المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 775 لسنة 50 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن,/ عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 775 لسنة 50 ق0عليا
المقام من
1- محمد محمد عبد الحميد قاسم
2- رضا عبد الرازق عبد الحميد قاسم
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 9/ 2003 فى الاعتراض
رقم 603 لسنة 1998
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام ألفين وثلاثة
أودع وكيل الطاعنين تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي بجلسة 7/ 9/ 2003 فى الاعتراض رقم 603 لسنة 1998 بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه
بعد الميعاد القانوني 0 وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على مساحة واحد قيراط
بزمام ناحية السنطة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والإفراج
عنها لصالحهما مع إلزام المطعون ضده المصروفات0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة الاعتراض إلى
اللجنة القضائية لتفصل فى موضوعه بهيئة مغايرة وإبقاء الفصل فى المصروفات0
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 6/ 4/ 2005
ثم تدوول أمامها بالجلسات حيث أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات وحضر
محامى الطاعنين 0
وبجلسة 20/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة
لنظره بجلسة 3/ 1/ 2006 ومن ثم تدوول الطعن أمام المحكمة وقدمت الحاضرة عن الهيئة حافظتي
مستندات ومذكرة وبجلسة 11/ 7/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى إن الطاعنين أقاما
الاعتراض رقم 603 لسنة 1998 – المطعون فى القرار الصادر فيه بصحيفة أودعت سكرتارية
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 8/ 10/ 1998ذكرا فيها أنهما اشتريا مساحة من
الأرض الزراعية قدرها قيراط واحد بزمام السنطة البلد بمحافظة الغربية بموجب عقد بيع
عرفي مؤرخ 11/ 2/ 1985 إلا انه توجد محاولات من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للاستيلاء
على تلك المساحة وطلبا الاعتداد بمليكتهما لها وإلغاء محاولات الاستيلاء عليها قبل
الخاضع شعبان سيد خليل مطاوع – وبجلسة 12/ 2/ 2001 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض
وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب أحد خبرائه المختصين بأداء
المأمورية الواردة بقرار اللجنة، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع
التقرير المرفق بالأوراق، وبجلسة 7/ 9/ 2003 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه بعدم
قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أسباب تخلص فى إن المساحة المشار
إليها تم الاستيلاء عليها قبل صلاح الدين شعبان مطاوع عملا بالقانون رقم 50 لسنة 1969
وذلك بتاريخ 5/ 10/ 1992 وتم تعديل الاستيلاء بتاريخ 18/ 11/ 1993 وربطت المساحة على
المعترضين كحكر وقامت الهيئة بإجراءات اللصق والنشر عن قرار الاستيلاء فى مركز الشرطة
والشهر العقاري ومنطقة الإصلاح الزراعي ومقر العمدة وبالعدد 166 من الجريدة الرسمية
بتاريخ 26/ 7/ 1995 ولذلك فان المعترضين علما يقينيا بالقرار ومع ذلك لم يرفعا الاعتراض
إلا فى 8/ 10/ 1995 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا0
ومن حيث إن قرار اللجنة لم يلق قبول الطاعنين فأقاما ضده الطعن الماثل استنادا إلى
أسباب تخلص فى إن ذلك القرار خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه قصور فى التسبيب
وفساد فى الاستدلال إذا خلت الأوراق من دليل على إن إجراءات اللصق والنشر لقرار الاستيلاء
قد تمت وفقا لصحيح حكم القانون وقد اثبت الخبير انه لم يجد ما يفيد إجراءات النشر أو
إن اللصق قد تم فى ألاماكن التى حددها القانون وبالنسبة للموضوع أشار الطاعنان إلى
إن القطعة رقم 339 التي تقع بها مساحة الاعتراض سبق إن أفرجت عنها الحراسة قبل الخاضع
صلاح الدين شعبان مطاوع بالمحضر المؤرخ 24/ 9/ 1973 وبالتالي تكون مما احتفظ به الخاضع
ولا تخضع للاستيلاء، وكان الخاضع قد تصرف فيها بالعقد المؤرخ 1/ 7/ 1965، وأضافا أنهما
كانا من الشاكين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب التي عقدت اجتماعا مع المختصين
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي 0
وأعدت اللجنة تقريرا تم الاتفاق فيه على انه طالما يوجد لدى الشاكي ما يثبت الحصول
على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع أوى مستند رسمي كإيصال كهرباء أو مياه يثبت وضع يده على
المساحة فان الهيئة سوف تقوم بتسليمها إليه 0
ثم أضاف الطاعنان إن لديهما المستندات التي أشار إليها تقرير اللجنة فضلا عن وضع اليد
الذي بدأ منذ شراء المساحة محل النزاع من الخاضع عام 1965 وخلصا إلى انه بناء على ذلك
يكون قرار اللجنة القضائية مخالفا للقانون0
من حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الميعاد المحدد للاعتراض أمام اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178
لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعي هو خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي
فى الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر إثره القانوني فى هذا الشأن يجب إن يتم بالطريق
الذي رسمه القانون وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن
لصاحب الشأن إن يتبين على أساسها مركزه القانوني إذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات
المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا لبعض هذه العناصر فانه يفقد حجيته فى إحداث إثره القانوني
ويكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويظل ميعاد الطعن على هذا القرار
مفتوحا، ولما كان الثابت من الأوراق انه وان كان الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية
قد أشار فى صلب تقريره بصفحة إلى انه لم يجد ما يفيد إتمام إجراءات النشر واللصق
الخاصة بقرار الاستيلاء بينما بين إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قدمت نسخة خطية
من تلك الإجراءات مختومة طبق الأصل تفيد إن اللصق تم بتاريخ 23/ 3/ 1995 وان النشر
تم بتاريخ 26/ 7/ 1995 بالعدد رقم 166 من الوقائع المصرية، فانه وعلى أية حال فان ذلك
ليس مؤداه إن باب الطعن على قرار الاستيلاء قد أوصد أمام الطاعنين لتحصن ذلك القرار
لفوات مدة الطعن عليه بعد العلم اليقيني به، ذلك انه يبين من الإجراءات التي تمسكت
بها الهيئة فى خصوص العلم بقرار الاستيلاء إن لصق هذا القرار على مقر مركز الشرطة والشهر
العقاري والعمدة والمنطقة تم قبل النشر عنه بالوقائع المصرية بأربعة اشهر الأمر الذي
لا يتصور معه إن تبقى البيانات الخاصة بالأرض محل الاستيلاء موجودة بالجهات التي تم
فيها اللصق طوال تلك المدة ولمدة أسبوع من تاريخ النشر على النحو الذي تطلبه المشرع
فى نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952، وبالتالي تكون إجراءات
اللصق والنشر عن القرار محل النزاع الماثل تمت بالمخالفة للقانون ويتعين عدم الاعتداد
بها ويظل ميعاد الاعتراض على ذلك القرار بالنسبة للطاعنين مفتوحا خاصة وقد خلت الأوراق
من أى دليل أخر يفيد عملهما به علما يقينيا – على نحو شامل بكافة محتوياته وعناصره
بما يمكنهما من تحديد موقفهما ومركزهما القانوني بالنسبة له -فى تاريخ محدد قبل رفع
الاعتراض محل الطعن الأمر الذي مؤاده إن هذا الاعتراض يكون مقاما أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي خلال الميعاد المقرر قانونا 0 وإذ ذهبت اللجنة فى قرار الطعون فيه
إلى غير ذلك وقررت عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فان قراراها يكون مخالفا
للقانون ويتعين القضاء بالغائه0
ومن حيث إن الاعتراض مهيأ للفصل فى موضوعه فأن المحكمة تتصدى له عملا بما قضت به دائرة
توحيد المبادئ – المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون
رقم 136 لسنة 1984 فى الطعن رقم 1352 لسنة 33قضائية عليا بجلسة 14/ 5/ 1988 من انه
إذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون عليه أمامها لغير مخالفة
قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك أعمالا لأصل مقرر فى القانون الادارى يقوم
فى جوهره على تحقيق سرعة الفصل فى المنازعة الإدارية واتساقا بما اتجه إليه المشرع
فى قانون المرافعات من ترجيح مبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة على مبدأ تعدد درجات
التقاضي متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه منعا لإطالة أمد النزاع بالعودة بالإجراءات
مرة أخرى إلى محكمة الموضوع والأخذ بذلك لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية 0
ومن حيث انه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أدنى لملكية
الأسرة والفرد من الاراضى الزراعية – وهو القانون المطبق فى الاستيلاء محل النزاع –
تنص على انه " لا يجوز لأي فرد إن يمتلك من الاراضى الزراعية وما فى حكمها ومن الاراضى
البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا، كما لا يجوز إن تزيد على مائة فدان من تلك الاراضى
جملة ما تمتلكه الأسرة مع مراعاة حكم الفقرة السابقة 0
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على إن " تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل
بهذا القانون على الاراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقا لأحكام المادة
السابقة 0
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة قبل العمل
به 0
ونص المادة 23 من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من يوم 23/ 7/ 1969
ومن حيث أن المادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على إن " لا
يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ إن يكون له تاريخ ثابت، ويكون
المحرر تاريخ ثابت 0 أ- من يوم إن يقيد بالسجل المعد لذلك – ب – من يوم إن يثبت مضمونه
فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ – ح – من يوم إن يؤشر عليه موظف عام مختص00
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الذي انتدبه اللجنة
القضائية فى الاعتراض إن المساحة محل النزاع قدرها قيراط واحد بحوض داير الناحية 7
قسم ثان بالقطعة رقم 339 من 5 أصلية وقد استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بتاريخ 5/ 10/ 1992 ضمن مساحات أخرى ثم عدل الاستيلاء بتاريخ 18/ 1/ 1993 قبل الخاضع
صلاح الدين شعبان مطاوع تطبيقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر، إلا انه
لما كان الثابت إن والد الخاضع كان قد باع هذه المساحة بتاريخ 20/ 6/ 1965 إلى عمر
مصطفى فايد ثم باعها الأخير بتاريخ 1/ 7/ 1965 لكل من محمد وعبد الحميد محمد قاسم –
والدي المعترضين – حيث تنازل لهما عنها على ظهر العقد الذي اشتراها به، وان ورثة عمر
مصطفى فايد قد أقاموا الدعوى رقم 612 لسنة 1968 بتاريخ 11/ 9/ 1968 أمام محكمة السنطة
ضد والدي المعترضين الذين اشتريا هذه المساحة من مورثهما وطلبوا إلزامهما بسداد ستين
جنيها قيمة باقي ثمن هذه المساحة وقضت لهم المحكمة بذلك بجلسة 24/ 11/ 1968، وبتاريخ
11/ 2/ 1985 باع كل من محمد وعبد الرازق عبد الحميد محمد قاسم هذه المساحة إلى ولديهما
– المعترضين حيث قاما بالبناء عليها بالترخيص رقم 38 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 18/ 3/
1987 ثم حصلا على ترخيص ببناء الدور الثاني والثالث برقم 144 لسنة 1994
ومن حيث انه يبين مما تقدم إن والد الخاضع كان قد تصرف فى المساحة محل النزاع بتصرف
ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء وهو العقد العرفي
الصادر منه فى 20/ 6/ 1965 والذي ورد مضمونه ورودا كافيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم
612 لسنة 1968 المحكوم فيها بجلسة 24/ 11/ 1968 ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد عند
تطبيق إحكام القانون سالف الذكر واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء، وإذا لم تلتزم
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذلك واستولت عليها فأن هذا الاستيلاء يكون مخالفا للقانون
ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث انه عن المصروفات فان الهيئة تتحمل بها عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة 184
مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه وبقبول الاعتراض رقم 603 لسنة 1998 واستبعاد المساحة محل النزاع وقدرها قيراط واحد بحوض داير الناحية قسم ثان بالقطعة رقم 339 من 5 أصلية بزمام السنطة البلد والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مما استولى عليه قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع ما يترتب على ذلك من أثار من أثار وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 14 من شهر نوفمبر سنة 2006 ميلادية الموافق 22 من شهر شوال سنة 1427 ه وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
