المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7784 لسنه 45ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثالثه – موضوع
بالجلسة المنعقده برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد
الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمه
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7784 لسنه 45ق 0 عليا
المقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
ضد
صابر عبد المحسن محمد غريب
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسماعيلية الدائرة الثانيه – فى الدعوى
رقم 360 لسنه 2ق بجلسة 19/ 6/ 1999 0
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء السابع عشر من أغسطس اودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بالاسماعيلية – الدائرة الثانية – فى الدعوى رقم 360 لسنه 2ق بجلسة 19/ 6/ 1999 القاضى
بالغاء القرار الطعين مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الهيئه المدعى عليها المصروفات
0
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون عليه ومايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن
0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 1/ 2001 وبجلسة 29/ 7/ 2001 اودع الحاضر
عن الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 21/ 11/ 2001 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة
6/ 11/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
– لنظره بجلسة 11/ 3/ 2003 0
وحيث نظر بهذه وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 12/ 4/ 2005 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق
به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 16/ 11/ 1986
اقام المطعون ضده ( المدعى ) الدعوى رقم 360 لسنه 2ق امام محكمة القضاء الادارى بالاسماعيليه
– الدائره الثانية – طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى المدعى عليها رقم 2968 لسنه 1990 المتضمن الغاء انتفاع مورث المدعى ومايترتب
على ذلك من آثار 0
وقال شرحا لدعواه ان مورثه محمد غريب القصاص كان من المنتفعين بمساحه 2 س 1 ط 2ف بحوض
العواقبل بناحية الزنكلون وفوجىء بصدور القرار رقم 2968 لسنه 1990 بالغاء انتفاع مورثه
بقطعة الارض وتحويلة الى مستاجر على سند من القول بانه اقام بناء على تلك القطعة دون
ترخيص من الجهة الاداريه المختصة وبالمخالفه لقوانين الاصلاح الزراعى وذلك رغم حصوله
على حكم بالبراءة من تهمة البناء على الارض الزراعية 0
وبجلسه 19/ 6/ 1999 حكمت المحكمه بالغاء القرار الطعين والزمت الهيئة المدعى عليها
المصروفات وشيدت قضاءهها على ان المدعى قد احيل الى المحاكمة الجنائية بتهمة البناء
على ارض زراعية دون ترخيص وصدر حكم ببراءته من هذه التهمة على اساس ان الارض محل الاتهام
ليست ارضا زراعية وقد حاز الحكم الجنائى حجية الشىء المحكوم فيه واصبح نهائيا ومن ثم
فانه اعمالا لهذه الحجية لايجوز الغاء انتفاع مورث المدعى بقطعة الارض محل النزاع بزعم
ان المدعى قد خالف حكم المادة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 التى
اوجبت على مستاجرى الارض الزراعية القيام بزراعتها وبذل العناية الواجبة لها ومنها
عدم البناء عليها اذ الثابت بالحكم الجنائى ان الارض ليست زراعية لذلك اضحى القرار
المطعون فيه مخالفا للقانون0
ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك ان مورث المطعون
ضده خالف احكام المادة 14 من القانون رقم 178 لسنه 1952 وذلك بالبناء على الارض الزراعية
الموزعة عليه مما يعد اخلالا منه بالالتزامات المقررة قانونا، ولا ينال من ذلك صدور
حكم ببراءته فى جنحة البناء على أرض زراعية المنسوبة اليه، لان هذا الحكم صدر تاسيسا
على احكام القانون رقم 116 لسنه 1983 أما قرار لجنه مخالفات المنتفعين مثار الطعن فقد
صدر لمخالفة شروط الانتفاع الجوهرية بعدم استغلال الارض الموظعة عليه اساسا لزظراعتها
0
ومن حيث ان المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 178 لسنه 1952 تنص على ان: – تسلم الارض
لمن آلت اليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستاجرين وتسجل باسم صاحبها
دون رسوم 0 ويجب على صاحبه الارض ان يقوم بزراعتها بنفسه 0000 واذا تخلف من تسلم الارض
عن الوفاء باحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 0 او اخل باى التزام جوهرى
آخر يقضى بع العقد او القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنه تشكل من 000 ولها بعد سماع
اقوال صاحب الشان ان تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واستردادها
منه واعتباره مستاجرا لها من تاريخ تسليمها اليه وذلك كله اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات
على ابرام العقد النهائى ويبلغ القرار اليه بالطريق الادارى قبل عرضه على اللجنه العليا
بخمسه عشر يوما على الاقل ولا يصبح القرار نهائيا الا بعد تصديقاللدنه العليا عليه
0
ومن حيث ان مفاد هذا النص ان صاحب الارض يلتزم بزراعة الارض المسلمة اليه بنفسه فاذا
اخل بهذا الالتزام وقام بالبناء على الارض الموزعة عليه او على جزء منها او قام بالتصرف
فى جزء نها يتم تحقيق تلك المخالفة عن طريق لجنه بحث مخالفات المنتفعين التى تقوم بالغاء
الانتفاع اذا تحققت من ثبوت الواقعه بعد سماع اقوال صاحب الشان 0 ويشترط الالغاء الانتفاع
نتيجة ارتكاب تلك المخالفه الايكون قد مضى فى تاريخ الغاء الانتفاع مدة خمس سنوات من
تاريخ تسجيل العقد النهائى فاذا لم تنشط الهيئة العامه للاصلاح الزراعى الى الغاء الانتفاع
بالتصديق على قرا ر اللجنة قبل فواتتلك المدة امتنع عليها الالغاء 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ورثه المنتفع/ محمد غريب القصاص قاموا ببناء منزل
على مساحة 400م2على الارض الموزعه على مورثهم بالتمليك وقدرها 2س 1ط 2ف بالمخالفة للترخيص
الصادر لهم من وزاره الزراعه بالبناء على مساحه قيراط واحد 0 واحيل الموضوع الى لجنه
بحث مخالفات المنتفعين وحضر امام هذه اللجنة عبد المحسن محمد غريب نجل المنتفع وقرر
انه اقام منزلا على مساحة قيراط واحد بناء على ترخيص صادر له من وزاره الزراعة فى 7/
4/ 1982 برقم 4968 وقد ثبت اللجنه ان ورثه المنتفع قاموا ببناء منزل على مساحه 400
م2 بالمخالفه للترخيص الصادر لهم من وزاره الزراعه وانتهت اللجنه بجلستها المنعقده
فى 29/ 11/ 1989 الى الغاء الانتفاع واصدر مجلس ادارة الهيئه القرار رقم 2968 فى 18/
10/ 1990 بالتصديق على قرار اللجنه القضائيه المشار اليه ومن ثم يكون قرار الغاء انتفاع
المطعون ضده بالارض المشار اليه قد صدر مطابقا للقانةون لما ثبت من مخالفه ورثه المنتفع
للالتزامات التى يفرضها القانون 178 لسنه 19520
ومن حيث انه لا محاجه فيما ذهب اليه المدعى ( المطعون ضده ) وسايره فى ذلك الحكم المطعون
فيه من سبق صدور حكم جنائى ببراءته من تهمة البناء على ارض زراعيه وذلك فى الجنحة 2641
لسنه 1984 جنح مركز الزقازيق الصادر بجلسة 11/ 4/ 1989 ذلك انه من المقرر انه وان كانت
المحكمه المدنية تتقيد بما اثبتته المحكمه الجنائية فى حكمها من وقائع الا انها لا
تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وهو مايسرى فى المجال الادارى ولماكان الحكم
الجنائى الصادر بالبراءة فى الجنحة سالفه الذكر 0
قد ابننى على ان البناء محل الدعوى مقام على ارض ليست زراعية الا ان هذا الحكم لم ينف
واقعه البناء على الارض الزراعية محل الانتفاع ويكون هذا الحكم وان حاز قوة الامر المقضى
فى تلك الجريمه المعينة الا انه لايجوز هذه الحجية فى مجال اثبات عدم مخالفة مورث المطعون
ضده الالتزاماته طبقا لقواينن الاصلاح الزراعى بعدم البناء على الارض الزراعيه الموزعه
عليه طبقا لقانون الاصلاح الزراعى والذى يقتضى تاويلا وتكييفا مختلفا طبقا لقانون الاصلاح
الزراعى 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب وقضى بالغاء القرار المطعون
فيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله فما يوجب الحكم بالغائه والقضاء برفض
الدعوى والزام المدعى ( المطعون ضده)
المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية
0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق/ / 1426 هجريه، الموافق 28 من يونيه
سنه 2005 مسلاديه وذلك بالهيئه المبينه بعاليه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
