اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1425 الموافق
30 من 11 سنة 2004 برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السيد السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله/
يحيى خضرى نوبى محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقتن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الاستاذ/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 4502 لسنة 45 قضائية عليا
المقامة من
1- محافظ الشرقية بصفته
2- الممثل القانونى لمشروع مجمع الرصف بالشرقية
ضد
ورثة/ محمود مصطفى محمد مرتضى وهم
1- نبوية عبد المطلب احمد دسوقى
2- محمد محمود مصطفى محمد
3- عزيزة محمود مصطفى محمد
4- منال محمود مصطفى محمد
5- عبد الناصر محمود مصطفى محم0د
6- هناء محمود مصطفى محمد
7- احمد محمود مصطفى محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلة – الدائرة الثانية فى الدعوى
رقم 7602 لسنة 1ق بجلسة 27/ 2/ 1999
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من ابريل عام الف وتسمعائه
وتسعة وستعين اودعت
هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنيين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعلسية الدائرة الثانية
فى الدعوى رقم 7602 لسنة 1ق بجلسة 27/ 2/ 1999 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالزام جهة الادارة بان تودى للمدعى ( مورث المطعون ضدهم 9 ومبلغ 8159 جنيها قيمة غرامة
التاخير والمصروفات 0 وقد اختصم الطاعنان محمود مصطفى محمد مرتضى – مورث المطعون ضدهم
– وطلبا فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وقد اعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى
القانونى ارتات فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون
على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضدهم بعد
ان تبين وفاة مورثهم وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الثالثة
عليا – موضوع لنظره بجلسة 26/ 11/ 20002 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على
النحو المبين بمحاضرها ثم قررت بجلسة 19/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0
من حيث ان المستقر عليه ان الخصومة القضائية حالة قانونية تنشا مباشرة الدعوى وقد حدد
القانون الاجراءات التى يتعين التزامها ويترتب عليها انعقاد هذه الخصومة وهى تقوم على
اتصال المدعى المحكمة التى رفع امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها بحسبان
الخصومة علاقة بين طرفيها من جهة وبينها وبين القضاء من جهة اخرى ولذلك فانها لا تنعقد
الا بين اشخاص احياء موجودين على قيد الحياة فان وجهت الى خصم ميت كانت معدومة فلا
ترتيب اثر سيما وان من المقرر انه يقع على عاتق صاحب الشان مراقبة ما يطرا على خصمه
فى النزاع المطروح امام القضاء من تغير فى الصفة او من وفاة حتى يوجه خصومته الى من
يصح اختصامه قانونا وذلك ايا كانت المرحلة التى يمر بها ذلك النزاع 0
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مورث المطعون ضدهم كان قد اقام الدعوى
رقم 1756 لسنة 10ق بتاريخ 10/ 7/ 1998 امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة طالبا الحكم
بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ الشرقية بفرض غرامة تاخير عليه فى عملية توريد وبناء
تكسيات بالدبس لرصف طريق ابو كبير – هربيط – كفور نجم وصرف مستحقاته وعنها خطاب الضمان
وقد احيلت تلك الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية وقيدت بجدولها برقم 7602
لسنة 1ق للاختصاص واثناء تداولها لها توفى مورث المطعون ضدهم بتاريخ 9/ 12/ 1998 ومع
ذلك اصدرت المحكمة المطعون فيه بجلسة 27/ 2/ 1999 بالزام الادارة بان تودى له مبلغ
8159 جنيها واذ لم ترتض الجهة الادارية ذلك الحكم فقد طعنت عليه بالطعن الماثل حيث
اختصمت مورث المطعون ضدهم فى تقرير الطعن المودع من هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا بتارخ 26/ 4/ 1999 رغم وفاة المذكوؤر كما تقدم بتاريخ 9/ 12/ 1998
ومن ثم تكون الخصومة فى الطعن لم تنعقد لانعدام التقرير به حيث وجه الى شخص ميت ولا
يغير من ذلك اعلان ورثته اثناء نظر الطعن لان الامر لا يتعلق بخصومة انعقدت صيحة ثم
انقطعت بالوفاة وانما بخصومة لم تنعقد اصلا لبطلان تقرير الطعن بطلانا ينحدر به لدرجة
الانعدام فلا يترتب اثر ولا ينهض به او يصححه اعلان بعد ذلك لمن كان يجب اختصامه قانونا
بل ان وفاة مورث المطعون ضدهم اثناء نظر الدعوى المطعون فى حكمها كانت تستوجب قطع الخصومة
فلا تعود الا بعد اختصام الورثة واعلانهم قانونا حتلا ى تفوت عليهم درجة من درجات التقاضى
وهو ما لم تتم 0
وحيث انه لما تقدم بتعيين ببطلان تقرير الطعن والزام الطاعنيين المصروفات عملا بحكم
المادة 184 مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ ببطلان تقرير الطعن والزمت الطاعنيين المصروفات 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
