الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 448 لسنه 45ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله و منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن و عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد – صابر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتى

في الطعن رقم 448 لسنه 45ق0 عليا

المقام من

1- جمال عبد الرحمن النجدي
2- سمير عبد الرحمن النجدي

ضد

1- وزير الأشغال والموارد المائية بصفته
2- رئيس الإدارة المركزية بمحافظ المنيا بصفته
3- مدير عام مشروعات تطوير الري بالمنيا بصفته
4- مدير عام الإدارة العامة لري شرق الدلتا بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 8/ 1998 في الدعوى رقم 322 لسنة 2ق


الإجراءات

سبق أيراد الإجراءات تفصيلا في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/ 2/ 2001 والذي قضت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل وفى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب احد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم.
وقد قدم الخبير تقريره بجلسة 17/ 6/ 2003 واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الطاعنان مذكرة دفاع طلبا فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن، كما أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها تفصيلا فى الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/ 2/ 2001 ومن ثم تحيل اليه المحكمة وتعتبره وماقدم فيه من مذكرات ومستندات جزءا من هذا الحكم، ويحمل هذه الوقائع انه بتاريخ 14/ 1/ 1991 أقام الطاعنان الدعوى رقم 322 لسنة 2ق امام محكمة القضاء الادارى بأسيوط طلبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الادارة المركزية بمحافظة المنيا الصادر بتاريخ 15/ 11/ 1990 بتعليه باقى مستحقاتهما ومقدارها 85973 جنيها لذمة الادارة العامة لمشروعات رى شرق النيل وفى الموضوع بالغاء هذا القرار والقضاء بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين المبلغ المشار اليه، وذكر المدعيان شرحا لدعواهما ان الجهة الادارية اسندت اليهما عمليه انشاء الساقى المتطورة بترعة العروس وفروعها عن عام 88/ 1989، وانهما قاما بتنفيذ التزاماتهما على أتم وجه وتم تسليمها فى 1/ 5/ 1990 وعند تسوية مستحقاتهما فوجئا بقيام تلك الجهة بتعليه مبلغ مائتى الف جنيه من تلك المستحقات المستخلص رقم " 6" بمقولة إن ذلك تم على ذمة اصلاح بعض الاخطاء الفنية بكوبرى ديرمواس بالفتحة الملاحية السابق لهما تنفيذه بناء على تعليمات رئيس الادارة المركزية بمحافظة المنيا، وأضاف المدعيان ان مستحقاتهما لدى الادارة العامة لمشروعات تطوير الرى عن عملية انشاء شبكة الساقى المتطورة بترعة العروس وفروعهما بلغن 214550.885 جنيها قامت الجهة الادارية بسداد مبلغ 128577.855 جنيها منها وبذلك يكون الباقى المستحق لهما من واقع المستخلص رقم " 6" جارى هو مبلغ 85773.030 جنيها، وانهما قاما بانذار المدعى عليهم لسداده دون جدوى.
وبجلسة 26/ 8/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات، وأقامته على أنه سبق للجهة الادارية أن اسندت الى المدعيين عملية انشاء كوبرى ديرمواس وتم تسليم هذه الاعمال ابتدائيا الا انه تبين وجود بعض الاخطاء الفنية بالفتحة الملاحية وقدرت تكاليف اصلاحها بمبلغ 85973.030 جنيها، وانه وفقا للمادة 651 من القانون المدنى تمتد فترة الضمان الى عشر سنوات من تاريخ تسليم العمل الى الجهة الادارية وبالتالى يسأل المدعيان عن اصلاح هذه العيوب ويكون استثداء الجهة الادارية لحقوقها لديهما عن طريق حجز هذا المبلغ من المستق لهما عن عملية أخرى قائما على اساس من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم – حسبما جاء بعريضة الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تكييف الواقعه حين استند الى نص المادة 651 من القانون المدنى، كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
ومن حيث ان الخبير المنتدب فى الطعن أثبت انه سبق للادارة العامة لرى شرق الدلتا ان اسندت الى الطاعنين عملية انشاء كوبرى ديرمواس على أن تبدأ مدة التنفيذ اعتبارا من 1/ 9/ 1985 حتى 30/ 4/ 1987، وانهما قاما بتنفيذ هذه الاعمال وتسليمها ابتدائيا بتاريخ 15/ 8/ 1988، واعتبر ان تاريخ النهو الفعلى هو 13/ 7/ 1988 وبتاريخ 17/ 9/ 1989 تم تشكيل لجنة اوصت باصلاح بعض العيوب التى ظهرت بالفتحة الملاحية للكوبرى، وفى ذات الوقت قامت الجهة الادارية بتعليه مبلغ مائتى ألف جنيه من مستحقات الطاعنين عن عملية شبكة المساقى المتطورة بترعه العروس وفروعها تحت حساب اصلاح العيوب المشار اليها والتى قام الطاعنان باصلاحها وتسليم الاعمال نهائيا بتاريخ 2/ 2/ 1991 وتم تحرير محضر الاستلام النهائى والذى تضمن ان المقاولين قاما بتنفيذ توصيات اللجنة وأن الاعمال بحالة حسنة حيث قامت الجهة الادارية بصرف مبلغ 128577.855 جنيها من المبلغ المعلى واحتجزت الباقى تحت حساب غرامة التأخير المستحقه عن عمليه تنفيذ كوبري دير مواس المشار إليه.
كما اثبت الخبير أيضا في البند " 3" من النتيجة النهائية لإعماله أن الجهة الإدارية لم تقدم ملف العملية وقد قرر مفوضها أنه ليس لدية أية مستندات بخلاف الوارد بأوراق الدعوى، وان المبلغ المستقطع هو 78773 جنيها قيمة غرامة التأخير والعيوب الفنية، وأشار " الخبير " إلى أن الثابت من أوراق الدعوى انه تم تعديل تاريخ نهو عملية إنشاء الكوبري من قبل الجهة المشرفة على المشروع الى 13/ 7/ 1988 وانه ثابت من محضر التسليم الابتدائي أن الطاعنين قاما بإنهاء الأعمال في هذا التاريخ إلا أن اللجنة المشكلة بمعرفة الجهة الإدارية أوصت في محاضر التحقيقات المرفقة بتعديل تاريخ النهو المقرر إلى 15/ 5/ 1988 وحساب غرامة التأخير عن المدة من 13/ 7/ 88 حتى 15/ 5/ 1988، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم أية مستندات تفيد مدد التوقف وسببها لبيان مدى أحقيتهما في توقيع غرامة تأخير على المقاول.
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم فأن حقيقة النزاع الماثل بين الطرفين يكون قد تحدد في بيان ما إذا كان الطاعنان قد تأخرا في تنفيذ الأعمال الخاصة بكوبري ديرا موس المشار إليه عن الموعد المحدد على نحو يحق معه للجهة الإدارية المطعون ضدها توقيع غرامة تأخير عليهما إعمالا لحكم المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن العقد المبرم بين الطاعنين والجهة الإدارية لتنفيذ كوبري ديرا موس تضمن أن المدة المحددة للتنفيذ هي عشرون شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 1/ 9/ 1985 لنتهى في 30/ 4/ 1987 وأنه أثناء التنفيذ طرأت بعض المعوقات والمتمثلة في اعتراض الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحديد موقع الكوبري ومدى معارضته لتنفيذ مشروعات تلك الهيئة الخاصة بكهربة خط السك الحديدية مما أدى إلى توقف العمل على فترات تم حسابها عن طريق مدير عام الإدارة العامة لري شرق المنيا بمدة 13 يوم و 14 شهر ليصبح بذلك تاريخ نهو الأعمال هو 13/ 7/ 1988، وتم حسابها بمعرفة التفتيش الفني ب 333 يوما ليصبح بذلك تاريخ النهو هو 28/ 4/ 1988، وان الجهة الإدارية أجرت تحقيقا إداريا في هذا الموضوع استظهر عدم وجود تقارير متابعه يومية وشهرية منتظمة منذ بدء العملية حتى انتهائها بملفات العملية 00 ومع ذلك خلص إلى تحديد فترة التوقف ب 380 يوما ليصبح تاريخ النهو العملية هو 15/ 5/ 1988، ومع ذلك فلم تقدم الجهة الإدارية، سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب المستندات الدالة على حقيقة مدد التوقف وسببها رغم أن المحكمة ناطت بالخبير تحديد المبالغ التي استقطعتها الجهة الإدارية من مستحقات الطاعنين عن عملية إنشاء شبكة الساقي المتطورة وبيان ماهو مستحق لها من هذه المبالغ لإى سبب.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كانت الجهة الإدارية تحتفظ بالمستندات الخاصة بالعملية، وقد نكلت عن تقديمها لتبسط المحكمة رقابتها في تحديد مدد التوقف الخارجة عن إرادة الطاعنين، وتلك التي يسألان عنها، ومتى كان ذلك فانه وإذ قامت الجهة الإدارية باستلام الكوبري ابتدائيا بتاريخ 15/ 8/ 1988 ونص في محضر الاستلام على أن تاريخ الانتهاء منها هو 13/ 7/ 1988 فمن ثم فانه لامناص من اعتبار هذا التاريخ هو التاريخ الذي تضمنته الجهة الإدارية موعدا للانتهاء من الأعمال على نحو لا يسوغ لهما توقيع أية غرامات تأخير على الطاعنين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتعلية مبلغ مائتي ألف جنيه من مستحقات الطاعنين عن عملية شبكة الساقي المتطورة كما انه يستحق لهما مبلغ 14550.885 جنيها فروق أسعار الحديد بإجمالى مقداره 214550 جنيها، وأنها قامت بصرف مبلغ 128577.885 جنيها للطاعنين، وبذلك يصبح المتبقي لهما هو مبلغ 85973 جنيها يستقطع منه مبلغ 7200 جنيها قيمة أعمال غير مطابقة للمواصفات وبذلك يصبح المبلغ المستحق لهما هو 78773 جنيها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه والحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعيين مبلغ 78773 جنيها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المدعى عليه الأول بصفته " المطعون ضده الأول بصفته " بأن يؤدى للمدعيين " الطاعنين " مبلغا مقداره 78773 " ثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها " وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء من سنة 1425ه الموافق 7/ 12/ 2004 م بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات