الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 8492، 8613 لسنة47 قعليا – جلسة 7/ 6/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 8492، 8613 لسنة47 قضائية.عليا

المقامة من

فكري فوزي الجاولي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيش سفاري

ضد

محافظ البحر الأحر بصفته
عن: الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – بقنا – بجلسة 11/ 4/ 2001
في الدعوى رقم 1439 لسنة 7 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من يونيه عام الفين وواحد أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 8492 لسنة 47 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 439 لسنة 7 ق بجلسة 11/ 4/ 2001 القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعى – الطاعن – المصروفات، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر السلبي بالامتناع عن إصدار عقد الأرض للشركة الطاعنة وإلزام المحافظة بتنفيذ التعاقد وإعادة تسليم الأرض للشركة، وتعويضها مؤقتا بمبلغ 501 جنيها عن الأضرار التي أصابتها من القرارات والتصرفات التعسفية الصادرة عن المحافظة.
وفي يوم الأحد الموافق العاشر من يونيه عام ألفين وواحد أودع وكيل الطاعن بصفته تقرير الطعن الثاني رقم 8613 لسنة 47 ق.ع في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول وطلب للأسباب المبنية بتقرير هذا الطعن تفصيلا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته في الدعوي الأصلية وفقا للتكييف الذي خلقت إليه محكمة القضاء الإداري وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت فيهما هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت ضمهما معا ليصدر فيهما حكم واحد، وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بجلسة 16/ 10/ 2002 كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية – حافظة ومذكرات، وبجلسة 5/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرهما بجلسة 7/ 8/ 2003 ومن ثم نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية على النمو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة ومذكرة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة ومذكرة صمم في ختامها على طلباته الواردة بتقريري الطعنين، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب في ختامها رفض الطعنين. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1439 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 12/ 8/ 1999 طالبا الحكم بإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر بالامتناع عن إصدار قرار بالتعاقد معه على الأرض المخصصة له ومساحتها 260000 متراً مربعاً بالكيلو شمال مرسى علم ووقف قرار المحافظ في 15/ 2/ 1999 بإلغاء التخصيص الصادر له عن هذه المساحة وإلزام المحافظة بتنفيذ التعاقد وتعويض الشركة الأضرار المادية التي أصابتها من تنفيذ قرار الإخلاء وطرد السياح وذلك مؤقتا بمبلغ 501جنيها.
وذكر المدعى – الطاعن – شرحا للدعوى أنه في غضون عام 1991 حصل على موافقة الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة على إقامة منتجع سياحي بالكيلو شمال مدينة مرسى علم على مساحة قدرها 61250 متراً مربعاً ثم حصل على موافقة الهيئة العامة للاستثمار على المشروع وبتاريخ 19/ 4/ 1992 ورد إليه كتاب المحافظة المذكورة بأنه جاري تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لإقامة المنتج السياحي عليها وذلك بواقع أربعة جنيهات للمتر الواحد بالإضافة إلى جنية واحد للمتر مساهمة في إنشاء مطار مرسى علم على أن يسدد 25% من الثمن فور التوقيع على عقد الملكية والباقي على ثلاث سنوات، وأضاف المدعى أن مؤدي ما تقدم أن تعاقداً كاملا تم بينه وبين الجهة الإدارية حيث تم الاتفاق على المسائل الجوهرية وهي الثمن والمساحة وطريقة السداد ولو لم يفرغ مضمون ذلك في إطار نموذجي، وقد حصل بعد ذلك على موافقة بإضافة 200.000 متر مربع بنفس أسعار المساحة الأولي وملاصقة لها تحسبا للتوسعات التي تشتمل على إقامة فندق خمس نجوم وبذلك أصبحت المساحة الكلية المخصصة له هي 260000 متر مربع. وعلى إثر ذلك أعد التصميمات والدراسات والرسومات اللازمة للمشروع واتفق مع شركة راديسون ساس العالمية السويدية لإداراته، كما حصلت المحافظة على موافقة وزارة الدفاع على تخصيص مساحة المشروع، وقد أرسل خطاباً للمحافظة بتاريخ 1/ 2/ 1993 متضمنا ما أسفرت عنه مقابلته لوزير السياحة الذي أخبره باحتمال ظهور بترول في موقع المشروع وأنه تعهد بعدم المطالبة بأية تعويضات حينئذ وأنه يقبل تنفيذ مشروعه على مسئوليته ومن ثم أشر المحافظ على الخطاب لرئيس المدينة مع الموافقة باتخاذ الإجراءات ومراعاة كردون المدينة المتفق عليه، وهذه التأشيرة كانت في 4/ 7/ 1993، وهذه الموافقة من المحافظ تعد قبولا للإيجاب الصادر عنه مما يؤكد انعقاد العقد بين الطرفين.
وأضاف المدعى أنه خلال فترة تبادل المكاتبات المشار إليها استكمل إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وتاريخ 30/ 10/ 1993 أرسلت إليه الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم كتابا طلبت منه سرعة الحضور خلال أسبوع لتوقيع العقد الخاص بالموقع ودفع القيمة المحددة وبناء على ذلك حرر شيكين باسم الوحدة المحلية المذكورة قيمة 25% من ثمن الأرض وقيمة المساهمة في مطار مرسي علم وبلغ ما سدده 312720 جنيها، ولم يسترد هذا المبلغ بعد، ثم قام بتوفير المعدات اللازمة للبدء في المشروع وبدأ في التخطيط والتصميم والتسويق له وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، إلا أنه رغم ذلك بدأت الجهة الإدارية تضع أمامه العراقيل وأخلت بالتزاماتها وتهربت من إبرام العقد معه بشأن بيع الأرض له وتذرعت بأن المدينة ليس لها تخطيط وأن المساحة المشار إليها تقع في مجري السيول كما توجد شعب مرجانية بالموقع وأصرت الجهة الإدارية على عدم إبرام عقد معه مما يشكل قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه ومن ثم لجأ على القضاء للطعن عليه استناداً إلى أن سلوك الإدارة معه مخالف للقانون وينطوى على إساءة استعماله للسلطة خاصة وأن القانون يوجب على جهة الإدارة إصدار قرار بالتعاقد معه عن الأرض المخصصة له وأن المكاتبات التي تبادلها معها تدل على إتمام التعاقد بين الطرفين.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن المكاتبات التي تمت بين المدعى والجهة الإدارية بشأن المساحة المشار إليها لا تشكل وعدا بالتعاقد طبقا للمادتين 101 و 102 من القانون المدني ولا تدل على اتجاه نية الإدارة إلى التعاقد معه خاصة المحافظ باعتباره المختص قانونا بالتعاقد طبقا لحكم المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولا يوجد ما يلزم الجهة الإدارية بابرام عقد بيع لهذه الأرض مع المدعى، ولا ينال من ذلك أن الإدارة أرسلت إليه كتابا بأنه جار تخصيص الأرض له فذلك لم يتم، كما أن إبداعه مبالغ لحساب الوحدة المحلية على ذمة شراء هذه الأرض ثم دون طلب من المحافظ باعتباره السلطة المختصة ومن ثم خلقت المحكمة إلى رفض الدعوى خاصة وأن موقف الإدارة لا ينطوى على خطأ يبرر للمدعى ن يطلب التعويض عنه.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتضي ذلك الحكم فطعن عليه بالطعنين الماثلين مستندا إلى أسباب خلاصتها أن الحكم المطعون فيه خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب إذ أن العقد بينه وبين الجهة الإدارية قد انعقد والعلاقة بينهما ليست وعداً بالتعاقد كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه مرتكناً إلى ما انتهي إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة، ولم يرد الحكم أو يناقش الحجج التي ساقها تأييداً لدعواه وجاءت أسبابه متناقضة.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إقامة منتجع سياحي بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر طلب من الأخيرة تخصيص مساحة الأرض اللازمة لذلك فأخطرته بتاريخ 19/ 4/ 1992 – بكتاب سكرتير عام المحافظة – بأنه جاري تخصيص قطعة أرض له مساحتها 61250 متراً بالكيلو قبل مدينة مرسى علم وأنها تبحث تخصيص مائتي ألف متر أخري له ملاصقة للمساحة الأولي لأغراض التوسع في المشروع، إلا إن ذلك لا يكسب الطاعن ثمة حق يلزم الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع هذه المساحة له إذ ليس صحيحا أن العقد قد انعقد بين الطرفين ولم يكن متبقيا إلا تحرير وثيقة فهذا القول لا سند له من القانون ذلك أن بيع أملاك الدولة الخاصة وإبرام العقود الخاصة بهذا البيع. يجب أن يتم في كافة مراحل من السلطة المختصة به قانونا وأن تتبع في شأنه الإجراءات والضوابط التي تكفل سلامته وتضمن تحقيق الأغراض التي تستهدفها الجهة الإدارية من هذا البيع، والثابت للمحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد أن الجهة الإدارية قد خصصت المساحة المشار إليها للطاعن لإقامة هذا المشروع، وما ورد بكتاب سكرتير عام المحافظة في 19/ 4/ 1992 لا يعني من قريب أو بعيد – موافقة على التخصيص أو البيع وإنما هو مجرد إخطار له بأن المحافظة بصدد بحث هذا التخصيص وهو ما يعني أنها ستتخذ ما يجب عليها قانونا من إجراءات وأبحاث ودراسات تتأكد من خلالها أنه لا يوجد ما يحول دون هذا التخصيص أو يتعارض معه وأن بيع هذه المساحة سيحقق الغرض الذي تستهدفه، وبالتالي فلا تثريب عليها إن لم تتم هذا التخصيص لأسباب قدرتها ورأت أنه من المصلحة العامة عدم بيع هذه المساحة من أملاكها الخاصة حيث لا مجال حينئذ لوصم مسلكها بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون خاصة وأنه لا يوجد أصلا ما يلزم قانونا ببيع أملاكها الخاصة إلا طبقا لما تقرره القواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن. والثابت من الأوراق أن محافظة البحر الأحمر بعد أن بحثت أمر تخصيص هذه المساحة للطاعن لإقامة المشروع السياحي المشار إليه عليها لم توافق على هذا التخصيص بعد أن تبين لها أن التخطيط العمراني لمدينة مرسى علم لم يتم حيث لم يعتمد إلا عام 1998 بقرار وزير الإسكان رقم 203 لسنة 1998 كما تبين لها أن موقع هذه المساحة يقع في مجرى السيول فضلا عن وجود شعب مرجانية في جزء من الأرض، وبالتالي فإن رفضها تحرير عقد بيه عن هذه المساحة للطاعن لا ينطوى على ثمة مخالفة للقانون ولا يشكل قرار سلبياً كان عليها اتخاذه حسبما ذهب إلى ذلك الطاعن، خاصة وأنه ليس صحيحاً كما تقدم أن العقد قد انعقد قانوناً بين الطرفين فذلك القول لا سند له من الواقع أو القانون، ولا ينال من ذلك أن رئيس مدينة مرسي علم طلب من الطاعن في 30/ 10/ 1993 أن يحضر لتوقيع العقد وسداد ثمن الأرض وأن الطاعن بناء على ذلك قدم للجهة الإدارية المذكورة في اليوم التالي شيكين بمبلغ 312720 جنيها قيمة 25% من الثمن، إذ أن هذا الكتاب لا يكسب الطاعن ثمة حق في شراء هذه المساحة ولا يعني وجود قبول صحيح من الجهة الإدارية لإيجاب الطاعن باعتبار أن المحافظ هو المختص قانوناً بإيقاع هذا البيع وليس رئيس المدينة المذكورة ولم يكن قد تم تخصيص هذه المساحة أصلا للطاعن حتى يطلب منه رئيس مدينة مرسى علم توقيع عقد بيعها له، وهذا ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للفصل في شكاوى المستثمرين برئاسة وزير العدل بعد بحثها لشكوى الطاعن الخاصة بامتناع محافظة البحر الأحمر عن تحرير عقد بيع المساحة محل النزاع حيث أوصت بحفظ الشكوى استناداً إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه المساحة لا تغني عن تصديق المحافظ على البيع وهو ما لم يتم مما يقطع بأن الطاعن لم يكتسب حقا يحول دون العدول عن المضي في إجراءات التخصيص أو تحرير عقد البيع.
ومن حيث إنه متي كان ذلك وكان رفض الجهة الإدارية تحرير عقد بيع للطاعن عن المساحة محل النزاع يتفق وحكم القانون ويقوم على سنده الذي يبرره فأن ركن الخطأ ينتفي في حقها ولا يكون ثمة سند قانوني لمطالبتها بالتعويض عن ذلك وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقا لحكم القانون محمولا على الأسباب السالف بيانها وهو ما يتعين معه رفض الطعنين.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطاعن يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته مصروفاتهما.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات