الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7613 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد محسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7613 لسنة 44ق. عليا

المقام من

1- مبروكة عبد الوهاب إبراهيم
2- عبد المنعم عبد الوهاب إبراهيم
3- أمينة عبد الوهاب إبراهيم

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي….. بصفته
2- مدير مصلحة الأملاك الأميرية بمحافظة البحيرة……… بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطنطا بجلسة 15/ 6/ 1998
في الاعتراض رقم 21ط لسنة 1992


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثانى عشر من أغسطس سنة 1998 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطنطا في جلسة 15/ 6/ 1998 في الاعتراض رقم 21ط لسنة 1992 والذي قضي أولاً: بعدم قبول تدخل طالبى التدخل المذكورة أسماؤهم بصدر القرار. ثانياً: بإثبات ترك ورثة محمد منير إسماعيل الطيخي للخصومة في الاعتراض. ثالثاً: بقبول الاعتراض شكلاً بالنسبة لباقي المعترضين في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة أوراق الدعوى من جديد إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لتفصل فيها وتقضي بإلغاء القرارات الإدارية الواردة تفصيلاً بعريضة الطعن وبعريضة تعديل الطلبات أمام ذات المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم أعيان التداعي إلى أصحابها مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – في ضوء عدم تقديم الجهة الإدارية المستندات الخاصة بالطعن – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها ملف الاعتراض رقم 21ط لسنة 1996، وبجلسة 9/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 9/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة ثم تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع وكيل الطاعنين حافظتي مستندات مذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم بطلباته. كما أودعت الهيئة المطعون ضدها عدة حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعها طلبت فيهما الحكم برفض الطعن، وبجلسة 9/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 1/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودع الطاعنون مذكرتي دفاع، كما أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 15/ 3/ 2005 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 2/ 1972 أقام الطاعنون وآخرون الدعوى رقم 144 لسنة 1972 م. ك. دمنهور أمام محكمة دمنهور الابتدائية طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بتسليمهم الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها – س, 18 ط, 22 ف والمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم اشتروا الأطيان الزراعية المشار إ ليها من مصلحة الأملاك الأميرية بدمنهور والكائنة بحوض الشيخ سليم بزمام ناحية النخلة البحرية – مركز أبو حمص وتسلموا هذه الأطيان إلا أن الجهة البائعة لهم عادت ووضعت يدها عليها بغير حق مما يحق لهم استعادتها، والالتجاء إلى القضاء للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 26/ 11/ 1979 حكم المحكمة المدنية بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص حيث قيدت بجدول تلك المحكمة برقم 797 لسنة 34ق.
وأثناء تداول الدعوى أمام تلك المحكمة عدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بإلغاء القرارات التالية:
1- قرار لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة الصادر في 27/ 11/ 1966 والمعتمد من محافظ البحيرة بصفته رئيساً لتلك اللجنة.
2- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 90 الصادر في 26/ 8/ 1967 فيما تضمنه من اعتبار البيعات المبرمة بينهم وبين مصلحة الأملاك الأميرية باطلة وكأنها لم تكن.
3- الأمر رقم 182 الصادر في 24/ 2/ 1967 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المتضمن نقل المساحات سالفة الذكر إلى ملكية الحكومة.
وبجلسة 2/ 5/ 1991 حكم محكمة القضاء الإدارية بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي مع الإبقاء على الفصل في المصروفات.
وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى تلك اللجان وقيدت بجدولها برقم 21ط لسنة 1992 وتدوول أمامها حيث طلب بعض الخصوم التدخل في الاعتراض، وبجلسة 5/ 6/ 1998 قضت أولاً: عدم قبول طالبي التدخل المذكورة أسماؤهم بصدر القرار، ثانياً: بإثبات ترك ورثة محمد منير إسماعيل الطيخي للخصومة في الاعتراض. ثالثاً: بقبول الاعتراض شكلاً بالنسبة لباقي المعترضين في مواجهة المعترض ضدهما الأول والثاني ورفضه موضوعاً. وأقامت اللجنة قرارها – بالنسبة لرفض الاعتراض موضوعاً – على أن اللجنة المختصة (لجنة بحث التهرب) قررت إلغاء البيعات التي تمت للمعترضين، والذي اعتمده المحافظ المختص بصفته رئيساً للجنة تأسيساً على أن المشتري الحقيقي للأرض محل الاعتراض هو عبد الوهاب إبراهيم أبو شكالة وهو ليبي الجنسية، ومن ثم تكون هذه البيعات قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ويتعين إبطالها تطبيقاً لأحكامه على النحو الموضح تفصيلاً بالوقائع، وأضافت اللجنة أن باقي المعترضين لم يثبتوا تمتعه بالجنسية المصرية ولم يقدموا سنداً مقبولاً لإثبات ذلك ثمن ثم يكون قرار اللجنة المطعون فيه قائماً على سببه الصحيح جديراً بالتأييد، ويضحى طلب إلغائه تبعاً لذلك خليقاً بالرفض لعدم إتيانه على سند صحيح من أحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله تأسيساً على أن والد الطاعنين كان مقيماً بالأراضي المصرية إقامة دائمة ومستقرة منذ ولادته فيها في سنة 1897 حتى وفاته أيضاً بمصر عام 1967 ولم يغادرها إطلاقاً، وأن الادعاء بعدم تمتعه بالجنسية المصرية لا يستند إلا إلى مجرد القول المرسل الذي ورد عرضاً في إحدى الشكاوى الكيدية المقدمة ضده عام 1966، وقد التفتت اللجنة القضائية عن المستندات التي قدمها الطاعنون إثباتاً لتمتعهم بالجنسية المصرية ابتداءً من جوازات السفر والبطاقات العائلية والشخصية أو شهادات الميلاد، وانتهاء بشهادات تأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور من الطاعنين الأمر الذي يصم هذا القرار أيضاً بالفساد في الاستدلال.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها" وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية… وأن المشرع حدد طوائف المصريين والأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من هذه الطوائف.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها تنازع المطعون ضدهم في ثبوت الجنسية المصرية لمورثهم المرحوم عبد الوهاب إبراهيم شعالة استناداً إلى أنه ليبي الجنسية وكان يحمل جواز سفر ليبي برقم 1756 صادر في 11/ 12/ 1965، وأن له ملف إقامة ثابت به أنه لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأنه كان يحمل بطاقة إقامة مؤقتة صادرة من الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بالإسكندرية، في أن الطاعنين يستندون في ثبوت الجنسية المصرية لمورثهم المذكور إلى مولده بتاريخ 24/ 11/ 1897 بالأراضي المصرية على ما هو ثابت بشهادة ميلاده المستخرجة عام 1960، ولما كان ذلك، وكان عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على من يتمسك بها على ما سلف بيانه، وأن شهادة ميلاد مورثهم التي يدللون بها على جنسيته المصرية – فضلاً عن تحريرها عام 1960 – لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، وقد عجز الطاعنون طوال مراحل النزاع عن إثبات الجنسية المصرية لمورثهم المذكور، سواء بالحصول على شهادة بذلك من وزارة الداخلية طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1975، أو باستصدار حكم قضائي من المحكمة المختصة بإثبات الجنسية المصرية لمورثهم، ومن ثم فإنه لا مناص من التسليم باعتبار مورثهم أجنبياً وليس من الجنسية المصرية على ما هو ثابت بسجلات الجهة الإدارية.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 37 لسنة 1951 يمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية في المملكة المصرية كانت تنص على أنه "…. يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية بالمملكة المصرية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع".
كما نصت المادة من هذا القانون على أن يكون باطلاً كل تصرف يصدر لغير المصري مخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكان الثابت أن مورث الطاعنين اشترى من مصلحة الأملاك الأميرية بدمنهور مساحة 1 س – 4 ط – 31 ف أطياناً زراعية بحوض سيدي الشيخ سالم بناحية النخلة البحرية مركز أبو حمص باسم أولاده المذكورين وآخرين خلال أعوام 57، 58، 1959 والمبينة الحدود والمعالم ونصيب كل منهم بتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض، وإذ أتضح أن مورث الطاعنين المذكور غير مصري، وأنه ينتسب إلى الجنسية الليبية على ما سلف بيانه، وهو الأمر الذي حدا بلجنة التهرب من الاستيلاء إلى إصدار قرارها ببطلان البيوع التي تمت له وذلك إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 37 لسنة 1951 سالف الذكر، وتم اعتماد هذا القرار من المحافظ المختص فمن ثم فإن هذه القرار يكون قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى رفض الاعتراض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون محمولاً على هذه الأسباب، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة لعام 1426 هجرية الموافق 14/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات