المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7641 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي " نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله " نائب رئيس مجلس
الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد " نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن " نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي " نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد " مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله " سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7641 لسنة 44 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
ورثة المرحوم/ واعر عبيد أبو العز وهم:
زوجته/ ألفت إبراهيم على. وأولاده/ قسامة، حسام، خالد، يسري، مروى واعر عبيد أبو العز
والطعن رقم 7643 لسنة 44 قضائية عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ واعر عبيد أبو العز وهم:
زوجته/ ألفت إبراهيم على وأولاده/ قسامة، حسام، خالد، يسري، مروى
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 15/ 6/ 1998 في الاعتراض رقم 262 لسنة 1993
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ حنفي عطية عبد الحميد المحامي بصفته
وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 7641 لسنة 44قضائية عليا ضد ورثة
المرحوم/ واعر عبيد أبو العز – المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم – في القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 262 لسنة 1993 بجلسة 15/ 6/ 1998
والقاضي منطوقة (بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة
20س، 5ط، 1ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المنتدب والداخلة ضمن مساحة 20س،
5ط، 12ف المشتراة بالعقد المسجل رقم 57 لسنة 1957 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بجميع أسبابه ومشتملا ته وما ترتب على ذلك من آثار
مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ثانياً: إجراءات الطعن رقم 7643 لسنة 44 قضائية عليا:
في يوم الخميس الموافق 13/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد سليمان البنا المحامي بصفته
وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7643 لسنة 44قضائية
عليا في ذات القرار.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بتصحيح القرار المطعون فيه فيما شابه من خطأ باستبعاد المساحة محل الاعتراض بكاملها
من الاستيلاء وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعنين إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي
الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعنين
شكلاً، ورفضهما موضوعاً، مع إلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 19/ 7/ 2000 وتدوول الطعنان
بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 7643 لسنة 44 قضائية
عليا إلى الطعن رقم 7641 لسنة 44 قضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 6/ 2/ 2002
قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظرهما أمامها جلسة 14/ 5/ 2002 وقد نظرت المحكمة
الطعنين بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 22/ 7/ 2003 قضت المحكمة بقبول
الطعنين شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم
لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب هذا الحكم وقد باشر الخبير المنتدب المهمة
المسندة إليه وأودع تقريره ملف الطعن وبجلسة 3/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
26/ 7/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المحكمة تحيل إلى ما جاء في الحكم التمهيدي الصادر منها والمشار إليه بديباجه
الحكم – بشأن وقائع النزاع والأسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه والمطاعن الموجهة
إليه الواردة في تقريري الطعنين المشار إليهما وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار
وتوجز عناصر هذه المنازعة في إنه بتاريخ 10/ 5/ 1993 أقام ورثة المرحوم/ واعر عبيد
أبو العز (الطاعنون في الطعن رقم 7643 لسنة 44 قضائية عليا الاعتراض رقم 262 لسنة 1993
أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبين الحكم بإصدار قرار بالإفراج عن مساحة
21س، 8 ط، 5ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض والمدرجة بالعقد المسجل رقم
57 المؤرخ 15/ 1/ 1957 مشاعاً في مساحة 12س، 5ط، 12ف المبينة بالعقد وذلك على سند من
القول إن هذه المساحة مستولى عليها قبل الخاضع/ على سيف النصر موسى بالتطبيق لأحكام
القانون رقم 127 لسنة 1961 وهي واقعة بحوض الخواجة ليون رقم 24 بناحية المقراني مركز
ابشواي محافظة الفيوم وتدخل ضمن العقد المسجل رقم 57 المؤرخ 15/ 1/ 1957 سالف الذكر
وأنهم يتعاملون عن هذه المساحة مع الجمعية الزراعية ومسجلة بسجلاتها ويتعاملون مع الضرائب
العقارية ويسددون الأموال الأميرية عنها وخلص المعترضون إلى طلب الحكم بما تقدم.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض محل الطعنين الماثلين
شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني فإنه لما كان الثابت من الأوراق واخصها تقرير الخبير
المنتدب في الطعن إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على مساحة 21س، 8ط، 5ف ابتدائياً
قبل الخاضع/ على سيف النصر موسى طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء
الابتدائي المؤرخ 29/ 7/ 1969 دون أتباع الإجراءات والشروط التي نصت عليها المادة 13
مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية ومن
ثم فإن واقع الحال بالنسبة للمطعون ضدهم كما تنبئ عنه الأوراق إن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي لم تتخذ إجراءات النشر واللصق عن قرار الاستيلاء الابتدائي قبل ذوي الشأن وبذلك
يكون هذا القرار وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي
في ملكية الدولة قد جاء بغير أتباع الإجراءات المشار إليها التي فرضها المشرع حيث إن
في تنفيذها ما يكفل به حصول العلم إلى كل ذي شأن ومن ثم لا يمكن ترتيب الآثار القانونية
لهذه الإجراءات قبل المطعون ضدهم كما خلت الأوراق من ثمة دليل على توافر العلم لقيني
بالقرار الطعين في تاريخ محدد، وبذلك يكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته
قد انتفى وبالتالي فإنه يكون لصاحب الشأن أن يطعن على هذا القرار في آن وقت دون التقيد
بالميعاد المنصوص عليه، وبالترتيب على ذلك يكون دفع الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض
لا يجد سنده، مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يكمن في مدى خضوع أطيان النزاع للاستيلاء طبقاً للقانون
رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء قبل الخاضع/ على سيف النصر موسى – من عدمه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح
الزراعي تنص على أنه (……….. لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك
ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به) ومن ثم فإن التصرفات الصادرة من المالك الخاضع
لهذا القانون يعتد بها إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون في 25/
7/ 1961 – إذ إن كل ما يشترطه القانون للاعتداد بهذه التصرفات هو إن يكون التصرف العرفي
من شأنه نقل الملكية وأن يكون ثابت قبل العمل بالقانون.
ومن حيث إنه – وفي ضوء ما تقدم – إن أطيان النزاع المستولى عليها تبلغ مساحتها 21س،
8ط، 5ف مشاعاً في مساحة 17س، 8ط، 16ف كائنة بالقطعة حد3،1 بحوض الخواجة ليون نمرة24
بناحية المقراني – مركز ابشواي بالحدود والمعالم الواردة بالصفحة 3 من تقرير الخبير
المنتدب في الاعتراض رقم 262 لسنة 1993 موضوع الطعن الماثل وإن الإصلاح الزراعي لم
يتخذ أي إجراء بشأن الفرز والتجنيب للأطيان المستولى عليها قبل الخاضع المذكور، كما
كشف تقرير الخبير المنتدب في الطعنين الماثلين إن الإقرار المقدم من الخاضع المذكور
طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 لم يرد به المساحة المستولى عليها أو أية مساحة مملوكة
له بحوض ليون نمرة24- الكائن به أطيان النزاع فلم يدرج بجدول أ، ب بإقراره أية أطيان
بهذا الموقع سواء كانت من الأطيان المملوكة له المحتفظ بها أو المتروكة للاستيلاء وإن
الإصلاح الزراعي استولى على هذه الأطيان بناء على أبحاث الملكية التي أثبتت إن هذه
الأطيان واردة في تكليف سيف النصر موسى مكلفة رقم 189/ 733 والد الخاضع – ثم آلت للخاضع
المذكور بالميراث عن والده ولم يرد بالإقرار إثبات أي تصرفات عرفية بشأنها.
ومن حيث إن المعول عليه في استبعاد الأطيان الزراعية أو ما في حكمها من نطاق الاستيلاء
أن يقوم الدليل على انتقال ملكيتها للغير قبل تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء
على أنه يكفي في هذا الخصوص ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل تاريخ العمل بالقانون المطبق
في الاستيلاء دون اشتراط ثبوت ملكية هذه الأطيان بعقد مسجل لخروجها من نطاق الاستيلاء
لدى المالك الخاضع للقانون أو تملكها بأي سبب من أسباب كسب الملكية قبل العمل بالقانون
المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من تقارير الخبرة المشار إليها أنه مساحة
20س، 5ط، 1ف من ضمن الأطيان المستولى عليها تدخل ضمن الأطيان محل العقد المسجل رقم
57 لسنة 1957 قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم يكون الاستيلاء على هذه المساحة
مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء وإذ خلص القرار المطعون
فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فلا مطعن عليه.
ومن حيث إنه بالنسبة لباقي المساحة المستولى عليها ومقدارها 1س، 3ط، 4ف فإنه وإن كان
الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الطعنين الماثلين إن مورث المطعون ضدهم أشترى
من تلك الأطيان مساحة 10س، 22ط، 2ف بموجب عقد بيع عرفي من الخاضع المذكور مؤرخ في 26/
12/ 1956 وإنه وإن كان هذا العقد أبرم قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في
الاستيلاء إلا إنه غير ثابت التاريخ قبل نفاذ هذا القانون حسبما أثبت الخبير في تقريره
المشار إليه. فضلاً عن إن المطعون ضدهم لم يقدموا ثمة دليل على ثبوت تاريخ ما ورد بهذا
العقد من بيانات – كما خلت أوراق الطعن من ثمة مستند يفيد في إثبات تاريخ التصرف المشار
إليه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه مما يتعين معه عدم الاعتداد
بعقد البيع سالف الذكر في تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء على
أطيان النزاع.
ومن حيث إنه بالنسبة لباقي المساحة المستولى عليها ومقدارها 15س، 4ط، 1ف فقد ثبت من
تقارير الخبرة سالفة الذكر إن المطعون ضدهم لم يقدموا ثمة دليل على تملكهم هذه الأطيان
سواء بموجب عقد مسجل أو عقد عرفي ثابت التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961
ومن ثم فإنه لا وجه لأجابتهم إلى طلبهم بالإفراج عن هذه المساحة فضلاً عن إن الثابت
من الأوراق عدم توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في حق المطعون ضدهم للمساحتين المشار
إليهما.
ومن حيث إنه – بالترتيب على ما تقدم – فإنه متى خلت الأوراق من وجود ثمة دليل يثبت
ملكية باقي الأطيان المستولى عليها ومقدارها 1س، 3ط، 4ف للمطعون ضدهم وذلك قبل العمل
بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء ومن ثم يكون الاستيلاء على تلك المساحة
قبل الخاضع المذكور قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون، فلا مطعن عليه.
وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح
حكم القانون فيما قضى به ويكون ما ساقه كل طاعن بتقرير طعنه من أوجه نعى على القرار
الطعين لا أساس له، خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: برفض الطعنين موضوعاً وألزمت كل طاعن مصروفات
طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من جماد الثاني سنة 1426ه
والموافق 26/ 7/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
