المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7620 لسنة 45ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمد على عطا الله – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسين المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7620 لسنة 45ق
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (بصفته)
ضد
صبري محمد السيد إبراهيم
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 1 لسنة 93 بجلسة
14/ 6/ 1999
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس سنة 1999 أودعت الأستاذة
عفاف الحولي المحامية بصفتها وكيل عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الدارية العليا
تقرير الطلب الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض
رقم 1 لسنة 93 بجلسة 14/ 6/ 1999 الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا مرفعه
بعد الميعاد وبقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل الاعتراض والبالغ
مساحتها 14س،14ط الكائنة بحوض الدبسة 21 قسم ثان قطعية رقم 1 قرية زفر مركز السنبلاوين
محافظة الدقهلية والاعتداء بتصرف الخاضع بنايوتي بابا جورجي المؤرخ 15/ 1/ 1916 واستبعاد
تلك الأطيان مما يستولى عليه قبل الخاصم المذكور طبقا للقانون رقم 15 لسنة 63 والإفراج
عنها لصالح المقرض.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن على النحو المبين الأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية لأداء المأمورية المبنية
أسباب التقرير مع انتقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الحد المبين بمحاضر جلستها حيث قررت بجلسة 21/
3/ 2001 إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرة بجلسة 5/ 6/ 2001 وتدوول أمامها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 19/ 5/ 2002 قبول الطعن شكلا وتمهيدها
وعمل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لأداء المأمورية المبينة
بهذا. وبعد إيداع الخبير تقريره وإطلاع الخصوم عليه قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صور وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الطعن به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعات.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطعون ضده أقام الاعتراض
رقم 1 لسنة 93 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعريضة أودعت بتاريخ 2/ 1/ 93
طالبا استبعاد مساحة 14س، 14ط بحوض الدبسة قرية زفر مركز السنبلاوين من الاستيلاء طبقاً
للقانون رقم 15/ 63 عمل بنايوتي بابا جورجي، عيل سند من أن والده اشترى هذه المساحة
من روزا ناصف التي اشتريتها من على شهاب والذي اشتراها ضمن مساحة اكبر من الخواجا بنايوتي
بابا جورجي عام 1914 بموجب عقد مسجل بمحكمة المنصورة الابتدائية، وانه تقدم بإقرار
طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 1963 تنفيذ لذلك القانون.
وبجلسة 14/ 6/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه تأسيسا على توافر شروط
انطباق القانون رقم 50 لسنة 1979 على التصرف وان هذا القانون فتح ميعادا جديدا للطعن
على قرارات الاستيلاء السابقة على تاريخ العمل به، مما يتعين قبول الاعتراض واستبعاد
المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع الأجنبي بنايوتي بابا جورجي طبقا للقانون
رقم 15 لسنة 1963
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالف القرار المطعون فيه للقانون لان المطعون
ضده عليه علما يقينا بقرار الاستيلاء على الأرض منذ عام 1970 تاريخ تقديمه طلبا للجان
بحث التصرفات للاعتداء بهذا التصرف، وانه لم يرفع اعتراضه الماثل إلا عام 1993 ومن
ثم كان اعتراضه مقاما بعد المواعيد القانونية، كما وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
قامت باتخاذ إجراءات الطعن والنشر طبقا للقانون وقد صدر قرار بالاستيلاء النهائي على
الأرض، كما وان اللجنة القضائية أصدرت قرارها المطعون فيه دون إحالة الاعتراض بمكتب
الخبراء، وقد خلت الأوراق من أية مستندات تؤيد ادعاء المعترض وكان يتعين على اللجنة
إحالة الاعتراض إلى مكتب الخبراء، وضم ملف إقرار الخاضع طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد المواعيد
القانونية، فان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بطلب الاعتداء بالتصرف بها واستبعاد
المساحة مثار النزاع من الاستيلاء قبل الخاضع بنايوتي بابا جورجي طبقا للقانون رقم
15 لسنة 63 على سند من توافر شروط انطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 من القانون رقم
50 لسنة 1979 على التصرف الصادر إليه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع لم يشترط
للاستفادة من أحكام القانون المشار إليه أن ترفع المنازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الاستيلاء الابتدائي مما تلتفت المحكمة عن
هذا الوجه من أوجه الطعن
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 15 لسنة 1970 المستند له بالقانون رقم 50
لسنة 1979 تنص على انه " استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 127 لسنة 1961
في شان تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ولجان من القانون رقم 15 لسنة 1963
يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وبما في حال…. يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين
لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متي توافر الشرطان
الأتيان.
1) أن يكون المالك قد اثبت التصرف في الإقرار المقدم فيه إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذا لأحكام أي من هذه القوانين، أو يكون التصرف أن قد اثبت التصرف في الإقرار
المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة من القانون رقم
15 لسنة 63 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت شأنه منازعة أمام اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر 1977.
2) إلا تزيد مساحة الأراضي موضوع كل تصرف على حدود على خمسة أفدنه" وتنص المادة الثانية
من هذا القانون على أن " لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية
التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العمة للإصلاح الزراعي، ولا
على قرارات هذه اللجان التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة العليا بمجلس
الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات".
بما مفاده انه يشترط للاعتداء بالضرب طبقا لأحكام القانون المشار إلي توافر الشرطين
المنصوص عليهما في المدة الأولي من هذا القانون، وهو أن يكون العامل قد اثبت التصرف
المطلوب الاعتداء به في الإقرار المقدم منه للإصلاح الزراعي طبقا للقوانين المشار إليها،
أو يكون المتصرف إليه قد اثبت التصرف في الإقرار المقدم منه على الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي طبقا للمادة من القانون رقم 15 لسنة 63، أو يكون التصرف قد رفعت بشأنه
منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/ 12/ 1977 وألا تزيد المساحة موضوع تصرف على خمسة
أفدنة، كما يشترط أيضا انتفاء المانع المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون
وهو صدور قرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم من المحكمة الإدارية
العليا في هذا التصرف.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل هيئة المحكمة أن المطعون ضده (المعرض)
تقدم بإقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم
15 لسنة 63 المشار إليه اثبت فيه التصرف مثار النزاع متضمنا أن الخاضع بنايوتي بابا
جورجي قد تصرف في المساحة مثار النزاع إلى المدعو على شهاب بموجب عقد مؤرخ 5/ 1/ 1914،
ثم تصرف ورثة المذكور في هذه المساحة إلى السيدة/ روزا ناصف والتي تعرفت فيها إلى محمد
السيد ؟؟؟؟ والذي قام ببيعها إلى المقرض مقدم الإقرار صبري محمد السيد ومن ثم توافر
في هذا التصرف شروط انطباق أحكام القانون رقم 15 لسنة 70 من القانون رقم 50 لسنة 1979
لان المتصرف إليه اثبت التصرف في الإقرار المقدم منه طبقا للمادة من القانون رقم
15 لسنة 63 وان المساحة موضوع التصرف لا تزيد على خمسة أفدنة (14س، 14ط) مع انتفاء
الموانع المنصوص عليها للمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 70 من القانون 50 لسنة
79 بما ينعى الاعتداء بهذا التصرف، وإذ انتهي قرار اللجنة القضائية المطعون فيه إلى
هذه النتيجة بان يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن
بصفته المصروفات طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعا وألزمت الطاعن بصفة المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يومالموافق ه الثلاثاء الموافق 7/ 6/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
