المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 11971 لسنة 47 ق عليا و 2999 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله, يحيى خضرى نوبى
محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عبد الله – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 11971 لسنة 47 ق. عليا و 2999 لسنة 48 ق.عليا
والمقام أولهما من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
ضد
يوسف على حسين بلوط
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 22/ 7/ 2001 فى الاعتراض
رقم 132 لسنة 1996.
والمقام الآخر من
يوسف على حسين بلوط
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 6/ 6/ 2001 فى الاعتراض
رقم 90 لسنة 1996.
الإجراءات
أولا: إجراءات الطعن رقم 11971 لسنة 47 ق.عليا: –
فى يوم الخميس الموافق 20/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ حنفى عطية عبد الحميد المحامى بصفته
وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها
العمومى تحت رقم 11971 لسنة 47 ق. عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعى فى الاعتراض رقم 132 لسنة 1996 بجلسة 22/ 7/ 2001 والقاضى منطوقه "أولا: قبول
الاعتراض شكلا ثانيا: استبعاد مساحة – س 21 ط – ف الكائنة بحوض الجزيرة المستجد/ 13ضمن
القطعة 13 حرف ز بزمام الصالحية مركز فاقوس محافظة الشرقية والموضحة الحدود المعالم
بتقريرالخبير من الاستيلاء قبل الخاضعة/ روحية عبد الفتاح حسين فرحات، مع ما يترتب
على ذلك من آثار "
وطلب الطاعن بصفته – للآسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: عدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض.
أحتياطيا: عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد لتوفر العلم اليقينى.
ومن باب الاحتياط: رفض الاعتراض موضوعا – مع إلزام المطعون ضده فى جميع الأحوال بالمصروفات
وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ثانيا: إجراءات الطعن رقم 2999 لسنة 48ق.عليا.
فى يوم الأربعاء الموافق 23/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ حلمى طلبة حسونة المحامى بصفته
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2999
لسنة 48 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم
90 لسنة 1996 بجلسة 6/ 6/ 2001 والذى قضى فى منطوقه " قبول الاعتراض شكلا ورفضة موضوعا
"
وطلب الطاعن – تأسيسا على ما أورده بأسباب تقرير طعنه – الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من الاستيلاء على مساحة 12ط المبينة الحدود
والمعالم بتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 90 لسنة 1996 واسبتعادها مما يكون
قد استولى عليه قبل الخاضعة/ روحية عبد الفتاح حسين فرحات بالقانون رقم 50 لسنة 1969
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن – ارتأت فيه للأسباب الواردة به – الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 2/ 4/ 2003 وفيها قررت المحكمة
ضم الطعن رقم 2999 لسنة 48 ق.عليا الى الطعن رقم 11971 لسنة 47 ق. عليا للارتباط وليصدر
فيهما حكم واحد وبجلسة 2/ 7/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين الى المحكمة الإدارية
العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظرهما أمامها جلسة 30/ 12/ 2003 وقد نظرت
المحكمة الطعنين بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رقم 11971 لسنة 47 ق.عليا استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة
قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 2999 لسنة 48ق.عليا فإنه لما كان الثابت أن القرار المطعون
فيه صدر بجلسة 6/ 6/ 2001 وبتاريخ 29/ 7/ 2001 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم
القضائية الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا قيد برقم 406 لسنة 47ق
والذى تقرر رفضه بجلسة 27/ 11/ 2001 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
فى 23/ 1/ 2002 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد، وإذ توافرت سائرأوضاعه الشكليةالأخرى،
فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل بالقدر الكافى لحمل قضاء هذه المحكمة فى ان المطعون
ضده فى الطعن رقم 11971 لسنة 47 ق.عليا أقام الاعتراض رقم 132 لسنة 1996 أمام اللجان
القضائية للإصلاح الزراعى بطلب اسبتعاد مساحة 2س 21ط – ف الكائنة بحوض الجزيرة المستجد/
13ضمن القطعة 13حرف ز بزمام الصالحية – مركز فاقوس – محافظة الشرقية موضحة الحدود والمعالم
بعريضة الاعتراض على سند من القول أنه اشترى هذه الأرض بموجب عق بيع عرفى مؤرخ 20/
9/ 1971 من المدعو/ عبد الرحمن مصطفى درهوس والذى اشتراها مع شقيقيه محمد ومحمود مصطفى
درهوس ضمن مساحة أكبر قدرها مائة فدان من كل من 1) عبد المنعم عبدالرازق حجاب عن نفسه
وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر 2) عبد الحليم عبد الرازق حجاب عن نفسه وبصفته
وليا طبيعيا على أولاده القصر وذلك بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ4/ 8/ 1965 وثابت التاريخ
بموجب الطلب المقدم من البائعين للمعترض الى الشهر العقارى بفاقوس تحت رقم 215 فى5/
4/ 1967 واشترى هؤلاء منه المساحة ضمن مساحة أكبر قدرها 200 ف (مائتان قدان ) بعقد
عرفى مؤرخ 9/ 7/ 1959 من الخاضع/ عبد الفتاح حسين محمد فرحات وقد رفعا بشأنه الدعوى
رقم 104 لسنة1964 م.ك الزقازيق بطلب صحته ونفاذه فأصبح ذلك التصرف هو الآخر ثابت التاريخ
لورود مضمونه ورودا كافيا بعريضة تلك الدعوى ثم فوجئ بقيام الإصلاح الزراعى بمطالبته
بإيجار عن تلك المساحة فتبين له أنه تم الاستيلاء عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1969
قبل الخاضع المذكور مما حدا به الى إقامة هذا الاعتراض اتبغاء استبعاها من الاستيلاء.
وبجلسة 6/ 4/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارا تمهيديا بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بفاقوس لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا القرار.
وقد باشرالخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 22/ 7/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه.
وأقامت اللجنة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد المواعيد
القانونية على أن إجراءات اللصق والنشر عن الأطيان محل الاعتراض لم تراع إعمال المادة
13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة1952 أو المادة 26من اللائحة التنفيذية للقانون
المذكور مما يؤدى الى انفتاح ميعاد الطعن كما شيدت قضاءها بالنسبة لموضوع الاعتراض
على أساس أن العقد سند المعترض منبثق عن تصرف ثابت التاريخ وأيضا هذا التصرف منبثق
عن تصرف سابق ثابت التاريخ صادرمن الخاضع وكلاهما قبل صدور القانون رقم 50 لسنة1969
المستولى على أطيان الاعتراض بموجبه.
كما أقام نفس المعترض الاعتراض رقم 90 لسنة 1996 بموجب صحيفة مودعة سكرتارية اللجان
القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 19/ 3/ 1996 وطلب استبعاد مساحة – س 12 ط – ف بناحية
الصالحية بحوض الجزيرة المستجد 13 ضمن القطعة رقم 13 حرف ز موضحة الحدود والمعالم بعريضة
الاعتراض تأسيسا على أنه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 1/ 12/ 1966 اشترى تلك المساحة من
المدعو/ محمود مصطفى درهوس والذى اشترى هذه المساحة مع شقيقيه عبد الرحمن ومحمد مصطفى
درهوس ضمن مساحة أكبر قدرها 100 ف ( مائة فدان ) من كل من/ عبد المنعم عبد الرازق حجاب
عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر، وعبد الحليم عبد الرازق حجاب عن نفسه
وبصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر بموجب عقد عرفى مؤرخ 4/ 8/ 1965 ثابت التاريخ
بموجب الطلب المقدم الى الشهر العقارى بفاقوس من محمود ومحمد درهوس والمقيد برقم 215
فى 5/ 4/ 1976 وكان البائعون للبائع للمعترض قد أشتريا هذه المساحة من المدعو/ عبد
الفتاح حسين محمد فرحات ضمن مساحة أكبر قدرها مائتى فدان بعقد عرفى مؤرخ 9/ 7/ 1959
وأقاما بشأنه دعوى صحة ونفاذ رقم 104 لسنة 1964 م. ك الزقازق إلا أنه فوجئ بأن الإصلاح
الزراعى يطالبه بإيجار عن هذه الأرض والمستولى عليها قبل الخاضع/ عبد الفتاح حسين محمد
فرحات وبجلسة 6/ 8/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارا تمهيديا بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا القرار.
وقد باشر الخبير المهمة المسندة اليه وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 6/ 6/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه.
وقضت اللجنة برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض المطروح شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى
تأسيسا على أن الثابت أنه وإن كانت إدارة الاستيلاء بالهيئة المعترض ضدها قد ربطت على
المعترض مساحة – س 6 ط 6 ف بالإيجار وطالبته بسداد القيمة الإيجارية فإن الإخطار بهذه
الكيفية لا يتحقق معه العلم الشامل لجميع العناصر التى تمكن لصاحب الشأن أن يتبين منها
المركز القانونى الأمر الذى يستوجب التقدير بانفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء.
كما استندت في قضاءها بالنسبة لموضوع الاعتراض الى أن الثابت من الأوراق أن العقد العرفى
سند المعترض غير ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء
لعدم وروده فى ورقة رسمية ورودا كافيا، فضلا عن أن الثابت من تقريرالخبير بالبند 4
من النتيجة النهائية أن العقد الصادر من والد الخاضعة للبائعين للبائع للمعترض باطل
بحكم محكمة الزقازيق الكلية فى الدعوى رقم 104 لسنة 1964 والمؤيد بحكم الاستئناف رقم
71 لسنة 7ق. مالى المنصورة
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 11971 لسنة 47 ق. عليا المقام من الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عن أنه قد
شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن
وحاصلها.
1) عدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض موضوع الطعن بدعوى أن الاطيان موضوع النزاع
ما زالت ضمن الأطيان التى لم يتم فرزها وقد حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 الاجراءات الواجب اتباعها لتجنيب نصيب الحكومة فى الأطيان الشائعة
والجهة المختصة وطريق التظلم من قراراتها في المواد من 22 الى 25 وهو ما يخرج عن اختصاص
اللجان القضائية للإصلاح الزراعى.
2) أخطأ القرار المطعون فيه حين قضى برفض الدفع المبدى من الاصلاح الزراعى بعدم قبول
الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى بدعوى أن المعترض علم يقينا بواقعة الاستيلاء
طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بموجب المحضر المؤرخ فى 22/ 12/ 1991 وقد تم ربط المساحة
محل القرار الطعين بالإيجار على المطعون ضده وإذ أقام اعتراضه فى 8/ 4/ 1996 فمن ثم
يكون قد أقامه بعد الميعاد المقرر قانونا.
3) أن التصرف العرفى سند المعترض لم يصدر من الخاضع مالك المساحة محل هذا التصرف حيث
إن الملكية آلت الى ابنة الخاضع/ وهى الخاضعة روحية عبد الفتاح حسين وتم الاستيلاء
على الأراضى الزائدة عن حد الاحتفاظ مما يتعين معه عدم الاعتداد بالعقد العرفى المشار
اليه فضلا عن أن الهيئة الطاعنة تجحد الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الشهر العقارى
بفاقوس وتحمل رقم 1 لسنة 68 والتى تفيد أن الخاضع/ عبد الفتاح حسين محمد فرحات تصرف
بالبيع الى/ عبد المنعم عبد الرازق حجاب عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر
مالم تطابق على أصلها طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1968.
وإذ لم يلق القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 90 لسنة
1996 سالف الذكر قبولا من الطاعن فقد أقام الطعن رقم 2999 لسنة 48ق.عليا ناعيا على
هذا القرار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عن أنه قد شابه الفساد فى
الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسبابه وتوجز فى الأتى:
–
1) أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض أن الخاضعة/ روحية عبد الفتاح حسين
فرحات قامت هى ووالدها عبد الفتاح حسين فرحات وشقيقتيها رجاء وفوقية بالتصرف فى مساحة
200 ف بعقد عرفى مؤرخ 9/ 7/ 1959 الى كل من/ عبد المنعم عبد الرازق حجاب وعبد الحليم
عبد الرازق حجاب عن نفسيهما وبصفتهما وليين طبيعيين عن أولادهما القصر وهذا التصرف
ثابت التاريخ بمستندين هما الطلب رقم 1 لسنة 1968 شهر عقارى فاقوس والدعوى رقم 104
لسنة 1964 م.ك أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وذلك قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969
المطبق فى الاستيلاء مما يتعين معه الاعتداد بالعقد العرفى سنده لكونه تصرفا منبثق
عن تصرف ثابت التاريخ.
2) لاوجه لما ينعاه القرار المطعون عليه على العقد الصادر من والد الخاضعة للبائعين
للبائع للمعترض بأنه باطل بحكم محكمة الزقازيق الكلية فى الدعوى رقم 104 لسنة 1964
والمؤيد بحكم الاستئناف رقم 71 لسنة7 ق. عالى المنصورة ذلك أن هذا الحكم لم يقض ببطلان
هذا العقد.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المبدى من الهيئة الطاعنة فى الطعن رقم 11971 لسنة 47ق.عليا
بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض موضوع هذا الطعن بمقولة أن الاختصاص بنظره
ينعقد للجنان فرز المشاع المنصوص عليها فى المادة 13 من المهوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 ويخرج عن اختصاص اللجنان القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13
مكرر من القانون سالف الذكر فان هذا النعى فى غير محله ذلك أن مؤدى المادة 13 من المهوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى أن تجنيب نصيب الحكومة فى الأطيان الشائعة
يتمطبقا لأجراءات معينة تنتهى الى قرار نهائى بالفزر الا أن ذلك مناطه أن تكون ملكية
الحكومة للأطيان التى تقدر فزرها محققة ولانزاع عليها بحيث يتمفزر نصيبها لتجرى الحكومة
بشأنها باقى الاجراءات التى يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية بحيث تنتهى الى توزيع
الأرض على مستحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع مفرزة ومحددة وغير محملة بأى حق
للغير – أما اذا كانت الملكية محل نزاع فلا يكون لاجراء الفرز جدوى حتى يبت فى هذا
النزاع من الجهة المختصة قانونا وهى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص على تشكيلها
اختصاصاتها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون
رقم 69 لسنة 1971 ذلك أن نطاق اختصاص تلك اللجان يشمل الفصل فى كل مايعترض الاستيلاء
من منازعات خاصة تلك التى تقوم بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم
بشأن البيانات الواردة فى الاقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ماتقرر الاستيلاء
عليه من أرضهم وكذلك فحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا
للاقرارات المقدمة من الملاك وطبقا لأحكام القانون وذلك لتحديد مايجب الاستيلاء عليه
ولم يفرق المشرع بالنسبة للمنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها بين المنازعات
التى تنشب بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والغير أو بين الهيئة والملاك والغير
ممن يدعون حقا على هذه الأراضى وينجحون فى اثباته قبل الأصلاح الزراعى والملاك المستولى
لديهم بغية استبعاد تلك الأراضى من نطاق الاستيلاء اذا ماتوافر فى شأنها الشروط التى
استلزمها القانون لذلك ومن ثم فأن مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية هو
وجود عنصر الاستيلاء فى المنازعة مع مايتعلق به أو يتفرع عنه من منازعات.
ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم ولما كان الثابت أن الأطيان محل الاعتراض والطعن الماثل
قد صدر قرار عن الهيئة الطاعنة بالاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969
وحرر عنها محضر استيلاء ابتدائى مؤرخ فى 22/ 12/ 1991 وذلك على نحو ماأثبته الخبير
المنتدب فى الاعتراض بتقريره وقد نازع المطعون ضده فى الأستيلاء على هذه الأطيان ولما
كان مناط أختصاص اللجان القضائية بالتطبيق للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 أن تكون الأطيان مستولى عليها أو محلا للآستيلاء اعمالا لقانون الاصلاح الزراعى
فمن ثم تكون اللجنة القضائية مختصة بنظر الاعتراض رقم 132 لسنة 1996 الصادر فيه قرارها
محل الطعن الماثل واذ أنتهى القرار المطعون فيه الى هذه النتيجة، فأنه يكون صادفف صحيح
حكم القانون مما يتعين معه رفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص اللجان
القضائية للاصلاح الزراعى بنظر النزاع.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم قبول الاعتراض موضوع الطعن الماثل شكلا لرفعه
بعد الميعاد المقرر قانونا بدعوى أن المعترض علم يقينا بواقعة الاستيلاء على أطيان
النزاع طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بعد أن تم ربط المساحة محل النزاع بالايجار على
المطعون ضده فأنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل فى قانون الاصلاح
الزراعى أن موعد رفع المنازعة هو خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية
عن قرار الاستيلاء الأبتدائى وأن علم ذوى الشأن بقرار الاستيلاء لايمكن أن يقوم مقام
النشر الا اذا رقى هذا العلم الى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه بحيث ينبغى أن
يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لاظنيا أو أفتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات
القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هذاها أن يتبين طريقة الى الطعن فيه، وانه
غنى عن البيان أن العلم اليقينى يثبت من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامة
دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثباتمعينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقا لما تتبينه
من ظروف الدعوى وملابساتها.
ومن حيث أنه – وبالتطبيق لما تقدم – فأنه فضلا عن أن الادعاء بتأجيرأرض النزاع للمطعون
ضده مجرد قول مرسل غير مؤيد بألا دليل فان المحكمة لاترى فيما ذكرته الهيئة الطاعنة
من أنه تم ربط المساحة موضوع الاعتراضالمستولى عليها بالايجار على المطعون ضده مما
يعد علما يقينيا بقرار الاستيلاء الابتدائى ذلك أن ماذكرته تلك الهيئة على هذا النحو
لايشكل علما جامعا لكل عناصر القرار المذكور يستطيع على هذه المعترض أن يتبين طريقه
الى الطعن عليه فهو لم يعلم بكل عناصر قرار الاستيلاء من ناحية معرفة الخاضع المستولى
لديه والقانون المطبق فى الاستيلاء والمساحة المستولى عليها والنواحى التى توجد بها
وعلى ذلك فأنه لم يتحقق علم المعترض علما يقينيا بقرار الاستيلاء واذ خلت أوراق الطعن
مما يفيد تمام اجراءات اللصق والنشر عن الأطيان موضوع النزاع طبقا للمواعيد والاجراءات
المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة1952 والمادة 26 من
لائحتة التنفيذية ومن ثم فأن ميعاد الطعن عليه يكون مفتوحا مادام لم يثبت علم المعترض
يقينا بقرار الاستيلاء المطعون فيه قبل أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ رفعه لأعتراضه،
وعلى ذلك يكون اعتراض المعترض قد أقيم فى المواعيد المقررة قانونا متعين القبول شكلا
واذ قضى القرار الطعين بذلك فأنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ومن ثم يكون هذا الدفع
لايقوم على سند من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة/ روحية
عبد الفتاح حسين فرحات طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث أن المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة
والفرد فى الأراضى الزراعية ومافى حكمها – المطبق فى الاستيلاء – تنص على أنه ) تستولى
الحكومة – خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون – على الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى
للملكية المقررة وفقا لأحكام المواد السابقة.
وفى جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائما من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ
الاستيلاء الفعلى وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضى ابتداء من ذلك التاريخ ولايعتد
فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة مالم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ
العمل به. وقد عمل بالقانون المشار اليه اعتبارا من 23/ 7/ 1969 حسبما نصت عليه المادة
23 من هذا القانون.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الأعتراض موضوع الطعن الماثل أن أرض
النزاع البالغة مساحتها 2س 21 ط -ف والموضحة الحدود والوصف والمعالم بالصفحة السادسة
من تقرير الخبير تم الاستيلاء عليها ضمن مسطح 23 س 18 ط 45 ف قبل/ روحية عبد الفتاح
حسين فرحات الخاضعة للقانون رقم 50لسنة 1969 بموجب محضر استيلاء ابتدائى مؤرخ 22/ 12/
1991 وقد أشترى المعترض تلك المساحة من عبد الرحمن مصطفى درهوس بموجب عقد بيع ابتدائى
مؤرخ فى 20/ 9/ 1971 وبتتبع تسلسل ملكية اطيان النزاع يبين أن المساحة المذكورة اشتراها
البائع للمعترض وشقيقيه محمد ومحمود مصطفى درهوس ضمن مسطح أكبر قدرة مائة فدان من كل
من: عبد المنعم عبد الرازق حجاب وعبد الحليم عبد الرازق حجاب بموجب عقد بيع مؤرخ فى
4/ 8/ 1965 فاشترى البائعين للبائع للمعترض تلك المساحة ضمن مسطح أكبر قدره مائتى فدان
من مورث الخاضعة/ عبد الفتاح حسين فرحات بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 9/ 7/ 1959
والذى اشترى هذا المسطح من مصلحة الاملاك الاميرية بمقتضى رسو فراد فى 8/ 11/ 1950.
واذثبت أن العقد المؤرخ فى 4/ 8/ 1965 سالف الذكر قدم عنه طلب الشهر رقم 215 فى 5/
4/ 1967 بمأمورية الشهر العقارى بفاقوس والثابت به أنه بتاريخ 5/ 4/ 1967 ورد للمأمورية
هذا الطلب الصادر لمصلحة محمد ومحمود وعبد الرحمن مصطفى محمد درهوس ضد عبد المنعم عبد
الرازق حجاب عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولادة القصر وعبد الحليم عبد الرازق حجاب
عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وموضوعه بيع مسطح مائة فدان ص 13 بحوض
الجزيرة المستجد/ 13 – خامس بناحية الصالحية – مركز فاقوس شرقية.
كما ورد مضمون العقد المؤرخ فى 9/ 7/ 1959 سالف الذكر بعريضة الدعوى رقم 104 لسنة 1964م.ك
الزقازيق – وكذلك ورد لمأمورية الشهر العقارى بفاقوس طلب الشهر رقم 1 لسنة 1968 الصادر
لصالح/ عبد المنعم عبد الرازق حجابوعبد الحليم عبد الرازق حجاب ضد عبد الفتاح حسين
محمد فرحات وكريماته رجاء وفوقيه وروحية وموضوع الطلب عريضة دعوى صحة تعاقد عن المسطح
-س -ط 200ف – رقم القطعة ص 13ه بحوض الجزيرة المستجد 13 فصل خامس.. وتأشر عليها بالقبول
فى 29/ 12/ 1968.
ومن حيث أن المطعون ضده بصفته خلفا خاصا لسلفه المذكور- والذى تلقى مته بموجب العقد
المحرر بينهما فى 20/ 9/ 1971 سالف الذكر – ملكية الشئ المبيع وانتقلت معه الحقوق والألتزامات
المتصلة بهذا الشئ، فأنه يكون له من الحقوق مما لسلفه المذكور طبقا لحكم المادة 146
من القانون المدنى ومن ثم فان التصرف المشار اليه منبثق عن تصرف ثابت التاريخ رسميا
عام سنة 1967 قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 م المطبق فى الاستيلاء ويتعين لذلك
الاعتدادبه والغاء الاستيلاء على أرض النزاع البالغة مساحتها 2س 21ط -ف المبينة الحدود
والمعالم بتقرير الخبير.
واذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر فأنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فلا مطعن
عليه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل.
ومن حيث أنه بالنسبة لما أثاره الطاعن فى الطعن رقم 2999 لسنة 48ق.عليا ناعيا على القرار
المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بعدم الاعتداد بالعقد سند المعترض لعدم
ثبوت تاريخة قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء
فأنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض رقم 90 لسنة 1996
– موضوع الطعن الماثل – أن الأرض مثار النزاع- مساحتها-س 12ط -ف موضحة الحدود والمعالم
بالصفحة الثامنة من تقرير الخبير ثم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة/ روحية عبد الفتاح
حسين فرحات بموجب القانون رقم 50 لسنة 1969 وقد اشترى المعترض تلك المساحة من محمود
مصطفى درهوس بموجب عقد بيع ابتدائى مبرم بينهما بتاريخ 1/ 12/ 1966م وآلت ملكيتها للبائع
للمعترض وشقيقية عبد الرحمن ومحمد مصطفى درهوس ضمن مسطح أكبر قدرة مائة فدان بالشراء
من كل من/ عبد المنعم عبد الرازق حجاب وعبد الحليم عبد الرازق حجاب عن نففسيهما وبصفتهما
ولبين طبيعيين عن أولادهم القصر طبقا لما سلف بيانه.
ومن حيث أنه متى اتضح مما تقدم أن التصرف العرفى سند المعترض منبثق عن تصرف سلفه ثابت
التاريخ وهذا التصرف الأخير منبثق أيضا عن تصرف ثابت التاريخ صادر من مورث الخاضعة
على النحو الموضح سلفا وكان الثابت أن تصرف سلف المعترض المشار اليه ثابت التاريخ رسميا
عامن 1967 قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء ومن ثم تكون الأطيان
محل النزاع بمنأى عن الاستيلاء، ويتعين لذلك الاعتداد بالعقد سند المعترض والغاء الاستيلاء
على تلك المساحة البالغة 12ط المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير ( حافظة مستندات
الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 1/ 9/ 2004 ).
ومن حيث أنه لأوجه لما ذهبت اليه الهيئة المطعون ضدها بمذكرة دفاعها الودعة أمام هذه
المحكمة بجلسة 1/ 9/ 2004 من أن مورث الخاضعة تنازل عن الأطيان الكائن بها أرض النزاع
الى كريماته ومنهن الخاضعة قبل تصرفه فى هذه الأطيان للبائعين للبائع للمعترض بموجب
العقد العرفى المؤرخ 9/ 7/ 1959 وعلى ذلك يكون هذا التصرف صادر من غير مالك وأن هذا
العقد باطل بحكم محكمة الزقازيق الأبتدائية الصادر فى الدعوى رقم 104 لسنة 1964 والمؤيد
بحكم الاستئناف رقم 71 لسنة 7ق عالى بالمنصورة – ذلك أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية
لهذا الحكم أن تلك الدعوى مقامة من البائعين للبائع للمعترض ضد مورث الخاضعة وكريماته
رجاء وفوقية وروحية عبد الفتاح حسين فرحات ( الخاضعة ) وأخرين والطلبات الختامية للمدعين
اقتصرت على المطالبة بالتعويض وقضى منطوق هذا الحكم برفض الدعوى والزام المدعين مصروفاتها
وخمسائة قرش مقابل اتعاب المحاماة وشيد هذا الحكم قضائه على نحو ماجاء بأسبابه الجوهرية
على أساس الأتفاق الذى أحتواه الصلح المعقود بين هؤلاء الأطراف جميعا فى 22/ 9/ 1969
– الذى أنهوا به هذا النزاعالعارض بينهم والمدعين واعترف بموجبه بحقهم فى اشراء وبصحتة
ونفاذة فىمواجهتهم جميعا وأثبتوا به انهائهم للخصومة التى أقاموها بالدعوىرقم 486 لسنة
1967 – والذى لايصدق معه أن خطأ عقى يمكن نسبته الى بائع المدعين أو من عداه، مما تكون
معه دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به جاءت مفتقرة لأركانها ومقوماتها القانونية."
( حافظة مستندات الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 11/ 5/ 2004 )
ومن حيث أنه متى ثبت مما تقدم أن الخاضعة المذكورة أجازت عقد البيع المبرم بين مورثها
والبائعين للبائع للمعترض فى 9/ 7/ 1959 ومن ثم صار هذا البيع ساريا فى حقها وأنقلب
صحيحا فى حق المشترى عملا بحكم المادة 467/ 1 من القانون المدنى وبذك أضحى العقد المشار
اليه قائما ومنتجا لأثاره القانونية وقد ورد مضمونه بعريضة الدعوى رقم 104 لسنة 1964
م.ك الزقازيق، كما قد عنه طلب الشهر رقم 1 لسنة 1968 بمأمورية الشهر العقارى بفاقوس
شرقية طبقا لما سلف بيانه ومن ثم يعتد بهذا التصرف فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة
1969 المطبق فى الاستيلاء واذ لم يراع الاصلاح الزراعى ذلك فان الاستيلاءعلى المساحة
المشار اليها ومقدارها – س 12 ط -ف الكائنة بزمام الصالحية – مركز فاقوس – شرقية –
بحوض الجزيرة المستجد نمرة 13 – فصل خامس ضمن القطعة المساحية رقم 13 حرف ز – موضوع
عقد البيع سند المعترلاض يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين الأفراج عنها
لصالح المعترض.
ومن حيث أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فأنه يتعين الحكم
بالغائه والقضاء باستبعاد الأطيان موضوع النزاع من ضمن الأطيان التى تم الاستيلاء عليها
قبل الخاضعة المذكورة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: أولا: بقبول الطعن رقم 11971 لسنة 47 ق.عليا
شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 2999 لسنة 48ق.عليا شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعغون فيه وبالغاء الاستيلاء على مساحة – س 12 ط -ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة
الاعتراض وتقرير الخبير المستولى عليها قبل الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 روحية
عبد الفتاح حسين فرحات والزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ذوالحجه سنة 1425 ه
والموافق 18 من يناير سنة 2005 م بالهيئة المبينة بصدرة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
