الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 51 لسنه 48ق – جلسة 30/ 11/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/ 2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس المجلس
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس المجلس
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس المجلس
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس المجلس
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى االطعن رقم: 51 لسنه 48ق.

المقام من

1- محافظ الدقهلية" بصفته ".
2- وزير التربيه والتعليم " بصفتة ".

ضد

1- احمد فوزى شحاته الشربينى.
2- فوزى شحاته الشربينى.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة الدائرة الاولى بجلسة 4/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 333 لسنه 20 ق.


الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 10/ 2001 أودع الاستاذ/ حسام كامل جمعه النائب بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 51 لسنه 48ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الاولى فى الدعوى رقم 333 لسنه 20 ق – بجلسة 4/ 8/ 2001 و القاضى منطوقه: – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للاسباب الواردة بتقريرالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضدهما متضامنين بان يدفعا للطاعنين بصفتهما مبلغ (1260 ) (فقط الفان ومائتان وستون جنيها لاغير ) قيمه النفقات التعليميه الدراسية مع الزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا و الزام الجهة الادارية المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمه جلسة 15/ 1/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمه الادارية العليا الدائرة الثالثه موضوع وحددت لنظرة امامها جلسة 7/ 10/ 2003 فنظرت المحكمه الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 10/ 2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة 30/ 11/ 2004 وفيها صدرالحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وصحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى انه بتاريخ 16/ 11/ 1997 اقامت الجهة الادارية الطاعنه الدعوى رقم 333 لسنه 20 ق امام محكمه القضاء الادارى بالمنصورة طالبة فى ختامها الحكم: – بالزام المطعون ضدهما متضامنين بان يدفعا لها مبلغ 1260 جنيها قيمه النفقات التعليميه بالدراسات التكميليه والمصروفات على سند من القول انه بموجب تعهد من المطعون ضدهما التزم بموجبه المطعون ضده الاول بان يخدم بالتدريس لمدة خمس سنوات كمدرس عملى بالتربية والتعليم وضمنه المطعون ضده الثانى فى تنفيذ هذا الالتزام وقد تخرج المطعون ضده الاول عام 1992 وعين بوظيفه مدرس عملى بمدرسة ميت غمر الصناعيه المعمارية ثم انقطع عن العمل بدون اذن اعتبارا من 18/ 4/ 1997 فانذرته للعودة الى العمل بثلاثه انذارات الا انه لم يستجب فاصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية قرارها المؤرخ فى 12/ 4/ 1997 المتضمن انهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 18/ 4/ 1997 وطالبته بسداد قيمه نفقات تعليمه وقدرها 1260 جنيها وبجلسة 4/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الاولى – حكمها المطعون فيه وقد شيدت قضاءها على اساس ان جهة الادارة قدمت سندا لدعواها صورة ضوئية لتعهد منسوب الى المدعى عليهما ولكنها غير مقروءة فى الغالب الاعم منها ولا يمكن الوقوف منها على حقيقه ما التزم به المدعى عليهما ولم تقدم جهة الادارة اصل هذا التعهد رغم تكليفها بذلك، الامر الذى يجعل طلباتها المقامه بشأنها الدعوى غير قائمه على سند صحيح من الواقع او القانون – واذ لم يلق الحكم المشار اليه قبولا لدى الطاعنين بصفتهما فقد اقاما الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلا باسباب الطعن وتوجز فى ان محكمه اول درجه علمت يقينا بمضمون ما ورد فى التعهد الكتابى المقدم من جهة الادارة وكانت على يقين من صحه نسبه التعهد للمطعون ضدهما ويؤكد ذلك عدم انكار ايا منهما لما ورد بهذا التعهد او لتوقيع اى منهما عليه ومن ثم لايمكن التسليم بما ورد بمضمون الحكم فى هذا الشأن خصوصا وان التعهد المقدم من جهة الادارة على نموذج من التعهدات المعدة لهذا الشأن وعليه فان ما انتهى اليه الحكم فى غير محله.
ومن حيث ان المادة الثالثه من قرار وزير التعليم رقم 277 لسنه 1990 بشأن الدراسات التكميليه لاعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعى نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت بالنسبه للطلاب ان يتعهد الطالب بضمان والدة او ولى امره بالتفرغ للدراسة والاستمرار بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعى بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات على الاقل.
ومن حيث ان الثابت من مطالعه الاوراق ان المطعون ضده الاول التحق بالدراسات التكميليه للتعليم الصناعى بعد ان وقع على تعهد التزم بموجبه بالعمل فى وزارة التربيه والتعليم بعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميليه لمدة خمس سنوات وانه فى حاله عدم التنفيذ يلتزم بسداد نفقات تعليمه عن مدة الدراسة كما اقر والده وبصفته وليه الطبيعى بموافقته على ذلك وبعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية عام 1992 صدر القرار رقم 115 بتاريخ 3/ 3/ 1993 متضمنا تعيينه فى وظيفه مدرس عملى بالتعليم الصناعى ( تخصص الكترونيات ) بمدرسة ميت غمر الصناعيه المعمارية وقد انقطع عن العمل بدون اذن اعتبارا من 18/ 2/ 1997 فأنذرته جهة الادارة اكثر من مرة بضرورة عودته لعمله تنفيذا للتعهد الموقع منه سالف الذكر الا انه لم يستجب لتلك الانذارات الى ان اصدرت الجهة الادارية القرار رقم 74 لسنه 1997 بتاريخ 12/ 4/ 1997 بانهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 18/ 2/ 1997 تطبيقا لاحكام المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ثم قامت جهة الادارة بإخطاره لسداد نفقات تعليمه وقدرها 1260 جنيها الا انه لم يقم بسداد قيمه النفقات المطالب بها تنفيذا للاقرار الموقع منه – كما تقاعس والدة عن السداد.
ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم – فان المطعون ضده الاول لم يقم بالتنفيذ العينى لالتزاماته الواردة بالتعهد سالف الذكر الموقع منه وولى امره ونفاذا لحكم المادة الثالثه من قرار وزير التعليم سالف الذكر – فأضحى محتما عليه – والحاله هذه – تنفيذ الالتزام بمقابل وهو دفع نفقات الدراسة التى تحملتها الجهة الادارية والتى ارتضاها بتوقيعهما على التعهد المشار اليه.
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان التعهد بالتدريس فى مدارس التربية والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميليه الصناعيه هو عقد ادارى تتوافر فيه كافه شروط وخصائص ومميزات العقود الادارية مؤداه التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس فى مدارس وزارة التربيه والتعليم المدة المحددة بنص المادة الثالثه من قرار وزير التعليم رقم 277 لسنه 1990 سالف الذكر – فاذا اخل بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته – ولما كان المطعون ضده الاول قد اخل بالتزامه على النحو السالف بيانه وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالجهة الادارية تمثل فى النفقات التى انفقت عليه فى سبيل الحصول على دبلوم الدراسات التكميليه الصناعيه، فمن ثم فانه يكون ملزما بتعويض الجهة الادارية عن الاضرار التى لحقت بها – ويتمثل هذا التعويض فى قيمة ما انفقته الجهة الادارية من نفقات التعليم على المذكور بالتعليم الفنى الصناعى.
ومن حيث انة متى كان الامر كذلك وكان الثابت من مطالعه مذكرة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المرفقه بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعه امام محكمه اول درجه بجلسة 14/ 7/ 1998 ان المبالغ التى انفقت على المطعون ضده الاول خلال مدة دراسته فى التعليم الفنى المشار اليه بلغت 1260 جنيها فمن ثم يتعين الزامه وحده ( باعتباره كامل الاهليه ) فى ماله الخاص بأن يؤدى هذا المبلغ الى الطاعنين بصفتهما – وانه لاوجه لما تطالب به الجهة الادارية الطاعنه من الزام المطعون ضدهما متضامنين بقيمه تلك النفقات بحسبان ان التعهد الموقع من المطعون ضده الثانى لم يتضمن ثمة تضامن فى هذا الشأن، ومن المقرر ان التضامن لايفترض وانما يكون بناء على نص فى القانون او بالاتفاق.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بالغائه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه الاول/ احمد فوزى شحاته الشربينى ( المطعون ضده الاول بأن يؤدى للمدعيين بصفتهما ( الطاعنين بصفتهما ) مبلغ 1260 جنيها والزامه المصروفات عن درجتى التقاضى طبقا لحكم المادتين 184 و 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضده الاول بأن يؤدى للطاعنين بصفتهما مبلغا مقدارة 1260 جنيها ( الف ومائتان وستون جنيها ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المطعون ضده الاول المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425 ﻫ الموافق 30/ 11/ 2004 بالهيئة المبينه بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات