الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11336 لسنة 46قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ويحيى خضري نوبي محمد، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وبحضور السيد الاستاذ المستشار م/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 11336 لسنة 46ق.عليا

المقام من

وزير الزراعة بصفته

ضد

1- شركة المعامل الفرنسية للتكنوبولوجي "ويمثلها مديرها (لوسيان كابرول)
2- رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد. بصفته
3- رئيس مجلس إدارة بنك مصر العربي الإفريقي.بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة
في الدعوى رقم 1987 لسنة 41ق بجلسة 16/ 7/ 2000


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الخامس من سبتمبر سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – في الدعوى رقم 1987 لسنة 41ق بجلسة 16/ 7/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي عليهما الأولى والثانية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغاً يعادل الفرق بين مبلغ 113306 جنيهاً ومبلغ 379673.68 جنيهاً وفقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ توقيع الغرامة وذلك تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة التأخير في توريد المبيدات المتعاقد عليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزمت كلاً من المدعي والمدعي عليهما المصروفات مناصفه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن في الدعوى المطعون في حكمها مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعن بصفته مبلغاً مقداره 113306 جنيهاً ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزامهما والطاعن بصفته بالمصروفات مناصفة.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 25/ 11/ 2003,. حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2005 ومنهما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 27/ 1/ 1987 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 1987 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بالتضامن بأن يدفعا له بصفته مبلغ 113306 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه أعلن عن مناقصة لتوريد مبيدات لمكافحة الفئران وقد رست هذه المناقصة على الشركة المدعي عليها الثانية باعتبارها وكيلة عن المورد الأجنبي وهي الشركة المدعي عليها الأولى، وقد تضمنت شروط التعاقد الذي تم في 21/ 2/ 1983 – فيما يتعلق بمواعيد التوريد – أن الشحن على دفعات قبل أو بعد فتح الاعتماد المستندي بحيث يبدأ وصول الكميات اعتباراً من 10/ 3/ 1983 على أن تصل أخر شحنة في 15/ 4/ 1983 على ألا تقل الكمية التي تصل خلال شهر مارس عن 2000 طن، إلا أن الشركة المدعي عليها الأولى لم تقم بتنفيذ إلتزاماتها فتم تعديل مواعيد الشحن بناء على طلبها المقدم عن طريق وكيلها المدعي عليه الثانى وتم الاتفاق على أن ينتهي التوريد في 30/ 4/ 1983 مع حفظ حق المدعي بصفته في اقتضاء التعويضات المترتبة على هذا التأخير ثم طلبت الشركة المذكورة مرة أخرى مد أجل الشحن والوصول حتى 30/ 5/ 1983 وقد احتفظت الوزارة بحقها في اقتضاء التعويضات والغرامات المترتبة على تأخير التنفيذ.
وأضاف المدعي أنه بانتهاء عملية التوريد وتسوية موقف الرسائل والإفراج عن كافة مستحقات الشركة الموردة تبين أنها لم تقم بشحن سوى 403.200 طن من الكمية المتفق عليها وصلت بتاريخ 23/ 3/ 1983 أي خلال المواعيد – أما بقية الشحنات فقد وصلت في تواريخ لاحقه لمواعيد الشحن المتفق عليها فقامت الجهة الإدارية بتوقيع غرامة تأخير على تلك الشركة بلغت 79673.68 3 فرنك فرنسي.
وأستطرد المدعي أنه لحقته أضرار نتيجة التأخير في الشحن والوصول وتتمثل في إعادة تخطيط الحملة القومية لمقاومة الفئران نظراً لاحتياج الوزارة العاجل والسريع لمقاومة الفئران خلال تلك الفترة والتي كانت تهدد الثروة الزراعية للبلاد مما أقتضى نقل مبيدات من محافظات إلى محافظات أخرى بلغت تكلفة نقلها حوالي مبلغ 13306 جنيه كما تم استخدام مبيدات مرتفعه الثمن بلغت فروق تكلفتها حوالي مائة ألف جنيه وبالتالي يستحق للطالب بصفته مبلغ 113306 جنيهاً كتعويض عن الأضرار التي أصابته، ولما كان هذا المبلغ محدد المقدار وقت الطلب فتستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
وبجلسة 16/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أنه لم يثبت من الأوراق أن الجهة الدارية قد قامت بشراء الأصناف التي تأخر المتعاقد في توريدها على حسابه بل قامت باستلام كل الكميات المتعاقد عليها وأن كانت في مواعيد متأخرة عن المواعيد المتفق عليها، وأن ما تطالب به هو فروق أسعار عن مبيدات أخرى استخدمتها في ابادة الفئران وتكاليف نقل مبيدات بين المحافظات ومن ثم يكون ما تطالب به ليس فرقاً ناتجاً عن التنفيذ على حساب المتعهد بل هو تعويض عما أصابها من أضرار نتيجة التأخير في التوريد. ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن جهة الإدارة المدعية قامت بتوقيع غرامات تأخير على الشركة المدعي عليها مقدارها 379673.68 فرنك فرنسي، وأنه من المستقر عليه أن غرامات التأخير تستحق دون حاجة إلى إثبات وقوع الضرر ومن ثم يكون الضرر مفترضاً لمجرد حدوث التأخير وبالتالي تستحق غرامة التأخير سواء أصيبت الجهة الإدارية بأضرار لم تصب، ولذا فإن إصابة الجهة الإدارية بأضرار حقيقية نتيجة التأخير لا يعطي لها الحق في مطالبة المتعهد بالتعويض عن هذه الأضرار إلا إذا كانت قيمة الأضرار تزيد على قيمة غرامات التأخير فحيئذ فقط يجوز لجهة الإدارة المطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار تزيد على قيمة غرامة التأخير.
ولما كانت الجهة الإدارية المدعية تطالب بمبلغ 13306 جنيه تعويض عما أصابها من أضرار نتيجة التأخير في توريد المبيدات فمن ثم يخصم من هذا المبلغ قيمة غرامة التأخير القانونية والتي وقعتها جهة الإدارة على الشركة بمبلغ 379673.68 فرنك فرنسي وفقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ توقيع الغرامة وتستحق جهة الإدارة الفرق بين المبلغين فقط. أما عن طلب الفوائد القانونية فإن الثابت أن الجهة الإدارية تطالب بالتعويض عما أصابها من أضرار ولما كان مبلغ التعويض غير واجب الأداء إلا بعد أن تقضي به المحكمة وفقاً لتقديرها في ضوء مستندات وظروف الدعوى فمن ثم لا تستحق عليه فوائد قانونية مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك لأن المادة 26من القانون رقم 9 لسنة 1983 نصت صراحة على أن توقيع غرامة التأخير لا يخل بحق الجهة الإدارية في مطالبة المتعاقد
بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتيجة تأخيره في الوفاء بالتزاماته، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين خصم مبلغ غرامة التأخير التي وقعتها الجهة الإدارية من جملة المبالغ المطالب بها. رغم اختلاف الأساس القانوني لكل من غرامة التأخير والمبالغ المطالب بها، فغرامة التأخير جزاء عقدي مقرر بنص القانون وتستحق بمجرد واقعة التأخير ولا يشترط لاستحقاقها حدوث ضرر، في حين أن المبالغ المطالب بها تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ولما كان المبلغ مطالب به معين المقدار وحال الأداء فإنه يحق للجهة الإدارية المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً.
ومن حيث أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ومن حيث أن المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي تم التعاقد في ظلها – على أنه: – "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد – ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز للوزارة أو المصلحة أو السلاح أو فروعها، إذا رأت مصلحة في ذلك، إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير و جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن غرامات التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فإن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله. على اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ن وزارة الزراعة أعلنت في غضون عام 1983 عن مناقصة لتوريد مبيدات فئران ضمن الحملة القومية لإبادة الفئران، ورست المناقصة على الشركة المطعون ضدها الأولى عن طريق وكيلها الشركة المطعون ضدها الثانية. وبتاريخ 21/ 2/ 1983 أصدرت الجهة الإدارية الموافقة الإستيرادية وقد تضمنت هذه الموافقة بيان الكمية المتعاقد عليها وسعرها ومواعيد وشروط التوريد، ونص فيها على أن يكون التوريد على دفعات تبدأ من 10/ 3/ 1983 وتنتهي في 15/ 4/ 1983، إلا أن الشركة الموردة طلبت عن طريق وكيلها مد مدة التوريد حتى 30/ 4/ 1983 فوافقت الوزارة على ذلك مع احتفاظها بحقها في اقتضاء التعويضات المترتبة على التأخير. ثم عادت الشركة الموردة وطلبت مد مدة التوريد حتى 30/ 5/ 1983 فوافقت الوزارة على ذلك مع حفظ حقها في إقتضاء التعويضات والغرامات المترتبة على تأخير الشحن. وقامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 379673.668 فرنك فرنسي.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أقامت الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء التأخير في التوريد وتمثلت هذه الأضرار في تكلفة نقل المبيدات بين المحافظات وبلغت 13306 جنيهاً وفي قيام الوزارة باستخدام مبيدات مرتفعة الثمن عن تلك المتعاقد عليها والتي تأخر توريدها وتقدر فروق الثمن بينهما بمبلغ مائة ألف جنيه وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضدهما الأولى والثانية وتقدير قيمة التعويض المستحق للجهة الإدارية بمبلغ 113306 جنيهاً ولم يتم الطعن على ذلك الحكم من قبل المحكوم عليهما الأولى والثانية ومن ثم لا مجال لمعاودة بحثه إعمالاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
ومن حيث أن الطاعن قد قصر طعنه على الشق القاضي بخصم قيمة غرامة التأخير التي سبق للإدارة توقيعها وتحصيلها من إجمالي قيمة الأضرار الناشئة عن التأخير، ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قامت بتاريخ 24/ 5/ 1983 بتعديل الموافقة الإستيرادية بالسماح للشركة الموردة بالشحن حتى 30/ 5/ 1983 بدلاً من ميعاد التوريد الذي انتهى في 30/ 4/ 1983 ونص في هذا التعديل على حق الجهة الإدارية في إقتضاء التعويضات والغرامات المترتبة على التأخير في الشحن، ولما كانت الموافقة الإستيرادية بعد تعديلها على النحو المتقدم تعد بمثابة العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وكانت الجهة الإدارية قد احتفظت بحقها في إقتضاء التعويضات والغرامات المترتبة على التأخير في الشحن عن الموعد المحدد، وقبلت بذلك الشركة الموردة ووكيلها وقامت باستكمال الكمية المتعاقد عليها على هذا الأساس، ومن ثم يكون المتعاقدان قد اتفقا على أن يكون للجهة الإدراية الحق في اقتضاء التعويض عن الأضرار التي تلحق بها فضلاً عن الغرامة المقررة وفقاً
للائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى تقدير التعويض الذي لحق الجهة الإدارية بمبلغ 1133056 جنيهاً فإنه يتعين إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأداء هذا المبلغ إلى الجهة الإدارية
الطاعنة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بخصم قيمة غرامة التأخير من مقدار التعويض الذي أستحق للجهة الإدارية فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشق ومن ثم يتعين تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث أنه عن طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به، فإن الجهة الإدارية تطالب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء التأخير في توريد الأصناف المتعاقد عليها، ولما كان مبلغ التعويض غير معلوم المقدار إلا بعد أن تقضي به المحكمة ومن ثم يكون قد تخلف أحد الشروط التي تطلبتها المادة 226 من القانون المدني مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليهما الأولى والثانية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغ 113306 جنيهاً (مائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وست جنيهات) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والمدعي عليهما الأول والثاني المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 8 جمادى اخر 1426هجرية،الموافق 14/ 6/ 2005بالهيئة المبينة بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات