الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 15 لسنة 7 قضائية “دستورية” – جلسة 21 /12 /1985 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثالث
من يناير 1984 حتى ديسمبر 1986م – صـ 287

جلسة 21 ديسمبر سنة 1985م

برياسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ أحمد على فضل الله – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 15 لسنة 7 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية – قبولها – يشترط لذلك توافر المصلحة فها – مناط ذلك:
2 – حق شخصى – النزول عنه – اعتباره عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى اسقاط الحق.
3 – دعوى دستورية – المصلحة فيها.
الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى – تنازل المدعى عن طلب الفوائد – أثره – انتفاء المصلحة فى الدعوى الدستورية.
1، 2، 3 – أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، وكان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصيا بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه – لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية.


الاجراءات

بتاريخ 27 فبراير سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم7925 لسنة 1984 مدنى كلى شمال القاهرة بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة31 يناير سنة 1985 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7925 لسنة 1984 مدنى كلى شمال القاهرة قبل المدعى عليه طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. فقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31 يناير سنة 1985 بالنسبة لطلب الفوائد بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى.
وحيث أن المدعى قرر بجلسة 19 مايو سنة 1985 – أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين – بتنازله عن طلب الفوائد القانونية.
وحيث أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها. ومناط ذلك المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع. وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، وكان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه – لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصه بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات