الطعن رقم 94 لسنة 15 ق – جلسة 17 /06 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 142
جلسة 17 من يونيه سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 94 لسنة 15 القضائية
دعوى (سقوطها) – عاملون مدنيون (معاش – منازعة فيه – مدة خدمة سابقه).
طلبات حساب مدد الخدمة السابقة والترقية الحتمية لقدامى الموظفين تعتبر من قبيل المنازعات
الخاصة بالمرتبات وليست منازعة في معاش – لا يغير من طبيعة هذه المنازعات كون الموظف
أحيل إلى المعاش قبل رفع الدعوى – أثر ذلك أن الدعوى لا تتقيد بالميعاد المقرر للمنازعة
في المعاش – بيان ذلك – مثال.
إن طلبات حساب مدد الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة والترقية الحتمية لقدامى الموظفين
لا جدال أنها من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات وليست منازعة في المعاش، وذلك حسبما
استقر عليه قضاء مجلس الدولة، ولا يغير من طبيعة هذه المنازعات كون الموظف أحيل المعاش
قبل عرضها على القضاء للفصل فيها، إذ المنازعة في المعاش لا تثور ومن ثم يبدأ سريان
الميعاد المقرر لها من تاريخ تسلم سركي المعاش إلا فقط عندما ينشأ الخلاف حول أصل استحقاق
المعاش أو تعديل مقداره – فالمنازعة في المرتب تختلف عن المنازعة في المعاش سواء من
حيث الموضوع أو السند القانوني الذي يقوم عليه كل منهما. وعلى ذلك فإن طلب المدعى ضم
الربع الباقي من مدة خدمته بالتعليم الحر في أقدمية الدرجة الثامنة طبقا لقرار الجمهوري
رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية
الدرجة وطلبه الترقية إلى الدرجة الرابعة الشخصية لقضائه 31 عاما في أربع درجات متتالية
طبقا للقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 210 لسنة 1951 الخاص
بنظام موظفي الدولة في الإقليم الجنوبي وما يترتب على ذلك من تسلسل علاواته الدورية
التي يستحقها في مواعيدها وصرف الفروق المالية والمرتبة على تسوية حالته على النحو
المتقدم فلا شك أن كان هذه الطلبات لا تعدو أن تكون من المنازعات التي تتعلق بالمرتب
لا المعاش، وعلى ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد
السنة المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 استنادا
إلى أن الدعوى برمتها وما اشتملت عليه من الطلبات المذكورة من منازعة في معاش يكون
قضاء غير صحيح، لأنه قد أخطأ في التكييف القانوني السليم لطلبات المدعى.
