المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7571 لسنه 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – منير صدقي
يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن – عمر ضاحي عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7571 لسنه 45 قضائية عليا
المقام من
رئيس حي حلوان بصفته
ضد
1- الشركة العربية للتجارة والتوريدات ويمثلها فاروق عبد المجيد
عمر
2- فاروق عبد المجيد عمر
والطعن رقم 257 لسنه 46 قضائية عليا
المقام من
فاروق عبد المجيد عمر عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للشركة العربية للتجارة والتوريدات
ضد
رئيس حي حلوان بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة
20/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 2063 لسنه 47ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق التاسع من أغسطس عام ألف وتسعمائة وتسعة
وتسعين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس حي حلوان بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير الطعن الأول رقم 7571 لسنه 45ق0ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 20/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 2063
لسنه 47ق القاضي بما يلي:
أولا: – بالنسبة للدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته
– الطاعن بصفته – مبلغا مقداره 457 و 5051 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا
من تاريخ المطالبة القضائية في 22/ 12/ 1992 حتى تمام السداد والمصروفات.
ثانيا: – بالنسبة للدعوى الفرعية: بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا
مقداره 187ر2376 جنيها وتعويضا مقداره ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
أولا: – بالنسبة للدعوى الأصلية بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة المطعون
ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وهو 457ر5051 جنيها وفوائده القانونية
بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 12/ 12/ 1992 حتى تمام السداد والمصروفات
عن درجتي التقاضي.
ثانيا: بالنسبة للدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى الفرعية وإلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون أودع
وكيل الطاعن ( فاروق عبد المجيد عمر عن نفسه وبصفتة الممثل القانوني للشركة العربية
للتجارة والتوريدات ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني رقم 257
لسنه 46ق0ع في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول, وطلب للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الدعوى بالتقادم
المسقط بالنسبة للدعوى الأصلية, وبالنسبة للدعوى الفرعية بتعديل الطلبات والحكم برد
التأمين النهائي بالكامل مع التعويض بمبلغ خمسة آلاف جنية.
وقد أعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق, وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا في الدعوى الأصلية بسقوطها بالتقادم وفي الدعوى الفرعية بإلزام رئيس
حي حلوان بأن يؤدي للمقاول – الطاعن في الطعن الثاني – مبلغ 241ر190 جنيها ورفض ماعدا
ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/ 2/ 2001
حيث قررت ضمهما معا ليصدر فيهما حكم واحد ثم تدوول نظرهما أمامها حيث قدم الحاضر عن
الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن المقام منها, وبجلسة
3/ 4/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظرهما بجلسة
23/ 7/ 2002.
ومن ثم نظرتهما المحكمة بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها
حيث قرر الحاضر عن الجهة الإدارية أنها خصمت مقابل العيوب التي ثبتت في خلطة الأسفلت
من مستحقات الشركة ولم يتم التنفيذ على حسابها, وقدم حافظتي مستندات ومذكرتين, وحضر
الطاعن وقدم أيضا حافظتي مستندات ومذكرتين, وبجلسة 5/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 14/ 6/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/ 6/ 1999 وتم الطعن عليه بالطعن الأول رقم
7571 لسنه 45ق.ع بإيداع صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/ 8/ 1999 أي خلال الميعاد
المقرر قانونا, وبالنسبة للطعن الثاني رقم 257 لسنه 46ق0ع فقد تقدم الطاعن بتاريخ 17/
7/ 1999 بطلب للإعفاء من رسومه قيد برقم 447 لسنه 45 ق0ع, وبجلسة 20/ 9/ 1999 رفضت
المحكمة الإعفاء, وقد أودع الطاعن تقرير الطعن المذكور قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
بتاريخ 13/ 10/ 1999 أي خلال الميعاد المقرر قانونا أيضا, وإذ استوفي الطعنان أوضاعها
الشكلية الأخرى فأنهما يكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن رئيس حي حلوان
بصفته أقام الدعوى رقم 2063 لسنه 47ق بتاريخ 22/ 12/ 1992 أمام محكمة القضاء الإداري
– دائرة العقود الإدارية والتعويضات – طالبا الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها – الشركة
العربية للتجارة والتوريدات بأن تؤدي له بصفته مبلغ 457ر5051 جنيها والفوائد القانونية
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد, وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 24/
9/ 1986 أبرم الحي مع الشركة المذكورة العقد رقم 4/ 86/ 1987 لصيانة ورصف الطرق وبعض
شوارع الحي وعند تحليل عينات من خلطة الإسفلت تبين وجود نسبة عجز في السن وصلت في بعض
العينات 20% وقدرت قيمة هذا العجز بمبلغ 397ر7428 جنيها, وإذ قامت إدارة الطرق بخصم
مبلغ 940ر2376 جنيها من مستحقات الشركة فيكون متبقيا عليها مبلغ 457ر5051 جنيها ومن
ثم أقام الدعوى لإلزامها بسداده للحي وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا طبقا للمادة
226 مدني.
وأثناء تداول الدعوى المذكورة أمام محكمة القضاء الإداري أودعت الشركة المدعي عليها
أصليا بقلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 1996 صحيفة دعوى فرعيه ضد رئيس حي حلوان
بصفته المدعي أصليا – طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 116و4751 جنيها قيمة
التأمين النهائي عن العملية محل النزاع وباقي مستحقاتها عنها ومبلغ خمسة آلاف جنية
كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة إخلال الإدارة بالتزاماتها
التعاقدية.
وبجلسة 20/ 6/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه حيث ألزمت الشركة
بأن تؤدي للحي مبلغا مقداره خمسه آلاف وواحد وخمسون جنيها و457 مليما والفوائد عن هذا
المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 22/ 12/ 1992 حتى تمام السداد,
وشيدت قضائها المذكور في الدعوى الأصلية على أسباب حاصلها أنه متى ثبت للجهة الإدارية
عدم مطابقة خلطة الأسفلت التي استخدمتها الشركة في الرصف للمواصفات المحددة فإنه يجب
خصم مقابل هذه المخالفة من مستحقات الشركة ومن ثم يتعين إلزامها بالمبلغ المطالب به
بإعتباره المتبقي عليها
وهو 457 ر5051 جنيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% بإعتبار العقد محل النزاع
لا يدخل في نطاق المسائل التجارية.
أما بالنسبة للدعوى الفرعية فقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لإلزام رئيس حي حلوان
بصفته بأن يؤدي للشركة مبلغا مقداره 187ر2376 جنيها قيمة التأمين النهائي على أن الثابت
من الأوراق أن الشركة نفذت الأعمال محل العقد طبقا للشروط ومن ثم يحق لها صرف قيمة
التأمين النهائي, أما بالنسبة لمبلغ التعويض الذي قضت به الشركة ( ألف جنية ) فانه
يمثل تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء حرمانها من الإنتفاع بقيمة التأمين النهائي
منذ استحقاقها له وحتى صدور الحكم.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فيما قضي به في الدعوى الأصلية من أحقيتها
في فوائد قانونية بواقع 4% سنويا عن المبلغ الذي قضت به المحكمة لها في الدعوى الأصلية
وهو 457ر5051 جنيها, وطعنت عليه بالطعن الأول رقم 7571 لسنة 45ق0ع إستنادا إلى أن الحكم
خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويله إذ أن العقد مثار النزاع هو عقد مقاولة وهو من
الأعمال التجارية وبالتالي تستحق الإدارة فوائد عن المبلغ المذكور بواقع 5% سنويا من
تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد طبقا لحكم المادة 226 مدني وما أستقر عليه
قضاء المحكمة الإدارية العليا وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه.
ومن ثم يتعين تعديلة بالنسبة لما قضي به في الفوائد لتكون بنسبة 5% سنويا.
أما بالنسبة لما قضي به الحكم في الدعوى الفرعية فأن الجهة الإدارية خصمت قيمة التأمين
النهائي من مستحقات الشركة نظرا لثبوت مخالفتها للمواصفات الخاصة بخلطة الإسفلت وبالتالي
يكون إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة مبلغ 187 ر2376 جنيها قيمة هذا التأمين
مخالفا للقانون ولما هو ثابت بالأوراق, أما بالنسبة للتعويض فإن ركن الخطأ غير ثابت
في حق الجهة الإدارية لأنها خصمت قيمة التأمين النهائي عند تسوية مستحقات الشركة وبالتالي
فلا مبرر للحكم بالتعويض وفضلا عن ذلك فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا
أن التعويض في هذا الحالة لا يكون إلا بالفوائد القانونية طبقا لحكم المادة 226 مدني
وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني رقم 257 لسنه 46ق0ع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
واخطأ في تطبيقة وشابة الفساد في الإستدلال فبالنسبة للدعوى الأصلية كان يجب على محكمة
القضاء الإداري أن تقضي بسقوطها عملا بحكم المادة 654 مدني ومؤداها أن دعوى الضمان
ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب أو التلف وهو ما لم تلتزم به الإدارة حيث
اكتشفت العيب بخلطة الأسفلت في 11/ 7/ 1987 من تقرير الرقابة الإدارية بشأن عينة الخلطة
ومع ذلك لم تقم الدعوى الأصلية إلا في 22/ 12/ 1992 بعد المدة المحددة بنص المادة 654
مدني, وأضافت الشركة في طعنها أنه بالنسبة للدعوى الفرعية فإن الحكم المطعون فيه لم
يقض لها بالتعويض التي تستحق وهو خمسة الأف جنيه فضلا عن رد التأمين النهائي كاملا.
من حيث إنه لما كانت المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
رقم 9 لسنه 1983 التي تسري على العقد محل النزاع وفقا لنص البند الثاني عشر منه تنص
على أن " يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة
واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون
المدني, والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها
أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فلجهة الإدارة أن تجريه
على نفقته وتحت مسئوليته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية إستلمت الأعمال المتعاقد عليها إستلاما
إبتدائيا بتاريخ 18/ 12/ 1986 دون ثمة ملاحظات إلا أن مندوب الرقابة الإدارية قام بأخذ
عينه من خلطة الأسفلت التي استخدمتها الشركة في رصف الطرق محل التعاقد حيث تم تحليلها
في إدارة المعامل المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري التي إنتهت في تقريرها رقم
138/ 43 في 11/ 7/ 1987 – أي قبل إنتهاء مدة الضمان السنوي – إلى وجود عجز في نسبة
السن بالخلطة المشار إليها عن المواصفات المتفق عليها وتم تقدير قيمة هذا العجز بمبلغ
397ر7428 جنيها, ولم تتسلم الجهة الإدارية الأعمال نهائيا حيث خلت الأوراق من دليل
على ذلك وقامت بخصم مبلغ 187ر2376 جنيها قيمة التأمين النهائي الموجود تحت يدها وفاء
لقيمة هذا العجز وهو ما يتفق مع حكم القانون بإعتبار أن من حق الإدارة إن تصلح العيب
الذي تسببت الشركة فيه على نفقتها وتحت مسئوليتها طبقا لحكم المادة 86 من لائحة المناقصات
والمزايدات سالفة الذكر خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الشركة بذلك من تلقاء نفسها,
وإذ يتبقى للجهة الإدارية طرف الشركة المذكورة بعد خصم قيمة التأمين النهائي مبلغ 457ر5051
جنيها ولم تؤده إليها فأنه يتعين إلزامها به وهو ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا
في الدعوى الأصلية حيث قضي بإلزام الشركة بأن تؤدي هذا المبلغ للحي المذكور بيد أنه
يتعين تعديله فيما قضي به من أحقية الحي في فوائد قانونية عن هذا المبلغ طبقا لحكم
المادة 226 مدني بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد لتكون
بواقع 5% بإعتبار أن العقد محل النزاع هو عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية.
ولا ينال مما تقدم ما تتمسك به الشركة من أن الدعوى الأصلية سقطت بالتقادم لعدم رفعها
قبل إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الجهة الإدارية العيب بخلطة الأسفلت إذ لا مجال
لسريان أحكام دعوى الضمان المشار إليها على النزاع الماثل حيث أن الجهة الإدارية كما
تقدم اكتشفت العيب أثناء مدة الضمان السنوي ولم تتسلم الأعمال نهائيا.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الشركة لا تستحق قيمة التأمين النهائي الذي كان موجودا
تحت يد الإدارة وقامت بمصادرته وفاء لجزء من قيمة العجز المشار إليه بخلطة الأسفلت
التي استخدمتها في رصف الطرق المتعاقد عليها, كما لا يوجد ثمة خطأ في جانب الإدارة
في خصم هذا التأمين وبالتالي لا وجه لمطالبتها بالتعويض عن قيامها بذلك الأمر الذي
يكون معه الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى الفرعية قد خالف صحيح حكم القانون
ويتعين لذلك القضاء بإلغائه ورفض الدعوى الفرعية.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه وعملا بحكم المادة 184 مرافعات فإن من يخسر الدعوى يلتزم
بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع أولا: بتعديل
الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى رقم 2063 لسنه 47ق ليكون بإلزام الشركة المدعي عليها
بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 457ر5051 جنيها خمسة آلاف وواحد وخمسون جنيها و457
مليما والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 22/ 12/ 1992 حتى تمام السداد ثانيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي
به بالنسبة للدعوى الفرعية وبرفضها موضوعا وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاءالموافق21 من جماد أول 1426 هجريا والموافق 28/ 6/
2005ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
