المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13646 لسنة 48 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 14/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاري/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، يحيى خضري نوبي
محمد، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتير السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13646 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
1- محافظة الدقهلية.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.
ضد
الكناني محمد الكناني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 8/ 7/ 2002 في الدعوى رقم
2566 لسنة 21ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر عام ألفين وأثنين أودعت
هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى
– بجلسة 8/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 2566 لسنة 21ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهما بصفتهما
مبلغ 1260 جنيهاً ألف ومائتين وستين جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ
بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى في 19/ 4/ 1999 حتى تمام السداد والمصروفات. وقد أعلن
الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن
الجهة الإدارية مذكرة، وبجلسة 19/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة
عليا – موضوع لنظره بجلسة 6/ 7/ 2004، ومن ثم نظرته المحكمة بجلستة المذكورة وماتلاها
من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق. في أن الجهة الإدارية
الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2566 لسنة 21 ق بصحيفة أودعت بتاريخ 19/ 4/ 1999 قلم كتاب
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه – المطعون
ضده- بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره ألف ومائتان وستون جنيهاً لا غير والفوائد عن هذا
المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات، استناداً
إلى أن الجهة الإدارية أنفقت عليه هذا المبلغ أثناء دراسته للحصول على دبلوم الدراسات
التكميلية وكان قد تعهد بموجب إقرار صادر عنه بأن يعمل بالتدريس في وزارة التربية والتعليم
لمدة خمس سنوات بعد تخرجه، وأنه حصل على ذلك الدبلوم وعينته في وظيفة مدرس عملي بمدرسة
أجا الثانوية الصناعية وتسلم العمل إلا أنه انقطع عنه دون مبرر ولم يعد إليه رغم إنذاره
أكثر من مرة ومن ثم أصدرت القرار رقم 299 في 24/ 3/ 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع ولذلك
يكون قد أخل بإلتزامه الأصلي بخدمة الوزارة المدة المتفق عليها في التعهد باعتباره
عقداً إدارياً ويتعين إلزامه بأداء الالتزام البديل وهو قيمة النفقات التي تكبدتها
الجهة الإدارية، في سبيل تعليمه حتى حصوله على الدبلوم المشار إليه وهو ما قدرته بالمبلغ
سالف الذكر.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على
أسباب حاصلها أن الإقرار الموقع من المدعي عليه – المطعون ضده – لم يتضمن ما يفيد التزامه
بسداد نفقات تعليمه حال امتناعه أو إخلاله بالالتزام بالعمل في الجهة الإدارية خمس
سنوات بعد تخرجه ولا يكفي مجرد تعهده بالعمل بمدارس الإدارة المدة المشار إليها إذ
يجب لإلزامه بهذه النفقات أن يتضمن التعهد هذا الالتزام صراحة أو يستند الالتزام إلى
نص لائحي يوجبه ويكون مكملاً للعقد وهو ما لم يتوافر في النزاع ومن ثم تكون مطالبته
بهذه النفقات غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترتضي ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً لأسباب
تخلص في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فمن المقرر في القانون المدني أن المدين
إذا تأخر في تنفيذ إلتزامه يكون ملزماً بتعويض الدائن عما لحقه من أضرار، وفضلاً عن
ذلك يجب تنفيذ العقد بما يتفق وحسن النية وهي تقتضي أن يرد المطعون ضده نفقات الدراسة
طالما تقاعس عن تنفيذ التزامه الأصلي بخدمة الجهة الإدارية طبقاً للتعهد الموقع منه.
من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس في مدارس وزارة التربية
والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية هو عقد إداري تتوافر
فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية ومؤداه إلتزام الطالب بعد التخرج بالتدريس في مدارس
الوزارة المدة التي تم الاتفاق عليها والتزم الطالب بقضائها في التعهد الموقع منه،
فإذا أخل بالتزامه بأن امتنع عن استلام العمل دون عذر تقبله الجهة الإدارية أو لم يكمل
المدة التي التزم بها فإنه يكون مرتكباً لخطأ عقدي ويلتزم بتعويض الإدارة عن الضرر
الذي يصيبها نتيجة لإخلاله بالتزامه، وإذ يتمثل ذلك الضرر في قيمة النفقات التي أنفقتها
عليه طوال مدة دراسته فإنه يلتزم بأداء قيمة هذه النفقات إليها، فقد جرى قضاء المحكمة
الإدارية العليا على أنه إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض
ولا يعفيه منه إلا إثبات أن استحالة تنفيذ التزامه كان لسبب أجنبي لايد له فيه كالقوة
القاهرة أو الفعل الخاطئ للدائن ذاته أو يكون السبب الأجنبي من عمل الغير.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بدبلوم الدراسات
التكميلية عام 90/ 1991 ووقع على تعهد بأن يخدم بوزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات
من تاريخ تخرجه، إلا أنه أخل بهذا الالتزام حيث حصل على الدبلوم المذكور وعينته الجهة
الإدارية بوظيفة مدرسي عملي بمدرسة أجا الثانوية الصناعية تبين إلا أنه لم يكمل خدمة
الإدارة للمدة التي تعهد بها وانقطع عن العمل دون مبرر قانوني اعتباراً من 5/ 11/ 1995
مما اضطرت معه الوزارة إلى اعتباره مستقيلاً عن العمل عملاً بحكم المادة 98 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم قدرت قيمة النفقات التي تكبدتها
في سبيل تعليمه وحصوله على الدبلوم المشار إليه بمبلغ 1260 جنيهاًن وبالتالي يلتزم
بأدائه إليها كتعويض عن الأضرار التي أصابتها من إخلاله بإلتزامه الذي تعهد به في الإقرار
الموقع منه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ووقع لذلك في مخالفته مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بإلزام المدعي عليه
-المطعون ضده- بأن يؤدي للجهة الإدارية المبلغ سالف الذكر. ولا مجال للحكم بفوائد قانونية
عن هذا المبلغ باعتباره يمثل تعويضاً عن الخطأ العقدي السالف بيانه، وأنه لذلك لم يكن
معلوماً أو محدد المقدار في تاريخ المطالبة القضائية به.
وتجدر الإشارة إلى أن المطعون ضده رغم إعلانه قانوناً بهذا الطعن لم يمثل أمام المحكمة
ليدفع مطالبته بالمبلغ المذكور بثمة دفع أو دفاع.
ومن حيث أنه عنه المصروفات فإنه المطعون ضده يلتزم بها عن درجتي التقاضي عملاً بحكم
المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المدعي عليه – المطعون ضده – بأن يؤدي للطاعن الأول بصفته مبلغاً
مقداره 1260 جنيهاً (ألف ومائتان وستون جنيهاً) وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 8 جمادي أخر 1426 هجرية، الموافق
14/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
