الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطاالله، يحي خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9718 لسنة 47 ق. عليا

المقامة من

عبد الجواد محمد عبد الرازق حريبة

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 21/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 259 لسنة 1996م


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ احمد حسين سالم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 9718 لسنة 47 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 259 لسنة 1996 بجلسة 21/ 6/ 2001 والقاضي منطوقة (قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً).
– وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفع الاستيلاء عن كامل المسطح محل الطعن مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
– وجري إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
– وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 4/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2/ 7/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة – موضوع" وحددت لنظرة أمامها جلسة 3/ 9/ 2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 6/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين بالإيداع – ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم 14/ 6/ 2005 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق – تخلص في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 259 لسنة 1996 بموجب صحيفة مودعة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 22/ 7/ 1996 طالباً رفع الاستيلاء عن كامل المسطح فحل الاعتراض على سند من القول أنه أشتري من السيدة/ محفوظة محمود كامل الشناوي ما هو أرض زراعية مساحتها 12ط كائنة بالقطعة 536 بحوض المقاطع إبزمام ناحية الأخماس – مركز كوم حمادة محافظة البحيرة سابقاً – وحالياً زمام الأخماس مركز مدينة السادات – محافظة المنوفية والمبينة المعالم بالحدود الواردة بالعقد وأن ملكية هذه المساحة آلت للبائعة للمعترض بالشراء من السيد/ على محمود زكي سالم بموجب العقد المسجل والشهر تحت رقم 3295 بتاريخ 12/ 6/ 1979/ كوم حمادة إلا أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض دون سند من القانون والواقع، وبالرغم من أن البائعة غير خاضعة لكافة قوانين الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 9/ 1/ 1997 قررت تلك اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية لمباشرة المأمورية الموضحة تفصيلاً بمنطوق قرارها.
وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به وأودع تقريره بملف الاعتراض.
وبجلسة 21/ 6/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها استناداً إلي ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض – والذي تطمئن إليه – من أن أطيان الاعتراض ضمن مسطح أكبر أدرجت في إقرار الخاضع/ على محمود زكي سالم المقدم منه في 25/ 1/ 1976 – عن بيان الأراضي الزائدة عن حد الاحتفاظ – وهو ما ورد بكتاب إدارة الاستيلاء المؤرخ 25/ 2/ 2000 من أن المساحة محل الاعتراض الماثل مستولي عليها ضمن مسطح 15س 14ط 3ف – بالقطعة 789 من 536 من 189 أصلية وقد أوردها الخاضع بإقراره طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 في الأراضي الزائدة عن حد الاحتفاظ وهي واردة بخانة الاستيلاء طبقاً لأبحاث الملكية المؤرخة 26/ 10/ 1998، فضلاً عن أن الثابت أن سند المعترض في الاعتراض الماثل هو عقد البيع العرفي المؤرخ 12/ 12/ 1979 والصادر له من السيدة/ محفوظة محمود كامل الشناوي ولم يصدر من الخاضع المستولي قبله وهو المالك للمساحة طبقاً كما قراره ولأبحاث الملكية.
وإذا لم يلق هذا القرار قبولاً لدي الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه أن قد جانبه الصواب وشابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
1- أن الخاضع المستولي قبله أدرج هذا المسطح محل الطعن ضمن مسطح (كبر قدرة 9س 17ط 8ف ضمن احتفاظه، واستخرج شهادة رسمية من إدارة الاستيلاء باحتفاظه بالمسطح المذكور وتم البيع من الخاضع إلي ولدته السيدة/ محفوظة محمود كامل – البائعة للطاعن وثابت ذلك بالعقد المسجل والمشهر برقم 3295 في 12/ 6/ 1979 المرفق بحافظة مستنداته رقم 1 فإذا كان ما تقدم فيكون من المؤكدان الخاضع المستولي قبله قد أدرجها خطا في الجدول (ب) القدر الزائد عن الاحتفاظ – أو على في إقراره المقدم منه في 25/ 7/ 1976 وجعل المساحة 4س 18ط 8ف المباعة من والدة بالعقد المسجل سالف الذكر ضمن احتفاظه – والدليل على ذلك الشهادة المقدمة منه إلي الشهر العقاري سالف الذكر حتى بناء عليها تم البيع لوالدته والتسجيل والشهر وإشهار حق الإرث – وتلك حقيقة ثابتة كان يتعين على الخبير تحقيقها والتحقيق منها فأي المستندين أحق بالتصديق المستند الرسمي أم الإقرار العرفي من الخاضع المخالف للمستند الرسمي.
2- أن اللجنة القضائية مصدرة القرار الطعن لم تناقش أبحاث الملكية التي تمت أو التأكد من صحتها أو العقد المسجل الذي يؤكد ملكية البائعة للطاعن للمسطح محل الطعن ضمن مسطح أكبر، كما أن الطاعن لم يطلع عليها لأنها لم تودع بالجلسات المتداولة ولم تقدم إلا إبان حجز الاعتراض للحكم.
3- أن الطاعن سلك طريق – الشخص المعتاد – فكشف بالشهر العقاري عن صحة العقد المسجل – سند ملكية البائعة له- ثم أقبل على الشراء.
4- أن البائعة المذكورة للطاعن غير خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي وهي المالكة لهذا المسطح وليس أنها الخاضع ولذلك فإن الاستيلاء الواقع على هذا المسطح في غير محله. رد من حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كانت أطيان النزاع تقع ضمن الأطيان الزائدة عن حد الاحتفاظ القانوني أم أطيان احتفاظ الخاضع.
ومن حيث أنه باستقراء قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة يبين أنها قد هدفت إلي تحديد ملكية الأفراد فهي تخاطب الملاك في تاريخ فعين لتضع حداً لما يملكون وما زاد على ذلك أما أن تسمح لهم بالتصرف فيه بشروط معينة تحقق أهداف القانون وتستولي على الباقي وفي هذا تنص المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي الملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها على أن: (تستولي الحكومة – خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون – على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقاً لأحكام المواد السابقة وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بهذا القانون مها كان تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ.
ومن حيث إن مؤدي ذلك أن المشرع – إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه – قد عين الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية بخمسين فدانا للفرد الواحد وبمائه فدان ما تمتلكه الأسرة – واعتبر الأراضي الزائدة على هذا الحد المستولي مملوكة للدولة اعتباراً من 23/ 7/ 1969 – تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 – مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي.
ومن حيث إن المادة السابقة من ذات القانون تقتضي بأنه إذا زادت – بعد العمل بهذا القانون – ملكية الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوحدة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسب الزواج أو الطلاق – وجب تقديم إقرار إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد – بتصرفات ثابتة التاريخ – خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وألا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض المنصوص عليه في المادة 9 على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ القضاء تلك السنة……"
ومؤدي ذلك أن أعمال هذه الرخصة منوط بتوافر شرطين رئيسين الأول أن تطرأ بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 أي بعد 23/ 7/ 1969زيادة في ملكية الفرد أو الأسرة عن الحد المقرر قانوناً وقدره خمسون فدانا للفرد ومائة فدان الأسرة- والثاني أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة عن أقصي نصابها بغير طريق التعاقد كالميراث والوصية.
ومن حيث أنه من القرار أن المشرع في قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة قد أشترط للاعتداد بالتصرفات الواردة على الأرضي الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء خروجاً على أحكام قانون الشهر العقاري والتي توجب عدم انتقال ملكية العقارات سواء فيما يبين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من أوراق الطعن وأخصها تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض موضوع الطعن الماثل والذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها نتيجة النهائية – أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على أطيان النزاع قبل الخاضع/ على محمود زكي سالم طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 16/ 3/ 1996 وقد أدرج الخاضع هذه الأطيان ضمن مساحات الأراضي الزائدة عن حد الاحتفاظ القانوني بإقراره المتقدم منه في 25/ 1/ 1976.
ومن حيث إنه بتتبع تسلسل ملكية الأطيان موضوع النزاع يبين أنها كانت مملوكة لمورث الخاضع المرحوم/ د. محمود زكي سالم وقت نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 بموجب العقد المسجل 1202 في 3/ 8/ 1939 – توثيق محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة والذي توفي بتاريخ 24/ 3/ 1975 وانحصر أرثه الشرعي في أبنه/ على محمود زكي سالم البالغ سن الرشد (الخاضع) وزوجته/ محفوظة محمود كامل دون شريك ولا وارث سواهما – للزوجة الثمن فرضاً والباقي لأبنه تعصيباً طبقاً لإعلام الوراثة الصادر من محكمة عابدين للأحوال الشخصية على النفس برقم 154 لسنة 1975 وارتأت بجلسة 26/ 4/ 1975 كذلك من الإقرار المقدم من الخاضع المذكور بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 أنه أدرج أرض النزاع ضمن المساحات المتروكة للاستيلاء بالجدول رقم 2 والذي بدون به الأطيان الزائدة عن حد الاحتفاظ القانوني وبيانها كالآتي:
المحافظة المركز القرية اسم الحوض ورقمه رقم القطعة جملة المساحة
البحيرة كوم حمادة الأخماس المقاطع رقم ثان – 536 من 189
– 275 س
ط ف
15 14 3
13 3 5
ولم يرد إقرار الخاضع ذكر أي تصرف في هذه الأطيان التي آلت إليه ميراثاً.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة "إشهار حق إرث وبين بالشهر رقم 3295 في 12/ 6/ 1979 مأمورية الشهر العقاري بكوم حمادة – المرفق بحافظة مستندات الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 1/ 2/ 2005 وذلك لشهر الإرث والبيع بين الخاضع ووالدته المذكور بين سلفاًُ، حيث تضمن هذا الإشهار أن الخاضع المذكور باع لوالدته المذكورة مساحة 15س 14ط 3ف من ضمن المساحات المباعة – كائنة بحوض المقاطع رقم ثان قطعة رقم ص 628 من ص595 من ص566 من ص536 من ص516 من ص189 بالحدود والمعالم الموضحة بذلك الإشهار – وأن أطيان النزاع تقع ضمن المساحة المنوه عنها التي اشترتها السيدة/ محفوظة محمود كامل والتي تصرفت فيها الطاعن بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في 12/ 12/ 1979.
وإذ ثبت أيضاً من مطالعة الإشهار المشار إليه أنه أورد سند ملكية الخاضع للأطيان المباعة لوالدته المذكورة كالآتي: أن الملكية آلت إليه بطريق الميراث.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن ملكية القدر موضوع النزاع قد آل إلي الخاضع المذكور بطريق الميراث، ومن ثم تكون ملكيته لهذا القدر ملكية طارئة وعلى ذلك كان يحق له الانتفاع بميزة التصرف فيه خلال سنة من أيلولة ملكيته إليه اعتباراً من تاريخ وفاة مورثة في 24/ 3/ 1975 – وهي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة سالفة الذكر – إلا أنه تصرف في هذه المساحة إلي البائعة للطاعن بتاريخ 5/ 6/ 1979 – أي بعد انقضاء المدة القانونية للتصرف في الملكية الطارئة – ومن ثم يكون هذا التصرف قد تم بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969، وبالتالي يكون من حيث الإصلاح الزراعي الاستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث أنه حتى ثبت ما تقدم أن الخاضع المذكور قد أدرج بإقراره مسطح النزاع ضمن مساحة أكبر كأطيان زائدة عن حد الاحتفاظ القانوني، وأن التصرف سند الطاعن لم يرد بملف إقرار الخاضع، كما ثبت أن تصرف الخاضع للبائعة للطاعن محله أطيان متروكة للاستيلاء ولم يرد على أطيان ضمن احتفاظه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالاستيلاء على أرض النزاع قد صدر بالتطبيق لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن إقرار اللجنة القضائية الطعين قد أخذ بهذا النظر ومن ثم فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه مما يجعل الطعن عليه في غير محله، جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات