المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7782لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن
اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 7782لسنة 48 ق
المقامة من
فتحي محمد عبد العزيز صاحب ومدير مكتب الجهاد للمقاولات
ضد
1- مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة " بصفته "
2- مدير الأبنية التعليمية بمحافظة القاهرة
3- وزير التعليم " بصفته "
4- محافظ القاهرة " بصفته "
5- مدير البنك الوطني للتنمية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بجلسة 28/ 3/ 2002 في
الدعاوى أرقام 1877 لسنة 41ق، 492 لسنة 42 ق والدعوى الفرعية المقامة من محافظة القاهرة
الإجراءات
في يوم الأحد الخامس من مايو سنة 2002 أودع وكيل المدعي قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
– الدائرة السادسة في الدعاوي أرقام 1877 لسنة 41ق، 492 لسنة 42ق والدعوى الفرعية المقامة
من محافظ القاهرة بجلسة 28/ 3/ 2002 والقاضي بقبول الدعاوي أرقام 1877/ 41ق و 492/
42ق والدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي
الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً عن المبالغ محل المستخلص الختامي للأعمال عن العقد
رقم 9 لسنة 1982 وقدرها 2097849 من تاريخ اعتماده في 8/ 2/ 2000 وحتى تمام السداد ورفض
ماعدا ذلك من طلبات وبرفض الدعوى الفرعية وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن الدعاوى
الثلاثة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن الفوائد القانونية
المستحقة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/ 1987 حتى تاريخ صرفها
على التفصيل الأتي: –
أ- بالنسبة لقيمة ختامي العقد رقم 9 لسنة 1982/ 1983 البالغ 2097849 جنيهاً صرف الفوائد
القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 21/ 1/ 1987 حتى تاريخ صرفها في 12/ 8/ 2001.
ب- بالنسبة لقيمة خطابات الضمان البالغ قيمتها 744904.63 جنيهاً صرف الفوائد القانونية
بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/ 1987 حتى 19/ 2/ 2000.
ج- بالنسبة لقيمة 10% المخصومة من مستحقات المدعي وتبلغ 116984.43 جنيهاً صرف الفوائد
القانونية عنها من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/ 1987 حتى تاريخ صرفها في 8/ 2/ 2000.
ء- إلزام الجهة الإدارية بتعويض الطاعن عن الفوائد القانونية التي أداها للمطعون ضده
الخامس بواقع 15% من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/ 1987، وقد أعلن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع: أولاً: – برفضه بالنسبة لطلب احتساب الفوائد على ختامي العقد رقم 9 لسنة
82/ 1983 اعتباراً من 21/ 1/ 1987 حتى 12/ 8/ 2001. ثانياً: – بعدم قبول الطعن بالنسبة
لباقي الطلبات. ثالثاً: – إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 11/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 17/ 12/ 2003 أودع الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات كما أودع بجلسة
21/ 1/ 2004 حافظة مستندات ومذكرة دفاع وأودع الحاضر عن الدولة بذات الجلسة مذكرة دفاع.
وبجلسة 7/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الثالثة – لنظره بجلسة 27/ 7/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو
الثابت بمحاضرها، وبجلسة 14/ 12/ 2004 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة
19/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة،
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 21/ 1/
1987 أقام المدعي (الطاعن ) الدعوى رقم 1877 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب
إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليه المبالغ المستحق له بناء على العقد
رقم 9 لسنة 82/ 1983 وملحقه والمقدم عنه المستخلص رقم 32 في 30/ 7/ 1985 بمبلغ 32908.706
جنيه ومبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد المقاولة رقم 9 لسنة 82/ 1983 أسندت إليه الإدارة
التعليمية بمحافظة القاهرة عملية إنشاء عدد فصلاً و ورش بأحياء شبرا والزيتون
وشرق الوايلي ومصر الجديدة بمبلغ 205000 جنيه. كما أسند إليه بموجب ملحق لهذا العقد
إنشاء عدد فصلاً و ورشه عنبر مع دورات المياه بمبلغ 4643.000 جنيه. وأنه
قام بتنفيذ جميع الأعمال الواردة بالعقد وملحقه سالفي الذكر خلال المدة المحددة لكل
مرحلة من مراحل العقد دون أي تقصير. وبتاريخ 30/ 7/ 1985تقدم بالمستخلص رقم 32 جاري
عن الأعمال الفعلية التي قام بتنفيذها إلى الجهة الإدارية المدعى عليها بمبلغ 329087.706
جنيه عن العقد سالف الذكر وتمت مراجعة المستخلص طبقاً لدفاتر الحصة وتم اعتماده من
المهندسين ونائب المدير العام التابعين للمدعي عليهم إلا أنه منذ مراجعة المستخلص في
31/ 7/ 1985 لم يتم اعتماده من مدير الأبنية التعليمية بمحافظة القاهرة وذلك بزعم أن
دفاتر الحصر غير موجودة رغم أن هذه الدفاتر في حوزة المشرفين على الأعمال،.
وأضاف المدعي أنه قام بتسليم جميع الأعمال موضوع العقد المشار إليه إلى مدير الأبنية
التعليمية بمحافظة القاهرة ابتدائياً وبعضها سلم نهائياً إلا انه وإلى الآن لم يتم
صرف مستحقاته المالية موضوع المستخلص رقم فقام بإنذارها قضائياً في 24/ 11/ 1986.
إلا أنها لم تقم بمراجعة المستخلص المشار إليه إلا بتاريخ 31/ 12/ 1986. وفي 27/ 6/
198 قام المدعي بتعديل طلباته الواردة بصحيفة الدعوى رقم 1877/ 41 ق إلى طلب إلزام
المدعي عليه بعمل حساب ختامي للأعمال المسندة إليه بمقتضى العقد رقم 9 لسنة 82/ 1983،
واحتياطياً إحالة الد8وى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مستحقات المدعي.
وبتاريخ 24/ 1/ 2000 قام المدعي بإعلان صحيفة بتعديل طلباته في الدعوى رقم 1877 لسنة
41ق طلب في ختامها زيادة التعويض المادي والأدبي إلى مبلغ 2549.464 جنيهاً استناداً
إلى أن المبالغ المستحقة له قبل الجهة الإدارية على النحو التالي: 2 مليون قيمة الأعمال
الختامية المسلمة للجهة الإدارية و 650000 جنيه قيمة خطابات الضمان المتبقية عن العقد
رقم 9 لسنة 82/ 1983 ومبلغ 116900 جنيهاً قيمة مستحقات الطالب عن العقدين رقمي 27/
28 لسنة 1984 كانت معلاه لحين التصرف في التحقيقات التي أجريت بشأن العقد رقم 9 لسنة
82/ 1983 وبذلك يستحق للمدعي مبلغ 1549464 جنيهاً، فوائد قانونية قيمة التعويض المادي
الذي يطالب به المدعي عن التأخير في صرف المستحقات سالفة الذكر، كما يحق للمدعي أن
يطالب بتعويض أديب يقدر بمليون جنيه لما أصابه من أضرار أدبية تتمثل في عدم وجود سيولة
نقدية لديه تمكنه من المنافسة في السوق مما أثر على سمعته وزعزعة مركزه المالي.
وبتاريخ 28/ 3/ 2000 قام المدعي بإعلان صحيفة بتصحيح ما ورد من خطأ مادي بصحيفة تعديل
الطلبات المعلنة في 24/ 1/ 2000 ووفقاً لهذا التصحيح فإن صافي قيمة المستخلص الختامي
2097849 جنيهاً. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التعويض المادي 1.661.613 مضاف إليه مليون
جنيه وتعويضاً عن الضرر الأدبي فيصبح إجمالي مبلغ التعويض المطالب به 2661613 جنيه.
كما أقام المدعي ( الطاعن ) الدعوى رقم 492 لسنة 42 ق بتاريخ 27/ 10/ 1987 ضد محافظ
القاهرة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مدير البنك الوطني للتنمية. طلب في
ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة المؤرخ 24/
10/ 1987 المتضمن تسييل عدد خطاب ضمان صادرة من المدعي للمديرية المذكورة مع تعهد
المدعي بتجديد خطابات الضمان أولاً بأول حسب تقرير الرقابة الإدارية في الموضوع بإلغاء
القرار المشار إليه في مواجهة المدعي عليه الثالث مع المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى بعد أن ردد وقائع الدعوى رقم 1877 لسنة 41ق سالفة الذكر
أنه رغم أن له مستحقات قبل الجهة الإدارية تبلغ 379826.706 إلا أنه فوجئ بأن مديرية
التربية والتعليم أصدرت أمراً إلى البنك الوطني للتنمية فرع روكسي بمصر الجديدة بطلب
إصدار شيك بمبلغ 1104909.870 جنيهاً قيمة خطابات عن العمليات المسندة له بحجة أن هناك
مبالغ مالية صرفت له بالزيادة بناء على تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.
أقام محافظ القاهرة دعوى فرعية في الدعوى رقم 492 لسنة 42ق ضد المدعي طلب فيها إلزام
المدعي بأن يؤدي له بصفته مبلغ 1314153.950 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه الفرعية أنه بموجب العقد رقم 9 لسنة 82/ 1983 تعاقدت مديرية
التربية والتعليم مع المدعي على إنشاء عدد من المدارس والفصول بأحياء القاهرة المختلفة
ونظراً لما شابه عليه التعاقد وترسيتها على المدعي عليه من مخالفات جسيمة أدت إلى حصوله
على مبالغ من الجهة الإدارية دون وجه حق كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عند
فحص العقد المذكور. وقد تمت إحالة الموضوع إلى كل من النيابة العامة والنيابة الإدارية
لاتخاذ ما يلزم نحو تلك المخالفات، كما قامت الجهة الإدارية بإخطار البنك الوطني للتنمية
بتسييل خطابات الضمان وخصم قيمتها من مديونية المدعى عليه. وقد انتهت اللجنة المشكلة
بالقرار رقم 77 لسنة 1988 إلى استحقاق الجهة الإدارية لمبلغ 1.314153.950 جنيهاً صرفت
للمدعي بدون وجه حق.
وبجلسة 30/ 4/ 2000 قضت المحكمة أولاً: – بضم الدعوى رقم 492 لسنة 42 ق والدعوى الفرعية
على الدعوى رقم 1877 لسنة 41ق للإرتباط بقبول هذه الدعاوى شكلاً.
ثانياً: تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعاوى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة
ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم.
وبجلسة 4/ 10/ 2001 قص المدعي طلباته الختامية في طلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي
له الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة له عند تنفيذ أعمال العقد رقم 9 لسنة 82/
1983، وكذلك التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء احتجاز هذه المبالغ
والتي يقدرها المدعي بمبلغ 2661613 جنيهاً.
وبجلسة 28/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أنه بالنسبة
لطلب المدعي بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة له عن تنفيذ العقد موضوع الدعوى
فإن المبالغ التي تستحق الأداء للمقاول ( المدعي ) يتم تقديرها من واقع مستخلص الحساب
الختامي للأعمال والذي يعد صالحاً للصرف من تاريخ اعتماده، ولما كان الثابت أن جهة
الإدارة المدعى عليها اعتمدت المستخلص الختامي لأعمال العقد رقم 9 لسنة 1982/ 1983
في 8/ 2/ 2000 بمبلغ 2.907.849 جنيهاً وأنه قد جرى صرفه بعد تمويله من بنك الاستثمار
القومي للمدعي في 12/ 8/ 2001، ومؤدى ذلك أن المدعي يستحق فائدة قانونية بواقع 5% من
تاريخ اعتماد المستخلص الختامي في 8/ 2/ 2000 حتى تاريخ سداده في 12/ 8/ 2001.
كما ذهبت المحكمة إلى أنه عن الطلب الثاني بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي
لحقت به من جراء احتجاز المبالغ المستحقة له عن تنفيذ العقد فإن المستقر عليه أن مناط
مسئولية جهة الإدارة العقدية هو قيام خطأ من جانبها يترتب عليه حزر وأن تقوم علاقة
السببية بين خطأ الإدارة وهذا الضرر. وحيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق
أن الجهة الإدارية قامت بصرف المبالغ المستحقة للمدعي عن العقد حتى الدمغة رقم 31 بتاريخ
29/ 9/ 1985 وقدرها 6139866.700 جنيهاً، في حين أن قيمة ختامي الأعمال المستحقة عن
تنفيذ الأعمال بلغت 823715.700 جنيهاً بزيادة قدرها 2097849 جنيهاً وهي مبالغ مستحقة
للمدعي ولم يسبق صرفها، إلا أنه لم يعمل صافي هذا المبلغ إلا بعد انتهاء التحقيق والتصرف
في مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الدفعة رقم 31 والتي تم صرفها للمقاول والذي
كان محلاً لتحقيق النيابة العامة في القضية رقم 369 لسنة 1989 جنح قصر النيل والذي
انتهى إلى استبعاد متهمة جرائم العدوان على المال العام، وصدور حكم المحكمة التأديبية
بجلسة 4/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 834 لسنة 38 بشأن المخالفات لبعض العاملين والذي قضي
ببراءة جميع العاملين. مع ورود رد إدارة الفتوى لوزارة التعليم بكتابها رقم 143 في
3/ 9/ 1999 والذي انتهى إلى أحقية المقاول ( المدعي ) في إضافة مدد مقابل التوقف إلى
مدة تنفيذ العقد الأصلي مع إعفائه من غرامة التأخير وعليه تم موافقة مديرية التربية
والتعليم في 28/ 5/ 2000 على إلغاء الديون الحكومية المقيدة في الدفاتر على المقاول
(المدعي ) محل المطالبة في الدعوى الفرعية وتلك المسائل كانت محل نزاع وخلاف ومانع
قانوني لم يتم حسمه إلا مع إعداد الحساب الختامي في 8/ 2/ 2000. ومن ثم يكون قد تخلف
ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بشأن سداد باقي مستحقات المقاول عن العقد رقم 9/
82-83 مما يتعين معه رفض طلب التعويض. هذا فضلاً عن أن الحكم باستحقاق المدعي للفوائد
القانونية عن المبالغ المستحقة له من تاريخ اعتماد المستخلص وحتى تمام سداده يعد تعويضاً
عن التأخير في السداد. أما عن الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية فإن الحاضر
عن الجهة الإدارية طلب بجلسة 14/ 3/ 2002 الحكم باعتبار الخصومة منتهية لقيام الجهة
الإدارية بإلغاء الديون المقيدة على المقاول.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب، وذلك
إن الطاعن يستحق الفوائد القانونية طبقاً للمادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة
القضائية أي من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/ 1987 فهذه المبالغ مستحقة الصرف من تاريخ
تحرير الكشف الختامي في 30/ 6/ 1985 ومراجعة الدفعة 32 محل الدعوى في 31/ 12/ 1986،
كما أن المدعي طلب الفوائد القانونية عن جميع المبالغ التي وردت بصحيفة تعديل الطلبات
المقدمة بجلسة 2/ 4/ 2000 وهي مبلغ 744904.63 جنيهاً قيمة خطابات الضمان وهذه المبالغ
صرفت له في 19/ 2/ 2000 في حين أنها كانت واجبة الصرف فور تسليم الأعمال ابتدائياً
ونهائياً قبل رفع الدعوى وبالتالي كان يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية بسداده 5%
فوائد قانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ سدادها في 19/ 2/
2000 أما بالنسبة لنسبة 10% من قيمة العقدين رقمي 27/ 28 لسنة 1985 وتبلغ 116984.43
جنيهاً والتي قامت الجهة الإدارية بحجزها بتاريخ 25/ 5/ 1989 لحين الفصل في التحقيقات
التي باشرتها النيابة العامة عن العقد رقم 9 لسنة 82/ 83فقد تم حفظ التحقيق بشأنها
بتاريخ 18/ 7/ 1992 وبالتالي كان يتعين حساب الفائدة القانونية عن هذا المبلغ أيضاً
من تاريخ رفع الدعوى. أما عن طلب التعويض، فقد أخطأ الحكم المطعون فيه حين نفي ركن
الخطأ في جانب الجهة الإدارية إذ كان على الجهة الإدارية أن تقوم بصرف هذه المبالغ
فور صدوره قرار النيابة العامة بحفظ القضية في 18/ 7/ 1992 إلا أنها تقاعست عن صرف
هذه المبالغ ومن ثم يتوافر ركن الخطأ في جانبها وقد ألحق هذا الخطأ ضرراً بالمدعي تمثل
في اهتزاز موقفه المالي وتوقفه عن سداد ديونه واهتزاز ثقة العملاء بالشركة.
ومن حيث إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه: " إذا كان محل الالتزام مبلغاً
من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن
يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية
وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسوي هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية
بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص
القانون على غيره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدني على أنه
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين
في الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية
بواقع 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية
حتى تمام الوفاء. ويكون المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب حتى ولو نازع المدين في مقداره،
إذ ليس من شأنه منازعة المدين إطلاق يد القاضي في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محصورة
في نطاق حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها يظل المبلغ المطالب به معلوم المقدار
وقت الطلب مادام قد ثبت استحقاقه حتى ولو خصم جزء منه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضاً
عن الأضرار التي لحقت به من جراء التأخير في صرف قيمة المستخلص رقم 32 من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة في 21/ 1/ 1987 فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم
1877 لسنة 41ق محل الطعن الماثل بتاريخ 21/ 1/ 1987 بطلب إلزام الجهة الإدارية بأن
تدفع له قيمة المستخلص رقم 32 المحرر في 30/ 7/ 1985 بمبلغ 329087.706 جنيهاً ومبلغ
مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء
التأخير في صرف مستحقاته المالية. ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن المستخلص رقم 32
قد تم تحريره في 31/ 7/ 1985 ومراجعته في 31/ 12/ 1986 وبالتالي يكون المبلغ الوارد
به معلوم المقدار اعتباراً من تاريخ اعتماد المستخلص في 31/ 12/ 1986. وإذ طلب الطاعن
بموجب الدعوى رقم 1877/ 41 سالفة الذكر التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التأخير
في صرف قيمته حتى تاريخ صرف مستحقاته في 12/ 8/ 2001، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية
المطعون ضدها بأن تؤدي له الفوائد القانونية بواقع 5% من قيمة المستخلص البالغة 329087.706
جنيهاً. من تاريخ المطالبة القضائية بها الحاصلة في 21/ 1/ 1987 حتى تمام السداد. في
12/ 8/ 2001، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون
في هذا الشق منه مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له الفوائد القانونية عن
قيمة ختامي العقد رقم 9 لسنة 82/ 83 البالغة 2097849 جنيهاً، فإن الطاعن لم يطالب بها
إلا في 14/ 1/ 2000تاريخ تعديل طلباته، ومتى كان هذا المبلغ معلوم المقدار وقت المطالبة
القضائية الحاصلة في 14/ 1/ 2000 فإن الجهة الإدارية تلتزم بأن تؤدي للطاعن الفوائد
القانونية عن هذا المبلغ بعد استنزال قيمة المستخلص رقم 32 بواقع 5% سنوياً، وذلك رغم
وجود نزاع بشأن مقدار هذه المستحقات لم يتم حسمه إلا في 8/ 2/ 2000، متى ثبت للجهة
الإدارية أنه كان للطاعن مستحقات وقت المطالبة وقامت بصرفها له. ومن ثم يتعين إلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن الفوائد القانونية عن مبلغ 1778761.30 جنيهاً بواقع
5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/ 1/ 2000 حتى تمام السداد في 12/
8/ 2001 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون في هذا
الشق منه مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له الفوائد القانونية عن
قيمة خطابات الضمان البالغ قيمتها 744904.63 جنيهاً من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/
1987 حتى 19/ 2/ 2000 فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة
القضاء الإداري بجلسة 19/ 2/ 2000 أن الجهة الإدارية قامت بتاريخ 19/ 2/ 2000 برد خطابات
الضمان أرقام 511/ 94- 95 بمبلغ 253593 جنيه، 514/ 94 – 95 بمبلغ 109400 جنيه، 515/
94 – 95 بمبلغ 159900 جنيه إلى البنك الأهلي فرع الخانكة. ومتى كانت الجهة الإدارية
لم تقم بتسييل خطابات الضمان المشار إليها فإن حقيقة طلبات الطاعن وفقاً للتكييف القانوني
السليم هي إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً عن عدم رد خطابات الضمان المشار
إليها بعد انتهاء الغرض منها بتسليم الأعمال نهائياً وحتى ردها في 19/ 2/ 2000. ومتى
كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 2/ 4/ 2000 أمام محكمة القضاء
الإداري أن الجهة الإدارية قامت باستلام الأعمال موضوع العقد نهائياً في عدة تواريخ
أخرها في 15/ 9/ 1987، إلا أن نيابة الأموال العامة قامت بالتحقيق والتصرف في مناقضات
الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الدمغة رقم 31 من العقد المشار إليه والتي صرفت للمقاول
والذي كان محلاً لتحقيق النيابة العامة في القضية رقم 369 لسنة 1989 جنح قصر النيل
والمقيدة برقم 626 لسنة 1991 حصر أموال عامة عليا والذي أنتهي في 18/ 7/ 1992 إلى استبعاد
تهمة جرائم العدوان على المال العام، كما أن إدارة الفتوى لوزارتي التعليم والتعليم
العالي انتهت بكتابها رقم 143 في 3/ 9/ 1999 إلى إضافة مدد مقابل مدد التوقف إلى مدة
تنفيذ العقد الأصلي مع إعفائه من غرامة التأخير، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية
رد خطابات الضمان المشار إليها اعتباراً من هذا التاريخ الأخير إلا أنها لم تفعل وقامت
بردها في 19/ 2/ 2000 ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر في جانبها وقد ترتب على هذا الخطأ
ضرر بالطاعن تمثل في مصاريف تجديد خطابات الضمان المشار إليها وغير ذلك من مصروفات
لازمة لإصدارها، وتقدر المحكمة بمبلغ 50000 جنيه " خمسين ألف جنيه" للطاعن تعويضاً
عن سائر الأضرار التي ألمت به نتيجة التأخير في رد خطابات الضمان المشار إليها. وإذ
ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشق منه
مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له الفوائد القانونية عن
مبلغ 116984.43 المخصومة من مستحقاته عن العقدين رقمي 27، 28 لسنة 1984 من تاريخ رفع
الدعوى في 21/ 1/ 1987 حتى تاريخ صرفها في 8/ 2/ 2000، فإن الثابت من صحيفة الدعوى
رقم 1877 لسنة 41ق أنها تتضمن طلب صرف الفوائد القانونية عن هذا المبلغ. وأن طلب الفوائد
القانونية عن هذا المبلغ جاء لأول مرة في صحيفة تعديل الطلبات المقدمة من الطاعن والمعلنة
في 14/ 1/ 2000. ولما كان الثابت من الإطلاع على صحيفة تصحيح الأخطاء المادية الواردة
بصحيفة تعديل الطلبات في الدعوى رقم 1877 لسنة 41ق المعلنة في 28/ 3/ 2000 أن الطاعن
قد أقر بها أنه صرف هذا المبلغ في 4/ 5/ 1999 أي قبل تاريخ المطالبة القضائية بالفوائد
القانونية الحاصلة في 24/ 1/ 2000 ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بالفوائد القانونية المستحقة
عن هذا المبلغ غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً عن الفوائد القانونية
التي أداها للمطعون ضده الخامس بواقع 15% من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 1/ 1987 فإن هذا
الطلب لم يرد بصحيفة الدعوى رقم 1877 لسنة 41ق أو الدعوى رقم 492 لسنة 42 منه ومن ثم
يعد طلب جديداً تقدم به الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يصدر بشأنه
قضاء من محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول
هذا الطلب الجديد دون ذكر ذلك في المنطوق.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضاَ
عن الأضرار المادية والأديبة التي لحقت به من جراء احتجاز المبالغ المستحقة له عن تنفيذ
العقد المشار إليه، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حق المتعاقد مع الجهة الإدارية
في التعويض عن التأخير في صرف ما يكون مستحقاً له طبقاً لأحكام العقد يقتصر على حقه
في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني بالضوابط المقررة
بتلك المادة ولا وجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات
على نحو مغاير لما نصت عليه طالما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ومتى كان ذلك فإن طلب
الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء احتجاز المبالغ المشار إليها يكون
غير قائم على سند من القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون بهذا النظر فإن النعي عليه فيما
قضى به بالنسبة لهذا الشق يكون غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض. مع إلزام
الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 186 من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه إلى إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الفوائد القانونية
بواقع 5% سنوياً عن مبلغ 329087.706 جنيهاً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في
17/ 1/ 1987 حتى تمام السداد في 12/ 8/ 2001، وعن مبلغ 1778761.30 جنيهاً من تاريخ
المطالبة القضائية الحاصلة في 14/ 1/ 2000 وحتى تمام السداد في 12/ 8/ 2001، وبإلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ورفضت
ماعدا ذلك من طلبات. وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6من جماد أخر سنة 1426 ه، الموافق
12/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
