المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3363 لسنه 40ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمودعلى عطا الله و يحيى خضرى نوبى
و/ منير صدقى يوسف خليل و عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد حسين صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3363 لسنه 40ق0 عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ عبد الحميد محمد الشواربى وهم اولاده: – محمد، وجميل، وشهيره
ضد
أولا: – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى بصفته
ثانيا: – 1- صبيح عبد الرازق جلجل
2- عبد المنعم عبد المجيد
3 – على محمد أحمد
4 – سيد عبد الغنى سيد حسين
5- اسماعيل محمود حسين مبروك
6- محمد منصور مصطفى عواض
ثالثا: – ورثه المرحوم سيد محمد عبد الحى رضوان وهم: –
1- عواض سيد محمد عبد الحى
2- سيد سيد محمد عبد الحى
3- حامد سيد محمد عبد الحى
4- عبد المنعم سيد محمد عبد الحى
5- عبد الخالق سيد محمد عبد الحى
6-عبده محمود السيد محمد عبد الحى
7- محمد سيد محمد عبد الحى
8- نادية محمود السيد محمد عبد الحى
9- رضا صلاح سيد محمد عبد الحى
10- فاطمه سيد محمد عبد الحى
11- انشراح سيد محمد عبد الحى
12- نعمه حسن دسوقى بصفتها وصيه عن ابنها القاصر/ مستوره صلاح سيد عبد الحى
13- سيد محمود سيد محمد عبد الحى
14- عزت محمود سيد عبد الحى
15- ممدوح محمود سيد محمد عبد الحى
16- سيد صلاح سيد محمد عبد الحى
17- خالد عبد الرحمن سيد محمد عبد الحى
18- احمد عبد الرحمن سيد محمد عبد الحى
19- محمد صلاح سيد عبد الحى
20- ابراهيم صلاح سيد محمد
21- عيد عبد الرحمن سيد محمد
22- عمرو عبد الرحمن سيد محمد
23- أمل عبد الرحمن سيد محمد
24- اسماعيل محمود السيد محمد
25- محمد عبد الرحمن سيد محمد
26- طاهر عبد الرحمن سيد محمد
رابعا: – ورثة المرحوم حسن دسوقى محمد بطاح: عنهم سلام حسن دسوقى محمد بطاح
خامسا: – عبد الله دسوقى محمد بطاح " خصوم متدخلين "
عن القرار الصادر من اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 342 لسنة 93
لجلسة 9/ 5/ 94
الاجراءات
فى يوم الاثنين الرابع من يوليو سنة 1994 أودع الاستاذ عزت عدلى
جاد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن
الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 342 لسنة
93 بجلسة 9/ 5/ 94 فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقه
الفصل فيه بالاعتراض رقم 100 لسنة 1955.
وطلب الطاعنون للاسباب المبينه بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
القرارالمطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء الاستيلاء على المساحه موضوع الطعن واحقية
الطاعنين لها ومايترتب على ذلك من اثار والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
واعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق.
وبصحيفتى تدخل معلنتين تدخل المطعون ضدهم ثانيا، وثالثا، ورابعا، وخامسا كخصوم منضمين
للهيئة العامه للاصلاح الزراعى طالبين قبول تدخلهم انضماميا فى الطعن للمطعون ضده اولا
بصفته ن وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة القضئية
فى الاعتراض رقم 342لسنة 93 فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه
فى الاعتراض رقم 100/ 95 والزام الطاعنين المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا باستبعاد الاطيان موضوع
الاعتراض رقم 342/ 93 من نطاق الاستلاء الواقع عليها ومايترتب على ذلك من اثار والزام
الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن امام دائرة الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 15/
10/ 2003 احالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 9/ 3/
2004، وتدوول امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 5/
10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن طلب التدخل فان المادة " 126 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص على انه " يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم
لنفسه بطلب مرتبط الدعوى 0000"
ومن حيث انه وان كان التدخل الانضمامى – كالحالة الماثله – جائز قبوله امام المحكمة
الادارية العليا، الا انه يشترط لذلك ان يكون المتدخل ذى مصلحه فى الدعوى، والثابت
من صحيفتى التدخل ان المتخلين الواردة اسماؤهم – فى ديباجه هذا الحكم – تحت ثانيا وثالثا
يستأجرون بعض المساحات مثار النزاع، ومن ثم لايكون لهم ثمه مصلحه فى الطعن لان وضع
المستاجر القانونى لايتأثر بتغير مالك الارض المؤجرة اليه، كما وانه ورد بصحيفه التدخل
ان المتدخلين الوارده اسماءهم – فى ديباجه هذا الحكم – تحت رابعا وخامسا يمتلكون بعض
المساحات مثار النزاع بالشراء من الهيئة العامه للاصلاح الزراعى، الا انهم لم يقدموا
أى دليل على ذلك بل جاءت اموالهم مرسله ومن ثم تنتفى مصلحتهم فى التدخل فى الطعن انضماميا
للهيئة العامه للاصلاح الزراعى، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول طلب التدخل والزامهم
المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث ان واقعات النزاع تخلص حسبما هو ثابت من الاوراق فى ان الطاعنين اقاموا الاعتراض
رقم 342 لسنه 93 بصحيفه اودعت سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 30/ 6/ 93 ذكروا فيها
ان مورثهم المرحوم عند الحميد محمد الشواربى تقدم باقرار طبقا للقانون رقم 178 لسنة
1952 احتفظ فيه بمساحه 200 فدانا لنفسه، 100 فدانا لاولاده وجميع هذه الاطيان واقعه
بناحية قليوب، وكذا بمساحه 16س و 1ط و 12ف من اراضى البناء، وبتاريخ 20/ 11/ 1954 تم
الاستيلاء على مساحه 11س و 9ط و 460 ف بعدة تراضى منها 13سو 21ط و 165 ف تقع داخل كردون
البندر حسب الرسوم والخرائط، وطلب الخاضع باقراره والكشف الملحق بالاقرار ضم هذا القدر
الى احتفاظه بالاضافه للمساحه المحتفظ بها، وانتهى الطاعنون الى طلب الافراج عن هذه
المساحه السابق الاستيلاء عليها.
وبجلسة 9/ 5/ 1994 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر الاعتراض
لسابقه الفصل فيه بالاعتراض رقم 100 لسنة 1955.
وشيدت اللجنة قضاءها على انه بالاطلاع على ملف الاعتراض رقم 100 لسنة 1955 والقرار
الصادر فيه والمصدق عليه من مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى بالجلسة السابعه
والخمسين بالقرار رقم 3 يبين ان الاعتراض المقضى فيه اقامه مورث المعترضين فى الاعتراض
الماثل عن ذات المساحه وبذات السبب فى هذا الاعتراض ومن ثم فان حجيه الامر المقضى به
بالنسبة للاعتراض المشار اليه تسرع على الخلفالخاص والعام للمعترض فى ذلك الاعتراض،
وترتيبا على ذلك يضحى الدفع المبدى من وكيل المعترض ضده بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه
الفصل فيه له مايؤيده.
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لان المساحات
مثارالنزاع تعتد من اراضى البناء الذى لايسرى عليها القانون رقم 178 لسنة 1952.
يؤكد ذلك ان قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955 قضى بقبول
الاعتراض فيما يتعلق ببعض المساحات واستبعادها مما يستولى عليه قبل المعترض على اعتبار
انها من اراضى البناء، دون باقى المساحه مع ان جميع هذه المساحات تخرج من نطاق قانون
الاضلاح الزراعى لوقوعها جميعا وسط مبانى قائمه بالفعل وكونها امتدادا طبيعيا لمدينة
قليوب.
ومن حيث ان المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه " الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجه فيما
قضت فيه من الحقوق، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه
الحجية الا فة نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا
وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "، ومفاد ذلك انه يشترط لقيام حجية
الامر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به ان يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب،
وقد جرى قضاء هذه المحكمة ان الحكم يعتبر حجه على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثه،
وعلى خلفهم الخاص وهم المشترين متى كان الحكم متعلقا بالعين التى انتقلت الى الخلف.
ومن حيث انه بالاطلاع على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955
الصادر بجلسة 25/ 6/ 1956 – والمطعون عليه من مجلس ادارة الهيئة – والقرار الصادر من
اللجنه القضائية فى الاعتراض رقم 342 لسنه 93 بجلسة 9/ 5/ 94 ( مثار الطعن الحالى )
بين ان الاعترض الاول مقام من مورث الطاعنين ضد الهيئة العامه للاصلاح الزراعى بطلب
استبفاء مساحه 13س و21 و165 ف بناحية قليوب ممايستولى عليه قبل المعترض " الخاضع "
طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 باعتبارها من اراضى البناء، وقد قضى فيه بجلسة5/ 6/
56 قبول الاعتراض فيما يتعلق بمساحه 2س و 21ط و 12ف واستيفاء هذه المساحه مما يستولى
عليه لدى المعترض، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وان الاعتراض الحالى رقم 342 لسنة 1993
مقام من الطاعنين وهم اولاد المعترض فى الاعتراض 100 لسنه 1955 ويعتبرون خلفا خاصا
له، وضد الهيئة العامه للاصلاح الزراعى وعن ذات المساحه وسابقه وبالتالى فان القرار
الصادر فى الاعتراض الاول رقم 100 لسنة 1955 يجوز حجية الامر المقضى مما يتعين القضاء
بعدم جواز نظر الاعتراض مثار الطعن الماثل لسابقه الفصل فيه فى الاعتراض رقم 100 لسنه
1955 واذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون مما
يتعين رفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وبعدم قبول طلب التدخل
لانتفاء المصلحه، وبرفض الطعن موضوعا، والزمت الطاعنين والمتدخلين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 25 من رمضان سنه 1425 هجرية والموافق 9 من نوفمبر سنة
2004 م وذلك بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
