الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/ 2004م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السيد السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضرى نوبى محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الاستاذ/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 533 لسنة 25 قضائية عليا

المقامة من

ابراهيم مرسى عبد الله

ضد

1- وزير الدفاع
2- مدير ادارة المخابرات العامة
3- وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1330 لسنة 32ق بجلسة 11/ 2/ 1979


الاجراءات

فى يوم السبت الموافق السابع من ابريل عام الف وتسمعائه وتسعة وسبعين اودع الاستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود الادارية والتعويضات فى الدعوى رقم 1330 لسنة 32 ق بجلسة 11/ 2/ 1979 القاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ والزام المدعى المصروفات 0 وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القراالمطعون فية بشطب اسم الطاعن من جدول الموردين وما يترتب على ذلك من اثار 0
وقد اعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى اارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظر اتلطعن امام دائرة الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت احالته الى الدائرة الثالثة – عليا – موضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2003 حيث نظر امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 19/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
من حيث انه من المقرر فى فقضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذه القرار الادارى وان كانت له مقومات الاحكام وخصائصهاا ومنها جواز الطعن فيه علىاستقلال امام المحكمة الادارية العليا الا انه – مع ذلك – وبحسب طبيعة حكم وقتى يقف اثره من تاريخ الحكم فى موضوع الرى فمن ذلك التاريخ ترتتب اثار الحكم الاخير باعتباره حكما فاصلا فى موضوع المنازعة وواجب النفاذ من تاريخ صدوره ولو طعن فيه امام المحكمة الادارية العليا الا اذ امرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه اعمالا لحكم المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47
تابع الطعن رقم 533/ 25 ق0ع
لسنة 1972 ومن ثم فان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يزول بصدوره الحكم فى موضوع الدعوى ويضحى للاستمرار فى نظر الطعن المقام ضد ذلك الحكم الوقتى غير ذى موضوع اذ تعتبر الخصومة منتهية 0
وحيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى فقط فى الشق العاجل من الدعوى ورفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الادارة بشطب اسم المدعى الطاعن من جدول الموردين بيد ان محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات وبجلسة 29/ 6/ 1980 قد فصلت فى موضوع النزاع فاصدرت حكما برفض الدعوى موضوعا ومن ثم فان الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه وهو حكم وقتى كما تقدم يصبح غير ذى موضوع مما يتعين معه اقضاء باعبتار الخصومة منتهية والزام الطاعن المصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ باعتبار الخصومة فى الطعن منتهية والزمت الطاعن المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينة فى يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال1425 ه والموافق 30/ 11/ 2004

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات