المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7544 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمود – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7544 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر "بصفته"
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة النصر للهندسة والتبريد (كولدير)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10092 لسنة 50ق
بجلسة 18/ 3/ 2001
الإجراءات
في يوم الاثنين الرابع عشر من مايو عام 2001 أودع وكيل الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري في الدعوى رقم 10092 لسنة 50ق بجلسة 18/ 3/ 2001 والقاضي برفض الدعوى وألزمت
الهيئة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون عليه وبإلزام الشركة المطعون ضدها بسداد مبلغ 3133.80 جنيه والمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/
4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره
بجلسة 14/ 10/ 2003، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 28/ 12/ 2004 حكمت
المحكمة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر طبقًا لحكم المادة من قانون المرافعات، وبتاريخ
2/ 2/ 2005 تقدم وكيل الطاعن بطلب لتعجيل نظر الطعن حيث حدد لنظره جلسة 5/ 4/ 2005
وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 9/
1996 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 10092 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري –
دائرة العقود والتعويضات – طالبًا الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ 3133.80
جنيهًا والمصروفات.
وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 16/ 4/ 1995 وافقت اللجنة المركزية للمشتريات
على إسناد عملية صيانة عدد 42 تكييف بمعهد تدريب الشبكات بجنوب القاهرة للشركة المدعي
عليها بقيمة إجمالية مقدارها 2352 جنيهًا خلال الفترة من 1/ 5/ 1995 حتى 30/ 6/ 1996.
وفي 20/ 4/ 1995 صدر أمر التوريد رقم 295/ 95 للشركة المدعي عليها وطلب منها سداد التأمين
النهائي للعقد والبدء في القيام بأعمال الصيانة المطلوبة إلا أنها رفضت ذلك، الأمر
الذي ترتب عليه تعطيل ستة أجهزة تكييف خلال الفترة نم 1/ 5/ 1995 حتى 1/ 10/ 1995 وتم
إصلاحها بمعرفة الشركة العربية للخدمات والتوريدات بمبلغ 1781 جنيهًا كما ترتب على
ذلك أيضًا تعطيل الدورات التدريبية لعدم إمكان تشغيل الأجهزة الإلكترونية الموجودة
بمعامل الاختبارات مما سبب ضرر للهيئة يقدر بملغ ألف جنيه. وأضاف المدعي أنه لما كانت
الشركة المذكورة قد أخلت بالتزاماتها فقد تم توقيع غرامة تأخير بلغت قيمتها 117 جنيهًا
ومصاريف إدارية بواقع 10% بلغت قيمتها 235.2 جنيهًا.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 أودع الحاضر عن الشركة المدعي عليها صحيفة معلنة للهيئة بطلب عارض
طلب فيه إلزام الهيئة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه قيمة إعداد الدراسات والبحوث الخاصة
بصيانة وإصلاح، الأجهزة وبجلسة 18/ 3/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وشيدت
قضاءها على أن الهيئة المدعية كانت في حاجة إلى صيانة عدد جهاز تكييف بمركز تدريب
الشبكات بجنوب القاهرة وتقدمت شركة النصر للهندسة والتبريد "كولدير" بعرض للهيئة المذكورة
للقيام بأعمال الصيانة سالفة الذكر بقيمة إجمالية مقدارها 3252 جنيهًا خلال المدة من
1/ 5/ 1995 حتى 30/ 6/ 1996 على أن يتم الدفع على أربعة أقساط كل ثلاثة أشهر وأرفقت
بذلك نموذج عقد للتوقيع عليه من جانب الهيئة، إلا أن الهيئة رفضت التوقيع وطلبت من
الشركة إدخال بعض التعديلات على هذا العقد وذلك بإدراج نص يقضي بإلزام الشركة بأداء
تأمين نهائي بواقع 10% من قيمة العملية وسريان أحكام لائحة العقود والمشتريات بالهيئة
على العقد، إلا أن الشركة رفضت ذلك، ومتى كان ما تقدم وكان العرض المقدم من الشركة
المدعي عليها يمثل إيجابًا منها إلا أن هذا الإيجاب لم يلق ثمة قبول من الهيئة المدعي
الأمر الذي لا ينعقد معه العقد ولا يكون هناك ثمة عقد قد تم بين الهيئة المدعي والشركة
المدعي عليها ويصبح كل من الطرفين في حل من التزاماته ولا يكون هناك ثمة إخلال بأي
التزامات من الطرفين، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة وما بها من طلب عارض لا سند
لها من القانون مما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن أمر
التوريد الصادر من الهيئة الطاعنة قد صدر بناءً على عرض أسعار مقدم من الشركة المطعون
ضدها، ومن ثم يعد هذا الأمر بمثابة قبول من الهيئة لهذا العرض، ومن ثم يكون العقد قد
انعقد بينهما. هذا فضلاً على أن الأمر المباشر قد تضمن خضوعه لأحكام لائحة العقود والمشتريات
بالهيئة فإذا رفضت الشركة المطعون ضدها سداد التأمين النهائي ولم تقم بالتوقيع على
العقد النهائي، وقد أخلت بتنفيذ التزاماتها العقدية ومن ثم تلتزم بسداد المبلغ المطالب
بها على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى محل الحكم وتبلغ جملتها 3133.80 جنيهًا.
وتنص المادة من القانون المدعي على أنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير
عن إرادتين متطابقتين.
وتنص المادة منه على أنه: إذا اقترن القبول بما نريد عن الإيجاب أو يفيد منه أو
يعدل فيه، اعتبر رفضنا يتضمن إيجابًا جديدًا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن العقد المدني
من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء
التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية.
ومن حيث أنه من المسلم به أن القبول بوصفه تعبيرًا عن الإرادة لا ينتج أثره في إتمام
العقد إلا إذا كان مطابقًا للإيجاب الصادر من الموجب، فإذا اقترن القبول بما يزيد عن
الإيجاب أو عدل فيه اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن شركة النصر للهندسة والتبريد "كولدير" المطعون ضدها
تقدمت بعرض لصيانة عدد جهاز تكييف شباك "كولدير" بمركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة
بقيمة إجمالية قدرها 2352 جنيهًا خلال المدة من 1/ 5/ 1995 حتى 30/ 6/ 1996 على أن
يتم الدفع على أربعة أقساط، وأرفقت الشركة بعطائها نموذج عقد تقوم بتوقيعه مع كافة
عملائها. إلا أن الهيئة الطاعنة طلبت من الشركة المطعون ضدها إدخال بعض التعديلات على
هذا العقد وذلك بإدراج نص يقضي بالتزام الشركة بأداء تأمين نهائي بواقع 10% من قيمة
العقد وكذا إدراج نص آخر يقضي بسريان أحكام لائحة العقود والمشتريات بالهيئة على العقد،
إلا أن ألشركة المطعون ضدها رفضت إدخال تلك التعديلات على نموذج العقد المقدم منها.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن العرض المقدم من الشركة يمثل إيجابًا منها، إلا أن الهيئة
المطعون ضدها لم تقبل هذا الإيجاب بل عدلت فيه بطلب إضافة أحكام لائحة العقود والمشتريات
بالهيئة وسداد التأمين النهائي إلى العقد، وهذا يعد تعديلاً للإيجاب، ومن ثم تعتبر
رفضًا له يتضمن إيجابًا جديدًا، وقد رفضت الشركة قبول هذا الإيجاب الجديد، وبالتالي
لا يكون هناك ثمة عقد قد انعقد بين الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها. وتصبح الشركة
المطعون ضدهما في حل من التزاماتها، ولا يكون هناك ثمة إخلال من جانبها بالتزاماتها،
الأمر الذي يصبح معه طلب الهيئة الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ
3133.80 جنيهًا لا سند له من القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون
خليقًا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعًا, وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 6 حمادي الآخر سنة 1426 الموافق
12/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
