شحاتة الذي قرر أنه يقيم مع المدعى عليه (
الطاعن ) لغيابه 0 ثم أنه بناء على طلب المحكمة تم التحري عن محل إقامة الطاعن المذكور
بمعرفة جهة الشرطة المختصة حيث أسفرت التحريات أنه يقيم بقرية الكنيسة – مركز الفشن
– محافظة بنى سويف – وهو ذات العنوان السابق إعلان عريضة الدعوى إليه فيه 0 وتم إعلانه
مرة أخرى في مواجهة النيابة العامة بناء على طلب المحكمة التي أعادت الدعوى للمرافعة
لهذا السبب 0 كما أن الثابت أيضا أنه تم أخطاره بتاريخ الجلسات التي نظرت فيها الدعوى
بالعديد من الإخطارات على ذات العنوان، وهو العنوان الثابت بالتوكيل الرسمي العام رقم
29لسنه 1982 – توثيق الفشن والصادر منه للأستاذ أحمد سعد المحامى، والثابت أيضا بعريضة
الطعن الماثل 0
ومن حيث إنه متى استبان مما تقدم أنه تم إعلان عريضة الدعوى على عنوان الطاعن المذكور
وذلك على الوجه الذي تطلبته المادة العاشرة من قانون المرافعات سالفة الذكر كما تم
إخطاره بتاريخ الجلسات التي نظرت فيها الدعوى وذلك على النحو الذي تطلبته المادة العاشرة
من قانون مجلس الدولة فمن ثم يكون قد أتصل علمه بالدعوى منذ إعلانه بعريضتها في 2/
4/ 1998 0 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 22/ 11/ 2000 فمن ثم فإن ميعاد الطعن عليه
طبقا للمادة 44من ذلك القانون ينتهي في 21/ 1/ 2001 ولما كان ذلك, وكان الثابت إن الطاعن
أقام طعنه الماثل بتاريخ 18/ 4/ 2001 فمن ثم فإن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم
قبوله شكلا يكون قائما على أساس من القانون ويتعين قبوله والحكم بعدم قبول الطعن شكلا
لرفعه بعد الميعاد 0 وإلزام الطاعن المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق الثلاثاء24من ربيع الأول سنة 1426 هجريه,
الموافق 3من مايو سنة 2005 ميلادية, وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
