المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11145 لسنة 47ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي مجند – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 11145 لسنة 47ق0عليا
المقامة من
محافظ الدقهلية بصفته
ضد
أسامة علي شوقي
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى –
في الدعوى رقم 334 لسنة 20 ق بجلسة 1/ 7/ 2001 "
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم
334 لسنة 20ق بجلسة 1/ 7/ 2001 المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته
مبلغ 1260 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى
تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 2/ 7/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 15/ 10/ 2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
دفاع، وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا –
الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 23/ 3/ 2004، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات،
وبجلسة 11/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 11/ 1997 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى
رقم 334 لسنة 20ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – طالباً في
ختامها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 1260 جنيهاً والفوائد القانونية
والمصروفات، استناداً إلى أنه كان قد التحق بالدراسة التكميلية بالتعليم الفني الصناعي
وتعهد بالعمل بالمدارس التابعة لجهة الإدارة لمدة خمس سنوات تالية لتخرجه من الدراسة
وفي حالة إخلاله بذلك يلتزم بسداد نفقات تعليمه التي تكبدتها الجهة الإدارية – وقد
أخل المدعي عليه المذكور بالتزامه المشار إليه بما يستوجب إلزامه بسداد نفقات تعليمه
والفوائد القانونية.
وبجلسة 1/ 7/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وأقامت
قضاءها على أن التعهد الذي قطعه المدعى عليه على نفسه لم يتضمن سداد نفقات التعليم
في حالة امتناعه أو إخلاله بالالتزام بالعمل بالجهة المدعية خمس سنوات بعد تخرجه وبذلك
يغدو طلب الجهة الإدارية سداد هذه النفقات غير قائم على أساس صحيح من القانون.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الحكم المطعون فيه – فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي
بني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن
أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن مؤدى تعهد الطالب بخدمة الجهة الإدارية
مدة معينة هو عقد إداري محله قيام التزام أصيل بخدمة الجهة المتفق عليها والتزام بديل
محله رد ما أنفق عليه خلال مدة الدراسة عند الإخلال بالتزامه الأصلي، وأن المطعون ضده
تخلف عن أداء الالتزام الأصلي فمن ثم يحق إلزامه بالنفقات التي أنفقت عليه ومقدارها
1260 جنيهاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277 لسنة 1990 بشأن الدراسات التكميلية
لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعي نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت
بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولي أمره بالتفرغ للدراسة والاستمرار
بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعي بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات على
الأقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية
والتحق بالدراسات التكميلية للتعليم الصناعي بعد أن وقع تعهداً التزم فيه بالعمل في
وزارة التربية والتعليم بعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية حيث حصل على هذا الدبلوم
وعين بوظيفة مدرس بمدرسة أبو النجا الصناعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية
إلا أنه انقطع عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني اعتباراً من 2/ 7/ 1997 وقامت الجهة
الإدارية بإنذاره في 6/ 7/ 1997، 16/ 7/ 1997 إلا أنه لم يمتثل للعودة فأصدرت الجهة
الإدارية قراراً بإنهاء خدمته اعتباراً من 2/ 7/ 1997.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس في مدارس التربية والتعليم
بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميلية الصناعية هو عقد إداري تتوافر فيه
كافة شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية مؤداه التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس
في مدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة بنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم
رقم 277 لسنة 1990 سالف الذكر – فإذا أخل بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته.
ولما كان المطعون ضده قد أخل بالتزامه على النحو السالف بيانه وكان هذا الخطأ قد ترتب
عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثل في النفقات التي أنفقت عليه في سبيل الحصول على
دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية – فمن ثم فإنه يكون ملزماً بتعويض الجهة الإدارية
عن الأضرار التي لحقت بها – ويتمثل هذا التعويض في قيمة ما أنفقته الجهة الإدارية من
نفقات تعليم ومقدارها 1260 جنيهاً ( ألف ومائتان وستون جنيهاً ).
وغني عن البيان أنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية المطالب بها بحسبان أن قيمة التعويض
المحكوم به لم يكن معلوماً أو محدد المقدار في تاريخ المطالبة.
ومن حيث إن الحكم المطعن فيه ذهب غير هذا المذهب، وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 1260 جنيهاً ( ألف ومائتان
وستون جنيهاً )، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الثلاثاء 6 من جمادى ثاني سنة 1426 هجرية الموافق 12
من يوليو سنة 2005 ميلادية، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
