الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7203 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ ينيحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ ينمنير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ ينعبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ ينعمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7203 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

وزير السياحة… بصفته

ضد

خالد علي فودة رئيس شركة نايل فالي للفنادق
والطعن رقم 8917 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته

ضد

خالد علي فودة رئيس شركة نايل فالي للفنادق
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة بجلسة 28/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 1493 لسنة 56ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من إبريل عام ألفين واثنين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة من وزير السياحة بصفته تقرير الطعن رقم 7203 لسنة 48 ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 1493 لسنة 56ق القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي عليهما مصر وفاته وتنفيذ الحكم بموجب مودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار وإلزام المطعون هذه المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من مايو عام ألفين واثنين أودع وكيل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن رقم 8917 لسنة 48 ق.ع في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون هذه المصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/ 11/ 2003م، وفيها قررت ضمها معاً ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/ 3/ 2004 أودع الحاضر عن وزير السياحة حافظة مستندات وقررت الدائرة إصدار الحكمة بجلسة 21/ 4/ 2004 وصرحت بمذكرات في أسبوعين فأودع كل طرف مذكرة بدفاعه خلال ذلك الأجل، وقد قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرهما بجلسة 1/ 9/ 2004 ومن ثم نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت بجلسة 8/ 2/ 2005 إصدار الحكم بجلسة 3/ 5/ 2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، حيث أودعت الهيئة العامة للتنمية السياحية مذكرة خلال الأجل المحدد، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 2/ 1/ 1989 باعت وزارة السياحة لشركة نايل فالي للفنادق [شركة تضامن] ويمثلها خالد علي فودة المطعون ضده مساحة قدرها 562500م2 خمسمائة واثنان وستون وخمسمائة متر مربع بالمنطقة التي تقع على طريق شرم الشيخ/ طابا والمبينة بالحدود والمعالم بذلك العقد، وقد تم البيع نظير مبلغ مقداره ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسين جنيها مصريا بواقع جنيه ونصف للمتر الواحد، ونص في العقد على أن تسلم الأرض للشركة خلال ثلاثة أشهر من التوقيع على العقد وأن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع السياحي الذي وافقت عليه الوزارة على ثلاث مراحل تشمل كل مرحلة 250 غرفة بطاقة إيوائية 500 فرد بالإضافة إلى المنشآت الأخرى وذلك خلال مدة زمنية محددة، كما نص البند العاشر من العقد على أنه "لا يجوز للطرف الثاني المطعون ضده أن يتصرف في كل أو جزء من قطعة الأرض محل هذا العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول وزارة السياحة وبشرط أن يسبق ذلك استكمال المشروع وفي هذه الحالة يستحق الطرف الأول 50% من قيمة بيع الأرض وفقاً للسعر السائد في المنطقة وقت البيع.
وبتاريخ 23/ 5/ 1996 أصدر وزير السياحة القرار رقم 82 لسنة 1996 بفسخ العقد المشار إليه واسترداد الأرض بما عليها من منشآت استناداً إلى عدم إنهاء المشروع في المدة المحددة له رقم إمهال الشركة الوقت اللازم لذلك، وقد طعنت الشركة المشترية على ذلك القرار بالدعوى رقم 7175 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات التي أصدرت فيها حكما بجلسة 21/ 7/ 1996 بوقت تنفيذ قرار فسخ العقد وأمرت بتنفيذ حكمها بمسودته دون إعلان، وقد طعنت وزارة السياحة على هذا الحكم بالطعن رقم 5452 لسنة 42 ق أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قررت الدائرة الثالثة فحص بجلسة 5/ 2/ 1997 بإجماع الآراء برفض الطعن، وبعد أن جزء تحضير الشق الموضوعي في الدعوى المذكورة بمعرفة هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت الأخيرة حكمها بجلسة 7/ 9/ 1999 برفض الدعوى استناداً إلى تأخر الشركة في التنفيذ وعدم قدرتها على الانتهاء من المشروع خلال المدة المحددة، وقد طعنت الشركة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 679 لسنة 46 ق. ع وفيه قضت المحكمة المذكورة الدائرة الثالثة موضوع جلسة 7/ 8/ 2001 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفيها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/ 1/ 1989 قائماً ومنتجاً لكافة آثاره استناداً إلى أسباب ترتكز على أن القرار صدر دون أن يعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها الطرف الأصيل في العقد حيث حلت محل وزارة السياحة فيه بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 الذي أنشأ هذه الهيئة وأناط بها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لإقامة المناطق السياحية على أن تمارس الهيئة سلطات المالك في هذه المناطق، ولما كان مجلس إدارة هذه الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وعلى تصريف أمورها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 1995 فقد كان بتعين عرض هذا القرار عليه قبل إصداره وهو ما لم يتم وبالتالي يكون قد صدر دون مراعاة هذا الإجراء وهو إجراء جوهري يمثل ضمانة ذات شأت للمستثمر المتعاقد مع الجهة الإدارية خاصة وأن القرار يتعلق بأحد المشروعات الاستثمارية الهامة في مجال السياحة التي تدخل في صميم اختصاص الهيئة، وبالتالي يكون قرار فسخ العقد المشار إليه مفتقراً لإجراء جوهري كما خالف أحكام العقد في ضوء ما ثبت من أن الهيئة أعطت المطعون ضده مهلة لافتتاح الفندق تمتد حتى عام 1996 مما كان يتعين معه الالتزام بذلك والتريث حتى انتهائها.
وبجلسته المعقودة بتاريخ 19/ 8/ 2001 قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فسخ العقد المشار إليه استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها شركة تضامن خالفت البند العاشر من ذلك العقد بأن تصرفت في الأرض المخصصة لها بمقتضى هذا العقد إلى شركة أخرى ذات مسئولية محدودة. وقد اعتمد وزير السياحة ما قرره مجلس إدارة الهيئة ثم أصدر بتاريخ 8/ 9/ 2001 القرار رقم 279 لسنة 2001 بفسخ هذا العقد.
وبتاريخ 31/ 10/ 2001 أقام المطعون ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة نايل فالي للفنادق الدعوى رقم 1493 لسنة 56 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة المعتمد من وزير السياحة بالتضامن مع الوزارة والمهندس عادل أحمد راضي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بالتضامن مع الهيئة بأن يؤدوا له تعويضاً مقداره مليون جنيه لما تضمنه هذه القرار من خطأ شخص يسأل كل منهما عنه في ماله الخاص.
وذكر المدعي المطعون ضده شرحا للدعوى المذكورة أن الجهة الإدارية فسخت العقد محل النزاع بالقرار المطعون فيه رغم سبق عرض ذات النزاع على المحكمة الإدارية العليا وأصدرت فيه حكم بات يتمتع بقوة الأمر المقضي التي كان يجب الالتزام بها باعتبار أن كافة أسباب فسخ ذلك العقد عرضت على المحكمة وقضت بعدم صحتها واعتبار العقد قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، وأضاف أنه لم يتم التنازل أو التصرف في شبر واحد من الأرض سيما وأن شركة نايل فالي للفنادق سواء شركة التضامن أو ذات المسئولية المحدودة مملوكة له هو وشقيقته "سناء" وهما وجهات لعملة واحدة ويمتلك هو 95% من رأسمال كل منهما ووجودهما معا لم يكن إلا لاعتبارات ائتمانية فقط ولم يحدث أن تصرفت شركة التضامن المتعاقدة مع الوزارة بتاريخ 2/ 1/ 1989 في الأرض محل التعاقد إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة، أما رهن المنشآت فكان الغرض منه الحصول على قرض لإقامة منشآت أكبر على الأرض، وهذه المنشآت أقيمت بمعرفة شركة التضامن ولم تنقل ملكيتها أو تقوم ببيعها إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذا كانت الجهة الإدارية تدعى غير ذلك فعليها أن تقدم الدليل عليه وإذا كانت شركة نايل فالي للفنادق ذات المسئولية المحدودة هي التي ادعت تشبيها للمنشآت على هذه الأرض عند الحصول على قرض من البنوك فإن شركة التضامن لا تسأل عن ذلك. ثم أضاف المدعي أن قرار الفسخ معيب ومخالف للقانون حيث أهدرت به الإدارة حجية الأحكام القضائية المشار إليها كما يفتقر إلى سبب يبرره ومشوب بعيب الانحراف بالسلطة إذا أن وزارة السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية على مدى هذه الأعوام تصران على فسخ العقد محل النزاع رغم صدور أحكام قضائية لصالحة على النحو سالف الذكر ومن ثم عاودتا إصدار القرار المطعون مع تغيير طفيف في الصيغة والأسلوب ليستمر النزاع خمسة أعوام أخرى، وأنه لذلك أقام الدعوى المشار إليها لوقف تنفيذ هذا القرار ثم إلغائه والحكم له بالتعويض المذكور عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 28/ 3/ 2002 في الشق العاجل من طلبات المدعي حيث قضت بوقف تنفيذ قرار فسخ العقد محل النزاع، وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن شركة نايل فالي للفنادق ذات المسئولية المحدودة هي التي أبرمت مع البنك العقاري المصري وبنك مصر عقد الرهن المشهر برقم 37 شهر عقاري السويس بتاريخ 13/ 11/ 1995 للحصول على قرض وقد نص عقد الرهن على أن التعامل على المباني فقط دون الأرض وأن المباني تشمل الشاليهات والمباني الفندقية ومباني الإدارة الموضحة تفصيلا بالعقد ومن ثم فإن الشركة المدعية قد التزمت بحكم البند العاشر من عقد بيع الأرض محل النزاع المؤرخ 2/ 1/ 1989 ويكون القرار المطعون فيه بفسخ هذا العقد بحسب الظاهر من الأوراق قائما على سبب غير صحيح قانونا مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، أما عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا باعتبار أن تنفيذ قرار الفسخ من شأنه تعرض المنشآت التي أقامتها الشركة المدعية على الأرض للتلف والتهدم رغم تكبدها ملايين الجنيهات في إنشائها، كما أن تسليمها لمستثمر جديد من شأنه أن تختلط منشآته ومعداته بمنشآت المدعية ومعداتها سيما وأن هذه المنشآت نزعت من حيازة الشركة المدعية منذ أكثر من خمس سنوات تنفيذاً لقرار الفسخ [الأول] الصادر سنة 1996 المقضي بإلغائه من قبل وتلك جميعها أخطار يتعذر تداركها.
ومن حيث أن وزارة السياحة لم ترتق ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الأول رقم 7203 لسنة 48 ق. ع وساقت لطعنها أسبابا مجملها أن هذا الحكم خرج على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون إذا أن ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير متوافرين فقد تسلمت الجهة الإدارية الأرض محل النزاع وما تزال في حيازتها وبذلك ينتفي ركن الاستعجال، أما عن ركن الجدية فالثابت أن الشركة المطعون ضدها خالفت العقد المؤرخ 2/ 1/ 1989 بأن تنازلت عن الأرض محل العقد إلى شركة نايل فالي للفنادق ذات المسئولية المحدودة المشهرة في يونية 1993 والتي قامت برهن المنشآت بالعقد رقم 37 المؤرخ 13/ 11/ 1995 ولا شك أن المباني جزء من الأرض ورهنها سيؤثر على الشركة المطعون ضدها خاصة في مراحل التنفيذ والجدول الزمني الخاص بتنفيذ المشروع.
ومن حيث إن الهيئة العامة للتنمية السياحية لم ترتض كذلك الحكم المطعون فيه فطعنت عليه بالطعن الثاني رقم 8917 لسنة 48 ق. ع وأسست طعنها على الأسباب الآتية:
أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه إذا رفض الدفع بدعم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى إذ أن الأرض محل النزاع تقع في منطقة طابقا الصحراوية ومن ثم فإن التصرف الصادر فيها يخضع لأحكام القانون رقم 43
تابع الدعوى رقم 1493 لسنة 56ق.
لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وطبقا لحكم المادة 22/ 1 منه تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وبالتالي يخضع العقد موضوع هذا النزاع للقانون المشار إليه باعتباره ثمرة تطبيق أحكامه.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه إذا رفض الدفع بعدم قبول الدعوى إذا أن استقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن قرار إلغاء العقد أو فسخه هو إجراء من إجراءات تنفيذ العقد الإداري ولا يكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء لعدم توافر مقومات القرار الإداري فيه.
ثالثاً: أخطأ الحكم المطعون فيه في فهم الواقع في الدعوى وفي فهم دفاع الهيئة دار حول أن التصرف في الأرض هو التنازل عنها وتسليمها للشركة ذات المسئولية المحدودة بالسماح لها بإقامة منشآت عليها وما عقد الرهن المشار إليه إلا الدليل القاطع على حصول هذا التنازل، حيث نص عقد الرهن على أن هذه المنشآت مملوكة بالتشييد للشركة ذات المسئولية المحدودة أي أن المطعون ضده تصرف بطريق غير مباشر في الأرض محل العقد وهو ما يكفي لثبوت تحقق المخالفة في حقه مما يجعله مستحقا لجزاء الفسخ وهو ما لم يأخذ به الحكم.
رابعاً: أخل الحكم المطعون فيه بحق الهيئة في الدفاع وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث لم يعرض لما هو ثابت بالأوراق من أن شركة التضامن لم تنفذ التزاماتها الناشئة عن العقد بنفسها بالنسبة لإقامة المباني مما يستتبع فسخ العقد باعتبار أنه من المسلمات في العقود الإدارية أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ فلا يجوز أن يحل غيره محله في تنفيذ التزاماته الناشئة عنها باعتبارها التزامات شخصية، وقد استعمل المطعون ضده الفن والتضليل مع الجهة الإدارية حيث أخفى عليها أمر الشركة ذات المسئولية المحدودة والتي أطلق عليها ذات اسم شركة التضامن المتعاقدة ودأب على التعامل مع الهيئة تحت اسم شركة نايل فالي دون أن يوضح أنه يتعامل باسم الشركة ذات المسئولية المحدودة في الوقت الذي كانت تعتقد فيه الهيئة أنه يتعامل باسم شركة التضامن المتعاقدة مع الإدارة.
خامساً: أخطأ الحكم المطعون فيه حيث قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع أن هذا الوقف لا يكون إلا حينما يكون الإلغاء مرجحاً والبين من الأوراق أن قرار الفسخ لا يجوز إلغاؤه لأن الإدارة تملك سلطات واسعة في نطاق العقد الإداري ولا يكون للمتعاقد معها إذا فسخت العقد لاعتبارات الصالح العام إلا الحق في التعويض إن كان له وجه، فضلا عن أن القرارات التي تصدر استناداً للعقد لا تعد قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بإلغائها على أساس ولاية الإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة تنوه بداية إلى أن الحكم المطعون فيه صادر في الشق العاجل من طلبات المطعون ضده في الدعوى وهو طلب وقف تنفيذ قرار فسخ العقد محل النزاع، وهو الحكم بحسب الظاهر من الأوراق في محله لما قام عليه من أسباب تؤيدها هذه المحكمة وتأخذ بها أسبابا لحكمها وتضيف دعماً لها ورداً على ما ورد بتقريري الطعنين أنه لما كان الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقد الإداري معقوداً لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقد يعتبر إدارية إذا كان أحد طرفيه شخصياً معنوياً عاما، ومتصلاً نشاطه بمرفق عام، ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وأن الإدارة حينما يترم عقداً من العقود لا يعد بذاته عقداً إدارياً حيث إن العقود التي بثرمها كشخص من أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما بعد إدارياً تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقوداً مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص، وإذا يبين من مطالعة العقد محل النزاع المماثل أنه عقد إداري حيث تتوافر فيه سماته وشروطه سالفة الذكر باعتبار أن أحد طرفيه وزارة السياحة وهي شخص معنوي عام وأبرمته لتسير مرفق عام هو مرفق السياحة، وتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص منها ما تضمنه البند الثامن من أحقية الجهة الإدارية في استرداد الأرض دون حق الشركة في المطالبة بأي مقابل مالي إذا لم يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، وما تضمنه البند العاشر من عدم جواز التصرف في كل الأرض أو جزء منها للغير إلا بموافقة الوزارة وبعد استكمال المشروع، وترتيبا على ذلك فإن النزاع المماثل ضمن الاختصاص المقرر قانونا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وليس صحيحا أن محاكم القضاء العادي هي المختصة بنظرة على سند من نص المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وبمقولة أن الأرض موضوع عقد النزاع هي أرض صحراوية، وإذا تعلق النزاع بها فإنه يكون ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون المذكور، فذلك القول مردود عليه بأن هذه الأرض تقع في منطقة سياحية حسبما أشير في العقد وهي منطقة خليج العقبة وقد أناط المشروع بوزارة السياحة التي حلت
تابع الدعوى رقم 1493 لسنة 56ق.
محلها الهيئة الطاعنة الإشراف على المناطق السياحية وتنظيم استغلالها، والثابت كما تقدم أن العقد محل النزاع أبرم بشأن تسيير مرفق السياحة وأنه عقد إداري وليس ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه وبالتالي تلتفت المحكمة عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع المماثل وهو ما انتهى إليه صائباً الحكم المطعون فيه، كما أصاب أيضا في رفضه الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى خاصة وأنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا متوجا بقضاء دائرة توحيد المبادئ بها أن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة الناشئة عن العقد الإداري لا على اعتبار أنها من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على اعتبار أنها من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج بتعذر تداركها وحماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه، ولا يهم في هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ لأن العبرة في وصف الطلب هي بحقيقته وجوهره والهدف منه حسبما يظهر من أوراق الدعوى ولذلك يتعين نظر هذا الطلب المستعجل في الحدود والضوابط المقررة للطلبات المستعجلة وهو ما يستلزم استظهار الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت والنتائج التي يتعذر تداركها والضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها دون ساس بالناحية الموضوعية للنزاع.
ومن حيث إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية قد استند في اتخاذه لإجراء فسخ العقد محل النزاع إلى شركة نايل فالي للفنادق [شركة التضامن] وهي الشركة المتعاقدة مع الجهة الإدارية بالعقد المؤرخ 2/ 1/ 1989 قد تصرفت في الأرض المخصصة لها بذلك العقد بأن تنازلت عنها إلى شركة أخرى هي شركة نايل فالي للفنادق ذات المسئولية المحدودة مما يعد مخالفة لنص البند العاشر من العقد الذي خطر على الشركة المتعاقدة التصرف في كل أو جزء من هذه الأرض للغير إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وقد صدر بهذا الفسخ قرار وزير السياحة رقم 279 لسنة 2001 في 8/ 9/ 2001، وقد استدلت الإدارة على حدوث التصرف المشار إليه من الشركة المتعاقدة من قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة برهن المنشآت والمباني المقامة على هذه الأرض بالرهن المشهر بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالسويس برقم 37 بتاريخ 13/ 11/ 1995 والذي بموجبه، حصلت على قرضين الأول بمبلغ خمس وعشرين مليون جنيه وخمسمائة ألف جنيه مصري من البنك العقاري المصري، والثاني بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي من بنك مصر، وذكرت في العقد أن هذين القرضين لاستكمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع الذي تقوم به ولتمويل رأس المال واستيراد الآلات والمعدات اللازمة لتجهيز المشروع.
ومن حيث إن البادي عن ظاهر الأوراق أن هذا الفسخ ظاهر البطلان ولا يستوي على سند صحيح يبرره سواء من العقد محل النزاع أو من القانون فمن المقرر أن الشركة سواء كانت تجارية أو مدنية تعتبر شخصا معنوياًَ بمجرد تكوينها وقيدها في السجل التجاري وإشهارها على النحو المقرر قانوناً، ويترتب على تمتعها بالشخصية المعنوية أن تصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، كما يكون لها أهلية قانونية واسم وموطن وجنسية وتتمتع بصلاحية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، أي يصبر لها كيان قانوني مستقل ومتميز عن مراكز الشركاء أو المساهمين، وبالتالي فإن كلا من الشركتين لها كيان قانوني مستقبل ومتميز عن مراكز الشركاء أو المساهمين، وبالتالي فإن كلا من الشركتين المذكورتين شخص معنوي مستقل وقائم بذاته سواء عن الآخر أو عن شخصية ومركز الشريكين المكونين لكلتاهما وهما خالد علي فودة وشقيقته سناء ولا سند لاعتبارهم شخصا قانونياً واحداً أو الخلط بين مراكزهم أوصفاتهم في مجال تحمل الالتزامات أو التمتع بالحقوق إلا وفقا للضوابط وفي الحدود التي يقررها القانون والتي ليس مؤداها على أية حال أن تسأل شركة التضامن المتعاقدة مع الإدارة عن تصرف صدر عن الشركة الأخرى [ذات المسئولية المحدودة] أو ينصرف إلى الأولى آثاره وتبعاته فذلك القول يخالف القانون وتأباه القواعد العامة في الالتزامات، خاصة وأنه يفترض قبل منح الشركة المذكورة هذين القرضين أن يتم التأكد من المستندات والأوراق الخاصة بشخصيتها القانونية وصفتها بالنسبة للأرض أو المباني والمنشآت المقامة عليها وما إذا كان يوجد ثمة سند قانوني يبيح لها أن تقدم تلك المباني والمنشآت كضمان لهذين القرضين من عدمه. ولو نالت هذه المسألة القدر اللازم والواجب من الفحص والتمحيص لتبين للبنكين أن هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي مستقل له ذمته المالية الخاصة ووضعه القانوني. ليست هي المتعاقدة مع الجهة الإدارية وإنما شركة التضامن هي التي تعاقدت وهي الملتزمة بإقامة المشروع وإليها ترجع ملكية المباني والمنشآت الخاصة بالمشروع السياحي المقام على الأرض محل التعاقد ولا يجوز لها التصرف فيها إلا وفقا لأحكام العقد، وبالإضافة لما تقدم فإن ما تزعمه الجهة الإدارية من أن شركة التضامن تخلت عن ملكية هذه الأرض ومكنت الشركة الأخرى من القيام بالمنشآت عليها وهو ما دفع الأخيرة إلى رهنها ضماناً للقرضين المشار إليهما هذا القول. لا دليل عليه وجاء مرسلا واستخلصته الجهة الإدارية من مجرد قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة برهن هذه المنشآت والمباني وقبول البنكين لذلك كضمان للقرضين وهو ما لا يكفي للقول بتصرف شركة التضامن في الأرض باعتباره التصرف المحظور عليها إتيانه طبقا للعقد المؤرخ 2/ 1/ 1989 المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان مؤدي ما سلف أن ظاهر الأوراق فدخلا من دليل يبرر فسخ العقد المشار إليه وأن السبب الذي ارتكنت إليه الإدارة للفسخ قد انتزع من أصول لا تؤدي إليه ولا تنتجه، ولذلك فإن شركة التضامن المتعاقدة مع الإدارة لم تخالف حكم البند العاشر من ذلك العقد، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وانتهى صائبا إلى توافر ركن الجدية اللازم للقضاء في الطلب العاجل فضلا عن توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى ما يترتب على تنفيذ هذا الفسخ من آثار يتعذر تداركها في ظل ما أنفقته الشركة المتعاقدة من مبالغ الإنشاء المشروع السياحي على الأرض وما أقامته من منشآت ومبان وما يوجد لها من معدات وآلات ومواد وخلافه بالموقع. فإن ذلك الحكم يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون كلا من الطعنين الماثلين مفتقراً لما يسانده من الواقع أو القانون ويتعين لذلك القضاء برفضها وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت كل طاعن بصفته بمصروفاته طعنه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات