الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 194 لسنة 42 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله، منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 194 لسنة 42 ق 0 عليا

المقام من

حمدي الدسوقى الفخرانى

ضد

1- محافظ الغربية بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بصفته
والطعن رقم 305 لسنة 42 ق 0 عليا

المقام من

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بصفته

ضد

حمدي الدسوقى الفخرانى
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 29/ 8/ 1995 في الدعوى رقم 408 لسنه 2 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق التاسع عشر من أكتوبر سنة 1995 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 194 لسنة 42ق تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 29/ 8/ 1995 في الدعوى رقم 408 لسنة 2 ق 0 المقامة من الطاعن على المطعون ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع 1) بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ 55ر21286 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا اعتبارا من 17/ 11/ 1994 وحتى تاريخ السداد 0 2) بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون: – بإلزام الجهة الإدارية مبلغ 35ر140269 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية 0 وتعديل قيمة التعويض المحكوم به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن نتيجة خصم هذه المبالغ دون وجه حق وبما يتناسب مع قيمة هذه المبالغ والزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وفى يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1995أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته في الطعن رقم 305/ 42 ق 0 عليا قلم كتاب المحكمة تقرير هذا الطعن في ذات الحكم 0 وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه 0 والحكم برفض طلب التعويض مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأعلن كل من الطعنين إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 1923 لسنه 42 ق 0 عليا ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المأمورية المبينة بأسباب التقرير 0 مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
كما أودعت تقريرا في الطعن رقم 305/ 42 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه – فيما يتعلق بطلب التعويض – ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ التعويض المناسب 0 مع إلزامه المصروفات 0
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن رقم 305/ 42 ق 0 عليا حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن رقم 194 لسنة 42 ق 0 عليا بالنسبة لمحافظ الغربية لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع برفض الطعن 0 وفي موضوع الطعن رقم 305/ 42 ق 0 عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى 0 كما أودع الطاعن في الطعن رقم 194/ 42 ق 0 عليا مذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم بطلباته الواردة في عريضة الطعن برفض الطعن رقم 305/ 42ق 0عليا وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة – بعد ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد – أحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظرهما أمامها جلسة 31/ 10/ 2003 حيث نظرتهما المحكمة بهذه الجلسة وتدو ولا بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر 0 وبجلسة 5/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن رقم 305/ 42 ق 0 عليا بعدم قبول الطعن رقم 194/ 42 ق 0 عليا بالنسبة لمحافظ الغربية بصفته لرفعه على غير صفة 0 فإن المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/ 1979 المعدل بالقانون رقم 50/ 1981 تنص على أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى 0 ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية 0 كما تنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير 00 ومتى كان ذلك وكان الثابت أن العقدين مثار النزاع مبرمان بين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه سمنود وبين المقاول حمدي الدسوقى الفخرانى 0 ومن ثم فإن اختصام محافظ الغربية بصفته – في الدعوى ثم في الطعن يكون اختصاما لغير ذي صفة، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن جهة الوصاية ليست بذات صفة في تمثيل الوحدات المحلية مما يكون معه الدفع المبدي في هذا الشأن قائما على أساس من القانون ويتعين قبوله 0 وإذ أستوفي الطعنان أو قيامهما الشكلية بعد ذلك فانهما يكونا مقبولين شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 7/ 11/ 1994 أقام حمدي الدسوقى الفخرانى الطاعن في الطعن رقم 194/ 42 ق 0 عليا الدعوى رقم 408/ 2ق القضاء الإداري بطنطا طلب فيها – لما ساقه من أسباب – الحكم بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبالغ التي تم خصمها من مستحقاته وقدرها 35ر140269 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ وتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب خصم هذه المبالغ0
وبجلسة 29/ 8/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الوحدة الملية لمركز ومدينه سمنود أعلنت عن مناقصة عامة لاقامة 00 وحدة سكنية بأرض الملاح بمدينة سمنود وتحدد لفتح المظاريف جلسة 1/ 10/ 1988 فتقدم المدعى وآخرون في هذه المناقصة وأوصت لجنة البت بمفاوضته في بعض الشروط المقترنة بعطائه واخصها اشتراطه صرف جميع مواد البناء الخاصة بالعملية بالأسعار الرسمية المعلنة وقف فتح المظاريف وآي زيادة أو نقص يطرأ على هذه الأسعار بقرارات وزارية أو سيادية بتسعيرها جبريا يحاسب عليها المقاول أولا بأول مع الدفعات وقد تمسك المقاول بهذا الشرط والذي قبلته الجهة الإدارية 0 ( بتاريخ 14/ 12/ 1988 ابرم العقد واستلم الموقع في 1/ 1/ 1989 وقام بتسليم الأعمال ابتدائيا قس 9/ 5/ 1991 0
كما أعلنت الجهة الإدارية أيضا عن مناقصة عامة لإنشاء 192 وحدة سكنية بأرض سوق المواشي بسمنود 0 وتحدد يوم 30/ 6/ 1990 لفتح المظاريف وتقدم المدعى – ضمن آخرين – بعطاء في هذه المناقصة 0 وأوصت لجنة البت بتاريخ 30/ 8/ 1990 بمفاوضة المدعى في بعض شروطه وأخصها أن الأسعار وضعت لجميع بنود العملية على أساس الأسعار الرسمية المعلنة وقف فتح المظاريف بالنسبة للحديد والأسمنت 0000 وأي زيادة ترفعها الحكومة بقرارات وزارية أو سيادية بعد فت المظاريف بحاسب عليها وتصرف له صافية 0 كما تلتزم الودة المحلية بصرف تصاريح الحديد وخطابات التوصية للأسمنت والمواد الأخرى على مصادرها الأصلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ طلبها 0000 وقد وافقت الجهة الإدارية على هذه التحفظات 0 وابرم العقد في 20/ 1-/ 1990 واستلم الموقع في 24/ 11/ 1990 على أن تكون مدة التنفيذ سبعة عشر شهرا من تاريخ استلام الموقع 0 وقد تم تنفيذ العمليتين وتسلميهما ابتدائيا 0 وأنه لدى مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات هاتين العمليتين ضمن ملاحظاته وجود بعض المخالفات في تنفيذها على التفصيل الذي أشار إليه الكم المطعون فيه وطلب خصم مبلغ 35ر140269 جنيها من مستحقات المقاول المذكور حيث قامت الوحدة الحسابية بمجلس مدينه سمنود بخصم هذا المبلغ وسداده لصندوق الإسكان الاقتصادي في 30/ 6/ 19930
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنته مطالبة المدعى من استرداد مبلغ 104609 جنيها – قيمة فروق أسعار الحديد والذي رأى الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم صرفه له بالزيادة عما هو مستحق له، رأت المحكمة – في ضوء اشتراط المقاول محاسبته على أية زيادة بعد فتح المظاريف – أحقيته في فروق أسعار الحديد المورد للموقع بعد صدور قرار زيادة الأسعار 0 وارتأت المحكمة إلى أنه في تاريخ فتح المظاريف – بالنسبة لعملية إنشاء 192وحدة سكنية – كان سعر طن الحديد مبلغ 675 طبقا للقرار الوزاري رقم 90 لسنه 989 الصادر في 20/ 3/ 1989 0 ثم صدر القرار الوزاري رقم 422 لسنة 1990 في 23/ 8/ 1990 بزيادة أسعار حديد التسليح بمبلغ 150 جنيها للطن ليصب سعره هو 825 جنيها اعتبارا من 23/ 8/ 1990 0 ثم صدرت موافقة وزير الإسكان في 2/ 6/ 1991 على تحديد سعر طن حديد التسلي بمبلغ 1020 جنيها للطن وإضافة 5 % لكل طن ليصبح السعر الإجمالي هو 1071 جنيها اعتبارا من 2/ 6/ 1991
ورتبت المحكمة على ما سبق انه يستحق للمدعى مبلغ 150 جنيها عن كل طن حديد تسليح تم توريده لموقع العمل بع 23/ 8/ 1990، كما يستحق صرف مبلغ 396 جنيها عن كل طن حديد ثم توريده للموقع بعد 2/ 6/ 1991 0 واستظهرت من الأوراق انه تم تشوين 431 طن حديد بالموقع قبل قبل2/ 6/ 1991 وبذلك فإنه يستحق عنها مبلغ (431×150 ) = 64650 جنيها 0 كما أنه ورد " طنا بعد 2/ 6/ 1991 يستحق عنها (22×396 ) = 8712 جنيها 0 وبذلك يكون أجمالي فروق أسعار الحديد المستحق له هو 64650 + 8712 = 73362 جنيها إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف فروق الحديد بمبلغ 175271جنيها وبفارق قدره 101909 جنيها عن المستحق فعلا للمدعى، ومن ثم فإن صرف هذا المبلغ يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون 0
ومن حيث إنه بالنسبة لفروق أسعار الأسمنت لذات العملية رأت المحكمة أنه في ظل صدور قرارات وزير الإسكان بزيادة أسعار الأسمنت أثناء تنفيذ ذات العملية، فإنه يستحق للمدعى المذكور فروق أسعار قدرها 5ر8 جنيها عن كل طن أسمنت تم توريده لموقع العمل بعد 15/ 10/ 1990، كما يستحق فروق أسعار قدرها 22 جنيها عن كل طن أسمنت يتم توريده لموقع العمل بعد 16/ 10/ 1991 واستظهرت انه تم استخدام وتشوين 2000 طن أسمنت قبل 26/ 9/ 1991 ومن ثم فإنه يستحق عنه فروق أسعار ( 2000 × 5ر8 ) = 17000 جنية كما يستحق فروق أسعار 400 طن أسمنت ثم توريدها في 25/ 12/ 1991 بواقع 22 جنيها للطن أي بمبلغ (400 ×22 =8800 جنية – وبذلك يكون أجمالي فروق أسعار الحديد هو (17000+ 8800 = 25800 جنيها 0 إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف فروق أسعار بمبلغ 22جنيها لكل طن لكمية 600 طن بدلا من 400 طن الأخيرة ( ونتج عن ذلك فروق قدرها (200×5ر13 ) 2700 جنية ورتبت المحكمة على كل ما سبق أن قيام الجهة الإدارية بخصم مبلغ 104609 جنيها من مستحقات المدعى – والذي يمثل فروق أسعار الحديد والأسمنت – السابق صرفه له بدون وجه حق يكون قد قام على سند من القانون، ويكون طلب المدعى استرداد هذه المبالغ التي تم خصمها على قائم على سند سليم من القانون جديرا بالرفض –
ومن حيث إنه بالنسبة لخصم مبلغ 75ر30272 جنيها من مستحقات المدعى، رأت المحكمة عدم أحقية الجهة الادارية في خصم مبلغ 95ر15898 جنيها من هذا المبلغ وأحقيتها في خصم مبلغ 80ر14373 جنيها تأسيسا على أن المدعى أثبت ضمن مستندات صرف الدفعات الخاصة بعملية إنشاء 200 وحدة سكنية – ( موضوع العقد المؤرخ 14/ 12/ 1988 ) مبالغ قيمتها 32ر576732 جنيها عن كميات بند الخرسانة المسلحة لزوم الأساس، وثبت للجهاز
المركزي للمحاسبات أن هذه الكميات لم يتم تنفيذها فعلا على الطبيعة من تاريخ صرف هذه المبالغ في الدفعة الخامسة في 14/ 11/ 1989 حتى صرف الختامي في 15/ 12/ 1991 0 وذلك فإنه يكون سئ النية لطلبه صرف مبالغ عن كميات خرسانة مسلحة لم يتم تنفيذه فعلا مع علمه بذلك وبالتالي يكون ملزما برد ما تسلمه من مبالغ وأيضا برد الفوائد والأرباح التي جناها أو قصر في جنيها منن يوم استلام هذه المبالغ وذلك أعمالا لحكم المادة 185 من القانون المدني 0 وأنه وفقا لكم المادة 226 من ذات القانون فإنه يحق للجهة الإدارية خصم فائدة بسعر 4 % عن مبلغ 32ر576732 جنيها عن المدة من 14/ 11/ 1989 حتى 15/ 10/ 1991 – وإذ قدر الجهاز المركزي للمحاسبات هذه الفوائد بمبلغ 80ر14373 جنيها فقط فمن ثم فإنه لا يحث للمدعى طلب استرداده0
ومن حيث إنه بالنسبة لخصم مبلغ 60ر5387 جنيها من مستحقات المدعى قيمة 691ر134 م 3 من التربة الزلطيه بمقولة إنه تم صرفه بطريق الخطأ 0 رأت المحكمة أن المدعى قام بتنفيذ هذه الكمية بناء على طلب الجهاز الهندسي المشرف على التنفيذ ولا دخل له في اختيار أي حل هندسي آخر 000 وبالتالي يكون خصم هذا المبلغ من مستحقاته قم تم بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين الحكم بأحقية المدى في استرداده 0
ورتبت المحكمة على ما تقدم أن مستحقات المدعى لدى الجهة الإدارية تكون على النحو التالي 95ر15898 +60ر5387 جنيها بإجمالي مقداره 55ر21286 جنيها والفوائد القانونية المستحقة بواقع 4 % سنويا اعتبارا من 7/ 11/ 1994 طبقا للمادة 226 من القانون المدني 0
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب المدعى الحكم له بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء خصم المبلغ المطالب به من مستحقاته دون وجه حق، رأت المحكمة أن قيام الجهة الإدارية بخصم المبلغ المحكوم له به قد تم بالمخالفة القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وأنه ترتب على ذلك حرمان المدعى من هذا المبلغ في عمله بالمقاولات الأمر الذي أصابه بأضرار مادية عما يستوجب تعويضه 0 وأن المحكمة تقدر هذا التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ عشرة آلاف جنيه 0
ومن حيث إن الطعن رقم 194/ 42 ق 0 عليا المقام من حمدي الدسوقى الفخرانى يقدم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك فيما قضى به من رفض الحكم بفروق أسعار المواد المسعرة جبريا والتي زادت بقرارات وزارية بعد فتح المظاريف وقدرها 104619 جنيها وما يستحق عنها من فوائد قانونية بواقع 4% سنويا وذلك بالمخالفة الشروط المدعى والتي قبلتها الجهة الإدارية 000 وفيما قضى به من إلزام المدعى بمبلغ 80ر14373 جنيها بمقولة إنه يمثل فائدة بنكية عما تم صرفه من مبالغ عن كميات خرسانة مسلحة لم يتم تنفيذها فعلا رغم علمه بذلك 0 وكذلك فيا قدره من تعويض بحث عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن نتيجة خصم المبلغ المطالب به والذي لا يتناسب مه هذا المبلغ 0 وذلك كله على النحو الموضح تفصيلا بعريضة الطعن 0
ويقوم الطعن رقم 305/ 42ق 0 عليا المقام من الجهة الإدارية على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك فيما قضى به من تعويض المطعون ضده عن التأخير في صرف المبالغ المحكوم بها – وقدرها 55ر21286 جنيها 0 فضلا عن المغالاة في هذا لتعويض 0 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بعريضة الطعن 0
ومن حيث إن الأوراق لا يكفى للفصل في المسائل المثارة في الطعنين، الآمر الذي ترى معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والاتصال بالجهة الإدارية للاطلاع على المستندات التي تحت يدها المتعلقة بتنفيذ عمليتي إنشاء 200 وحدة سكنية بأرض الملاح بسمنود وإنشاء 192 وحدة سكنية بأرض سوق المواشي لبيان ما إذا كان المقاول حمدي الدسوقى الفخرانى قد تقدم بطلبات للحصول على تصاريح الحديد وخطابات التوصية بالنسبة للأسمنت لعملية إنشاء 192 وحدة سكنية وتاريخ تقديمة هذه الطلبات، وتاريخ تسليمها له في كل حالة، وتاريخ تقديمها منه للجهات المعينة وسداد قيمتها، وتاريخ صرفها له والمبالغ التي أداها ثمنا لها 0 وما تم صرفه للمقاول المذكور من الحديد والأسمنت في ظل العمل بكل قرار من القرارات التي صدرت خلال الفترة من تاريخ فتح المظاريف من 30/ 6/ 1990 حتى تسليم الأعمال مؤقتا 0 مع بيان كميات الحديد التي تم استخدامها في التنفيذ في ظل العمل بالقرار الوزاري رقم 422لسنة 1990 الصادر في 23/ 8/ 1990 0 وما تم استخدامه في ظل العمل بالقرار الوزاري الصادر في 2/ 6/ 1991 بزيادة سعر طن الحديد ألي 1071 جنيها 0 مع تحقيق قيمة المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن كميات بند الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات بالنسبة لعملية إنشاء 200 وحدة سكنية، وما إذا كانت هذه المبالغ هي 32ر576732 جنيها على ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أم انه مبلغ 200000 جنية ( مائتا آلف ) فقط على ما يقرره المقاول بعريضة الطعن رقم 194/ 42ق0عليا وللخبير في سبيل أداء مأمور يته أن يطلع على ما يراه لازما من أوراق ومستندات لدى أية جهة وسماع من يرى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا – بعدم قبول الطعن رقم 194/ 42 ق 0 عليا بالنسبة لمحافظ الغربية بصفته لر فعه علي غيرذى صفة0
ثانيا: – بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع يندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه المختصين لاداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ( وعلى كل طاعن إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائة وخمسين جنيها على ذمه مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء يتم صرفه له بدون أية إجراءات 0 وعينت لنظر الطرفين جلسة 8/ 2/ 2005 في حالة عدم إيداع الامانه وجلسة 29/ 3/ 2005 في حالة إيداعها 0 وأبقت الفصل في المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذو القعدة سنه 1425 هجرية والموافق 21 من ديسمبر سنه 2004 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات