المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1595 لسنة 44 ق عليا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع –
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على, يحيى خضرى نوبى / عبد
المجيد أحمد حسن, عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عبد الله – امين سر المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
أولا: فى الطعن رقم 1595 لسنة 44 ق عليا
المقام من
1- محافظ الغربية " بصفته "
2- مدير عام معهد الأورام بطنطا " بصفته "
ضد
عبد العزيز إيهاب حلمى عثمان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا- الدائرة الأولى- فى الدعوى رقم2582
لسنة 3ق بجلسة6/ 11/ 1997
والطعن رقم 631 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
عبد العزيز إيهاب حلمى عثمان
ضد
1- محافظ الغربية " بصفته "
2- وكيل وزارة الصحة بالغربية " بصفته "
3- محمد قدرى محمد إسماعيل مدير معهد الأورام بطنطا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم1917لسنة 6 ق بجلسة4/
9/ 2001
والطعن رقم720 لسنة48 قضائية عليا
المقام من
1- محافظ الغربية " بصفته "
2- وكيل وزارة الصحة " بصفته "
3- مدير معهد الأورام بطنطا " بصفته "
ضد
عبد العزيز إيهاب حلمى عثمان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بجلسة
4/ 9/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثالث من يناير سنة ألف وتسعمائة وثمان وتسعين
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن رقم 1595 لسنة 44ق- ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا (الدائرة
الأولى ) فىالدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بجلسة 16/ 11/ 1997 القاضى بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أمتناع مدير معهد الأورام بطنطا
عن تسليم المدعى- المطعون ضده (عبد العزيز إيهاب حلمى عثمان ) عمله بالمعهد وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات, وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً
بالرأى القانونى فى هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاًا ورفضه موضوعاً 0
وفى يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من أكتوبر عام ألفين وواحد أودع الأستاذ حليم نصر
الله يوسف المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن- عبد العزيز إيهاب حلمى عثمان- قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 631 لسنة48 ق 0ع فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بجلسة 4/ 9/ 2001 القاضى بقبول الدعوى
شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى الطاعن تعويضاً مقداره 100000
جنيه مائة ألف جنيه والمصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون
ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 300000جنيه ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية
والأدبية التى أصابته من جراء أقصائه عن عمله بمعهد الأورام بطنطا على مدى اثنى عشرعاماً
وامتناع مدير المعهد المطعون ضده الثالث من تسليمه العمل المنقول إليه بالمعهد وقد
أعلن الطعن المذكور على النحو الثابت بالأوراق, وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى
القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً 0
وفى يوم الخميس الموافق الأول من نوفمبر عام ألفين وواحد أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 720 لسنة 48ق
0 ع فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1917 لسنة 6ق بجلسة
4/ 9/ 2001 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى
للمدعى المطعون ضده تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه والمصروفات ( وهو ذات الحكم المطعون
فيه بالطعن الثانى سالف الذكر رقم 631 لسنة 44ق0ع ) وطلب الطاعنون للأسباب المبينة
بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
وقد أعلن الطعن المذكور على النحو الثابت بالأوراق, وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً
بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وقد نظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث
قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد, ثم قررت بجلسة 1/ 10/ 2003 إحالتها إلى الدائرة الثالثة
عليا – موضوع – لنظرها بجلسة 21/ 10/ 2003 حيث نظرتها المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 2/ 11/ 2004 قررت إصدار الحكم فى الطعون الثلاثة بجلسة اليوم, وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الحكم به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية فأنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الطعن الأول رقم 1595 لسنة 44 ق.ع فإن عناصر النزاع فيه تخلص حسبما يبين
من الأوراق فى أن المطعون ضده – عبد العزيز ايهاب حلمى عثمان- كان قد أقام الدعوى رقم
2582 لسنة 3 ق بتاريخ 26/ 7/ 1992 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا طلب
فيها الحكم بنفاذ قرار نقله رقم 22 لسنة 1992 الصادر من وكيل وزارة الصحة بالغربية,
وذكر شرحاً للدعوى أنه تخرج من كلية الطب جامعة الأسكندرية عام 1972 بتقدير جيد, وعين
بمعهد الأورام بطنطا وعمل به من 1/ 9/ 1973 حتى 13/ 8/ 1974 بوظيفة طبيب مقيم جراحة
أورام ومن 16/ 7/ 1977 حتى 3/ 3/ 1985 بذات المعهد كطبيب مقيم متخصص جراحة أورام وحصل
على ثلاث شهادات تقدير ثم منح بعثة علمية لمدة عام إلى الولايات المتحدة الأمريكية
من 17/ 1/ 1984 على حساب الدولة للتدريب الراقى على جراحة الأورام واكتشافها مبكراً,
وحصل على درجة الماجستير من كلية الطب جامعة طنطا عام 1985 وتمت ترقيته إلى مساعد اخصائى
جراحة أورام ولكن لخلافات مع مدير المعهد المذكور نقل فى 3/ 3/ 1985 اى بعد عودته مباشرة
من البعثة إلى مستشفى المنشاوى بطنطا وهى لا يوجد بها وحدة لجراحة الأورام, وقد ظل
بها حتى تقدم بطلب إلى وكيل وزارة الصحة بالغربية بتاريخ 18/ 9/ 1991 بطلب أنشاء وحدة
جراحة أورام بهذه المستشفى أو اعادته إلى مكانه الطبيعى مرة أخرى بمعهد الأورام بطنطا
حيث المكان الوحيد لتخصصه فى المحافظة, وفى 15/ 3/ 1992 أصدر وكيل الوزارة القرار رقم
22 لسنة 1992 بنقله إلى المعهد المذكور على أنه يعمل به من تاريخ صدوره وتضمن القرار
نقل أثنين أخرين من الأطباء إلى جهات أخرى وقد نفذا النقل وتسلما عملهما فى 1/ 4/ 1992
أما هو- أى المدعى – فقد اعترض مدير المعهد على نقله إليه وقدم بذلك مذكرات والتماسات
إلى الجهات الرئاسية لأنه يخشى على مصالحه الشخصية.
واضاف المدعى – المطعون ضده – أنه ذهب إلى المعهد بتاريخ1/ 6/ 1992 لأستلام العمل ومعه
كتاب من الجهة مصدرة قرار النقل بعد أن أخلى طرفه من المديرية إلا أن مدير المعهد منعه
من ذلك.
وقد قيدت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بطنطا برقم 2200 لسنة 20 ق ونظرتها على النحو
المبين بمحاضر جلساتها ثم قضت بجلسة 13/ 12/ 1995 بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا حيث أحيلت إليها وقيدت بجدولها برقم 2582 لسنة 3ق وبعد
أن تدوولت أمامها أصدرت بجلسة 16/ 11/ 1997 الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار مدير معهد
الأورام بطنطا بالأمتناع عن تسليم المدعى المطعون ضده- عمله بالمعهد – وشيدت قضاءها
على أسباب حاصلها أن الأوراق خلت مما يفيد عدول مصدر قرار النقل عن هذا القرار ومن
ثم يكون أمتناع مدير المعهد عن تسليم المدعى عمله بالمعهد مفتقرا لسنده القانونى الصحيح
0
وحيث ان مبنى الطعن فى هذا الحكم أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أن رفض
تسليم المطعون ضده العمل بمعهد الأورام تم للمصلحة العامة لأن المحافظ قرر إيقاف تنفيذ
النقل لمايثيره المذكور من فوضى وشكاوى كيدية ضد إدارة المعهد والمحافظ هو صاحب السلطة
الأصيل فى هذا الشأن ويكون عدم تسليم المذكور العمل بالمعهد متفقاً وحكم القانون وله
ما يبرره 0
ومن حيث أنه وأن كان الثابت من الأوراق أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية كان قد
أصدر القرار رقم 22 فى 15/ 3/ 1992 بنقل المطعون ضده من مستشفى المنشاوى العام بطنطا
إلى معهد الأورام بطنطا إلا أن مدير هذا المعهد عرض الأمر على المحافظ بموجب مذكرة
فى 31/ 5/ 1992 أشار فيها إلى إنه فوجئ فى هذا التاريخ بأن المطعون ضده يخلى طرفه كى
بنفذ قرار النقل المشار إليه, وضاف مدير المعهد فى عرضه على المحافظ إنه سبق أن أحاطه
بهذا النقل وبالضرر الذى سيلحق بالمعهد والمرضى لو نقل المطعون ضده إلى المعهد وإنه
وافق على عدم إلحاقة بالمعهد, وقد تأشر من المحافظ على تلك المذكرة إلى وكيل وزارة
الصحة بتاريخ 2/ 6/ 1992 بأيقاف اجراء أية تنقلات إلى المعهد قبل عرضها على المحافظ,
ولما كان المطعون ضده لم يتسلم عمله بعد بالمعهد اذ لم يتم إخلاء طرفه ألا بتاريخ 1/
6/ 1992فقد طلبت الشئون القانونية بمديرية الصحة بالمحافظة من شئون العاملين بها منحه
خطابا أخر لاستلام عمله مرة أخرى بمستشفى المنشاوى العام وبانه كان فى الفترة من 1/
6 حتى 6/ 6/ 1992 تحت تصرف المديرية وبالفعل صدر له كتاب بذلك تضمن إلغاء قرار نقله,
ويستفاد مما تقدم أن عدم تسليم المطعون ضده العمل بمعهد الأورام بطنطا كان التزاما
بتأشيرة محافظ الغربية المؤرخة 2/ 6/ 1992 وبأعتباره السلطة الإدارية الأعلى فى المحافظة
فإن هذه التأشيرة تمثل فى حقيقة الأمر عدولا من جانب السلطة المختصة عن نقل المطعون
ضده ويضحى امتناع المعهد عن تسليمه العمل به قائما على ما يبرره واقعاً وقانوناً سيما
وأن الأوراق خلت من دليل على أن المطعون ضده قد أخلى طرفه تنفيذاً لقرار النقل المشار
إليه قبل 1/ 6/ 1992, واذ أنتهى الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 2582 لسنة
3 ق بجلسة 16/ 11/ 1997 إلى غير ذلك فأنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما
أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ولذلك تقضى المحكمة بالغائه والقضاء مجددا
برفض الدعوى المذكورة 0
وحيث إنه عن الطعنين رقم 631, 720 لسنة 48 ق فالثابت من الأوراق أن عند العزيز إيهاب
حلمى عثمان كان قد اقام الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق بتاريخ 9/ 2/ 1999 أمام محكمة القضاء
الإدارى بطنطا يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ 300000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية
التى أصابته من جراء عدم تنفيذ قرار نقله رقم 22 فى 15/ 3/ 1992 المشار إليه وعدم تسليمه
العمل بمعهد الأورام بطنطا 0
وبجلسة 4/ 9/ 2001 قضت المحكمة بقبول هذه الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية
بأن تؤدى للمدعى المذكور تعويضا قدرة مائة الف جنيه وشيدت قضاءها على أنه صدر حكم فى
الدعوى رقم 2582 لسنة 3 ق بإلغاء قرار امتناع مدير المعهد المذكور عن تسليم المدعى
عمله بالمعهد ومن ثم يكون الخطأ قد ثبت فى حق الجهة الإدارية بهذا الحكم وأنه لا شك
قد حاقت بالمدعى أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الخطا تمثلت فى حرمانه من المزايا
المادية العديدة التى كأنت ستعود عليه لو أنه مارس عمله فى مجال تخصصه بالمعهد فضلا
عما تكبده من نفقات التقاضى للحصول على الحكم المشار إليه وما ألم به من معاناة نفسية
وشعور بالأحباط والمهانة من اقصائه من عمله دون مسوغ لاكثر من خمس نسوات مما أثر سلبا
على تقدمه العلمى وحال بينه وبين التطور فى مجال تخصصه 0
وحيث أن المذكور لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالطعن رقم 631 لسنة 48 ق وأسس طعنه على
أن المبلغ المحكوم له به لايمثل التعويض الذى يجبر الضرر الذى لحق به سيما وأنه لم
يعد إلى المعهد إلا فى 16/ 11/ 1997, كما طعنت الجهة الإدارية على ذات الحكم بالطعن
رقم 720 لسنة 48 ق استنادا لاسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويلة
اذ لا مسئولية على الإدارة دون توافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية والثابت أن
ركنى الخطأ والضرر غير متوافرين فى حق الإدارة وبالتالى فلا وجه للحكم عليها بالتعويض
0
ومن حيث إنه من المقرر أن مناط مساءلة الإدارة بالتعويض وإلزامها به أن تتوافر فى حقها
عناصر المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بحيث يكون القرار أو التصرف الذى
صدر عنها أو أمتنعت عن القيام به غير مشروع ولا سند يظاهره من الواقع والقانون وأن
يسبب ضررا لذوى الشأن وتكون علاقة السببية بين ذلك الخطأ وهذا الضرر قائمة, فاذا تخلف
أحد هذه الأركان أو كلها فلا تجوز مساءلتها أو مطالبتها بالتعويض, كما لو كان تصرفها
أو قرارها سليما ومشروعا فلا تلتزم بالتعويض عنه أن ترتبت عليه أية اضرار مهما بلغت,
واذ كان الثابت على النحو سالف البيان أن عدم تسليم الطبيب المذكور العمل بمعهد الأورام
بطنطا لا ينطوى على ثمة مخالفة للقانون بل جاء التزاما بما قرره الرئيس الإدارى بالمحافظة
سيما وأنه ليس للموظف كأصل عام أصل حق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة بذاتها فى مكان محدد,
فمن ثم ينتفى ركن الخطأ فى حق المحافظة وينهار معه سند مطالبتها بأى تعويض عن عدم تسليم
المذكور العمل بالمعهد المشارإليه, واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى
للمذكور بتعويض قدره مائة ألف جنيه استنادا إلى ثبوت الخطأ فى حق المحافظة فإنه يكون
قد أخطأ فى فهم الواقع فى النزاع وأودى به ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
وبالتالى يتعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى رقم 1917 لسنة 6 ق
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون الثلاثة 1595 لسنة 44 ق 0 ع,
631, 720 لسنة 48 ق 0 ع شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكمين المطعون فيهما وبرفض الدعويين
رقمى 2582 لسنة 3 ق, 1917 لسنة 6 ق وألزمت المدعى المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم الثلاثاء 2 من ذو القعدة لسنة 1425 هجرية الموافق
14/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
