الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2331 لسنة 47ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2331 لسنة 47قضائية0عليا

المقام من

ورثة محمد أنورعبد الله كمالى وهم
1- محمد عبد السلام أنور كمالى
2- محمد سعيد أنور كمالى
3- إيمان أنور كمالى

ضد

1- محافظ أسوان بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز ادفو بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 19/ 7/ 2000 فى الدعوى رقم 1193 لسنة 1ق


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 27/ 11/ 2000 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1193 لسنة 1ق بجلسة 19/ 7/ 2000 القاضى
أولا: بإلزام المدعى عليهم الأول والثانى والثالثة ( الطاعنون) بأن يدفعوا للمدعيين ( المطعون ضدهما) مبلغا مقداره 11ر19147 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والمصروفات،
ثانيا: بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الرابع والخامسة للوفاة ( وهما محمد عبد المنعم محمد أنور عبد الله كمالى شفيق الطاعنين، وعزة عابد محمد كمالى – والدتهم).
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقريرالطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبطلان إعلانها إليهم وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع رفضها موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولم يحضر الطاعنون او أحد عنهم وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وإحتياطيا رفض الطعن وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – عليا – موضوع- لنظره بجلسة 8/ 7/ 2003 ومن ثم نظرته هذه المحكمة بالجلسة المذكورة وماتلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر ولم يحضر الطاعنون أو يحضر أحد عنهم وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه عن الشكل فلما كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" والثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 7/ 90 واقام الطاعنون طعنهم الماثل بتاريخ 27/ 11/ 2000 أى بعد مايزيد على أربعة أشهر من تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون الطعن مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا لذلك وبالتالى يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
ولاينال من ذلك ما أورده الطاعنون بتقرير الطعن مؤداه أنه لم يتم إعلانهم بالدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها على النحو الذى يقرره القانون وبالتالى يكون ذلك الحكم باطلا وصدر وفقا لإجراءات غير صحيحة قانونا ويظل ميعاد الطعن فيه قائما حتى يتم إعلانهم به طبقا للمادة 213 مرافعات ولم يتم إعلان الحكم إلا للطاعنة الثالثة بتاريخ 27/ 9/ 2000 وبالتالى يكون الطعن مقاما فى الميعاد المقرر قانونا، فذلك مردود عليه بأنه من المقرر أن البطلان لا يحكم به متى ثبت تحقق الغاية من الإجراء، والثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى محل الطعن الماثل أعلنت للمدعى عليها الثالثة – وقد تحددت جلسة 26/ 2/ 1997 بالصحيفة لنظرالدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا ووقعت المذكورة باستلام الإعلان حسبما يبين من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بالجلسة سالفة الذكر أمام محكمة القضاء الإدارى. ولا سبيل لإنكار توقيعها على تلك الورقة إلا بالطعن بالتزوير وهو مالم تطلبه أو تتمسك به، أما بالنسبة للطاعنين الأول والثانى وهما شقيقا الثالثة فالثابت أنهما أعلننا بالصحيفة وبجلسة 4/ 1/ 2000 فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات الكافية عن محل إقامة لهما وعدم الإستدلال عليهما فيه أو فى أى موطن آخر معلوم لجهة الإدارة، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد صدر وفقا لإجراءات صحيحة قانونا ويسرى ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا المحدد بنص المادة 44 سالفة الذكر من تاريخ إصداره وهو مايلتزم به الطاعنون ومن ثم يتعين الإلتفات عما ذكروه بتقرير الطعن والقضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وإلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من محرم سنة 1426 هجرية والموافق 1 من مارس سنة 2005 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات