المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10224 لسنة 47قضائيه عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعى " نائب رئيس مجلس الدولة " ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله " نائب رئيس مجلس
الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاخي عمر ضاخي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10224 لسنة 47قضائيه عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية… " بصفته "
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك….. " بصفته
"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السادسة "
بجلسة 24/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 6242 لسنة 52ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 1/ 8/ 2001 أودعت الأستاذة/ محروسة عبد
المنعم المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقاً
لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات
العامة وشركات القطاع العام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها
العمومي تحت رقم 10224 لسنة 47قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
"الدائرة السادسة" في الدعوى رقم 6242 لسنة 52ق بجلسة 24/ 6/ 2001 والقاضي منطوقة "
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للشركة
المدعية مبلغاً مقداره 232239جنيهاً (مائتان واثنان وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وثلاثون
جنيهاً) والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصله في 1/ 7/ 1997 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى الشركة المدعية مع إلزامها بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الطعين فيما تضمنه من إلزام الشركة الطاعنة
بأداء الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ 232239جنيهاً مقابل غرامة التأخير للشركة
المطعون ضدها دون الفوائد، مع إلزامها بالمصاريف.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 16/ 10/ 2002 وتداولت نظره
على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7/ 5/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا "الدائرة الثالثة- موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 11/ 2003 وبعد تداوله
بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/ 2003 ثم
قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 3/ 2005 ثم لجلسة اليوم 14/ 6/ 2005 لاستمرار المداولة
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أنه بالنسبة للوضع الذي ارتأته الشركة المطعون ضدها والمتعلق بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفه فإنه من المستقر عليه أن الصفة كشرط لقبول الطعن تقتضي أن يكون
الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم ودون أن تزول عنه صفه الخصم أثناء تداول
الدعوى بالجلسات وذلك حتى تتوافر له الصفة في الطعن تداول الدعوى بالجلسات وذلك حتى
تتوافر له الصفة في الطعن على هذا الحكم، كما يجب على الطاعن أن يطعن بنفس الصفة التي
كانت له في الخصومة الأولى وأن تتوافر له مصلحة في الطعن وذلك بأن يكون محكوماً عليه
بطلبات خصمه كلها أو بعضها، ويكون الخصم في الدعوى محكوماً عليه إذا لم يقض له بكل
طلباته إذا كان مدعياً أو أن المحكمة رفضت كل دفاعه إذا كان مدعى عليه، كما يشترط ألا
يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً، وكل ذلك إعمالاً لأحكام المادة 211 من قانون
المرافعات التي قصرت نطاق الطعن في الأحكام على المحكوم عليهم فقط.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن المشرع أصدر القانون رقم 19 لسنة 1998
بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ناصاً في
مادته الأولى على أنه "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة
مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون……………."
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر
من أشخاص القانون الخاص………….".
وتنص المادة 13 من القانون سالف الذكر على أنه " يلغى القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء
الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية…………..".
وتنص المادة 14 من القانون المشار إليه على أنه " تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها
في نظر الدعاوى والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفاً
فيهاً، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون
حاجة إلى أي أجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.
وأخيراً تنص المادة 15 من القانون المذكور على أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 13 تابع في 26/ 3/ 1998.
ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع أحل "الشركة المصرية للاتصالات" محل الهيئة
القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وآلت إليها جميع حقوق تلك الهيئة والتزاماتها،
كما نقل إليها جميع العاملين بها بعد أن منحها الشخصية القانونية المستقلة، مقرراً
إلغاء القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة المذكورة، الأمر الذي ترتب عليه زوالها
من الوجود القانوني اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر
في 27/ 3/ 1998، وحيث أنه وإن كان مقتضى ذلك أنه إذا تحقق حلول الشركة محل الهيئة قبل
صدور الحكم في الدعاوى والطعون التي تكون الهيئة طرفاً فيها – تنتقل الصفة إلى الشركة
المصرية للاتصالات، أما إذا تحقق هذا الحلول عند إصدار الحكم تثبت للشركة المذكورة
الصفة الأصلية في الطعن على الحكم، في حين أنه إذا تحقق الحلول المشار إليه بعد رفع
الطعن حلت تلك الشركة محل الهيئة – إلا أن المشرع قرر – مجازاً- استمرار صفه الهيئة
المذكورة عند نظر الدعاوى والطعون – التي كانت طرفاً فيها قبل إلغائها وكانت قد رفعت
قبل العمل بالقانون سالف الذكر والزم المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها الاستمرار في
نظرها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات، وذلك دون حاجه إلى اتخاذ أي أجراء آخر.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الدعوى موضوع الطعن الماثل أقيمت ضد الهيئة
القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بتاريخ 1/ 7/ 1997 أي قبل تاريخ العمل بأحكام
القانون رقم 19 لسنة 1998 آنف الذكر – وكانت الشركة المدعية قد أدخلت الشركة المصرية
للاتصالات خصماً في تلك الدعوى، كما أن الطعن الماثل مقام في حقيقته من الشركة المصرية
للاتصالات، وأنه وأن كانت بيانات عريضة الطعن تضمنت أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة الهيئة
المذكورة، فإن ذلك لا يعني أن الطعن مقام من غير ذي صفة وإنما تظل الصفة للهيئة دون
أية تغيير بعد أن حلت هذه الشركة محلها وذلك حتى يفصل في هذه الخصومة بحكم بات.
ومن حيث أنه بمراعاة ما سلف بيانه، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 8994 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 1/ 7/ 1997 طالبة الحكم:
أولاً: ببراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ غرامة التأخير وقدره 232239 جنيهاً وإلزام
الهيئة المدعى عليها بردة للشركة مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع 7% والمصروفات
البنكية.
ثانياً: بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة مبلغ(100000جنيه) تعويضاً عما
أصابها من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن حبس مستحقاتها وذلك على سند من القول أن الهيئة
المدعى عليها أسندت إليها عملية توريد مواسير بلاستيك P.V.C بعدد 500 كيلو متر مواسير
110 ملليمتر – و250 كيلو متر مواسير 50 ملليمتر بمبلغ 5555000جنيه وذلك بموجب أمر التوريد
رقم 7/ 94/ 129/ 1 (إسناد مباشر) على أن يتم التوريد خلال ثلاثة شهور وعلى دفعات تبدأ
من 15/ 12/ 1994 طبقاً لموافقة اللجنة العليا للمشتريات بالهيئة ومحضر المفاوضة بين
الطرفين المؤرخ 25/ 12/ 1994 ثم أعقب ذلك أن أسندت إليها أمر توريد إضافي بنسبة 25%
بإجمالي قدرة (1261990جنيهاً) على أن يتم التوريد خلال شهرين – وقد تم التوريد بالكامل
للأمرين الأصلي والإضافي طبقاً لما التزمت به الشركة، بيد أن الهيئة المدعى عليها طلبت
أن يكون التوريد على دفعات متساوية، فأرسلت الشركة المدعية كتابها المؤرخ 25/ 12/ 1994،
تمسكت فيه بتعديل مدة التوريد طبقاً لمحضر المفاوضة المؤرخ 12/ 11/ 1994 والمتضمن أن
التوريد خلال ثلاثة شهور دون ذكر عبارة (على دفعات متساوية) كما أن المفاوضة حددت أن
يتم سداد المستحقات خلال أسبوعين من التسليم وأنه في حالة التأخير في السداد يتم إضافة
المدة الزائدة على مدة التوريد إلا أن الهيئة المدعى عليها وقعت غرامة تأخير بمقدار
(232239جنيهاً) يدعون تأخر الشركة في التوريد عن الميعاد مما كبد الشركة أعباء ومصروفات
بنكية وإصابتها بأضرار مادية وأدبية مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم بطلباتها
المتقدمة.
وبجلسة 25/ 2/ 1998 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.. وأبقت الفصل في
المصاريف.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 6242
لسنة 52ق.
وبجلسة 24/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب الواردة تفصيلاً بمدونات حكمها وتوجز في أن الهيئة
قد وقعت غرامة تأخير على الشركة المدعية لتأخرها في التوريد على أساس الدفعات المتساوية
بمبلغ (84ر176196جنيه) للأمر الأصلي – ومبلغ (92ر560427جنيه) للأمر الإضافي وذلك بالمخالفة
لشروط التعاقد ومحضر المفاوضة بين الطرفين الذي أكدت فيه الشركة أن التوريد خلال ثلاثة
شهور على دفعات وقد قبلت الهيئة عرض الشركة والتي وردت الكمية المطلوبة خلال المواعيد
المتفق عليها دون تأخير، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية
– التي حلت قانوناً محل الهيئة المدعى عليها الأولى – بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ
غرامة التأخير المطالب به وقدره (232239جنيهاً) مع الفوائد القانونية المستحقة على
هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد طبقاً لنص المادة 226
من القانون المدني.
كما أقام الحكم قضاءه بالنسبة لطلب تعويض الشركة المدعية عن الأضرار المادية والأدبية
الناجمة عن حبس مبلغ غرامة التأخير لدى الشركة المدعى عليها على أن الحكم برد غرامة
التأخير والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى
تمام السداد، هو خير تعويض عن تلك الأضرار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك
للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وحاصلها أنه تم التعاقد مع الشركة المطعون ضدها
بموجب أمر التوريد رقم 7/ 94/ 129/ 1 في 10/ 7/ 1996 بمبلغ إجمالي قدرة (5050000جنيه)
وأن يتم التوريد خلال 3 شهور وعلى دفعات متساوية من تاريخ 15/ 12/ 1994 ويتم الدفع
خلال 15 يوماً من تقديم الفاتورة، وأي تأخير في السداد يضاف إلى مدة التوريد، وذلك
بناء على قرار اللجنة العليا، وقد تم زيادة أمر التوريد علليه بنسبة 25% بإجمالي (1261990جنيه)
على أن ينتهي التوريد خلال شهرين من إنهاء التوريد للأمر الأصلي لينتهي التوريد بالكامل
في 15/ 5/ 1995.
وأضافت الهيئة الطاعنة أنه بتاريخ 25/ 12/ 1994 طالبت الشركة المطعون ضدها تعديل مدة
التوريد طبقاً لمحضر المفاوضة الذي تم معها والذي يتضمن أن مدة التوريد 3 شهور وعلى
دفعات ولم يذكر على دفعات متساوية وطلبت الهيئة من الشركة الالتزام بشروط أمر التوريد
إلا أن الشركة أفادت أن المفاوضة التي تمت معها تنص على أن يتم صرف مستحقات الشركة
خلال أسبوعين من تاريخ تسليم الكمية الموردة وفي حالة التأخير في السداد يتم إضافة
المدة الزائدة على مدة التوريد – وأن التوريد يتم على دفعات وليست على دفعات متساوية
وطالبت الهيئة بالموافقة على رد غرامة التأخير التي خصمها منها وأنه بعرض الأمر على
اللجنة العليا للمشتريات والشئون المالية – أقرت برفض رد غرامة التأخير للشركة وبذلك
يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كانت إرادتي طرفي العقد
مثار النزاع الماثل قد التقت على توريد الأصناف المطلوبة في المواعيد المحددة على أساس
ثلاث دفعات متساوية أم على ثلاث دفعات غير متساوية.
ومن حيث أنه من المقرر أن تحديد ميعاد التوريد في العقود الإدارية وكيفيته يعتبر ولا
شك من العناصر الضرورية للتعاقد التي تقتضيها النزاهة في التعامل ذلك أنه على أساس
هذا الميعاد وبالكيفية المطلوبة تتحدد إمكانية صاحب الشأن، في توريد الأشياء المطلوب
توريدها في الميعاد المضروب لذلك وبالشروط والمواصفات المطروحة وتتاح له بذلك فرصة
تقدير احتمالات التقدم بإيجابه في العطاء المطروح أو الامتناع عنه وتحديد سعر التوريد
الذي يراه مناسباً ويبدي ما قد يكون لديه من شروط وتحفظات في هذا الشأن.
ومن حيث أن الأصل في تفسير العقود (مدنية كانت أم إدارية) أنه إذا كانت عبارة العقد
واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين – أما
إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى
الحرفي للألفاظ وبمراعاة أن عبارات العقد بكافة أجزائه يفسر بعضها بعضاً- فالعبارة
المطلقة التي ترد في أحد أجزائه يحددها خصوص العبارة التي ترد في موضوع آخر من العقد
إذ الخاص يقيد العام – ومع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من
أمانه وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، وبحسبان أن المقصود بوضوح
العبارة هو وضوح الإرادة، فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة ولكن الظروف تدل على أن
المتعاقدين أساءوا استعمال التفسير الواضح، وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح
للفظ بل يجب أن يعدل عنه ذلك لأن العبرة في تفسير العقد والتعرف على النية المشتركة
للمتعاقدين يكون عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.
وعلى مقتضى ما تقدم فإنه في خصوص العقد موضوع النزاع المبرم بين الهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية وبين الشركة المدعية فإنه التعاقد بين الطرفين تم طبقاً للإجراءات
التالية:
1) أن الهيئة وجهت خطاباً للشركة المطعون ضدها برقم 7/ 94/ 129 في 22/ 10/ 1994 عرضت
فيه حاجتها إلى شراء مواسير P.V.C، 50 مللي ولوازمها وذلك بالكميات والشروط المذكورة
بالكشف المرفق وتدعوها لتقديم عرض أسعار عنها شاملاً الشروط وذلك في موعد غايته يوم
31/ 10/ 1994 وقد تضمنت الشروط الواردة بالكشف المرفق مواصفات الأصناف المطلوب توريدها
وأن يتم التوريد طبقاً للشروط الآتية: طبقاً لمواصفات الهيئة والتوريد خلال ثلاثة شهور
من تاريخ تصدير برقية القبول… السعر شامل ضريبة المبيعات والدفع بعد الفحص والاستلام
والقبول النهائي.
2) استجابت الشركة وقدمت عرضها للهيئة في 31/ 10/ 1994 متضمناً الأسعار والمواصفات
والشروط لتوريد الأصناف المطلوبة – ومن بين تلك الشروط:
– الدفع: بعد استلام كل شحنة وفي خلال عشرة أيام من تقديم الفواتير.
– التوريد: على دفعات اعتباراً من 15/ 12/ 1994 وفي خلال ثلاثة شهور.
– الصلاحية: شهر من تاريخ العرض – يضاف 10% ضريبة مبيعات على الأسعار المذكورة بعالية،
وفي حالة زيادة الضريبة يتم إضافة الزيادة.
– وفي حالة زيادة أسعار المواد الخام من شركة البتر وكيماوية المصرية تزداد الأسعار
بنفس نسبة الزيادة.
3 أصدرت الهيئة القرار رقم 475 في 6/ 11/ 1994 بتشكيل لجنة لمفاوضة الشركة في الأسعار
والشروط المقدمة منها وبتاريخ 12/ 11/ 1994 تم مفاوضة الشركة وأسفرت نتيجة المفاوضة
على تمسك مندوب الشركة بأن التوريد خلال ثلاثة شهور على دفعات تبدأ 15/ 12/ 1994 وفي
حالة زيادة أسعار المواد الخام من شركة البتر وكيماويات المصرية تزاد الأسعار بنفس
نسبة الزيادة… وأفاد مفوض الشركة بأنه تم فتح اعتماد الاستيراد خامة P.V.C من الخارج..
كما تقدم بعرض آخر في حالة استخدام خامة محلية من أنتاج شركة البتر وكيماويات بشرط
أن يقوم المصنع بتسليم الكمية اللازمة للتصنيع وسعر البند 1: 11مم. بسعر المتر 60ر6جنيه
سعر البند الثاني: 50مم سعر المتر 77ر1… وقد وافقت الشركة على مد الصلاحية حتى 31/
12/ 1974 بالنسبة للمهمات التي سيتم تصنيعها من خامات البتر وكيماويات.
– وبالنسبة للخامات المستوردة حتى 30/ 11/ 1994 على أن يتم تخصيص مالا يقل عن نسبة
40% من الكميات التي تسلم شهرياً من الخامة من شركة البتر وكيماويات لشركة ال P.P.P
( الشركة المتعاقدة ) وأن يتم سداد قيمة أي دفعة تسلم للهيئة خلال أسبوعين من تاريخ
التسليم بحالة جيدة لمخازن الهيئة وأي تأخير في مدة السداد تضاف إلى مدة التوريد.
3) برقية من الشركة إلى الهيئة في 16/ 11/ 1994 تضمنت أنها توافق على تخفيض الأسعار
للبنود التالية:
= 110 x 2ر3 يصبح السعر 95ر8جنيه
= 50 x 8ر1 يصبح السعر 30ر2جنيه
وأنها قامت بفتح اعتماد مستندي في9/ 11/ 1994 لاستيراد 1000طن خامة ال بي في سي من
أمريكا منتظر وصول
أول شحنة في النصف الثاني من شهر ديسمبر.
4) برقية من الهيئة إلى الشركة برقم 135 في 17/ 12/ 1994 بقبول العرض المقدم منها على
أساس المفاوضة التي أجريت معها يوم 2/ 11/ 1994 وبرقيتها بتاريخ 6/ 11/ 1994 (إسناد
مباشر)
5) وبتاريخ 21/ 12/ 1994 أخطرت الهيئة الشركة بأمر التوريد الصادر إليها برقم 7/ 94/
139/ 1 بشأن عملية توريد 500كم مواسير P.V.C – 110 مللي. و250 كم مواسير P.V.C 50 مللي
بمبلغ إجمالي قدرة (5555000جنيه) على أن يتم التوريد على دفعات متساوية خلال ثلاثة
شهور من تاريخ 15/ 12/ 1994 طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بأمر التوريد.
6) وبادرت الشركة فور أخطارها بما تقدم بإرسال خطابها المؤرخ في 25/ 12/ 1994 إلى الهيئة
تخطرها بتمسكها بما جاء بمحضر المفاوضة المؤرخ في 12/ 11/ 1994 بالنسبة للشرط الخاص
بالدفع وتمسكها بأن السداد يتم بعد أسبوعين من تاريخ التسليم بحالة جيدة إلى مخازن
الهيئة وأن أي تأخير في السداد يضاف إلى مدة التوريد وكذلك بالنسبة للبند الخاص بمدة
التوريد فإن ما جاء بأمر التوريد جاء مخالفاً لمحضر المفاوضة أيضاً والذي تم النص فيه
على أن مدة التوريد خلال ثلاثة شهور على دفعات تبدأ من 15/ 12/ 1994 وليس على دفعات
متساوية.
وأصرت الشركة على هذين المطالبين بخطاباتها اللاحقة لخطابها سالف الذكر والمرسل للهيئة
بتواريخ 5/ 1، 19/ 2، 11/ 3، 25/ 3، 4/ 4، 16/ 5، 1/ 6، 3/ 7/ 1995
7) قامت الشركة المطعون ضدها بالتوريد في المواعيد المقررة طبقاً للعرض المقدم منها
على الرغم من اعتراضاتها على أمر التوريد الأصلي الصادر إليها طبقاً لما سلف بيانه
وقامت الهيئة بقبول الأصناف الموردة ثم أصدرت أمر توريد إضافي للشركة بنسبة 25% من
إجمالي العملية بمبلغ إجمالي قدره (1261990جنيه) على أن يتم التوريد خلال شهرين من
تاريخ انتهاء مدة التوريد الأصلية. كما قامت الهيئة بفحص ودراسة اعتراضات الشركة بمعرفة
رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الشبكات وأوصى في 31/ 5/ 1996 بأنه لا مانع من تطبيق
ما ذكر بمحضر المفاوضة، حيث أن هذا التوريد لا يؤثر على تنفيذ المشروعات حيث يوجد أكثر
من شركة تقوم بالتوريد لهذه النوعية في ذات الوقت بالإضافة إلى أن هذه المواسير متوفرة
حالياً بمخازن الهيئة وأن التأخير لا يؤثر على تنفيذ المشروعات ولم يحدث أي أضرار نتيجة
هذا التأخير واستجابت الهيئة إلى طلب الشركة باحتساب مدد التأخير في سداد الفواتير
ضمن مدة التوريد وذلك على النحو الآتي:
1) بالنسبة لأمر التوريد الأصلي: فإن مدة التوريد ثلاثة شهور تحتسب من 15/ 12/ 1994
ليكون ميعاد انتهاء التوريد في 15/ 3/ 1995 فأضيفت إليها مدد تأخير قدرها 336 يوماً
ليصبح ميعاد فهو التوريد المعدل في 15/ 3/ 1996
2) وبالنسبة لأمر التوريد الإضافي: فإن مدة التوريد شهرين تضاف إليها مدد تأخير تعادل
136 يوماً تحتسب اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توريد الأمر الأصلي في 15/ 3/ 1996 ليصبح
ميعاد انتهاء مدة التوريد للأمر الإضافي في 1/ 10/ 1996.
وقد أقرت الهيئة الطاعنة أن الشركة المطعون ضدها أتمت التوريد بمعدلات شهرية غير متساوية
في المواعيد المقررة حيث تم التوريد بالكامل للأمر الأصلي في 15/ 9/ 1995، وللأمر الإضافي
في 5/ 10/ 1995، إلا أن الهيئة قامت بتوقيع غرامة تأخير نتيجة عدم التوريد على دفعات
متساوية تعادل مبلغ 84ر176196جنيه على الأمر الأصلي ومبلغ 792ر56042جنيه على الأمر
الإضافي أي بمبلغ إجمالي قدرة 63ر232239جنيه.
وإنه إزاء مطالبة الشركة المطعون ضدها برد قيمة غرامات التأخير الموقعة عليها قامت
الهيئة بعرض الأمر على المستشار القانوني للهيئة فرأي أحقية الشركة المذكورة في الحالة
المعروضة في استرداد ما خصم من مستحقاتها كغرامة تأخير…… وبعرض الموضوع على اللجنة
العليا للمشتريات والشئون المالية بالهيئة بصفتها الجهة المختصة بالتجاوز عن الغرامات
فيما يزيد على 10000جنيه طبقاً للائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة فقررت بجلستها
المنعقدة في 15/ 4/ 1997 برفض رد غرامة التأخير للشركة.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى شروط التعاقد بين الطرفين والنزول على إرادة المتعاقدين الثابتة
فيها وتقصي النية المشتركة للمتعاقدين من ظروف هذا التعاقد وملابساته والكيفية التي
تم بها يبين أن العطاء المقدم من الشركة المطعون ضدها جاء متفقاً مع الشروط التي وضعتها
الهيئة الطاعنة والواردة بالكشف المرفق بالدعوة الموجهة للشركة للتقدم بعرضها حيث اشترطت
أن يتم التوريد خلال ثلاثة أشهر فقط. ولم تشترط أن يكون التوريد على دفعات متساوية
أو غير متساوية وإنما ورد بإيجاب الشركة بأن التوريد على دفعات اعتباراً من 15/ 12/
1994 وفي خلال ثلاثة شهور وتلاقي قبول الهيئة مع هذا الإيجاب وأخطرت الشركة بذلك طبقاً
لما سلف بيانه، كما كشف محضر المفاوضة مع الشركة المطعون ضدها سالف الذكر عن حقيقة
إرادتها في ضوء الشروط التي تمسك بها مندوبها وأنها قصدت أن التوريد يتم على دفعات
غير متساوية نظراً لأن الشركة المتعاقدة تقوم بإنتاج أصناف المواسير المطلوب توريدها
وأنها تعتمد في إنتاجها على المادة الخام التي سوف تقوم باستيرادها من الخارج، كما
تقدمت بعرض – بأسعار معينة في حالة استخدام مادة خام محليه من شركة البتروكيماويات
المصرية لإنتاج المواسير ولوازمها ومن ثم فإن ظروف إنتاج تلك المواسير يرتبط بكميات
المادة الخام التي يتم استيرادها أو كمية المادة الخام المحلية التي تحصل عليها ومن
ثم فإنه لا يتصور بعد ذلك أن تكون الشركة قد قصدت التوريد على دفعات متساوية، فضلاً
عن أن الشركة بادرت فور إخطارها بقبول عرضها وإصدار أمر التوريد إليها بالاعتراض على
قيام الهيئة بتعديل ما ورد في عطائها بأن التوريد على دفعات بإضافة أن تكون هذه الدفعات
متساوية كما أنها استمرت في التوريد على دفعات غير متساوية مع استمرارها في إرسال برقيات
متلاحقة معترضة على ما جاء بأمر التوريد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بمحضر المفاوضة
بين الطرفين، كما اعترضت على خصم غرامات التأخير من مستحقاتها وقامت الهيئة باستلام
الكميات الموردة إليها من الشركة حتى إتمام التوريد دون أن ترد على اعتراضات الشركة
المطعون ضدها المنوه عنها سلفاً.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن مدة العملية موضوع النزاع ثلاثة شهور تبدأ من 15/ 12/
1994 على أن يتم التوريد على دفعات، وعلى هذا الشرط التقى إيجاب وقبول الطرفين المتعاقدين
وإن تعديل الهيئة لهذا الشرط بإضافة التوريد على دفعات متساوية، فإن هذه الإضافة تعتبر
تزيداً على إيجاب الشركة المطعون ضدها وشروط التعاقد ولم تلاق قبولاً من الشركة بل
صادف ذلك من الشركة اعتراضاً ورفضاً ولم تتمسك الهيئة بهذا الشرط المعدل، مما يجعل
أتفاق الطرفين لم يشتمل عليه، وإذ ثبت أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على أن الشركة
المطعون ضدها نفذت التزامها بالتوريد خلال المدد المتفق عليها بعد إضافة مدد التأخير
في صرف قيمة الفواتير المستحقة للشركة طبقاً لما اشترطته بمحضر المفاوضة وقبلته الهيئة
وأن الأصناف الموردة بحالة جيدة ومطابقة للمواصفات ومن ثم فإن قيام الهيئة الطاعنة
بتوقيع غرامات تأخير على الشركة المطعون ضدها بدعوى التأخير في التوريد على دفعات متساوية
يفتقر إلى سند يؤيده من شروط التعاقد بين الطرفين، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشركة
المطعون ضدها إلى طلبها برد قيمة غرامات التأخير التي خصمت من مستحقاتها لدى الهيئة
الطاعنة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن
عليه غير قائم على صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت
الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق 1426ه والموافق 14 يونيه 2005 ميلادية بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
