المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6782 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله "نائب رئيس مجلس
الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6782 لسنة 45 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
على النجدي سليمان.
1) ورثة/ أحمد النجدي سليمان وهم: السيد، محمد، عادل، عوض، رزق، ثروت
، فتحية، منى، فاطمة أحمد النجدي سليمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية " الدائرة الثانية "
بجلسة 29/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 5691 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ عادل عازر منصور
المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد عبد الفتاح شريف المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية
العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام – قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن – مختصماً كلا من: 1) على النجدي سليمان 2) أحمد النجدي
سليمان- قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6782 لسنة 45 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية " الدائرة الثانية" في الدعوى رقم 5691 لسنة 1ق بجلسة
29/ 5/ 1999 والقاضي منطوقة ( بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 1/ 2001 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/ 10/ 2001 قررت تلك الدائرة إحالة إلى المحكمة
الإدارية العليا.. الدائرة الثالثة – موضوع.. وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 1/ 2002 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها حيث حضر المطعون ضده الأول بشخصه وقرر
وفاة شقيقة المطعون ضده الثاني وأودع الحاضر عنه حافظة مستندات طويت على إعلام وراثة
يفيد وفاة المرحوم المطعون ضده الثاني/ أحمد النجدي سليمان وانحصار أرثه في أولاده
( السيد، محمد، عادل، عوض، رزق، ثروت، فتحيه، منى، فاطمة أحمد النجدي سليمان) وقامت
الهيئة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده الثاني بعريضة معلنة قانوناً
في 25/ 5/ 2002 وبجلسة 29/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 7/ 2005 مع
التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال شهر بالإيداع. ومضي الأجل المصرح به
دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري المنصورة بموجب
صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/ 10/ 1993 وقيدت بجدولها برقم 2 لسنة 16 ق بطلب الحكم/
بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاعهما بالأراضي
المسلمة إليهما وتحويلهما إلى مستأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من القول
أنهما يحوزان مساحة أرض زراعية مقدارها 6س،- ط،2ف مسلمة إليهما من الإصلاح الزراعي
منذ عام 3/ 5/ 1954 وقد نما إلى علمهما صدور قرار من الهيئة بإلغاء انتفاعهما بالمساحة
المذكورة وتحويلهما من ملاك إلى مستأجرين وباستفسارهما عن سبب ذلك تبين أنه قد صدر
قرار في هذا الخصوص ضد شقيقهما/ محمد النجدي سليمان وأسرته عن مساحة – س،16ط،1ف بذات
موقع اطيانهما لأنه قام بالتصرف في مساحته بالبيع إلى المدعو/ محمد يوسف عبد الفتاح
وزوجته، لذلك صدر القرار رقم 2887 لسنة 1989 بإلغاء انتفاعه وحده دون سواه – ونظراً
لأن المساحة الخاصة بهما لا صلة لها بالمساحة التي تصرف فيها شقيقهما لذلك يكون القرار
الصادر بشأنهما قد قام على غير سند مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى للحكم بطلباتهما
المتقدمة.
ونفاذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية، أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 5691 لسنة 1ق وبجلسة
29/ 5/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية بحكمها الطعين.
وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة وبعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والمؤسسين على أن القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة
المدعي عليها برقم 2887 لسنة 1989 قد جاء خلواً من اسمي المدعيين – على أساس أن المدعيين
مدرجين مع المنتفع الأصلي في استمارة البحث المتعلقة بالمساحة الصادر بشأنها القرار
المطعون فيه وعليه فإن إلغاء الانتفاع الأصلي ترتب عليه إلغاء انتفاع المدرجين معه،
لذلك فإن مصلحة المدعيين وكذلك صفتيهما قائمة في الدعوى الراهنة، كما شيدت المحكمة
قضاءها بالنسبة لموضوع النزاع – بعد استعراض نصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون
رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي – على
أن المدعيين مدرجين مع المنتفع الأصلي باستمارة البحث ولهما حصة على الشيوع معه في
المساحة الكلية الموزعة عليهم وقدرها 6س،13ط،3ف ومن ثم فإن ما أتاه المنتفع الأصلي
من مخالفات أسفرت عن صدور القرار الطعين بإلغاء الانتفاع عن تلك المساحة في حين كان
ينبغي أن تظل إثارة هذه المخالفات في دائرة حصة المنتفع الأصلي المخالف المحددة باستمارة
البحث حتى لا يتعدى خطئه إلى غيره دون سبب منه.
وإذ لم يلق القرار المطعون فيه قبولاً لدى الهيئة الطاعنة، فقد أقامت الطعن الماثل
ناعية على القرار الطعين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله وذلك للأسباب الواردة
تفصيلها بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
1- الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني بدعوى إن القرار المطعون
فيه تم تنفيذه بالفعل من تاريخ التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة برقم 2887 في 22/
5/ 1989 وبناء عليه تم تسليم المطعون ضدهما بطاقة زراعية على أساس أنهما مستأجرين وبذلك
يكون قد تحقق علمهما اليقيني بصدور القرار الطعين منذ عام 1989 إلا أنهما أقاما دعواهما
سنة 1995 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً.
2- أن الثابت من الأوراق مخالفة المطعون ضده لشروط الانتفاع وذلك باستقلال الأرض في
غير الغرض المخصصة له والموزعة من أجله وذلك بالتصرف في مساحات بالبيع لآخرين والذين
قاموا بالبناء عليها ونفاذاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
قد تم عرض المطعون ضده على لجنة مخالفة المنتفعين في القضية رقم 28 لسنة 1988 والتي
أصدرت قرارها بعد إجراء التحقيق بإلغاء انتفاع المطعون ضدهما وتم التصديق من مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 2887 لسنة 1989م وبذلك يكون مرد إلغاء الانتفاع
وصدور قرار بذلك هو مخالفة المطعون ضده لشروط الانتفاع للمساحة المسلمة به.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل
شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني بدعوى إن الإصلاح الزراعي قام بربط أطيان النزاع
على المطعون ضدهما بالإيجار ومعاملتهم كمستأجرين وتسليمهما بطاقة زراعية فإنه مردود
عليه بأن ما ذكرته الهيئة الطاعنة في هذا الخصوص مجرد أقوال مرسله، لا دليل عليها من
الأوراق يساندها ويتعارض هذا القول مع ما جاء بالخطاب الرسمي الموجه من مدير عام مديرية
الإصلاح الزراعي بالشرقية إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة والمؤرخ في 17/
1/ 2005 والذي حوته حافظة مستندات المطعون ضدهما المودعة أمام هذه المحكمة 8/ 2/ 2005
والذي يفيد بأن الأطيان موضوع الطعن توزيع عام 53/ 1954 ويتم سداد الأقساط على 40 قسط
– أقساط سنوية متساوية تنتهي في عام 94/ 1995م وعلى ذلك قد تم سداد كامل أقساط الثمن
عنها للإصلاح الزراعي ولذلك فهناك فرق بين أقساط الثمن والأجرة، فضلاً عن أن ربط الأرض
بالإيجار من جانب الهيئة الطاعنة على المطعون ضدهما لا يصلح قرينة كافية على تحقيق
علم المطعون ضدهما بقرار إلغاء الانتفاع المطعون فيه علماً يقينياً شاملاً لجميع محتويات
القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبينا طريقهما إلى الطعن فيه
بعد أن يتضح لهما مركزهما القانوني بالنسبة إلى هذا القرار حسبما تكشف أوراق الطعن
وظروف الحال لافتقاد هذه الواقعة لبيان أي أجراء من الإجراءات والبيانات التي اتخذت
لإلغاء الانتفاع والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
والقانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً فإنه بذلك لا يكون قد خالف القانون وبالتالي
يكون نعي الهيئة الطاعنة في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون،
متعين الرفض.
ومن حيث إنه باستقراء القواعد الحاكمة للنزاع موضوع الطعن الماثل يبين أن المادة 14
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على إنه " تسلم الأرض
لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها
دون رسوم".
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وإن يبذل في عمله العناية الواجبة.
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة
أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة أو
أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة……
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع
الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمه إليه وذلك كله إذا
لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي………."
ثم عاد المشرع وأصدر القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على
قوانين الإصلاح الزراعي ناصاً في مادته الثانية على أنه " تشكل بقرار من رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجان……. تتولى حصر وتحديد الأراضي المشار
إليها في المادة السابقة………….."
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه " تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة
السابقة، حصره تحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضي المشار إليها في
المادتين السابقتين وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت
ورفضت بصفة انتهائيه، وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن
معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال، وذلك متى
ثبت التزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة للمنتفعين وألا اتخذت الإجراءات
القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي
الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث.
وأخيراً نصت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر على أنه " إذا ثبت للجنة أن واضع
اليد على المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار
من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه………..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه ولئن كان المشرع قد وضع تنظيماً عاماً للجزاءات التي توقع
على من يخل من المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بالتوزيع نظمته المادة 14 من ذلك
القانون ورتبت عليه جزاء إلغاء قرار التوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره
مستأجراً من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد
النهائي بحسبان إن ملكية تلك الأراضي لا تنتقل من الدولة إلى الموزعة عليهم إلا بالتسجيل
ولذلك يقصد بالعقد النهائي هو العقد المشهر، ويلزم التوقيع هذا الجزاء إثبات إخلال
صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في تلك المادة والتي يتحتم عليه الوفاء
بها – فإذا أقترف إحدى المخالفات المشار إليها تعين إثبات ذلك عن طريق التحقيق وسماع
أقواله فيما نسب إليه إذ تلتزم اللجنة المشار إليها بأن تقوم بالتحقيق في الموضوع باعتباره
يشكل ضمانة جوهرية قررها المشرع لإثبات ارتكاب صاحب الأرض للمخالفة المنسوبة إلية قبل
إصدار قرار إلغاء التوزيع واسترداد الأرض من المنتفع واعتباره مستأجراً لها من تاريخ
تسليمها إليه إلا أن المشرع خص بالقانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر مخالفة بعينها
بأحكام خاصة على نحو ما قررته المادة الرابعة منه من إلغاء التوزيع الصادر إلى المنتفع
إذ ثبت للجان المنصوص عليها في ذلك القانون – والتي تتولى حصر وتحديد المساحات الموزعة
على صغار الفلاحين من الأراضي المستولى عليها – إن واضع اليد على المساحة الموزعة هو
غير المنتفع أو ورثته ويوقع هذا الجزاء بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء
التوزيع الصادر إليه.
وهذان الحكمان يجب تطبيقهما بالتوازي جنباً إلى جنب على الحالات التي يتحقق فيها شروط
انطباق كل منهما ولا ينسخ أي منهما الحكم الآخر.
ومن حيث إنه ولئن كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر قد
جاء عاماً بما قرره من إلغاء التوزيع على المنتفع في حالة ثبوت أن واضع اليد على الأرض
هو غير المنتفع أو ورثته إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 8/ 2/ 2004 في
القضية رقم 176 لسنة 21ق دستورية – بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة
سالفة الذكر فيما أنطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن
كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الصادر بإلغاء التوزيع.
ومن حيث إن المحكمة وهي تبسط رقابتها على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي رقم 2887 بتاريخ 22/ 5/ 1989 – مثار النزاع الماثل – بشأن التصديق على إلغاء
انتفاع المنتفعين المخالفين للمادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 للوقوف على
مدى مشروعيته استبيان أن هذا القرار قد صدر استناداً إلى حكم المادة الرابعة من القانون
رقم 3 لسنة 1986 وفقاً للكشوف الصادرة من اللجان المشكلة طبقاً للمادة الثانية من ذات
القانون والثابت بها أن المنتفعين المذكورين لا يضعون اليد على الأرض هم أو ورثتهم
وأن هناك وضع يد مخالف، ومن ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة في تقرير
طعنها من أن القرار المطعون فيه قد صدر نفاذاً لحكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952، فضلاً عن الهيئة الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على أن المنتفعين المخالفين
محالين إلى لجان مخالفات المنتفعين.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما من صغار الفلاحين وفقاً
لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتم توزيع الأرض موضوع النزاع بموجب استمارة
البحث رقم 11935 لسنة 1953 على كل من: المنتفع الأصلي محمد النجدي سليمان ومعه زوجته/
سعدات السيد ندا وأولاده محمد وحسين ومصطفي محمد النجدي، وشقيقه/ على النجدي سليمان
(المطعون ضده الأول) وشقيقه أحمد النجدي سليمان (مورث المطعون ضدهم) وزوجته هانم رزق
أحمد، ووالده ووالدته/ فاطمة يوسف علي – وعدد الأفراد المدرجين باستمارة البحث المشار
إليها بما فيهم المنتفع الأصلي عشرة أفراد وتم توزيع أرض زراعية عليهم مساحتها 6س،13ط،
3ف وبقيام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1986 وطبقاً
لنص المادة الثالثة ولائحته التنفيذية بتتبع الوضع الحيازي في تلك الأراضي منذ توزيعها
وحتى 11/ 4/ 1986 أتضح لها على نحو ما ورد بكشفها المؤرخ في 3/ 11/ 1998 وضع يد المدعو/
يوسف عبد الفتاح مكاوي على مساحة 3س،20ط،1ف بما يعادل نصف المساحة السابق توزيعها على
المنتفعين المذكورين، وإن المنتفع الأصلي المذكور يحوز باقي المساحة، وقدرت تلك اللجنة
هذه المساحة 6س،16ط،3ف وبتاريخ 22/ 5/ 1989 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة
رقم 2887 بإلغاء انتفاع المنتفع الأصلي/ محمد النجدي سليمان والمدرجين معه في استمارة
البحث، ومتى كان ذلك وكان الثابت إن المطعون ضدهم وباقي المنتفعين المخالفين المذكورين
سلفاً ولم يقوموا بسداد كامل ثمن الأطيان موضوع النزاع حتى تاريخ العمل بالقانون رقم
3 لسنة 1986 في 11/ 4/ 1986 وإذ أستقر قضاء هذه المحكمة على أن نطاق إلغاء انتفاع المنتفع
المخالف للمادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986م يقتصر على المساحة التي تصرف فيها
المنتفع المخالف للغير وتحقق بشأنها وضع يد مخالف لا على كامل المساحة السابق توزيعها
عليه واستمرت في وضع يد المنتفع.
ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم إن وضع اليد المخالف أقتصر على مساحة 3س،20ط،1ف فقط ومن
ثم يكون قرار إلغاء التوزيع الصادر في هذا الشأن – نفاذاً لحكم المادة الرابعة من القانون
رقم 3 لسنة 1986 بإلغاء التوزيع على كامل المساحة الموزعة على المنتفعين يكون قد جانب
الصواب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع المطعون ضدهم بحصتهم
من المساحة الكلية الموزعة متجاوزاً المساحة محل المخالفة قد صدر مخالفاً للقانون،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين
معه القضاء بتعديله ليكون بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من إلغاء التوزيع الصادر إلى المطعون ضدهم متجاوزاً المساحة محل المخالفة
– ومقدارها 3س،20ط،1ف من المساحة الكلية الموزعة على المنتفعين، مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء التوزيع الصادر إلى
المطعون ضدهم متجاوزاً المساحة محل المخالفة على النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 6 من جماد اخر سنة1426ه والموافق12/ 7/
2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
