الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9553 لسنة 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمد على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسين المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9553 لسنة 47ق

المقامة من

محافظ القاهرة (بصفته)

ضد

الممثل القانوني لشركة القاهرة العامة للمقاولات (بصفته)


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من يوليه سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 13/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 8090 لسنة 51 ق. المقامة من المطعون ضده على الطاعن ومدير عام الإدارة العامة للمباني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة والذي بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته (الطاعن) وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 1371058.384 جنيها والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي عليه الأول بصفته والمدعي بصفته المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/ 11/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 23/ 3/ 2004 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات وبجلسة 15/ 3/ 2004 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات وبجلسة 15/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 6/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 16/ 7/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8090 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ القاهرة ومدير الإدارة العامة للمباني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بان يؤديا له بصفته مبلغ 1371058.284 جنيها والفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وكذلك مبلغ 250 ألف كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة من جراء حبس مستحقاتها حتى تاريخ السداد. وذكر المدعي شرحا لدعواه أن الجهة الإدارية الدعي عليها استندت للشركة تنفيذ عمليات إنشاء ثلاث مدارس بمنطقة السلام والحرفيين بمدينة السلام ومبنى الجامع والوحدة الصحية بمدينة الحرفيين. وقد قامت الشركة بتنفيذ هذه العمليات وتم تسليمها للجهة الإدارية إلا أنها امتنعت عن صرف مستحقاتها الناشئة عن هذه الأعمال.
وبجلسة 13/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمبلغ المحكوم به بعد أن استعرضت نص المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 على أن الشركة المدعية نفذت الأعمال المسندة إليها (وهي المشار إليها بعريضة الدعوى) وأصبح مستحقا لها لدى الإدارة العامة للمباني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة مبلغا مقداره 1371058.284 جنيها وذلك من واقع كتاب إدارة المباني المذكورة المؤرخ 9/ 10/ 1995 الموجه للشركة المذكورة، وان هذا المبلغ يمثل صافي مستحقات الشركة عن ختاميات إسكان، ومستحقات الخدمات وانه وإذ خلت أوراق الدعوى مما يثبت سداد المحافظة المدعي عليها هذا المبلغ للشركة المدعية، أو دحضها أو إنكارها لأحقيته تلك الشركة فيه، فمن ثم فان المحكمة تقضي بإلزام المدعي عليه الأول بصفته (الطاعن) بان يؤدي للمدعي بصفته 1371058.284 جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى عام السداد.
ومن حيث أن الطعن يقوم حسبما يبين من عريضته ومذكرات دفاع الجهة الإدارية على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن: أولا أن عقود العمليات محل النزاع مبرمة بين وزارة الإسكان والشركة المطعون ضدها. وانه ولئن كان محل هذه العمليات يقع في دائرة محافظة القاهرة إلا أن الخصم الأصيل في النزاع المطروح هو وزير الإسكان وبالتالي تكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظ القاهرة.
ثانيا: أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم المستندات الرسمية الدالة على أن لها مستحقات مالية لدى الجهة الإدارية تصل إلى المبلغ المحكوم به إذ تم صرف كافة مستحقاتها. كما أنها مدينة بمبالغ تصل إلى 6315868 جنيها لمديرية الإسكان عن عمليات أخرى بخلاف مديونتها لإدارة الأملاك بمحافظة القاهرة بمبلغ 702933.3 جنيها، وهي عبارة عن تسويات عن عمليات أخرى نتيجة مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات وان هذه المديونيات ثابتة قبل رفع الدعوى مما ينتفي معه سند المطالبة.
ومن حيث أن أوراق الطعن لا تكفي للفصل في المسائل المثارة فيه ومن ثم فان المحكمة تندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب احد خبرائه المختصين للإطلاع على أوراق الطعن والاتصال بالجهة الإدارية الطاعنة للإطلاع على المستندات التي تحت يدها لبيان الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها موضوع النزاع، وما تم تنفيذه منها، وقيمتها، وما تم صرفه من مبالغ عنها أن كان، وتاريخ هذا الصرف. وتحقيق ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة من مديونية تلك الشركة لها لكل من مديرية الإسكان وإدارة الأملاك بمحافظة القاهرة بالمبالغ المشار إليها بمذكرة دفاع تلك الجهة المقدمة خلال فترة حجز الطعن للحكم، وفي هذه الحالة تسوية مستحقات كل من الطرفين لدى الأخر. وللخبير في سبيل أداء مأموريته أن يطلع على ما يراه من أوراق مستندات لدى أية جهة أخرى. وسماع من يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع يندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب احد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلي الطاعن بصفته إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء وعينت لنظر الطعن جلسة 26/ 7/ 2005 في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 8/ 11/ 2005 في حالة إيداعها. وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يومالموافق ه الثلاثاء الموافق 14/ 6/ 2005

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات