الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8205 لسنة 44 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

المستشار بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود إبراهيم محمد عطا الله، يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار: محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8205 لسنة 44 ق.ع

المقامة من

1- إسماعيل عمر إسماعيل
2- توحيدة على يوسف
3- نادرة عمر إسماعيل
4- نجية عمر إسماعيل
5- طه عمر إسماعيل
6- محمد عمر إسماعيل

ضد

1-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2- سميرة محمود يوسف
3- محمود عماد الحفناوي
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 7/ 1998 في الاعتراض رقم 91 لسنة 1988.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الثالث من سبتمبر سنة 1998أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 7/ 1998 في الاعتراض رقم 91 لسنة 1998 المقام من الطاعنين على المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: باستبعاد مساحة الأرض الزراعية البالغ مساحتها عشرة أفدنة والمبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 4/ 5/ 1969 والمبرم بين الطاعنين والمطعون ضدها الثانية من الأرض المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969.
واحتياطياً: باستبعاد مساحة خمسة أفدنة من الأرض المذكورة من الاستيلاء، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة عشرة أفدنة بحوض عمارة القبلي رقم 4 ضمن القطعة 245 بناحية الصوفية مركز أولاد صقر الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء قبل محمود عماد الحناوي الخاضع للقانون رقم 50/ 1969 وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 1/ 2002 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 23/ 4/ 2002 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعنين حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن، كما أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الأولى حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 8/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 5/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت الهيئة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 2/ 1988 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 91/ 1988 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4/ 5/ 1969 اشتروا مساحة عشرة أفدنة أطيان زراعية من السيدة/ سميرة محمود يوسف عبد الرحمن تقع بحوض عمارة القبلي/ 4 ضمن القطعة 245 بناحية الصوفية مركز أولاد صقر شرقية، وأنهم يضعون يدهم على هذه الأرض منذ أن آلت إليهم في 4/ 5/ 1969، وأن البائعة لهم كانت تضع يدها عليها منذ أن آلت إليها بالميراث عن والدها عام 1985 وضعاً هادئاً مستمراً ظاهرا بنية التملك، وأن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على ما يزيد على الملكية المقررة بالقانون رقم 50/ 1969 قبل زوجها الخاضع محمود عماد الحفناوي عام 1983، ومن بينها أرض الاعتراض. وخلصوا إلى طلب الحكم برفع الاستيلاء على هذه المساحة.
وبجلسة 9/ 5/ 1988 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار، حيث أودع الخبير المنتدب تقريره المرفق بالأوراق والذي خلص فيه إلى:
أن أرض الاعتراض تبلغ مساحتها عشرة أفدنة تقع بحوض عمارة البحري قسم ثالث/ 4 ص 245 زمام ناحية الصوفية مركز أولاد صقر بالحدود والمعالم الواردة بصلب القرار.
تم الاستيلاء على هذه الأرض استيلاء ابتدائياً بتاريخ 16/ 4/ 1983 طبقاً للقانون رقم 50/ 1969 قبل الخاضع محمود عماد الحفناوي، ولم يتم الاستيلاء نهائياً عليها، كما لم تنم إجراءات اللصق والنشر، ولا توجد اعتراضات أخرى مرفوعة عن ذات المساحة.
أن هذه الأطيان مملوكة للسيدة/ سيمرة محمود يوسف عبد الرحمن زوجة الخاضع محمود عماد الحفناوي وذلك كالثابت من إطلاعه على استمارة بحث الملكية في 25/ 6/ 1977.
قامت السيدة/ سميرة محمود يوسف زوجة الخاضع بالتصرف بالبيع إلى المعترض وإخوته ووالدته بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 5/ 1969 سند الاعتراض. ووضع المعترض وإخوته اليد على هذه الأرض وضع يد هادي وظاهر ومستمر بدون منازعة من أحد وبنية التملك وذلك بإقرار شيخ الناحية وناظر الزراعة لدى ورثة المرحوم محمود يوسف والد البائعة وكانت هذه الأطيان محيزة باسم المعترض منذ سنة 1969 بجمعية الصوفية للائتمان الزراعي تحت رقم 613. وألغيت الحيازة بتاريخ 5/ 11/ 1978 بناء على طلب الإصلاح الزراعي.
أن الأرض موضوع الاعتراض ورد مضمونها في شهادة رسمية سند الاعتراض -وهو العقد العرفي- وهذه الشهادة الرسمية صادرة من مصلحة الشهر العقاري بكفر صقر تحت رقم 121/ 1989 حيث جاء بها أن أطيان الاعتراض قيدت بدفتر أسبقية الطلبات تحت رقم 454 بتاريخ 17/ 8/ 1969 وموضوع الطلب هو صحة تعاقد بمساحة عشرة أفدنة بحوض عمارة البحري/ 4 بناحية الصوفية الصادر من السيدة/ سميرة محمود يوسف إلى إسماعيل عمر إسماعيل حجازي وإخوته طه ومحمد ونادرة ورسمية أولاد عمر إسماعيل وتوحيدة على يوسف، وأن هذا البيع بمبلغ 3000 جنيه.
أن التصرف العرفي سند الاعتراض ورد في إقرار الخاضع في جدول التصرفات الغير مسجلة جدول ((ب)).
وبجلسة/ / قررت اللجنة إعادة ملف الاعتراض إلى مكتب الخبراء لاستيفاء بعض النقاط التي رأت أنها ضرورية للفصل في الاعتراض حيث أودع الخبير تقريره التكميلي وخلص فيه إلى:
أنه من إطلاعه السابق على الإقرار المقدم من الخاضع في جدول التصرفات الغير مسجلة جدول ((ب)) فقد تبين أنه قد ورد به أن المساحة البالغ مقدارها عشرة أفدنة بحوض عمارة البحري/ 4 قسم رابع الباشا ص 245 وتم التصرف إلى إسماعيل عمر إسماعيل بموجب عقد بيع مؤرخ 4/ 5/ 1969 صادر للمذكور من سميرة محمود يوسف، ولم به أسماء أخوة المعترض أو أي اسم آخر خلافه.
أنه لم يجد إخطار الحيازة بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعية حيث قرر مدير الجمعية مفتش الحيازة أن إخطارات الحيازة ومحاضر نقل الحيازة تحفظ في الجمعية لمدة عشر سنوات ثم تدشت. كما أثبت الخبير إطلاعه على سجلات الحيازة المحفوظة بالإدارة الزراعية لأولاد صقر وأنه أتضح له أن الأرض موضوع الاعتراض محيزة باسم المعترض إسماعيل عمر إسماعيل بالحيازة رقم 613 بالملك، ومؤشر أمامها أن هذه المساحة مشتراه من سميرة محمود يوسف.
كما أثبت إطلاعه على أصل العقد العرفي المؤرخ 4/ 5/ 1969 سند الاعتراض.
وبجلسة 13/ 7/ 1998 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وأقامت قرارها بالنسبة للموضوع على أنه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 50/ 1969 المطبق في الاستيلاء فإن الأرض المستولى عليها تؤول ملكيتها إلى الدولة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 23/ 7/ 1969. وأنه وفقاً للمادة 968 من القانون المدني فإن وضع اليد المكسب للملكية يستلزم الايقل عن خمس عشرة سنة وان وضع يد المعترضين على الارض محل النزاع لم يبدأ إلا من تاريخ إبرام العقد الابتدائي في 4/ 5/ 1969، أي لمدة لم تجاوز ثلاثة أشهر حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50/ 1969، سالف الذكر وبالتالي لا تصلح سنداً لاكتساب الملكية، ويكون ادعاء المعترضين بوضع اليد الفعلي لا يستند إلى دليل خليقاً بالالتفات عنه.
وأضافت اللجنة أنه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 50/ 1969 فإنه لا يجوز الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين للاستيلاء إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون. وأن الثابت من تقرير الخبير الذي تأخذ به محمولاً على أسبابه لاطمئنانها إلى هذه الأسباب المستمدة من الأوراق، أن العقد العرفي سند الاعتراض قدم عنه طلب الشهر برقم 454 بتاريخ 17/ 8/ 1969 – أي بعد تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، كما أن الثابت من تقرير الخبير التكميلي أن العقد العرفي سند الاعتراض بمساحة عشرة أفدنة قد ورد بإقرار الخاضع على أنه صادر إلى إسماعيل عمر إسماعيل وحده دون بقية أخوته الممثلين في الاعتراض، مما لا يجوز معه الاعتداد به، فضلاً عن أن الخبير أثبت عدم وجود أخطار الحيازة المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 53/ 1966 بالجمعية الزراعية المختصة بخصوص الأرض محل النزاع، مما يتنافى مع الإدعاء بإثبات العقد سند الاعتراض ثبوتاً قانونياً لعدم استيفاء الإجراءات القانونية التي تقضي عليها صفة الرسمية قبل العمل بالقانون رقم 50/ 1969، مما يتعين معه رفض الاعتراض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها:
أولاً: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً على أن حيازة الطاعنين للأطيان محل النزاع تعتبر امتداد الحيازة البائعة لهم والتي تملكتها بالميراث الشرعي عن والدها والذي ترجع حيازته لها منذ شرائها بعقود مسجلة ترجع إلى عام 1938 وظل يحوزها حتى وفاته في عام 1958.
وبذلك تكون قد اكتملت مدة الخمسة عشر سنة قبل العمل بالقانون رقم 50/ 1969 المطبق في الاستيلاء مما يحق لهم التمسك بملكيتها بالتقادم.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه خالف القانون والثابت من الأوراق: آية ذلك أنه لم يعتبر عقد البيع المؤرخ 4/ 5/ 1969 ثابت التاريخ لاختلاف ما أورده الخاضع في إقراره المقدم منه للإصلاح الزراعي عما هو ثابت بالعقد إذ أن الإقرار بأن العقد صادر إلى الطاعن الأول ولم يذكر إخوته ووالدته في حين أن المقصود بثبوت التاريخ هو تجرد إثبات مضمون المحرر العرفي في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، وليس لازما أن يرد بيان مفصل وكامل للمحرر العرفي. وأن العقد العرفي حدد المشترين، وهم الطاعن الأول وإخوته ووالدته. وقد تبين أنه تم التأشير في سجلات الجمعية الزراعية المختصة وعلى ذلك فإن إغفال الخاضع ذكر باقي المشترين لا يصلح دليلاً لإهدار العقد العرفي ما دامت القرائن تدل على وجوده.
كما أن ما أشار إليه القرار المطعون فيه من عدم وجود إخطار الحيازة المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 53/ 1966 مردود عليه بأن الخبير المنتدب في الاعتراض انتقل إلى الجمعية الزراعية بناحية الصوفية والإدارة الزراعية بأولاد صقر، ووجد أن المساحة محيزة باسم الطاعن الأول منذ عام 1969 بصفة الملك، وأن موظف الحيازة قرر أنه طبقاً للتعليمات يتم دشت إخطارات الحيازة ومحاضر الحيازة بعد مرور عشر سنوات، ولم يذكر عدم وجود إخطار الحيازة، وأن الخبير اثبت إطلاعه على سجلات الحيازة بالإدارة الزراعية بأولاد صقر، وأتضح له أن الحيازة رقم 913/ 1969 باسم إسماعيل عمر إسماعيل بمساحة عشرة أفدنة، وتأشر أمامها أنها مشتراه من سميرة محمد يوسف، ولم يتبين للخبير اضطراب في تلك السجلات، أو أي عبث فيها، أو أن القيود غير منتظمة. وأنه لما كان القانون قد أضفى على سجلات الجمعية الزراعية صفة الرسمية، فإن ثبوت قيد الحيازة بها يثبت بها تاريخ العقود العرفية الثابتة بها. ولا يجوز إهدار قيمة هذه السجلات.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه. إذ المرد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام بحسبانها خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق بما في ذلك ملف الخاضع محمود عماد الحفناوي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/ 1969 أن زوجته السيدة/ سميرة محمد يوسف كانت تمتلك مساحة 8ط 11ف بحوض عمارة البحري/ 4 قسم رابع "الباشا" ص 245 بناحية الصوفية مركز أولاد صقر- وذلك بالميراث الشرعي عن والدها المرحوم محمد يوسف المتوفى عام 1958. وانها ادرجت وزوجها فى الاقرار المقدم منهما بالتطبيق لاحكام ذلك القانون انها تصرفت فى مساحة عشرة افدنة من مساحة الاطيان التى تمتلكها بحوض عمارة البحرى المشار اليها الى المدعو اسماعيل عمر اسماعيل ( الطاعن الاول ) ولم تورد ذكر بقية الطاعنين وأشارت فى خانة الملاحظات الى ان دليل ثبوت التاريخ هو اخطار الجمعية الزراعية فى 18/ 5/ 1969 إلا أن الثابت أيضاً من واقع دفتر أسبقية الطلبات بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر صقر أن الطاعنين جميعاً تقدموا بتاريخ 17/ 8/ 1969 بالطلب رقم 454/ 1969 لإثبات صحة التعاقد عن العقد المحرر بتاريخ 4/ 5/ 1969 الصادر لهم من البائعة سميرة محمد يوسف، وأن هذا الطلب تضمن ذات البيانات الواردة بالعقد المشار إليه: من حيث بيان أطراف العقد، وكون أن البائعة هي زوجة الخاضع المذكورة، وأن المشترين هم عمر إسماعيل عمر (الطاعن الأول) عن نفسه وعن إخوته طه، محمد، نادرة، تحية، ووالدته توحيدة علي يوسف. ومن حيث مساحة الأطيان المبيعة وموقعها وثمنها، وكونها عشرة أفدنة بحوض عمارة البحري/ 4 "الباشا" قسم رابع بناحية الصوفية. وذلك نظير مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وإذ خلت الأوراق من ثبوت ملكية البائعة المذكورة لأية أطيان أخرى بحوض عمارة البحري المشار إليه بخلاف مساحة ال 8 ط 11 ف الداخل فيها مساحة العشرة أفدنة سالفة الذكر. فمن ثم فإنه وإن كان الطلب المقدم إلى الشهر العقاري آنف البيان قد تم في تاريخ تال للعمل بالقانون رقم 50/ 1969 في 23/ 7/ 1969 إلا أن شواهد الحال تنبئ عن أن التصرف الصادر من زوجة الخاضع عن مساحة العشرة أفدنة التي أدرجتها بإقرارها إنما كان للطاعن الأول عن نفسه وعن بقية الطاعنين من إخوته ووالدته.
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 50/ 1969 سالف الذكر تنص على أن تستولي الحكومة – خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون- على الأرض الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقاً للمواد السابقة….. ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي -معدلة بالقانون رقم 50/ 1979 على أنه "استثناء من أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي………. والمادة السادسة من القانون رقم 50/ 1969 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1) أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين…
2) ألا تزيد مساحة الأراضي موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث إنه بتطبيق أحكام هذا النص على العقد العرفي المؤرخ 4/ 5/ 1969 المشار إليه يبين أنه ولئن كان هذا التصرف بمساحة عشرة أفدنة. إلا أنه، وبالنظر إلى كونه صادراً إلى عدة مشترين -على ما سلف بيانه- فإنه يكون بالنسبة لكل منهم أقل من خمسة أفدنة. لما هو مقرر في المادة 825 من القانون المدني من أنه إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم كانوا شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. ومتى كان ذلك وكان الثابت أن الخاضع وزوجته أدرجا التصرف المشار إليه في الإقرار المقرر منهما إلى الإصلاح الزراعي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/ 1969.
وكان هذا التصرف بالنسبة لكل من المشترين (المعترضين) يقل عن خمسة أفدنة فمن ثم فإنه يتوافر في شأنه شروط تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 50/ 1979 سالفة الذكر. وما يقتضيه ذلك من الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 4/ 5/ 1969 المشار إليه في تطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1969 آنف الذكر قبل أسرة الخاضع محمود عماد الحفناوي مما يتعين معه رفع الاستيلاء عن هذه المساحة واستبعادها مما تم الاستيلاء عليه قبل الخاضع المذكور. وإذ أخذ القرار المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى برفض الاعتراض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه. والقضاء بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 4/ 5/ 1969 على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 4/ 5/ 1969 الصادر من زوجة الخاضع محمود عماد الحفناوي إلى المعترضين. ورفع الاستيلاء عن مساحة 10 ف (عشرة أفدنة) المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبتقرير الخبير المؤرخ 30/ 12/ 1989 المستولى عليها قبل أسرة الخاضع المذكور بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 20 من جمادى الثاني 1426 ه الموافق 26/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات