المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9822 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الدائرة العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله و/ يحيي خضري
نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9822 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي….. " بصفته"
ضد
محمد أحمد بدار عياد النجار.
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 14/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 122 لسنة 1999 م.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 5/ 6/ 2003 أودعت الأستاذة/ نيرة الابراشي
المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة
وشركات القطاع العام – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها
العمومي تحت رقم 9822/ 49 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 122 لسنة 1999 بجلسة 14/ 4/ 2003 والقاضي منطوقه " أولا: – قبول الاعتراض
شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع باستبعاد مساحة- س 22ط – ف بناحية أبراش – مركز مشتول السوق حاليا
– بمحافظة الشرقية والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بتقرير الخبير المرفق بالأوراق
مما يتم الاستيلاء عليه قبل الخاضع/ محمد صبيح حلوة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961
والإفراج عنها وما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا.أصليا: بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد المواعيد
القانونية. واحتياطيا: برفض الاعتراض موضوعا، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب
عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وقد جري إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة
مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 122 لسنة 1999 فيما
قضي به من استبعاد مساحة – س 22ط – ف من الاستيلاء قبل الخاضع/ محمد صبيح حلوة طبقا
للقانون رقم 127 لسنة 1961 والقضاء مجددا برفض الاعتراض مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 6/ 2004 وبجلسة 7/ 7/
2004قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة –
موضوع"، وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 11/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن علي الوجه الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 6/ 2005 مع
التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر بالإيداع وبتاريخ 12/ 4/ 2005 أودع المطعون
ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم بتأييد القرار الرقيم 122 لسنة 1999 موضوع
الطعن كما أودعت الهيئة الطاعنة بتاريخ 19/ 4/ 2005 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق
أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 122 لسنة 1999 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 8/ 4/ 1999 بطلب القضاء بقبول الاعتراض شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الاستيلاء علي مساحة – س 22ط – ف موضوع الاعتراض وما يترتب علي ذلك
من آثار علي سند من القول أن الإصلاح الزراعي قد استولي علي مساحة – س 8ط 2ف قبل الخاضع/
محمد حسين حلوة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وهي من أملاك والد المعترض بموجب عقدي
بيع ابتدائيين مؤرخين في 25/ 10/ 1959 و22/ 9/ 1960 وأنه سبق أن تم الاعتراض عن مسطح
– س 4ط 1ف والإفراج عن هذه المساحة الواردة بعقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1959 من إجمالي
المسطح محله وقدره – س 18ط 1ف أما باقي مساحة هذا العقد وقدرها 4ط – بالإضافة إلي مساحة
18 ط موضوع عقد البيع الثاني المؤرخ 22/ 9/ 1960 ومقدارها 22ط – موضوع الاعتراض – فلم
يتم الاعتداد بها واستمر الاستيلاء عليها وهذه الأطيان تقع بناحية أبراش – مركز مشتول
السوق – بحوض المرايس رقم 1 بمحافظة الشرقية واختتم صحيفة اعتراضه بطلب القضاء بما
تقدم.
وبجلسة 23/ 4/ 2001قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تمهيديا وقبل الفصل في شكل
الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية ليندب بدوره أحد خبرائه
المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا القرار.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 14/ 4/ 2003 أصدرت اللجنة المذكورة قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها بالنسبة لموضوع الاعتراض على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب
في الاعتراض أن الهيئة المعترض ضدها لم تتخذ إجراءات النشر واللصق المنصوص عليها قانونا
وأنه ثبت من كشوف بحوث الإصلاح الزراعي ومحاضر الاستيلاء بأن هذه الأرض مع أطيان الأخرى
التي تم الإفراج عنها كانت وضع يد المعترض ووالده منذ سنة 1964 تاريخ محضر الاستيلاء
الابتدائي وأبحاث الملكية المشار إليها.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهيئة الطاعنة، فقد أقامت الطعن الماثل ناعية علي
القرار الطعين بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومجانبة الصواب فضلا عن أنه
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير
الطعن وتوجز في الآتي:
1- عدم قبول الاعتراض محل الطعن الماثل لرفعه بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في
المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية ولانطباق
أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 بدعوى أن الإصلاح الزراعي استولي علي أطيان النزاع بموجب
محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 24/ 9/ 1964 في حين أن المعترض أقام اعتراضه بتاريخ
8/ 4/ 1999 أي بقارق زمني مقداره 35 سنة وهذا الفارق الزمني ينطبق عليه حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 2556 لسنة 38 ق عليا بجلسة 21/ 8/ 1998 بأن استطالة الأمد
بين صدور القرار المطعون فيه وإقامة دعوى الإلغاء مما يرجح توافر العلم
اليقيني بقرار الاستيلاء، فضلا عن انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون
رقم 3 لسنة 1986 وهي 15 سنة من تاريخ الاستيلاء الابتدائي حتى 11/ 4/ 1986 تاريخ العمل
بالقانون المذكور والذي اعتبر الاستيلاء الابتدائي بعد انقضاء تلك المدة نهائيا وفقا
لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء.
2- إن التصرفين سند المطعون ضده غير ثابتي التاريخ وعلي نحو ما جاء بتقرير الخبير المنتدب
– بند رقم 7 من النتيجة النهائية، كما أن الأوراق ثابتة التاريخ التي قدمها المعترض
كانت عن المساحة التي سبق الإفراج عنها بمسطح س 14ط ف1 وأيضا أن مسطح 18ط يقع بقطعة
مساحية أخري خلاف التي تقع بها أرض الاعتراض الحالي وكذلك فإن المسطح المفرج عنه قد
ورد بالإقرار المقدم من الخاضع، وعلي ذلك فإن المطعون ضده لم يستطيع إثبات ملكيته للمساحة
التي يطالب بها فعجز عن تقديم عقد ثابت التاريخ للإفراج عن كامل المسطح محل العقدين
العرفيين سالفي الذكر.
3- إن التصرف محل الطعن الماثل لم يرد بالإقرار المقدم من الخاضع وبالتالي لا يمكن
الاعتداد به طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة1979.
4- إن وضع اليد المدعي به من المطعون ضده غير متوافر له الشروط المنصوص عليها بالمادة
968 مدني طبقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث أنه لم يفرز وضع
يده بقرائن، فضلا عن عدم توافر شرط المدة ومن ثم فإنه لم يكتسب الملكية المدعي به.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض موضوع الطعن الماثل
شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني فانه مردود عليه بأن القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير
بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المعدل
بالقانون رقم 50 لسنة 1979 هو القانون الذي ينطبق علي واقعة النزاع – كما سيرد بيانه
وأن تطبيق أحكام هذا القانون لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله،
جديرا بالرفض.
ومن حيث إن مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم
50 لسنة 1979 سالف الذكر – الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من القوانين أرقام
178 لسنة 1952،127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به
متي توافر الشرطان الآتيان: –
أن يكون المالك قد اثبت التصرفات في الإقرار المقدم منه إلي الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذ الأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد اثبت التصرف في الإقرار
المقدم منه إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15
لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف علي حدة علي خمسة أفدنة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي ضرورة وجود العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام
قانون الإصلاح الزراعي، وأن يكون صادرا في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء
بمقتضاه علي أطيان النزاع، وأن يرد هذا التصرف في إقرار الخاضع المقدم إلي الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي، وذلك حتى يمكن بحث مدي انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50
لسنة 1979 بشأنه.
كما يشترط أيضا انتفاء المانع المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون الذكر
وهو صدور قرار نهائي من اللجنة القضائية أو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في
هذا التصرف.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق
واخصها تقرير الخبير المنتدب المرفق بالاعتراض الصادر فيه القرار الطعين – والذي تطمئن
إليه المحكمة لكفاية أبحاثه ولسلامة الأسس التي بني عليها أن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي استولت ابتدائيا علي مساحة – س 12ط 6ف مشاعا في مساحة 8س 11ط 9ف وتدخل ضمن
الأطيان المستولي عليها أرض النزاع الماثل والبالغ مقدارها 22ط قبل الخاضع/ محمد صبيح
حسين حلوة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 24/ 9/
1964م وقد أفرج الإصلاح الزراعي عن مسطح – س 14ط 5ف من جملة
الأطيان المستولي عليها واستمر الاستيلاء علي مسطح – س 22ط – ف كائنة بالقطع 328، 342،
343 من 258 أصلية بحوض المرايس نمرة 1 زمام قرية أبراش – مركز مشتول السوق – محافظة
الشرقية – منها مساحة 18 ط في وضع يد المعترض المطعون ضده، ووالده – ومساحة 4ط في وضع
يد والد المعترض وآخرين وهذا المسطح المستولي عليه يمثل الأطيان مثار النزاع الماثل
وذلك علي نحو ما جاء بمحضر أعمال الخبير رقم 5 بجلسة 18/ 8/ 2001 بالصفحات 9، 10،11
من تقرير الخبرة المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة العقدين العرفيين – سند المطعون ضده – المبرم اولهما بتاريخ
25/ 10/ 1959 بين المطعون ضده ووالده – والخاضع المذكور بالتصرف في مساحة – س 18ط 1ف
– ويدخل ضمن هذه المساحة مسطح 4 ط من أطيان النزاع، كما أبرم العقد الآخر بين المطعون
ضده ونفس الخاضع المؤرخ 22/ 9/ 1960 وأشتمل محله علي باقي أطيان النزاع وقدرها 18ط
وذلك طبقا للنتيجة التي أسفرت عنها المعاينة علي الطبيعة لأطيان النزاع والتي أجراها
الخبير المنتدب طبقا للبيانات المساحية الواردة بالعقدين المشار اليهما وبعد إجراء
المطابقة بينهما أثبت الخبير أن أطيان النزاع تدخل من حيث الحدود والمعالم ضمن الأطيان
محل العقدين سالفي الذكر سند المطعون ضده علي نحو ما جاء بالصفحات 4،5،6 من تقرير الخبير
المنتدب سالف الذكر وإذ ثبت من تقرير الخبير المنتدب أن الخاضع المذكور تقدم بمذكرة
مؤرخة في 16/ 9/ 1961 إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ذكر فيها أنه يمتلك بحوض المرايس
نمرةبابراش – الكائن به أطيان النزاع – مسطح – س 6ط 32ف منها مساحة – س 12ط 6ف
مباعة لآخرين ومن ثم تكون تلك المذكرة المقدمة في الميعاد مكملة لإقرار الخاضع المقدم
منه في 21/ 8/ 1961 طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء، حيث
أن تلك المذكرة مقدمة في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار رئيس
الجمهورية رقم 1673 لسنة 1961 بشأن إلزام الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة
1961 والتي يجري نصها كالآتي: " يجب علي كل مالك تزيد ملكيته علي المائة فدان، سواء
كانت أرضا زراعية أو بورا أو صحراوية – أن يتقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في
ميعاد لا يجاوز 15 نوفمبر سنة 1961 إقرارا علي النموذج المعد لذلك……………."
وإذ خلص الخبير المنتدب في البند 6 من نتيجته النهائية – وبعد إطلاعه علي ملف الخاضع
رقم 247 – أن الخاضع أقر بمذكرته المشار إليه أنه تصرف بالبيع قبل خضوعه لقوانين الإصلاح
الزراعي بمسطح – س 12ط 6ف – منها مساحة 18ط 1ف ومساحة – س 18ط – ف إلي والد المطعون
ضده – – وأنه قد تم الإفراج عن مسطح – س 14ط 1ف من المساحة الأولي – فيكون الباقي هو
– س 4ط – ف ضمن الاعتراض الحالي – والمساحة الثانية بكاملها – س 18ط – ف وهي أيضا ضمن
الاعتراض الحالي.
ومن حيث إنه متي استبان ذلك، وكان الثابت، علي ما سلف أن الخاضع البائع للمطعون ضده
ووالدة أثبت في إقراره المقدم للهيئة الطاعنة تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 الذي
تم الاستيلاء علي الأرض محل النزاع طبقا لأحكامه تصرفه فيها بالبيع وذلك علي النحو
الثابت بتقرير الخبير المنتدب طبقا لما سلف بيانه وكان الثابت أن التصرفين العرفيين
المطلوب الاعتداد بهما يتعلق كل منهما بمساحة أقل من خمسة أفدنة ولم يصدر بشأنهما قرار
نهائي أو حكم من المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يفيد توافر الشروط المقررة للاعتداد
بالعقدين المشار اليهما سند المطعون ضده طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون
50 لسنة 1979.
ومن حيث إنه – بالبناء علي ما تقدم – فإنه لما كان القرار المطعون فيه قد انتهي إلي
هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون محمولا علي ما أوردته هذه المحكمة
من أسباب ويكون الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة قد خسرت الطعن، فإنها تلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة
"184" من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الثلاثاء الموافق 21 من جماد أول سنة 1426 هجريا، 28/
6/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
