الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و منير صدقي يوسف/ عبد المجيد احمد حسن المقنن و عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ/ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 8468 لسنة 46ق0 عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

ورثة الغريب محمد العجمي صالح وهم
1 عزيزة العجمي احمد
0 2- زغلول الغريب محمد العجمى0
3- العجمي الغريب محمد العجمي 0
4- صالح الغريب محمد العجمي 0
5- سماسم الغريب محمد العجمى0
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة الدائرة الأولى بجلسة 8/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 319 لسنة 17ق0


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الخامس من يولية عام ألفين أودع وكيل الطاعن صفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة الدائرة الأولى بجلسة 8/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 319 سنة 17ق القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدا برفض الدعوى 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر المطعون ضده الثالث وقدم توكيلات عن باقي المطعون ضدهم الورثة وحافظة مستندات ومذكرة وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/ 7/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع كل طرف دفاع ومستنداته وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية0
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الغريب محمد العجمي صالح مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى رقم 319 لسنة 17 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة الدائرة الأولى بتاريخ 29/ 11/ 1994 وطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مدلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعة رقم 2874 في 22/ 2/ 1989 بإلغاء انتفاع مورثه محمد العجمي صالح بالأرض الموزعة عليه طبقا لقانون الإصلاح الزراعي 0 وذكر شرحا للدعوى أن هذا القرار صدر بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شان الإصلاح الزراعي حيث لم تسمع أقوال أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين كما انه أو مورثه لم يخالف اى التزام مما نص عليه القانون أو عقد الانتفاع وقد تدوولت الدعوى المذكورة أمام محكمة القضاء الادارى حيث تم تصحيح شكل الدعوى نظر لوفاة المدعى واستمرت الحكمة في نظرها بأسماء الورثة المطعون ضدهم حتى أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 8/ 5/ 2000 وقيدته على أسباب حاصلها انه وان كان الثابت صدور القرار المطعون فيه بناء على ما ثبت للجنة الحصر المشكلة طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1986 من وجود وضع يد مخالف على الأرض محل انتفاع مورث المطعون ضدهم إذ تبين لها انه لا يضع اليد عليها وتركها للغير إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعة لم تقدم محاضر أعمال تلك اللجنة لتكون تحت رقابة المحكمة الأمر الذي لا يكون معه ثمة دليل على صحة ما نسب إلى الورثة من مخالفة للقانون ويكون القرار الصادر بإلغاء الانتفاع بالمساحة محل النزاع غير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول نتيجة بالأوراق 0
ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى انه خالف حكم القانون واخطأ في تطبيقيه وتأويله إذ أن المطعون ضدهم خالفوا حكم المادتين 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 و 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 كما خالفت ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في مثل هذه الحالة
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق ن القرار المطعون فيه رقم 2874 الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1989 قد تضمن إلغاء انتفاع محمد العجمي صالح المنتفع الاصلى ( مورث مورث المطعون ضدهم) بمساحة 6 س, 8 ط, 1ف استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشان تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والتي خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع الأرض الزراعية على المنتفع أو ورثته إذ ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازى لها حتى تاريخ العمل به أن وضع اليد على تلك الأرض ليس هو المنتفع أو ورثته 0
ولما كان الثابت من مطالعة صورة الكشف رقم 4 ب الذي أعدته لجنة حصر واضعي اليد بمنطقة بزوه للإصلاح الزراعي تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه انه تبين إن عبد المطلب السيد وعبد الحميد صقر وهما من غير ورثة المنتفع الاصلى محمد العجمي صالح مورث مورث المطعون ضدهم يضعان السيد على مساحة قدرها( 18 س- 11ط ) [ احد عشر قيراطا وثمانية عشر سهما ] بقرية تيره حوض على/ 6 حوشه/ 1 أ قطعة/ 8 وهى من بين المساحة الكلية الموزعة على المنتفع الاصلى ولم تثبت اللجنة ثمة وضع يد آخر من غير الورقة على باقي المساحة الموزعة على مورثهم فمن ثم يكون من حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نفاذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة فقط مع إبقاء انتفاع الورثة بباقي المساحة الموزعة على مورثهم وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 2874 الصادر في 22/ 2/ 1989 صحيحا وقائما على سببه الذي يبره وموافقا لحكم القانون فيما تضمنه فقط من إلغاء توزيع مساحة 18س – 11ط على الورثة ويكون خاطئا ومخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة على مورث المطعون ضدهم0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء كل المساحة الموزعة على المنتفع الاصلى كما سلف 6س 8 ط – 1ف فإنه يتعين تعديله في ضوء ما سلف بيانه من أسباب وذلك تأييد هذا القرار فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة وقدرها 12 س – 20 ط وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضدهم من إنهم سددوا كامل ثمن الأرض الموزعة على المنافع الاصلى حيث خلت الأوراق من الدليل على ذلك بل أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قدمت المستندات التي تفيد عدم سداد ذلك الثمن عند العمل بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر0
ومن حيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم الطرفين بها مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2874 المؤرخ 22/ 2/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 12ر20 ( عشرون قيراطا واثنا عشر سهما ) من المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدهم المنتفع الأصلي محمد العجمي صالح. والمبينة الحدود والمعالم بكشوف لجنة الحصر مع ما يترتب على ذلك من آثار, ورفض ما عدا ذلك من آثار وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء 20 من جمادى الثاني سنة 1426 هجرية الموافق 26 من يوليو سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات