الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10291 لسنة47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى محمد، عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10291 لسنة47ق عليا

المقام من

محمد حامد محمد أيوب

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 6/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 360 لسنة1995 ق


الاجراءات

في يوم السبت الموافق الرابع من أغسطس عام ألفين وواحد أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 6/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 360لسنة1995 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بجميع مشتملاته وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الأوراق إلى الخبرة لتحقيق وضع اليد على المساحة محل النزاع – وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 15/ 10/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا لنظره بجلسة 9/ 3/ 2004 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه وأودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة ومذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة 0
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 360لسنة1995 – محل الطعن الماثل – بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية بالإصلاح الزراعة بتاريخ 3/ 7/ 1995 وطلب فيها استبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء لحاصل عليها 0
وذكر شرحا لذلك انه يمتلك مساحة من الأرض الزراعية قدرها 6ط – ف 1 بزمام ناحية بلقطر مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة – حوض النميرة/ 1 قسم ثالث قطعة ص 6 وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 6/ 1964 من محمود محمد صادق فهمي الذي كان يمتلكها بالميراث من المرحومة حفيظة إبراهيم الهلباوى, وقد نما إلى علمه أن الإصلاح الزراعي استولى على هذه المساحة قبل الخاضعة ازمهان سعيد عبد الله طبقا للقانون رقم 50لسنة1969 رغم أن هذه المساحة ليست من أملاك الخاضعة وإنما مملوكة له وبالتالي يكون هذا الاستيلاء خاطئا ودون حق ويتعين الإفراج عن هذه الأرض وإلغاء الاستيلاء عليها 0
وبجلسة 4/ 12/ 1995 قررت اللجنة قبل الفصل في الشكل والموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قراراها وقد باشر الخبير المنتدب هذه المأمورية وأودع التقرير المؤرخ 3/ 4/ 1996 0
وبجلسة 6/ 6/ 2001 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه برفض الاعتراض وشيدته على أسباب حاصلها أن الثابت من تقرير الخبير الذي تأخذ به أن التصرف سند المعترض لم يصدر عن الخاضعة ولم تقم بإدراجه في إقرارها، كما انه غير ثابت التاريخ قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء بتاريخ 23/ 7/ 1969 وان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 6/ 1964 سند المعترض قد صدر من غير مالك للأرض محل الاعتراض 0
ومن حيث أن الطاعن لم يرتض قرار اللجنة القضائية سالف البيان فطعن عليه بالطعن الماثل مؤسسا إياه على أسباب حاصلها أن هذا القرار مخالف للقانون وشابه قصور شديد في التسبيب إذ انه يمتلك المساحة محل النزاع بسند صحيح منذ عام 1964 وهى في وضع يده بصورة هادئة وظاهرة ومستمرة حتى تعرض له الإصلاح الزراعي عام1995 في هذه المساحة، وقد اشتراها من محمود محمد صادق فهمي الذي كان يمتلكها بالميراث الشرعي كوصية واجبة من جدته حفيظة إبراهيم الهلباوى التي يمتلكها بالميراث من والدها إبراهيم بك الهلباوى، ورغم ذلك لم تتحقق اللجنة من ملكيته لهذه المساحة أو من التقادم المكسب للملكية الذي توافر في شانها0
ومن حيث أنه من المقرر أن المشرع في فوانيين الإصلاح الزراعي قد حدد اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الاستيلاء على الاراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية المقرر قانونا لتوزيعها على صغار الزراع ورسم لها في سبيل تحقيق ذلك إجراءات وضوابط لا يجوز لها الخروج عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز لها الاستيلاء على ارض زراعية مملوكة لغير خاضع لقانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء 0
ولما كان الثابت من الأوراق خاصة تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض كانت مملوكة للمدعو محمود صادق فهمي البائع للطاعن – مشاعا في مساحة 18 ط- 15ف مشاعا في مساحة اكبر قدرها 81 فدانا مع آخرين منهم الخاضعة ازمهان سعيد عبد الله المستولى قبلها على المساحة محل الاعتراض، والثابت أن البائع المذكور غير خاضع للقانون المطبق في الاستيلاء( 50 لسنة 1969 ) وإذ كانت ملكيته للمساحة محل هذا النزاع كانت شائعة في أطيان أخرى تمتلك فيها الخاضعة المذكورة على الشيوع معه أيضا فان الشريك على الشيوع طبقا لنص المادة 826/ 1 مدني يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ومن ثم يكون عقد لبيع المؤرخ 1/ 6/ 1964 الصادر من المذكور للطاعن عن المساحة محل النزاع قد صدر من مالك له حق إجراء هذا التصرف ولما كان المذكور غير خاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء فمن ثم يكون استيلاء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على تلك المساحة مقتصرا لسنده القانوني الذي يبرره ولا ينال من ذلك أن الخاضعة المستولى على هذه المساحة قبلها خاضعة للقانون المذكور وتمتلك أرضا على الشارع في القطعة محل الاستيلاء إذ أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 في شان الإصلاح الزراعي قد بينت في المواد 22و 23و 24 الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها للاستيلاء على أطيان شائعة في أطيان أخرى وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها اتبعت تلك الإجراءات 0
حيث الثابت أنها استولت عليها بالمحضر المؤرخ 1/ 1/ 1970 ثم أجرت محضر مهاياة زراعية مؤقتة بتاريخ 18/ 7/ 1993 جنبت بموجبة لنفسها بنفسها 18 س- 23 ط- 5 ف منها المساحة محل اعتراض 0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه يكون مخالفا للقانون وغير قائما على سبب صحيح يبرره مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجددا باستبعاد المساحة محل النزاع من الاستيلاء قبل الخاضعة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق 0
وحيث انه عن المصروفات فان الهيئة المطعون ضدها تلتزم بها عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد المساحة محل الاعتراض وقدرها 6 ط – ف 1 بالقطعة/ 6 بحوض النميرى/ 1 قسم ثالث بزمام بلقطر مركز أبو حمص محافظة البحيرة والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء قبل الخاضعة ازمهان سعيد عبد الله طبقا للقانون رقم 50لسنة1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20جماد الثاني سنة 1426 ه والموافق26 من يوليو سنة 2005 م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات