المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 3826 لسنه 44ق – جلسة 30/ 11/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/
2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم: 3826 لسنه 44ق.
المقام من
1- فايز يس اندراوس.
2- نسيمه يس اندراوس.
3- عايدة يس اندراوس.
4- ماهر الياس حنين.
5- كريم ماهر الياس حنين.
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى " بصفته ".
2- محافظ قنا " بصفته".
3- الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعية " بصفته ".
4- وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحه الشهر العقارى.
فى الحكم لصادر من محكمه القضاء الادارى بجلسة 13/ 1/ 1998 فى الدعوى رقم 887 لسنه
44 ق الدائرة الثامنه.
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 3/ 1998 أودع الاستاذ/ سمير لبيب مشرقى
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمه تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثامنه – بجلسة 13/ 1/ 98 فى الدعوى رقم 887 لسنه
44ق والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا على النحو الموضح بالاسباب والزمت المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه واعادة
الاوراق الى محكمه القضاء الادارى لتقضى فى الدعوى من جديد او ان تحكم المحكمه الادارية
العليا بأحقية الطاعنين فى استلام مساحه 11س – 7 ط – 6 ف بأرض البياضية بالاقصر موضوع
الدعوى وندب خبير بمعرفتها لأداء المأمورية المبينه بهذه العريضة بالنسبه لباقى الطلبات
والزام الجهة الادارية المصروفات.
و اعلن الطعن الى المطعون ضدهم على النحو المبين بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ببطلان الحكم المطعون فيه والغائه وبإحاله الدعوى الى محكمه القضاء الادارى لتفصل
فيه بهيئة مغايرة.
وتداولت الدعوى امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسة 20/
3/ 2000 قررت دائرة فحص الطعون ( الدائرة الاولى ) احالة الطعن الى دائرة الموضوع –
لنظره بجلسة 14/ 5/ 2000 وقررت هذه الدائرة احالته الى الدائرة السادسة. وبجلسة 11/
10/ 2000 قررت المحكمه المذكورة احالة الطعن الى الدائرة الثالثه ( موضوع ) لنظره بجلسة
21/ 11/ 2000 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 19/ 10/ 2004
قررت المحكمه اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 30/ 11/ 2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بحسبان ان الطاعنون قد تقدموا بطلب الاعفاء
رقم 236 فى 1/ 3/ 1998.
ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص فى انه بتاريخ 19/ 11/ 1989 اقام الطاعنون الدعوى رقم
887 لسنه 44 ق امام محكمه القضاء الادارى ( الدائرة الثامنه ) طلبوا فى ختامها الحكم:
– بالغاء القرارات الاتيه: –
اولا: – قرار الاستيلاء على مساحه 11س و7ط و 6 ف المقام عليها فندق جولى فيل بعد تمكين
محافظة قنا من الاستيلاء على هذا القدر.
ثانيا: – القرار السلبى بامتناع الهيئة العامه للاصلاح الزراعى عن تسليم الورثه مساحه
20س – 9 ط – 17 ق تسليما فعليا.
ثالثا: – القرار السلبى بامتناع مؤسسة طرح النهر عن تعويض الورثه عن مساحه 20س – 9
ط – 7 ف أكلها النهر. مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكرالمدعون شرحا لدعواهم ان المرحوم ( يس باشا اندراوس ) كان ناظرا على وقف ابيه الذى
تقرر عام 1918 بأراضى جزر البياضه، لمساحه 20 س – 19ط – 205 ف، وانه بصدور قانون الاصلاح
الزراعى أحتفظ لنفسه بمساحه 13 س – 19 ط – 32 ف باعها لزوجته المرحومة/ سلمى حبيب شنودة
بعقد مسجل برقم 4663 فى قنا بتاريخ 24/ 12/ 1955، وبتاريخ 19/ 11/ 1958 كانت المرحومه
سنيورة اندراوس قد تقدمت بطلب الى لجنة القسمه بوزارة الاوقاف لفرز وقسمه انصبه المستحقين
فى الوقف، وفى 7/ 5/ 1962 انتهت لجنة القسمة الى ان المساحه موضوع اليد عليها هى 19س
– 5 ط – 149 ف – يضاف اليها مساحه 5س – 7ط – 56 ف أكل نهر تم تقسيمها على النحو المبين
تفصيلا بصحيفه الدعوى – وقد آلت بعد التقسيم مساحه 12 س – 16 ط – 31 ف – الى المرحوم
يس اندراوس – وكان ضمن هذه المساحه قطعة ارض مساحتها 11س – 7 ط – 6 ف بحوض رمال الجزيرة
رقم استولى عليها مجلس مدينه الاقصر دون وجه حق رغم الافراج عنها من الحراسه بتاريخ
28/ 1/ 1976، واقام عليها فندق " جولى فيل " بالمشاركه بين محافظة قنا واحدى شركات
الاستثمار طبقا لقرار المحافظة رقم 140/ 1980، كما اصدر محافظ قنا قرار آخر برقم 1/
1980استولى بموجبه على مساحه 5 س – 10 ط ملك الورثه لعمل طريق خاص يوصل الى الفندق
دون اخطار الورثه او تعويضهم.
وأضاف المدعون انه توجد مساحه اخرى مقدارها 20س – 9ط – 7 ف أكلها النهر بسبب اهمال
الحراسه والاصلاح الزراعى. اما المساحه المتبقيه ومقدارها 7 س- 13ط – 17 ف فما زالت
موجودة على الطبيعه وتسلمها الورثه دون ان يتحقق ذلك بالفعل وهو ما يمثل قرارا سلبيا
من جانب الاصلاح الزراعى.
واختتم المدعون دعواهم بالطلبات سالفه البيان.
واودعت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه
الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بنظر الدعوى – واحالتها الى دائرة
محكمه القضاء الادارى بمحافظة قنا للاختصاص – مع ابقاء الفصل فى المصروفات – وفى 13/
1/ 98 أصدرت المحكمة حكمها " بعدم قبول الدعوى شكلا على النحو الموضح بالاسباب والزمت
المدعين المصروفات ". واقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الاول الخاص بالغاء قرارى
محافظ قنا رقمى 1، 140 لسنه 1980 بالاستيلاء على مساحة من الارض لعمل طريق للفندق واخرى
لاقامة فندق " الجولى فيل " فان الدعوى قد اقيمت فى 19/ 11/ 1989 بعد مضى اكثر من تسع
سنوات على صدور القرارين المشار اليهما فانها تكون غير مقبوله شكلا.وقد تحقق علم الورثه
بهذين القرارين عندما تسلموا باقى المساحه المفرج عنها فى 1/ 3/ 1977، 28/ 1/ 1986،
اما عن الطلب الثانى الخاص بالغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة عن تسليم الورثه مساحه
7س – 13ط – 17 ف فان الثابت من الاوراق ان الهيئه العامه للاصلاح الزراعى أفرجت عن
مساحه 3 س – 3ط – 24 ف بموجب محضرين مؤرخين 1/ 3/ 1977و28/ 1/ 1986 وتضمنت مذكرة الشئون
القانونية ان هذه المساحه سلمت على الطبيعه ومن ثم لايكون هناك ثمه قرار سلبى يمكن
الطعن عليه. فتكون الدعوى غير مقبولة أيضا لانتفاء القرار. اما عن الطلب الاخير الخاص
بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعويض الورثه عن مساحه 20س – 9ط – 7 ف تمثل ما أكله
النهر بسبب اهمال الحراسة والاصلاح الزراعى فان هذا الطلب لا ينطوى على ثمه قرار سلبى
بالمفهوم القانونى الصحيح.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على بطلان الحكم المطعون فيه على اساس انه لايسوغ
الحكم فى الدعوى الادارية الا بعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وايداع
تقرير يتناول موضوع الدعوى او المسائل القانونية التى يثيرها النزاع وان الاخلال بهذا
الاجراء الجوهرى يرتب بطلان الحكم، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم
قبول الدعوى شكلا دون ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتقديم تقرير فى المسائل القانونية
التى يثيرها النزاع ومن ثم يكون حكمها باطلا.
واضاف الطاعنون ان الحكم المطعون قد خالف القانون فيما انتهى اليه من عدم قبول الدعوى
شكلا بالنسبه للطلب الاول لآن قرارى محافظ قنا رقمى 1، 140 لسنه 1980 منعدمين لانطوئهما
على غصب مادى للمساحتين موضوع هذين القرارين – وبالتالى فان الطعن القضائى عليهما لايتقيد
بميعاد الستين يوما كما خالف الحكم المطعون فيه القانون بالنسبه للطلب الثانى والثالث
اذ كان على المحكمه ان تتحقق من مدى صحه استلام المدعون لمساحه 7س – 3ط – 24 ف لفحص
الامر على الطبيعه ودراسه الاوراق وتقديم تقرير للمحكمه ليكون حكمها على ضوء دراسه
حقيقية وجديه دون اقرار ما جاء بمذكرة الشئون القانونية بالهيئة العامه للاصلاح الزراعى.
كما كان يتعين على المحكمه ان تحيل الطلبين الثانى والثالث الى القضاء المدنى عملا
بنص المادة من قانون المرافعات.
ومن حيث ان المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص على
ان: " 000 تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعه ويودع المفوض –
بعد اتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها
النزاع ويبدى رأيه مسببا – ويجوز لذوى الشأن ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب
المحكمه ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم ".
وتنص المادة من ذات القانون على ان: – " تقوم هيئة مفوضى الدوله خلال ثلاثه ايام
من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه فى المادة بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمه
لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه جرى على ان مؤدى هذه النصوص ان ايداع تقرير هيئة مفوضى
الدولة قبل نظر موضوع الدعوى هو اجراء جوهرى من النظام العام لأن من شأن ايداع هذا
التقرير ان تتاح الفرصه لطرفى الخصومه القضائية فى ان يعقبا على ما ورد به من وقائع
ومن رأى قانونى بما من شأنه ان تستجلى المحكمه بصورة ادق مختلف عناصر المنازعه من جانبها
الواقعى والقانونى الامر الذى يجعل من ايداع تقرير هيئة مفوضى الدولة امرا تفرضه طبيعه
المنازعات الادارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة ويعد من الأسس التنظيميه الرئيسية
التى يقوم عليها قواعد اجراءات نظر الدعاوى المذكورة والفصل فيها وهى امور كلها من
النظام العام للقضاء الادارى. فضلا عن ان الالتزام به غايته توفير ضمانه جوهرية لصالح
طرفى المنازعه القضائية امام القضاء الادارى لتحقيق مرحله لتحضيرها وتهيئتها للفصل
فيها بعد ايداع التقرير فى ذلك النزاع المتعلقه بالواقع او القانون يعقب عليه كل من
هذين الطرفين امام المحكمه التى تختص بالفصل فى النزاع قبل صدور حكمها، يترتب على القضاء
فى موضوع النزاع دون توافرها بطلان الحكم لاهدارة حق الدفاع لطرفى الخصومه فضلا عن
مخالفته للنظام العام.
ومن حيث ان المستفاد من الاوراق ان الطاعنين اقاموا الدعوى رقم 887 لسنه 44 ق أمام
محكمه القضاء الادارى بالقاهرة بطلب الغاء قرارى محافظ قنا رقمى 1، 140 لسنه 1980 بالاستيلاء
على مساحه 11س – 7 ط – 6 ف ومساحه 5 س – 10ط – المقام عليها فندق جولى فيل والطريق
الموصل اليه والغاء القرار السلبى بأمتناع الهيئة العامه للاصلاح الزراعى عن تسليم
الورثه ( المدعون ) مساحه 7 س- 13ط – 17 ف تسليما فعليا. والغاء القرار السلبى بامتناع
مؤسسة طرح النهر عن تعويض الورثه ( المدعون ) مساحه 20 س – 9ط – 7 ف أكلها النهر.
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم " بعدم اختصاص
محكمه القضاء الادارى بالقاهرة بنظر الدعوى – واحالتها بحالتها الى دائرة محكمه القضاء
الادارى بمحافظة قنا للاختصاص – مع ابقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى موضوعها".و
بجلسة 13/ 1/ 1998 أصدرت محكمه القضاء الادارى بالقاهرة حكمها فى الدعوى " بعدم قبول
الدعوى شكلا على النحو الموضح بالاسباب والزمت المدعين المصروفات ".
ومن حيث ان تقديم هيئة مفوضى الدولة تقريرها بعدم اختصاص محكمه القضاء الادارى بالقاهرة
بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمه القضاء الادارى بمحافظة قنا للاختصاص، لايجوز ان يكتفى
به بديلا عن التقرير الواجب ان يودع فى موضوع دعوى الالغاء لأن هذا التقرير لم يتناول
تمحيص عناصر اوجه الدفاع الموضوعيه والقانونية اللازمه للفصل فى طلب الالغاء ومن حيث
ان الثابت مما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع الدعوى قبل ان تقوم هيئة
مفوضى الدولة بتهيئته للمرافعه وتقديم تقريرها فى الدعوى من شأنه ان يكون مشوبا بالبطلان
على نحو يقتضى القضاء بالغائه على ان يعاد الفصل فى موضوع الدعوى مجددا من دائرة اخرى
بعد ان تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعها.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم
المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمه القضاء الادارى لتفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة
والزمت الجهة الادارية بالمصروفات.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425 ﻫ الموافق 30/ 11/
2004 بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
