الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8389 لسنه 45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8389 لسنه 45ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية " بصفته "

ضد

على السيد على حسن النجار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات
في الدعوى رقم 6032 لسنة 47ق بجلسة 11/ 7/ 1999


الاجراءات

في يوم الخميس التاسع من سبتمبر سنة 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – في الدعوى رقم 6032 لسنة 47ق بجلسة 11/ 7/ 1999 والذى قضى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ مقداره 68500 جنيه ومبلغ مقداره 20000 جنيه على سبيل التعويض والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن – بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/ 10/ 2001 قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 17/ 4/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 13/ 8/ 2002 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 21/ 12/ 2004 أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع، وبجلسة 8/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 4/ 2005، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 6/ 1993 أقام المدعى
( المطعون ضده ) الدعوى رقم 6032 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع برد مبلغ 68550 جنيه الذي تم خصمه دون سبب قانوني.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ في 2/ 3/ 1991 بينه وبين الهيئة المدعى عليها تم الاتفاق على
قيام المدعى بتنفيذ جميع أعمال التوسعات بمدارس الطبري، السلحدار، المقريزى وفقا للشروط والمواصفات والرسومات والفئات المبينة بالمقايسة وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 385748.21 جنيها، وقام المدعى بتنفيذ التزاماته على الوجه الصحيح طبقا لشروط العقد إلا أن الجهة الإدارية أخلت بالتزاماتها التعاقدية على النحو التالي: –
أولا: عدم منح المدعى مدد إضافية عن تأخير الهيئة في تسليم الرسومات الهندسية، أيضا التعديلات التى أضافتها الهيئة بعد تسليمها للمدعى وعلى الرغم من أن الهيئة هي المتسببة في هذا التأخير إلا أنها قامت بغير حق بخصم غرامات تأخير بلغت 67 ألف جنيه.
ثانيا: تم وقف العمل بعد توقيع العقد بسبب خارج عن إرادة المدعى وهو أداء الانتخابات بالمدارس المتعاقد عليها.
ثالثا: التأخير في صرف المستحقات والتي كان من الممكن أن تساعد المدعى في تنفيذ العملية في الوقت المحدد لها مما حدا بالمدعى إلى تنفيذ الأعمال على نفقته لحين صرف هذه المستخلصات.
رابعا: تم خصم مبلغ 67000 جنيه غرامة تأخير ومبلغ 1500 جنيه لعدم توصيل الكهرباء بمدرسة السلحدار رغم أنه لا يوجد كابل كهرباء. وبجلسة 26/ 1/ 1997 حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة، ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم.
وبجلسة11/ 7/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب والمودع بملف الدعوى أن المدعى تأخير في تنفيذ الأعمال ألمسنده إليه عن المواعيد المقررة وذلك بسبب إسناد أعمال إضافية إليه تزيد عن نسبة 25% من الأعمال محل التعاقد، وأجراء تعديلات في أعمال التوسعات بعد تسليم الموقع, وتعديل الأساسات وإسناد أعمال أخرى للمدعى ليس لها بنود في المقايسة الأصلية، وإيقاف العمل بالمدارس خلال مدة امتحانات الإعدادية والثانوية فضلا عن التأخير في صرف مستخلصاته وأن جميع هذه الأسباب أدت إلى عدم تنفيذ المدعى للأعمال المسندة إليه في المدة المحددة لها وهى أسباب خارجة عن إرادة المدعى وترجع جميعها للهيئة المدعى عليها، ومن ثم لا يحق لها توقيع غرامات تأخير وإذا كان – الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها خصمت من مستحقات المدعى طرفها مبلغ 67000 جنيه كغرامة تأخير، فمن ثم يحق له استرداد ذلك المبلغ لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو القانون، وأضافت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة المدعى عليها قامت بخصم مبلغ 1500 جنيه من مستحقات المقاول لعدم توصيل الكهرباء بمدرسة السلحدار في حين أن مقايسة الأعمال المسندة للمقاول غير وارد بها بند توصيل الكهرباء لمواقع المدارس فمن ثم فلا يحق للجهة الإدارية خصم ذلك المبلغ من مستحقات المدعى وعليه يحق له استرداده.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فقد ثبت على النحو المتقدم أن قيام الجهة الإدارية بخصم مبلغ 68500 جنيه من مستحقات المدعى تم بالمخالفة للعقد وأن ذلك يمثل خطأ في جانب الجهة الإدارية، وقد ترتب على ذلك أصابة المدعى بأضرار مادية تمثلت في حرمان المدعى من ذلك المبلغ، وأن المحكمة تقدر هذه الأضرار بمبلغ 20000 جنيه، مما يتعين معه الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 20000 جنيه على سبيل التعويض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لخروجه على أحكام البند من العقد المبرم بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده والذى يجيز للهيئة إضافة أعمال إلى الأعمال المتعاقد عليها على أن تضاف المدة المناسبة عند إسناد الأعمال الإضافية وفقا لما يقرره مهندسو الهيئة، وقد أضافت الهيئة المدد المناسبة مقابل الأعمال الإضافية وفقا لما قررته لجنة دراسة حالات التأخير بها ومع ذلك تأخر المطعون ضده في تنفيذ الأعمال وبالتالي يتعين توقيع غرامة التأخير عليه، هذا فضلا عن أن الخبير المنتدب في الدعوى وقع في خطأ مهني وخالف أحكام العقد والقانون رقم 9 لسنة 1983 عندما قام بحساب نسبة الأعمال الإضافية على أساس قيمة كل بند في حين كان يجب حسابها من القيمة الإجمالية للعقد، ومتى كانت الهيئة الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها العقدية على النحو المتقدم ومن ثم ينعدم الأساس القانوني للحكم عليها بالتعويض.
ومن حيث إن البند السابع عشر من العقد المبرم بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ 16/ 2/ 1991 ينص على أن: " للطرف الأول الحق وحده في إسناد أعمال إضافية للطرف الثاني زيادة عن الأعمال المنصوص عليها في هذا العقد وذلك بذات الشروط والأسعار كما له الحق في إلغاء أي جزء من هذه الأعمال قبل البدء فيها وذلك في حدود 25% من القيمة الإجمالية للعقد وذلك دون حاجة إلى موافقة الطرف الثاني وتكون المحاسبة على أساس الكميات المنفذة فعلا والفئات الواردة في قائمة الأسعار المرفقة بالعقد ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض على ذلك وتضاف المدة المناسبة عند
اسناد أعمال أضافية وفقا لما يقرره مهندس الهيئة وإذا زاد التعديل عن 25% يجب الحصول على موافقة الطرف الثاني على ذلك وفى كلتا الحالتين يجب ألا تؤثر الزيادة أو النقص في أولوية العطاء.
ونص البند العشرون منه على أن " يبدأ هذا العقد اعتبار من 16/ 2/ 91 ويتعهد الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال موضوع كاملة ومطابقة للرسومات والمواصفات والمقايسات والشروط وأصول الصناعة في مدة أقصاها ستة شهور تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع……………………."
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أسندت إلى المطعون ضده عملية توسعات بمدرسة الطبرى 6 فصول وبمدرسة السلحدار 9 فصول وبمدرسة المقريزى 9 فصول وذلك بقيمة أجمالية قدرها 385748.21 جنيها على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال في مدة أقصاها ستة شهور تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع وتم استلام المواقع الثلاثة على النحو الآتي: مدرسة الطبرى في 8/ 6/ 1991 ومدرسة المقريزى في 13/ 6/ 1991 ومدرسة السلحدار في 9/ 3/ 1991 إلا أن الهيئة الطاعنة قامت باسناد أعمال أضافية بلغت قيمتها من 59046.270 جنيها ونسبتها إلى العقد الأصلي 15.3% من قيمة العقد الأصلي وقامت الهيئة الطاعنة بإضافة مدة لمدة تنفيذ العملية نظير الأعمال الإضافية إعمالا للبند السابع عشر من العقد على النحو التالي: مدة 15 يوما لمدة التنفيذ الخاصة بمدرسة الطبرى ومدة 210 يوما لمدة التنفيذ الخاصة بمدرسة المقريزى ومدة 27 يوما لمدة التنفيذ الخاصة بمدرسة السلحدار، وأن المطعون ضده قام بتسليم الأعمال الخاصة بمدرسة الطبرى بتاريخ 12/ 10/ 1992 بمدة تأخير قدرها عشرة أشهر ومدرسة المقريزى بتاريخ 12/ 9/ 1992 بمدة تأخير قدرها ثلاثة أشهر ومدرسة السلحدار بتاريخ 26/ 10/ 1992 بمدة تأخير قدرها أثنى عشر شهرا ونصف من ثم تكون قرار الجهة الإدارية بتوقيع غرامة تأخير على المطعون ضده بواقع 15% من قيمة الأعمال وقدرها 66944.25 جنيها قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن سبب عدم قيام المدعى ( المطعون ضده ) بتنفيذ الأعمال موضوع الدعوى يرجع إلى اسناد أعمال أضافية للمدعى وأعمال أخرى له ليس لها بنود بالمقايسة الأصلية وإيقاف العمل بالمدارس خلال مدة شهادتي الإعدادية والثانوية وهى أسباب راجعة إلى جهة الإدارة، فهذا مردود بأن البند السابع عشر من العقد أجاز لجهة الإدارة اسناد أعمال أضافية للمقابل على أن تقوم بإضافة مدة إلى مدة تنفيذ العملية طبقا لما يقرره مهندسو الهيئة، وبالفعل قامت الهيئة بمد مدة العملية نظير الأعمال الإضافية على النحو السالف بيانه كما قامت بإضافة مدة توقف العمل أثناء الامتحانات وقدرها 27 يوما إلى مدة تنفيذ العملية، ومع ذلك لم يقم المطعون ضده بإنجاز الأعمال خلال المدة الأصلية، أو الإضافية على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه عن مدى ألزام الهيئة الطاعنة برد مبلغ 1500 جنيه الذي قامت الجهة الإدارية بخصمه من مستحقات المطعون ضده لعدم قيامه بتوصيل الكهرباء إلى مدرسة الطبرى، فقد انتهى الخبير إلى أن مقايسة الأعمال الخاصة بالعملية غير وارد بها بند توصيل الكهرباء لمواقع المدارس ولم تعقب الهيئة الطاعنة على هذه النتيجة بأي تعقيب، ومن ثم يتعين ألزام الهيئة الطاعنة برد هذا المبلغ، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة برد مبلغ 1500 جنيه إلى المطعون ضده فانه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون في هذا الشق، ومن ثم يكون النعي عليه غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى ( المطعون ضده ) بتعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء حبس مستحقاته لدى الجهة الإدارية فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التعويض عن التأخير في صرف ما يكون مستحقا له طبقا لأحكام العقد يقتصر على حقه في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني بالضوابط المقررة بتلك المادة، ولا وجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه طالما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا
المذهب وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى الى المطعون ضده مبلغ 20000 جنيه تعويضا عن التأخير في صرف المستحقات فانه يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين القضاء بإلغائه فيما يتعلق بهذا الشق مع إلزام المطعون ضده والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى ألزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 1500 جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي..
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر جماد أول سنة 1426 ه الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيه سنة 2005 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات