الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7210 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 7210 لسنة 48ق. عليا

المقامة من

أم فرج محمد غلوش

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2- مدير عام الإصلاح الزراعي بالغربية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 3/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 817 لسنة 6ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من إبريل سنة 2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 3/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 817 لسنة 6ق، المقامة من الطاعنة على المطعون ضدهما والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3301 المؤرخ 10/ 6/ 1996 فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر في الطلب رقم 624/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 3301/ 1996 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 1/ 9/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، وعينت لنظره أمامها جلسة 17/ 2/ 2004 حيث تدوول الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعنة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع طلب فيهما أصلياً الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن، واحتياطياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مدى قيام الطاعنة بأداء كامل ثمن الأرض الموزعةعلى مورثها، كما أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الطعن مع إلزام الطاعنة المصروفات، وبجلسة 29/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 1/ 1998 قامت الطاعنة الدعوى رقم 817/ 6ق، أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3301 لسنة 1996 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثها بمساحة ناحية ساكس منطقة قطور واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أن مورثها المرحوم/ السيد محمد عبده جوده انتفع بمساحة كائنة بزراعة ساكس أول – منطقة قطور على ثلاث قطع، وأنه نما إلى علمها صدور القرار رقم 3301 المؤرخ 10/ 6/ 1996 المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين والقاضي بإلغاء التوزيع على ورثة المنتفع المذكور واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين، بمقولة أنهما قاموا بالبناء على الأرض محل انتفاعهم، ونعت المدعية على هذا القرار صدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، إذ أن الورثة يقومون بزراعة الأرض وأداء كافة الالتزامات المفروضة عليهم، وأن المخالفة المنسوبة إليهم – إن صحت – تمت على مساحة تدخل ضمن الكتلة السكنية، وأن هذه المخالفة كانت محل اتهام جنائي بالبناء على أرض زراعية وقضي فيها بالبراءة يضاف إلى ذلك أن طبيعة العلاقة فيما بين الهيئة والمنتفعين لا تخرج عن كونها تمليك للأرض الزراعية بعد سداد كامل الثمن، وخلصت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 1/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ثم بجلسة 3/ 3/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي – على أن إعلان صاحب الشأن بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين على النحو الذي نص عليه قانون الإصلاح الزراعي في المادة 14 سالفة الذكر لا يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في هذا الخصوص إذ أن الإعلان بالقرار على نحو ما توجبه المادة المذكورة إنما هو من الإجراءات التالية لصدوره، ولا يرتد بأثره إلى ذات القرار، ولا ينال من صحته، وغايته أساساً هو وصول القرار إلى علم ذوي الشأن، ومن ثم لا يعد مرحلة جوهرية من مراحل تكوينه، وأنه مما يؤكد ذلك أن المشرع لم يرتب جزاء معيناً على إغفاله ينال من مشروعية ذلك القرار.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعي عليها وزعت على مورث المدعية المرحوم/ السيد محمد عبده جوده مساحة بناحية ساكس منطقة قطور غربية، إلا أنها أخلت بالتزاماتها التي فرضها المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وتعديلاته المشار إليه بأن قامت بالبناء على تلك الأرض ومكنت آخرين من ذلك، الأمر الذي يعد خروجاً على نصوص وأحكام القانون، وأنه وإذ أصدرت لجنة بحث مخالفات المنتفعين قرارها بتاريخ 25/ 7/ 1993 بإلغاء القرار الصادر من الهيئة المدعى عليها لصالح مورث المدعية المذكورة فيما تضمنه من توزيع الأطيان المشار إليها واستردادها واعتبار الورثة مستأجرين، وقد تم التصديق على هذا القرار بمقتضى القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه بناءً على ما تقدم فإن هذا القرار يكون قائماً على سببه المبرر له ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يصبح معه الطعن عليه بطلب إلغائه في غير محله وهو ما يتعبن معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع تأسيساً على أن المشرع أوجب في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 ضرورة إبلاغ صاحب
الشأن بقرار لجنة المخالفات المنتفعين قبل عرضه على اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بخمسة عشر يوماً على الأقل حتى يتسنى له إبداء ما عسى أن يكون لديه من دفاع أو تقديم ما قد يكون في حوزته من مستندات يكون من شأنها تعديل القرار أو إلغائه وذلك قبل أن تتخذ اللجنة العليا قرارها في هذا الشأن، إما بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين، أو إلغائه، أو تعديله، وأن الإخلال بهذا الإجراء وعدم إعلان صاحب الشأن بقرار لجنة مخالفات المنتفعين يجعل القرار الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي مخالفاً لأحكام القانون، وأن الثابت من الأوراق أنه لم يتم إخطار الطاعنة بقرار لجنة مخالفات المنتفعين خلال الميعاد الذي حدده القانون مما يضحى معه القرار رقم 13301 المطعون فيه مخالفاً للقانون، ويتعين القضاء بإلغائه، فضلاً عن ذلك فإن الطاعنة تقوم بأداء كافة الالتزامات المقررة قانوناً، وأن ما نسب إليها من مخالفة تتعلق بكونها قامت وآخرين بالبناء على الأرض محل انتفاع مورثها، فمردود بأنه – وعلى فرض وقوع هذه المخالفة فإنها تمت على مساحة واحدة من المساحات الثلاثة التي كانت موزعة على مورثها وتدخل ضمن الكتلة السكنية للقرية، وقد قضي في هذه المخالفة بالبراءة بموجب حكم جنائي، وعليه فإن هذه المخالفة لا تصلح سبباً مشروعاً لإلغاء قرار توزيع الأرض محل الانتفاع.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المبدي بمذكرات دفاع الهيئة الطاعنة، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلاً يصبح نهائياً في حالة عدم الطعن عليه في المواعيد ويمتنع إثارة مثل هذا الدفع مرة أخرى سواء أمام المحكمة ذاتها أو المحكمة الإدارية العليا، ومتى كان ذلك وكان الثابت أنه بجلسة 23/ 1/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بقبول الدعوى شكلاً ولم يتم الطعن على هذا الحكم فمن ثم يكون قد أصبح نهائياً في هذا الشق من الدعوى مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والخاص بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً على أنه لم يتم إخطار الطاعنة بقرار لجنة مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار لا يكون باطلاً لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال هذا الإجراء، أو إذا كان هذا الإجراء جوهرياً في ذاته ويترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها، أما إذا كان الإغفال متداركاً من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار وسلامته موضوعياً وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه، فإن الإجراء الذي جري إغفاله لا يعتبر إجراءً جوهرياً يستتبع بطلاناً.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم، فإن البين من نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس الإدارة هو إخطاره بهذا القرار وفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده، وهو أمر متدارك بعد صدور قرار المجلس بالتصديق على قرار اللجنة لأنه في متناول المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته – ثم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة إن رأى وجهاً لذلك، ومن ثم فلا يعتبر هذا الإجراء جوهرياً، وبالتالي فلا يترتب على إغفاله لذاته بطلان القرار، مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والخاص بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع تأسيساً على أن الأطيان محل النزاع تدخل ضمن الكتلة السكنية وأن المخالفة التي نسبت للطاعنة كانت محلاً لاتهام جنائي قضي فيه بالبراءة، فإنه من المقرر أنه وإن كانت المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع، إلا أنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، وهو ما يسري في المجال الإداري، وعلى ذلك فإن الحكم ببراءة الطاعنة من مخالفة المادتين 152، 156 من قانون الزراعة رقم 116/ 1983 قد أنبنى على أن البناء محل الدعوى يقع داخل الحيز العمراني، إلا أن هذا الحكم لم ينف واقعة البناء على الأرض الزراعية محل الانتفاع، ويكون هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة المعينة، إلا أنه لا يحوز هذه الحجية في مجال إثبات عدم مخالفة الطاعنة لالتزاماتها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي بعدم البناء على الأرض الزراعية الموزعة – حتى ما كان منها داخلاً ضمن الحيز العمراني – والذي يقتضي تأويلاً وتكييفاً مختلفاً طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قامت بالبناء على الأرض الموزعة على مورثها فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها المقررة قانوناً.
وغني عن البيان أنه لا وجه لما تتمسك به الطاعنة من أنها عرضت سداد باقي ثمن الأرض الموزعة على مورثها – والبالغ مقداره 89.65 جنيهاً على الهيئة المطعون ضدها بالإنذار المؤرخ 19/ 3/ 2005، وأنها بذلك تكون قد أوفت بكامل الثمن لما لا وجه معه لإلغاء انتفاع مورثها إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير سنة 2004 في الدعوى رقم 176 لسنة 21ق. دستورية عليا والذي قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذي قاموا بالوفاء بالثمن كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع، ذلك أن ما تتمسك به الطاعنة في هذا الشأن مردود بأن أحكام القانون رقم 3/ 1986 تتعلق بتتبع الوضع الحيازي للأراضي الموزعة على صغار المزارعين حتى تاريخ العمل بذلك القانون – في 11/ 4/ 1986، فإذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع، أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه، ويجري بحث لواضع اليد (الفعلي) فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضي على وضع يده خمس عشرة سنة، اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه…….. وأن ما قضت المحكمة بعدم دستوريته هو إلغاء التوزيع في حالة قيام المنتفع بسداد الثمن كاملاً قبل صدور القانون في 10/ 4/ 1986.
أما الحالة الراهنة فإنها تتعلق بمخالفة الطاعنة للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والتي توجب في جميع الحالات على المنتفع الموزع عليه الأرض زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، فإذا تخلف عن ذلك أصدرت اللجنة قراراً مسبباً بإلغاء التوزيع ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي، مما تلتفت معه المحكمة عما تثيره الطاعنة في هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الثلاثاء 6 من جمادى ثاني سنة 1426 هجرية الموافق 12 من يوليو سنة 2005 ميلادية، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات