المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9832 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله ‘يحيى خضري نوبي
محمد، منير صدقي يوسف خليل ‘ عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9832 لسنة 47 ق.عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
ورثة المرحوم جويلي موسى جويلي وهم: –
زوجته: نادية نوح جويلي.
وأولاده: ياسر، عمر، محسن، حنان، وفاء، مها، شرين
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 20/ 5/ 2001 في الاعتراض
رقم 462 لسنة 1987
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق التاسع عشر من يوليه سنة 2001 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن الماثل ضد جويلي موسى جويلي
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 20/ 5/ 2001 في الاعتراض
رقم 462 لسنة 1987 والذي قضى. أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل الاستيلاء على الأطيان محل الاعتراض
البالغ مساحتها 4 س. 4 ط. 1 ف. الكائنة ضمن القطع 4، 5، 6 بحوض حبيب/ 4 بزمام بني صالح
– مركز الفشن – بني سويف المبينة الحدود والمعالم ص 3، 4 بتقرير الخبير المودع بالأوراق
واستبعادها مما يتم الاستيلاء عليه قبل الخاضعين ورثة/ ديمتري ميتكو طبقاً للقانون
رقم 15 لسنة 1963 والإفراج عنها.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء
مجدداً – أصلياً: – بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفض الاعتراض.
مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الاعتراض شكلاً
لرفعه بعد الميعاد. مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 1/ 2004 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 13/ 4/ 2004 حيث نظر الطعن
بهذه الجلسة ثم بجلسة 27/ 7/ 2004 وفيها قرر شقيق المطعون ضده بوفاته وأودع صورة ضوئية
من شهادة وفاة تفيد وفاة جويلي موسى جويلي بتاريخ 3/ 6/ 2002 حيث قامت الهيئة الطاعنة
باختصام ورثته المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم. وبجلسة 8/ 2/ 2005 أودعت الحاضرة عن
الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن وبجلسة 19/
4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 8/ 12/ 1987 أقام مورث المطعون ضدهم
المرحوم جويلي موسى جويلي الاعتراض رقم 462/ 1987 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
ضمنه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 30/ 11/ 1945 اشترى مورثه موسى جويلي يونس
من السيد الكس ديمتري متكو قطعة أرض زراعية مساحتها – س. 4 ط. 1 ف. بحوض حبيب رقم 4
بزمام بني صالح -مركز الفشن – محافظة بني سويف. إلا أنه فوجئ باستيلاء الإصلاح الزراعي
على هذه الأطيان بمقولة خضوع البائع له لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وأن الهيئة
المعترض ضدها تطالبه بالإيجار عن قطعة الأرض المشار إليها. وخلص إلى طلب رفع الاستيلاء
عليها.
وبجلسة 28/ 2/ 1998 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزار العدل ببني سويف لأداء
المأمورية المبينة بأسباب القرار حيث باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 20/ 5/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه – وأقامته – بالنسبة
للدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتوافر العلم اليقيني لسابقة عرض موضوع التصرف سند
المعترض على لجنة بحث التصرفات – اللجنة الخامسة والتي قررت بجلسة 5/ 7/ 1964 رفض الاعتداد
به. ومع ذلك فقد أقام المعترض اعتراضه بتاريخ 8/ 12/ 1987 – على أن العلم اليقيني الذي
يقوم مقام النشر يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً
لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى
القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة للطعن عليه. ولا يجري الميعاد في حقه إلا
من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني والشامل. وأنه في ضوء واقعات التداعي
فإن رفض لجنة بحث التصرفات التصرف محل الاعتراض لا يتوافر معه العلم الكامل الشامل
لجميع العناصر التي يمكن للمعترض أن يتبين مركزه القانوني إذ خلت الأوراق من بيان الأسباب
التي بنيت عليها اللجنة قرارها. وأنه من الطبيعي أنه لن يتيسر للمعترض الاعتراض إلا
في ضوء ما تبديه اللجنة من أسباب مما تقضي معه اللجنة برفض هذا الدفع. وكذلك الشأن
بالنسبة للدفع بعدم قبول الاعتراض لانطباق أحكام القانون رقم 3/ 1986 لما هو ثابت بتقرير
الخبير أنه لم تتم إجراءات اللصق والنشر. وأن مناط تطبيق نص المادة الأولى من ذلك القانون
هو وجوب مراعاة استيفاء تلك الإجراءات.
وعن موضوع الاعتراض رأت اللجنة أنها تطمئن إلى أبحاث الخبير وترى أن النتيجة التي خلص
إليها في تقريره قد جاءت محمولة على أسباب وأسانيد تأخذ بها اللجنة وتعتبرها مكملة
لأسباب قرارها. وأضافت أن الثابت بتقرير الخبير أن الأطيان موضوع الاعتراض كانت في
وضع يد مورث المعترض منذ سنة 1945 وحتى وفاته. حيث وضع ورثته الشرعيون اليد عليها بصفة
هادئة ومستمرة وبنية التملك مدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على نفاذ القانون رقم
15/ 1963 المطبق في الاستيلاء، ومن ثم فقد كان المعترض ومورثه من قبله مالكين لهذه
الأطيان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طبقاً للمادة 968 من القانون المدني
في ذلك التاريخ ولم تكن في ملكية الخاضعين المستولي قبلهم ورثة/ ديمتري ميتكو – الأمر
الذي يعد معه الاستيلاء على هذه الأطيان قبل الخاضعين المذكورين مخالفاً للقانون على
نحو يتعين معه إلغاؤه واستبعاد تلك الأطيان مما يتم الاستيلاء عليه قبلهم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأسباب حاصلها: –
أولاً: – عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أنه سبق لمورث المطعون
ضدهم أنه أقام الاعتراض رقم 454/ 1986 بتاريخ 26/ 5/ 1986 بذات الطلبات المبداة بالاعتراض
رقم 462/ 1987 وتم شطبه بجلسة 1/ 7/ 1987 ومن ثم يكون قد تم علمه بقرار الاستيلاء اعتباراً
من 26/ 5/ 1986. وإذ أقام اعتراضه محل الطعن بتاريخ 8/ 12/ 1987 فمن ثم فإن هذا الاعتراض
يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: – أن مورث المطعون ضدهم لم يقدم العقد المزعوم المؤرخ 30/ 11/ 1945 والذي يفيد
شرائه الأطيان محل النزاع من الخاضع الكس ديمتري متكو على ما أثبته تقرير الخبير، وكذلك
فلم يقدم الخاضع إقراراً بذلك التصرف وأن ما أثبته الخبير في البند 4 من تقريره من
أن ورثة الخواجة ديمتري متكو قد أقروا التصرف بالإقرار المقدم منهم طبقاً للمادة السابعة
من القانون رقم 15/ 1963 فهو يخالف الثابت بالأوراق. إذ أن الإقرار المشار إليه المؤرخ
في 16/ 2/ 1963 مقدم من مورث المطعون ضدهم طبقاً للمادة من ذلك القانون وليس من
الخاضع طبقاً للمادة كما ذكر الخبير. ومن ثم فإن هذا التصرف لم يرد في إ قرار الخاضع،
كما لم يقدم المعترض عن البيع العرفي.
ثالثاً: – أن مورث المطعون ضدهم لم يستطع أن يثبت حيازته للأطيان محل الاعتراض لمدة
خمس عشرة سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 15/ 1963. إذ أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء
على تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر بتاريخ 7/ 6/ 1965، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه
اعتمد على شهادة الشهود الواردة بتقرير الخبير، والذي لم يثبت سن كل منهم أو محل إقامتهم
مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بالأسباب
التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه، إذ المردود هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون
في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاضعة بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 50/ 1979 تنص على
استثناء من أحكام المادة من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي….،
والمادة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.. يعتد
بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكون ثابتة التاريخ قبل
العمل به متى توافر الشرطان الآتيان: –
1) أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين. أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في
الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة لصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة من القانون
رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
2) ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة…
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ن الأطيان مثار النزاع تبلغ مساحتها 4 س. 4 ط. 1 ف. تقع
ضمن القطع 4، 5، 6 مساحة حديثة بحوض حبيب 4 بزمام بني صالح مركز الفشن محافظة بني سويف.
وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على هذه المساحة صمن مساحة أكبر قبل ورثة
الخاضع الأجنبي ديمتري ميتكو طبقاً للقانون رقم 15/ 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي
الزراعية وما في حكمها. وقد ضّمن الورثة المذكورون الإقرار المقدم طبقاً للمادة السابعة
من ذلك القانون سبق تصرفهم في مساحة 4 س. 4 ط. 1 مكلفة 191 إلى موسى جويلي (والد مورث
المطعون ضدهم) بعقد ابتدائي جاري تسجيله. كما تقدم مورث المطعون ضدهم جويلي موسى جويلي
بإقرار طبقاً للمادة الثامنة منه بذات المضمون، وأن الشراء تم بموجب عقد ابتدائي مؤرخ
30/ 11/ 1945 وقد رفضت لجنة التصرفات بالهيئة المطعون ضدها الاعتداد بهذا التصرف وذلك
بتاريخ 28/ 2/ 1964، وقد تأيد هذا القرار بقرار مجلس إدارة الهيئة في 5/ 7/ 1964.
كما أن الثابت أيضاً أن مضمون هذا التصرف ورد في محضر حصر تركة المرحوم/ موسى جويلي
(جد المطعون ضدهم) المتوفى في 30/ 3/ 1949، وأنه بتاريخ 7/ 7/ 1952 وجه الخواجة/ جوزيف
متكو إنذار إلى أرملته سالميه حامد إبراهيم عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها يطالبها
فيه بسداد باقي ثمن مساحة – س، 4 ط، 1 ف الكائنة بزمام صالح السابق بيعها لمورثهم المذكور
وتبقى لديه مائة جنيه باقي الثمن، وأنه ينذرها بسداده حتى يتم تحرير العقد النهائي.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن ثمة عقد أبرم بين مورث الطعون ضدهم وبين الأجنبي ديمتري
متكو بشأن مساحة الأطيان مقار النزاع وأن هذا العقد كان تحت نظر لجنة التصرفات بالهيئة
الطاعنة والتي رفضت بتاريخ 28/ 2/ 1964 الاعتداد به. وقد تأكد هذا التصرف بالإنذار
الموجه من ابن الخاضع المذكور إلى الورثة عام 1952 بسداد باقي الثمن حتى يتم تحرير
العقد النهائي، كما تأكد أيضاً بالإقرار المقدم من ورثة ذلك الخاضع بالتطبيق لحكم المادة
السابعة من القانون رقم 15/ 1963 – على ما هو ثابت من إطلاع الخبير المنتدب في الاعتراض
عل ملف إقرار ورثة الخاضع ديمتري متكو ص 10 من محاضر أعماله. كما تضمن الإقرار المقدم
من مورث المطعون ضدهم طبقاً للمادة من ذلك القانون هذا التصرف أيضا ولما كان هذا
التصرف يقل عن مساحة خمسة أفدنة فإنه يسري في شأنه حكم المادة الأولى من القانون رقم
50/ 1979 سالفة الذكر. وهو ما يتعين الاعتداد به بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
وغني عن البيان أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام القانون رقم 50/
1979 سالف الذكر لا يتقيد بميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 78/ 1952 بحسبان أن القيد الوحيد الذي فرضه المشرع على تطبيق
أحكام ذلك القانون هو ألا يكون قد سبق صدور قراراتها في اعتراض سابق أقيم عن ذات المساحة.
وعلى ذلك فإن ما تدفع به الهيئة الطاعنة من عدم قبول الاعتراض شكلاً لسابقة إقامة مورث
المطعون ضدهم الاعتراض رقم 454/ 1986 في 26/ 5/ 1986، وبالتالي علمه بالقرار المطعون
فيه علماً يقينياً في ذلك التاريخ. يكون غير قائم على أساس من القانون. طالما تبين
أن المطعون ضدهم، ومن قبلهم مورثهم، يفيدون من أحكام القانون رقم 50/ 1979
على ما سلف بيانه. وإذا أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفع الاستيلاء على
مساحة الأطيان موضوع النزاع فإنه يكون قد صدر صحيحاً محمولاً على هذه الأسباب دون حاجة
لبحث بقية أوجه اعتراضات الهيئة الطاعنة ويتعين رفض الطعن مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت
الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 6 جمادى ثاني 1426هجرية الموافق الثلاثاء 12/ 7/
2005 الميلادية، و بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
